Chèque sans provision : l’indifférence de la cause de l’obligation sous-jacente (Cass. crim. 2002)

Réf : 15935

Identification

Réf

15935

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1030/1

Date de décision

03/07/2002

N° de dossier

11001/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 3 | Page : 158

Résumé en français

Le délit d’émission de chèque sans provision est constitué par la seule connaissance, par le tireur, de l’insuffisance de la provision au moment de l’émission. Sont ainsi indifférentes à la caractérisation de l’infraction tant la cause de l’obligation sous-jacente que la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci a accepté le chèque à titre de garantie.

Par ailleurs, s’agissant des décisions émanant de la juridiction militaire, le mécanisme des questions posées à la formation de jugement et des réponses y apportées tient lieu de motivation.

Résumé en arabe

بالنسبة لاحكام المحكمة العسكرية، فان الأسئلة التي يلقيها الرئيس والاجوبة عنها تقوم مقام التعليل.
ان المحكمة غير ملزمة بالقاء اسئلة حول سبب الالتزام في الشيك ومشروعيته طالما ان هذا لا يشكل ركنا في جريمة اصدار شيك بدون رصيد ولا اثر له عليها.
ان الحكم المطعون فيه الذي ادان العارض بجنحة اصدار شيك بدون رصيد اورد في أسئلته  المجاب عنها بنعم انه ثبت ان العارض اصدر خمسة شيكات بريدية لفائدة المسمى (…) ارجعت إليه بدون اداء بحجة عدم كفاية الرصيد، وان العارض كان يعلم وقت اصدارها ان حسابه لا يتوفر على رصيد لتغطيه المبالغ التي تحملها فكان سيئ النية وقت الاصدار. مما يكون معه الحكم قد ابرز العناصر الواقعية والقانونية للجريمة ومعللا تعليلا كافيا.

Texte intégral

القرار عدد 1030/1 المؤرخ في 03/07/2002 – ملف جنحي عدد : 11001/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بامضاء الأستاذ محمد بنعيني المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شان وسيلة النقض الفريدة المستدل بها والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
ذلك ان حكم المحكمة العسكرية معلل بواسطة اسئلة واجوبة عنها، غير ان الحكم المطعون فيه لا يتضمن اسئلة على سبب الالتزام للطالب، وان المحكمة ملزمة بالبحث عن سبب ومشروعية الالتزام لمصدر الشيك. كما قرر ذلك المجلس الأعلى في عدة قراراته، فضلا  عن ان المشتكي كان سيئ النية بقبوله شيكات على سبيل الضمان. وان المحكمة لم تتعرض في اسئلتها إلى تبرير عنصر من اهم عناصر جريمة اصدار شيك بدون رصيد (هكذا) وحسن نية مصدر الشيك وحسن نية المستفيد فكان حكمها ناقص التعليل وغامض الاساس القانوني ومعرضا للنقض والابطال.
حيث انه بالنسبة لاحكام المحكمة العسكرية فان الأسئلة التي يلقيها الرئيس على اعضاء الهيئة الحاكمة والاجوبة عنها تقوم مقام التعليل.
حيث من جهة، فان المحكمة غير ملزمة بإلقاء أسئلة عن سبب الالتزام في الشيك ومشروعيته طالما ان هذا لا يشكل، ركنا في جريمة اصدار شيك بدون رصيد ولا اثر له عليها.
وحيث من جهة اخرى، ان الحكم المطعون فيه الذي ادان العارض بجنحة اصدار شيك بدون رصيد وفق ما ذكر أعلاه اورد في أسئلته المجاب عنها بنعم انه ثبت انه اصدر خمسة شيكات بريدية لفائدة المسمى الحايكي مبارك ارجعت إليه بدون اداء بحجة عدم كفاية الرصيد، وان العارض كان يعلم وقت اصدارها ان حسابه لا يتوفر على رصيد لتغطية المبالغ التي تحملها فكان سيئ النية وقت الاصدار. مما يكون معه الحكم قد ابرز العناصر الواقعية والقانونية للجريمة ومعللا تعليلا كافيا مما تكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف المسمى ادريس برازي بن محمد ضد الحكم عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتاريخ27/03/2002 في القضية ذات العدد 39/02/2002 وحكم على صاحبه بالصائر وقدره الف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاكراه البدني في ادنى امده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الله الشرقاوي رئيسا والمستشارين الحسن الزايرات وعمر ازناي وعبد الرحمان العاقل وعبد السلام بوكرع مقررا وبحضور المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.

Quelques décisions du même thème : Pénal