Réf
20343
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2893
Date de décision
25/09/2002
N° de dossier
1054/1/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Statuts, Sociétés anonymes, Pouvoir de l'administrateur unique, Nullité (Oui), Droits des sociétés, Caution hypothécaire consentie par l'administrateur
Source
Non publiée
Les statuts de la société anonyme concernée prévoient que l’administrateur unique ne peut accomplir que certains actes qui entrent dans le cadre de l’objet social de ladite société sans mention des actes de cautionnement hypothécaire qui relèvent dès lors des pouvoirs de l’assemblée générale.Ainsi l’acte de cautionnement hypothécaire n’ayant pas été consenti dans l’intérêt de la société doit donc être annulé.
المجلس الأعلى
قرار عدد 2893 مؤرخ في 25/09/2002
ملف مدني عدد 2002/1/1/ 1054
التعليل:
فيما يتعلق بالوسيلتين الاولى والثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الاولى بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك انه اشار في صفحته الثانية الى انه تم الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة في حين ان ديباجة القرار في الصفحة الاولى تتضمن فراغا و لا تفيد حضور ممثل النيابة العامة وهذا يعني انه لم يحضر في الجلسة التي ادرج فيها الملف بالمداولة ولم يقم ممثل النيابة العامة. وهذا يعني انه لم يحضر في الجلسة التي ادرج فيها الملف بالمداولة ولم يقم اية مستنتجات وان البيان الواردة في الصفحة الثانية لا اساس له من الصحة خاصة وانه لا شيء في ملف النازلة يفيد البيان المذكور.
ويعيبه في الموسيلة الثانية بخرق الفصلين 9 و 345 من قانون المسطرة المدنية خرق القاعدة جوهرية اساسية منصوص عليها بصيغة امرة ، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان الحكم الابتدائي الذي ايد استئنافيا قضى ببطلان رهن . والبطلان يتعلق هنا بالبطلان المطلق الذي يهم النظام العام و بالرغم من تنصيص الفصل 9 بصيغة الوجوب على تبليغ كل القضايا المتعلقة بالنظام العام الى النيابة العامة فان محكمة الاستئناف لم تبلغ الملف الى النيابة العامة ولم تدل هذه الاخيرة بابة مستنتجات و لا شيء في الملف يفيد انها ادلت بها.
لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما ، فان المطلوب في قرارات محاكم الاستئناف بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية هو الاشارة الى الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة ، وان تنصيصات القرار يوثق بها مادام لم يثبت ما يخالفها ، مما تكون معه الوسيلتان غير منتجتين.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن على القرار فيها بسوء تطبيق الفصل 1026 من قانون الالتزامات و العقود وخرق الفصل 230 من نفس القانون وخرق الفصل 28 من ظهير 1922 -8-11 المنظم للشركات المساهمة الذي كان ساري المفعول وقت منح الرهن وخرق الفصل 15 من القانون الاساسي للشركة المانحة للرهن. وخرق مبدا » النص الخاص يقدم على النص العام » وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على اساس ، ذلك انه اعتمد على النازلة لكونه نصاص عاما يهم الشركات المدنية وان الرهن الممنوح للبنك بطبيعته عقد تجاري وهو صادر عن شركة مساهمة الشيء الذي يجعله يخضع وجوبا لاحكام ظهير 1922 -8 -11 الذي كان المنظم لشركات المساهمة و الذي من اجله منح الرهن و البخصوص الفصل 28 منه يكون معه القرار اساء تطبيق الفصل 1026 عندما طبقه واعتبر ان الفصل 28 يتكامل معه. واكثر من ذلك فقد امتنع بدون موجب مراعات ما ينص عليه الفصل 15 من القانون الاساسي للشركة مانحة الرهن الذي يعطي كل الصلاحيات بدون أي تحديد للمسير الوحيد لها لكي يقوم بكل التصرفات بما فيها بطبيعة الحال منح الرهن وان ما نص عليه الفصل 15 من القانون المذكور يشكل شريعة المتعاقدين اعمالا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود لان من التزم بشيء لزمه.
لكن حيث ان الفصل 15 من قانون الاساسي لشركة … مالكة العقار المرهون ، وانما يخول لمسيرها القيام بالصلاحيات التي تدخل في اغراض الشركة وليس من بينها تقديم الكفالات العينية للاغيار. وان الفصل 28 من ظهير 1922 -8-11 المتعلق بشركات المساهمة انما يتضمن بدوره انه في جميع الجمعيات العمومية تتخذ القرارات باكثرية الاصوات وتمسك ورقة حضور تسجل فيها اسماء المساهمين وموطنهم وعدد الاسهم التي يحملها كل واحد منهم وتودع هذه الورقة بعد المصادقة عليها من مكتب الجمعية في مركز الشركة حيث يجب ان توضع رهن اشارة كل من يريد الاطلاع عليها. ولذلك فلا مجال للاحتجاج بخرق هذا الفصل . وان القرار المطعون فيه علل و بالاساس بان العقد التاسيسي لشركة ابتسام حدد الاختصاصات المخولة لمسيرها الوحيد وليس من بينها منح كفالات عينية ورهون على عقاراتها لفائدة الاغيار وان العمل الذي قام به المسير الوحيد للشركة … وهو منح كفالة عينية و رهن على عقاراتها دون مقابل فيه ضرر مما يكون معه عديم الاثر و بالتالي تكون العقود المطعون فيها من طرف المدعى المساهم في هذه الشركة باطلة ، وهو تعليل كافي لما قضى به القرار مما تبقى معه علله الاخرى المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء يدونها و الوسيلة بالتالي غير مرتكزة على اساس.
