CCass,Rabat,25/09/2002,2893

Réf : 20343

Identification

Réf

20343

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2893

Date de décision

25/09/2002

N° de dossier

1054/1/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Sociétés

Source

Non publiée

Résumé en français

Les statuts de la société anonyme concernée prévoient que l’administrateur unique ne peut accomplir que certains actes qui entrent dans le cadre de l’objet social de ladite société sans mention des actes de cautionnement hypothécaire qui relèvent dès lors des pouvoirs de l’assemblée générale.Ainsi l’acte de cautionnement hypothécaire n’ayant pas été consenti dans l’intérêt de la société doit donc être annulé.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار عدد 2893 مؤرخ في 25/09/2002
ملف مدني عدد 2002/1/1/ 1054
التعليل:
فيما يتعلق بالوسيلتين الاولى والثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الاولى بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك انه اشار في صفحته الثانية الى انه تم الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة في حين ان ديباجة القرار في الصفحة الاولى تتضمن فراغا و لا تفيد حضور ممثل النيابة العامة وهذا يعني انه لم يحضر في الجلسة التي ادرج فيها الملف بالمداولة ولم يقم ممثل النيابة العامة. وهذا يعني انه لم يحضر في الجلسة التي ادرج فيها الملف بالمداولة ولم يقم اية مستنتجات وان البيان الواردة في الصفحة الثانية لا اساس له من الصحة خاصة وانه لا شيء في ملف النازلة يفيد البيان المذكور.
ويعيبه في الموسيلة الثانية بخرق الفصلين 9 و 345 من قانون المسطرة المدنية خرق القاعدة جوهرية اساسية منصوص عليها بصيغة امرة ، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان الحكم الابتدائي الذي ايد استئنافيا قضى ببطلان رهن . والبطلان يتعلق هنا بالبطلان المطلق الذي يهم النظام العام و بالرغم من تنصيص الفصل 9 بصيغة الوجوب على تبليغ كل القضايا المتعلقة بالنظام العام الى النيابة العامة فان محكمة الاستئناف لم تبلغ الملف الى النيابة العامة ولم تدل هذه الاخيرة بابة مستنتجات و لا شيء في الملف يفيد انها ادلت بها.
لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما ، فان المطلوب في قرارات محاكم الاستئناف بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية هو الاشارة الى الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة ، وان تنصيصات القرار يوثق بها مادام لم يثبت ما يخالفها ، مما تكون معه الوسيلتان غير منتجتين.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن على القرار فيها بسوء تطبيق الفصل 1026 من قانون الالتزامات و العقود وخرق الفصل 230 من نفس القانون وخرق الفصل 28 من ظهير 1922 -8-11 المنظم للشركات المساهمة الذي كان ساري المفعول وقت منح الرهن وخرق الفصل 15 من القانون الاساسي للشركة المانحة للرهن. وخرق مبدا  » النص الخاص يقدم على النص العام  » وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على اساس ، ذلك انه اعتمد على النازلة لكونه نصاص عاما يهم الشركات المدنية وان الرهن الممنوح للبنك بطبيعته عقد تجاري وهو صادر عن شركة مساهمة الشيء الذي يجعله يخضع وجوبا لاحكام ظهير 1922 -8 -11 الذي كان المنظم لشركات المساهمة و الذي من اجله منح الرهن و البخصوص الفصل 28 منه يكون معه القرار اساء تطبيق الفصل 1026 عندما طبقه واعتبر ان الفصل 28 يتكامل معه. واكثر من ذلك فقد امتنع بدون موجب مراعات ما ينص عليه الفصل 15 من القانون الاساسي للشركة مانحة الرهن الذي يعطي كل الصلاحيات بدون أي تحديد للمسير الوحيد لها لكي يقوم بكل التصرفات بما فيها بطبيعة الحال منح الرهن وان ما نص عليه الفصل 15 من القانون المذكور يشكل شريعة المتعاقدين اعمالا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود لان من التزم بشيء لزمه.
لكن حيث ان الفصل 15 من قانون الاساسي لشركة … مالكة العقار المرهون ، وانما يخول لمسيرها القيام بالصلاحيات التي تدخل في اغراض الشركة وليس من بينها تقديم الكفالات العينية للاغيار. وان الفصل 28 من ظهير 1922 -8-11 المتعلق بشركات المساهمة انما يتضمن بدوره انه في جميع الجمعيات العمومية تتخذ القرارات باكثرية الاصوات وتمسك ورقة حضور تسجل فيها اسماء المساهمين وموطنهم وعدد الاسهم التي يحملها كل واحد منهم وتودع هذه الورقة بعد المصادقة عليها من مكتب الجمعية في مركز الشركة حيث يجب ان توضع رهن اشارة كل من يريد الاطلاع عليها. ولذلك فلا مجال للاحتجاج بخرق هذا الفصل . وان القرار المطعون فيه علل و بالاساس بان العقد التاسيسي لشركة ابتسام حدد الاختصاصات المخولة لمسيرها الوحيد وليس من بينها منح كفالات عينية ورهون على عقاراتها لفائدة الاغيار وان العمل الذي قام به المسير الوحيد للشركة … وهو منح كفالة عينية و رهن على عقاراتها دون مقابل فيه ضرر مما يكون معه عديم الاثر و بالتالي تكون العقود المطعون فيها من طرف المدعى المساهم في هذه الشركة باطلة ، وهو تعليل كافي لما قضى به القرار مما تبقى معه علله الاخرى المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء يدونها و الوسيلة بالتالي غير مرتكزة على اساس.
وفيما يرجع للوسيلة الرابعة .
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصلين 73 و 74 من قانون الالتزامات و العقود وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك انه حتى في حالة مسايرته فيما اعتبره ان الكفالة الرهنية المقدمة من طرف الشركة مانحة الرهن لا علاقة لها بنشاطها او محلها – ولو ان ذلك غير صحيح – فان العبرة على كل حال بكون هذه الكفالة يعتبرها الفصل 73 بمثابة الالتزام المعنوي وذلك عندما نص على ان الدفع الذي يتم تنفذا للالتزام معنوي لا يخول الاسترداد ولو كان يعتقد عن غلط انه ملزم بالدفع وان الاثر القانوني المترتب وجوبا عن الالتزام المعنوي ورد التنصيص عليه في الفصل 74 الذي يفيد ان الدفع المذكور يعادل اقامة احدى الضمانات ، او اية حجة اخرى تهدف الى اثبات وجود التزام وفي نازلة الحال فان الاستقراء السليم للفصلين 73 و 74 يفيد بالاحرى ان الكفالة الرهنية الممنوحة للطاعن لا يمكن تكييفها قانونا الا بكونها التزاما معنويا مترتبا بذمة الشركة مانحة الرهن لفائدة الطاعن ، ومادام الرهن ممنوحا صراحة ومستوفيا لكل الشروط الشكلية ، ومقيدا بالخصوص بالرسم العقاري فانه ينتج كامل مفعوله واثاره القانونية و لا يجوز لمن تعهد به محاولة التحلل منه. وان المحكمة مصدرة القرار لما لم تراع مقتضيات الفصلين المذكورين بالرغم من طابعها الامر فقد عرضت قرارها للنقض.
لكن ردا على الوسيلة ، فانه لا يستفاد من وثائق الملف ان الطاعن اثبت ان شركة ابتسام مالكة العقار المرهون منحت بكيفية قانونية الرهن لفائدة الطاعن ، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات الفصلين 73 و 74 من قانون الالتزامات و العقود المتعلقة بالدفع – او ما يعادله- الذي يتم تنفيذا للالتزام معنوي ، مما كون معه الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمةمتركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا – والمستشارين : محمد العيادي – عضوا مقررا – عمر الابيض ، و العربي العلوي اليوسفي ، ومحمد بلعياشي – اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Sociétés