Réf
20742
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
0
Date de décision
04/04/1968
N° de dossier
25223
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Texte plus favorable, Prescription, Notifications des conclusions à l'intimé (Oui), Chambre d'accusation
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 28
Les mémoires et conclusions déposées en chambre d’accusation doivent être notifiés à l’intimé contrairement à l’appelant. Le législateur pose le principe de l’application du texte le plus favorable au détenu à l’exception du texte sur la prescription qui s’applique de manière immédiate.
حكم صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 04/04/1968
ملف جنحي 25223
قبول طلب النقض ضد قرار صادر عن غرفة الاتهام
– التقادم-
تطبيق قانون التقادم فور صدوره
باسم جلالة الملك
بتاريخ 4 ابريل 1968
إن الغرفة الجنائية
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت الحكم الآتي نصه :
بين :
جوليان اورما زابال تيفي من جنسية اسبانية سكناه بمدريد ( اسبانيا) زنقة زوربانو رقم 100ينوب عنه الأستاذ احمد رضا اكديرة.
طالب
وبين :
•خوصي ارتشافاليطا ارنابار
•رامون لاكاسا نفارو
•طوماس بورديكاري ارويو
•خوصي طوماس روبيو شافاري
ينوب عنهم الأستاذ إدريس كمال التازي مطلوبين بمحضر السيد وكيل الدولة العام لدى المجلس الأعلى.
فيما يلي تقرير المستشار الموقع من طرف السيد رئيس الغرفة:
الصفحة الأولى
بناء على طلب النقض المرفوع من لدن جوليان اورمازابال تيفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 24 يناير 1967 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بواسطة الأستاذ الزاوي نيابة عن الأستاذ رضا اكديرة والرامي إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 16 يناير 1967 عن غرفة الاتهام بالمحكمة المذكورة والقاضي بإلغاء أمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 1966 بإحالة الاظناء خوصي ارتشافاليطا ولاكاسا نفارو وطوماس بورديكاري الأول والثاني بتهمة تزوير محررات تجارية والثالث بخيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محررات تجارية وبعدم متابعة روبيو شافاري عن المشاركة في التزوير وبسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حق الكل وبإلغاء جميع الإجراءات المتخذة حيالهم واعتبارها كأن لم تكن مع تحميل الطرف المدني جوليان اوزمازابال تيف مصروفات الدعوى.
إن المجلس :
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام الدبي التقرير المكلف به في القضية، وبعد أن أحال الاستاذ ادريس كمال التازي على مذكرة جوابه،
وبعد الاستماع إلى السيد المحامي العام محمد الكردودي في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبق للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها،
وبعد الاطلاع على مذكرة الجواب،
فيما يخص قبول الطلب ضد ارتشافاليطا وتفارو وبورديكاري،
حيث إن قرارات غرفة الاتهام القاضية بسقوط الدعوى العمومية أو عدم المتابعة تخضع لرقابة قاضي النقض أما شكلا في حالة عدم توفرها على الشروط الأساسية لوجودها القانوني بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة أو المس بحقوق الدفاع وأما موضوعا حسب الفصل 574 في فقرته الأخيرة من قانون المسطرة الجنائية في حالة التصريح بعدم قبول تدخل المطالب بالحق المدني في الدعوى أو في حالة إغفال البت في تهمة ما :
وعليه فان الطعن المقدم في هذه القضية من المطالب بالحق المدني ضد قرار غرفة الاتهام القاضي بسقوط الدعوى العمومية من جراء التقادم مقبول ما دام انه مستند إلى كون القرار المشار إليه خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومس بحقوق الدفاع،
وفي شان الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض:
بناء على الفصل 219 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث إن هذا الفصل ينص على انه يسمح للمترافعين ولمحاميهم بتقديم مذكرات يبلغونها للنيابة العامة وللمترافعين الآخرين وذلك إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الجلسة.
وحيث انه لئن كان الاخبار بتاريخ انعقاد جلسة غرفة الاتهام غير متعين بالنسبة للمستأنف فيما يخص استئنافه إذ عليه في هذه الحالة أن يتتبع المسطرة ويعقب تصريحه – إن شاء- بمذكرة بيانية يضعها بكتابة الضبط المختصة إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الجلسة فالأمر بخلاف ذلك عندما يكون متعلقا بمستأنف عليه يجب حتما بمقتضى الفصل السابق الذكر ان يبلغ مذكرات الخصوم المدلى بها،وحيث يتضح من دراسة الملف أن قاضي التحقيق بطنجة اصدر في 11 أكتوبر 1966 خلافا لمطالب النيابة العامة بعدم متابعة الجميع لعدم قيام أركان الجريمة في حقهم أمرا بإحالة ارتشافاليطا ونفارو وبورديكاري على المحكمة الإقليمية بطنجة الأول والثاني من اجل تزوير محررات تجارية والثالث من اجل خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محررات تجارية وبعدم متابعة خوصي طوماسروبيو شافاري عن المشاركة في التزوير فاستأنف هذا الأمر المتهمون الثلاثة المذكورون ووكيلا لدولة لدى المحكمة الإقليمية بطنجة في يوم صدوره كما استأنفه الطرف المدني في 14أكتوبر 1966 فيما يخص عدم متابعة خوصي طوماس روبيو شافاري وقدم المستانفون ارتشافاليطا ونفارو وبروديكاري بإمضاء محاميهم المشترك الأستاذ إدريس كمال التازي مذكرة بتاريخ 4يناير 1967 بمحكمة الاستئناف بطنجة كما سبق لوكيل الدولة العام بمحكمة الاستئناف بطنجة أن قدم في 16 دجنبر 1966 – إلى جانب مذكرة وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية بطنجة بصفته مستأنفا هو الأخير من اجل عدم المتابعة – ملتمسا يطالب فيه بالتصريح بسقوط الدعوىالعمومية، وبتاريخ 16 يناير 1967 أصدرت غرفة الاتهام بطنجة بعد أن كانت أخرت القضية للمداولة من جلسة 5 يناير 1967 قرارا بإلغاء أمر قاضي التحقيق بالنسبة للاظناء بما فيهم خوصي طوماس روبيو شافاري وبسقوط الدعوى العمومية بالتقادم بالنسبة للجميع وبإلغاء الإجراءات المتخذة حيالهم واعتبارها كأن لم تكن مع تحميل الطرف المدني مصروفات الدعوى ولا يتجلى من هذا القرار ولا من باقي وثائق المسطرة أن الطرف المدني المستأنف عليه قد بلغ مذكرتي وملتمس المترافعين الآخرين أو اخبر بتاريخ انعقاد الجلسة حتى يتمكن من الإدلاء في الوقت المناسب بما قد يكون لديه من وسائل للدفاع عن مصالحه وان الرسالة التي بعث بها في 9 يناير 1967 لطلب تمديد المداولة إن كانت تفيد علمه باستئناف الأطراف الآخرين فانها جاءت على كل حال بعد نظر غرفة الاتهام في القضية بالجلسة المنعقدة في 5 يناير1967.
