Compétence arbitrale en matière sociale : Interprétation stricte de la clause compromissoire visant l’interprétation et l’exécution et qui ne peut dès lors être étendue au licenciement (Cass. soc. 2020)

Réf : 37807

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour retenir la compétence arbitrale, dénature la portée d’une clause compromissoire que la volonté des parties avait circonscrite aux seuls litiges d’interprétation et d’exécution du contrat de travail.

En qualifiant le contentieux du licenciement de simple modalité d’exécution du contrat, les juges du fond ont opéré une assimilation erronée, méconnaissant ainsi le principe d’interprétation stricte du pacte compromissoire. La Cour de cassation rappelle que le litige né de la rupture du lien contractuel, qui a pour objet l’appréciation des motifs de la cessation, revêt une nature juridique propre et distincte de celui afférent à l’application des stipulations contractuelles.

Il s’ensuit qu’un tel contentieux, sauf dérogation conventionnelle expresse, se soustrait au champ de la compétence arbitrale pour ressortir exclusivement à la compétence matérielle des juridictions sociales.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية القسم الثاني، بتاريخ 2020/9/30، قرار عدد 2/813، في ملف عدد 2018/1/5/2372

المملكة المغربية الحمد لله وحده باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن الغرفة الاجتماعية القسم الثاني بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم : 10514 الصادر بتاريخ في الملف : عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله زعم والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد رشید صدوق.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم أمام المحكمة الاجتماعية الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه أنه اشتغل لدى المطلوبة بتاريخ إلى أن قامت بفصله عن عمله بصفة تعسفية بتاريخ ملتمسا الحكم له بمختلف التعويضات، وبعد تبادل الردود وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدته بالتعويض الثلاثي والأجرة والعطلة السنوية وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأجرة والعطلة وشهادة العمل وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة ورفض الطلب في الباقي.

استؤنف الحكم من طرف الطالب والمطلوبة استئنافين أصليين، فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل الأجير الصائر في إطار المساعدة القضائية.

وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة المعتمدة في النقض:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت في منطوقها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب معللة قرارها بأنه كان على المحكمة الابتدائية التصريح بعدم قبول الطلب لوجود اتفاق بين الطرفين على التحكيم، إذ أن محكمة الاستئناف في جوابها على دفع الطالب بكون واقعة الطرد التعسفي والمنازعة فيها وما يترتب عنها من حقوق لا تدخل ضمن المسائل المتفق عليها بين الطرفين كوقائع يفصل فيها عن طريق التحكيم، إذ اعتبرت أن إعفاء الطالب من عمله يفيد إلغاء تنفيذ عقد العمل وتدخل هذه الواقعة في دائرة التحكيم المتفق عليه عقدا ولكن التأويل الذي أعطته المحكمة الاستئنافية لواقعة الطرد التعسفي كإلغاء لتنفيذ العقد وتدخل في نطاق مقتضيات البند التاسع (9) من عقد الشغل ويفصل فيها عن طريق التحكيم في حالة المنازعة فيها قول مجانب للصواب ومخالف لمنطق التأويل السليم لمقتضيات العقد وما استقر عليه العمل القضائي المحكمة النقض في نوازل مشابهة.

كما أن صياغة البند التاسع (9) من العقد لم تأت عامة بحيث تشمل جميع النزاعات الناشئة بين الطرفين بل اقتصرت على تلك النزاعات المرتبطة بتفسير وتنفيذ العقد، والمبالغ المطالب بها من طرف الطاعن لا تجد أساسها في بنود عقد العمل بل في ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل التي حددت عناصر التعويض المستحق للأجير في حالة الطرد التعسفي، فضلا على أن المحكمة لم تناقش ما أثاره الطاعن من حجج وما أدلى به من اجتهادات قضائية وتغاضت عن الإشارة لذلك في معرض تعليلها للقرار المطعون فيه، مما يجعل تعليلها غير ذي أساس صحيح ويكون ما انتهت إليه فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وإبطاله.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة عقد العمل المبرم بين الطرفين وخاصة في بنده التاسع يتضح أن هذا البند نص على أنه في حالة وجود اختلاف في تفسير بنود العقد وتطبيقه أو الأحرى تنفيذه بيت في ذلك عن طريق التحكيم، وفي النازلة فإن الأمر يتعلق بفصل الطالب عن عمله بسبب الخطإ الجسيم المنسوب إليه ولا يحتاج إلى أي تفسير أو اللجوء فيه إلى التحكيم وإنما يوكل للبت في النزاع أمام القضاء وهو ما نهجه الطاعن وأن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في قرارها من إعطائها حيزا واسعا للبند 9 من عقد العمل ليشمل حتى فسخ العقد المذكور مجانب للصواب فجاء قرارها منعدم التعليل وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ويتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة عبد الله زعم مقرراً وخالد بنسليم ونزيهة الحراق وادريس بنستي أعضاء وبحضور المحامي العام السيد رشيد صدوق وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage