CCass,7/11/1963,70/12

Réf : 20723

Identification

Réf

20723

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

70/12

Date de décision

07/11/1963

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 32

Résumé en français

La contestation portant sur la qualification réelle du jugement, abstraction faite de la qualification qui lui a été donnée par les juges du premier degré, doit être portée d’office devant la cour d’appel et ne peut faire l’objet d’aucun pourvoi en cassation.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى عدد12 / 70- بتاريخ 7 نونبر 1963
الخيانة الزوجية
حول القبول : تطبيق الفصل  421   (*)من ظهير المسطرة الجنائية كما غير بظهير 18 شتنبر 1962
حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بوصفه ابتدائيا في 15 يونيو 1964 عن المحكمة الاقليمية بفاس على الطاعنين بستة اشهر حبسا مع تعويض مدني عن جريمة الخيانة الزوجية المرتكبة في 23 اكتوبر 1961 فتقدم المحكوم عليهما بطلب نقضه مباشرة بموجب انه وصف خطأ بكونه صدر ابتدائيا اذ الخيانة الزوجية كان معاقبا عليها بمقتضى الفصل 264 من القانون الجنائي القديم بالحبس لغاية خمس سنوات فكانت بهذا الاعتبار من اختصاص المحكمة الاقليمية ابتدائيا وفي 17 اكتوبر 1963 وهو التاريخ الذي سلمت فيه الاستدعاءات للنظر في هذه القضية امام المحكمة الاقليمية بفاس كان القانون الجنائي الجديد قد دخل في حيز التطبيق وبمقتضاه اصبحت الخيانة الزوجية معاقبا عليها في الفصل 491 منه بالحبس لغاية سنتين مما يجعلها من اختصاص محكمة السدد ابتدائيا وتطبيقا للفصل السادس من نفس القانون، فان هذا النص الاخير هو الذي يجب اعتماده لكونه ارفق من النص السابق، وبما انه لمقتضى الفصل 421 من قانون المسطرة الجنائية كما غير بظهير 18 شتنبر 1962  » اذ تبين ان الفعل ليس له الا صفة جنحة ضبطية او مخالفة، فان المحكمة في حالة عدم طلب النيابة العمومية او الظنين او المطالب بالحق المدني الاحالة على من له النظر تبقى مختصة بالنظر في القضية وتبت فيها بصفة نهائية مراعية في ذلك مقتضيات الفصلين 380 و 400  » وان احدا من الطرفين لم يطلب احالة القضية، فان الحكم المطعون فيه قد صدر نهائيا ولم يبق الا طلب نقضه،
بناء على الفصل 421 المستدل به وكذا على الفصل 415 من نفس القانون والفصل 7 من ظهير 26 نونبر 1962 الصادر بالمصادقة على القانون الجنائي الجديد،
وحيث ان المنازعة في الصفة الحقيقية للحكم تبعا لشروط تطبيق الفصل 421 من قانون المسطرة الجنائية وبصرف النظر عما يكون قد وصف به من طرف القضاة الذي اصدروه مما يتعين رفعه اول الامر الى المحكمة الاستئنافية لتجري فحصا جديدا للاحداث المتابع عنها حتى اذا تبين لها من هذا الفحص ان القضاة الاولين قد اصابوا في تقدير تلك الاحداث بعد مناقشتها وان الامر لم يعد يتعلق الا بجنحة ضبطية او بمخالفة  » اذا تبين ان الفعل ليس له صفة ضبطية او مخافة، فان المحكمة في حالة عدم طلب النيابة العمومية او الطعن او المطالب بالحق المدني الاحالة على من له النظر تبقى مختصة بالنظر في القضية وتبت فيها بصفة نهائية مراعية في ذلك مقتضيات الفصلين 380و 400″.
وان احدا من الاطراف لم يدفع بعدم الاختصاص صرحت بان الحكم المستانف نهائي ولم تبت في الجوهر، او اذا تجلى لها ان المحكمة المصدرة له لم تكن مختصة بسبب تاريخ الاحالة او بسبب موضوع الاحالة كما يؤخذ من الاستدعاء قضت بالغاء الحكم المستانف وباحالة القضية على المحكمة التي لها النظر،
وعليه فان مثل هذا الحكم لا يسوغ الطعن فيه لاول مرة بطريق النقض،
من اجله:
صرح المجلس بعدم قبول الطلبين.

Quelques décisions du même thème : Pénal