وفيما يرجع للوسيلة الرابعة .
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصلين 73 و 74 من قانون الالتزامات و العقود وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك انه حتى في حالة مسايرته فيما اعتبره ان الكفالة الرهنية المقدمة من طرف الشركة مانحة الرهن لا علاقة لها بنشاطها او محلها – ولو ان ذلك غير صحيح – فان العبرة على كل حال بكون هذه الكفالة يعتبرها الفصل 73 بمثابة الالتزام المعنوي وذلك عندما نص على ان الدفع الذي يتم تنفذا للالتزام معنوي لا يخول الاسترداد ولو كان يعتقد عن غلط انه ملزم بالدفع وان الاثر القانوني المترتب وجوبا عن الالتزام المعنوي ورد التنصيص عليه في الفصل 74 الذي يفيد ان الدفع المذكور يعادل اقامة احدى الضمانات ، او اية حجة اخرى تهدف الى اثبات وجود التزام وفي نازلة الحال فان الاستقراء السليم للفصلين 73 و 74 يفيد بالاحرى ان الكفالة الرهنية الممنوحة للطاعن لا يمكن تكييفها قانونا الا بكونها التزاما معنويا مترتبا بذمة الشركة مانحة الرهن لفائدة الطاعن ، ومادام الرهن ممنوحا صراحة ومستوفيا لكل الشروط الشكلية ، ومقيدا بالخصوص بالرسم العقاري فانه ينتج كامل مفعوله واثاره القانونية و لا يجوز لمن تعهد به محاولة التحلل منه. وان المحكمة مصدرة القرار لما لم تراع مقتضيات الفصلين المذكورين بالرغم من طابعها الامر فقد عرضت قرارها للنقض.
لكن ردا على الوسيلة ، فانه لا يستفاد من وثائق الملف ان الطاعن اثبت ان شركة ابتسام مالكة العقار المرهون منحت بكيفية قانونية الرهن لفائدة الطاعن ، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات الفصلين 73 و 74 من قانون الالتزامات و العقود المتعلقة بالدفع – او ما يعادله- الذي يتم تنفيذا للالتزام معنوي ، مما كون معه الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمةمتركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا – والمستشارين : محمد العيادي – عضوا مقررا – عمر الابيض ، و العربي العلوي اليوسفي ، ومحمد بلعياشي – اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
34777
Dissolution judiciaire d’une société : obstacle tiré de la décision amiable préalable des associés (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/03/2023
34713
Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
Validité de l’aliénation en l’absence de nullité, Substitution des cessionnaires dans l’indivision, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Pouvoir souverain d'appréciation, Nullité de l'acte, Liquidation non achevée et maintien de l’indivision, Liquidation non achevée, Indivision commerciale, Droits résiduels des associés avant liquidation, Droits du co‑indivisaire, Dissolution judiciaire, Cession de parts indivises postérieure au jugement, Cession de parts indivises
34700
Révocation du gérant de SARL : absence d’assemblées et pénalités fiscales reconnues comme fautes graves (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2022
34682
Dissolution de SARL pour mésentente : Seule la paralysie de l’activité sociale justifie la mesure (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/12/2022
34663
Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2022
Substitution de motifs en appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Qualité pour agir de l'associé-gérant, Preuve insuffisante des faits allégués, Pouvoir souverain des juges du fond, Irrecevabilité de la demande faute de preuve, Détournement d'actifs sociaux, Création frauduleuse d'une société concurrente, Concurrence déloyale entre associés, Appréciation souveraine des preuves
34648
Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/07/2022
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Paralysie du fonctionnement social, Motif légitime d'éviction, Expertise judiciaire contradictoire, Dissolution anticipée judiciaire, Détournement de fonds sociaux, Désignation d'un liquidateur judiciaire, Conflit grave entre associés, Condamnation pénale pour abus de biens sociaux, Abus de biens sociaux
34555
Révocation judiciaire du gérant de SARL : Appréciation de la cause légitime au regard du manquement à l’obligation de communication des documents (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Taxes judiciaires, Société anonyme à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Révocation, Refus d’accès aux documents comptables, Manquement grave, Irrégularité des assemblées générales, Huissier de justice, Gérant, Droit de contrôle des associés, Cause légitime de révocation
34556
Mésentente entre associés de SARL : cause légitime de révocation judiciaire du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
نزاعات بين الشركاء, Conflit social paralysant la société, Contrôle limité de la Cour de cassation, Dissensions entre associés, Entrave au commissaire aux comptes, Fautes de gestion, Mésentente entre associés, Motif autonome et suffisant, Condamnation pénale non définitive, Motif légitime de révocation, Pouvoir souverain des juges du fond, Présomption d'innocence, Révocation du gérant, Révocation judiciaire du gérant, Société à responsabilité limitée, طلب عزل مسير, Moyen de cassation, Commissaire aux comptes
34557
Révocation judiciaire du gérant de SARL : nécessité d’un motif légitime caractérisé par des fautes de gestion d’une gravité suffisante (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
19/01/2023
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Rejet du pourvoi, Quote-part des bénéfices sociaux, Pouvoir discrétionnaire du juge, Motif légitime d'éviction, Manquement du gérant, Insuffisance de preuve, Expertise comptable judiciaire, États financiers, Assemblée générale ordinaire, Appréciation souveraine des faits, Abus de confiance