وهكذا تكون غرفة الاتهام قد خرقت الإجراءات الجوهرية للمسطرة ومست فعلا بحقوق الدفاع مما يجعل قرارها عديم الشروط الأساسية لموجوده القانوني لكن فيما يخص فقط ارتشافاليطا ونفارو وبورديكاري،وحيث انه فيما يتعلق بالطلب ضد خوصي طوماس روبيو شافاري الذي اصدر قاضي التحقيق أمرا بعدم متابعته فانه لا يسوغ للطرف المدني وهو المستأنف ضده أن يستدل للموجبات أعلاه بعدم إخباره بتاريخ الجلسة كخرق للإجراءات الجوهرية أو مس بحقوق الدفاع، وانه ما دام أن القرار المطعون فيه لم يصرح بعدم قبول تدخل المطالب بالحق المدني في الدعوى ضد روبيو شافاري ولا اغفل البت في تهمة ما بشأنه فان الطعن ضده يكون غير مقبول عملا بمقتضيات الفصل 574 في فقرته الأخيرة من قانون المسطرة الجنائية،وفي شان الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الاعلى على اساس الطعن المقدم من الطرف المدني ضد ارتشافاليطا ونفارو،حيث إن غرفة الاتهام قضت بالتقادم فيما اتهم به ارتشافاليطا ونفارو من تزوير محررات تجارية باعتبار أن هذه التهمة أصبحت جنحة بمقتضى الفصل 357 من القانون الجنائي الجديد المطبق ابتداء من 17 يونيو 1963 وان أمد التقادم الأصلح للمتهم وهو خمس سنوات قد انقضى ما بين تاريخ الأحداث المتابع عنها ( 6 و 10 نونبر 1956 ) وتاريخ الشكاية المصحوبة بالمطالبة بالحق المدني (26 ابريل 1962)،
لكن حيث انه إذا كان الفصل السادس من القانون الجنائي الجديد ينص على انه في حالة وجود عدة قوانين سارية المفعول بين تاريخ ارتكاب الجريمة والحكم النهائي بشأنها يتعين تطبيق القانون الأصلح للمتهم فان هذا النص القاصر التطبيق على قوانين الموضوع لا علاقة له بقوانين الشكل كالاختصاص والمسطرة والتقادم وعليه فان قوانين تطبق فور صدورها حتى ما كان منها مطول الآجال طالما أن الأمد القانوني السابق لم يكن قد انقضى،وحيث ان تزوير محررات تجارية كان جناية تتقادم بمضي عشر سنوات حسب الفصل 20 في فقرته الأولى من قانون المسطرة الجنائية الخاص بطنجة، وان قانون المسطرة الجنائية الذي أصبح يطبق في مجموع تراب المملكة ابتداء من فاتح مايو 1959 قد رفع مدة التقادم في الجنايات إلى عشرين سنة، وان هذا الأجل كان ما زال جاريا عند انقطاعه أول مرة بالمطالبة بالحق المدني في26 ابريل 1962 حيث بدا الأجل التام يجري من جديد عملا بمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الأخيرة،وحيث انه لئن كان القانون الجنائي الجديد الذي رد في فصله 357 تزوير المحررات التجارية جنحة تتقادم لهذا السبب بمضي خمس سنوات قد دخل في حيز التطبيق في 17 يونيو 1963 فان المعول عليه في بداية الحساب بالنسبة للأمد الجاري هو تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم لا تاريخ الأحداث المتابع من اجلها (6 و 10 نونبر 1956).
نهاية :
من اجله:
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها:
قضى : فيما يخص ارتشافانيطا ونفارو وبورديكاري بنقض وإبطال القرار المطعون فيه نقضا وإبطالا كليين وبإحالة القضية والأطراف فيها على غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بفاس للبت فيها من جديد طبق القانون،
وفيما يتعلق بخوصي طوماس روبيو هافاري بعدم قبول طلب النقض،
وبرد القدر المودع لصاحبه، وعلى المدعى عليهم في النقض ارتشافاليطا ونفارو وبورديكاري متضامنين بالصائر وقدره مائتان وخمسة دراهم تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في الحد الأدنى،
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات غرفة الاتهام اثر القرار المطعون فيه أو بطرته،
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 28 مارس 1968 وهم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارون محمد اليطفتي وعبد السلام الدبي – مقرر – واحمد الزغاري ومحمد الصبار الاخصاصي بمحضر السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة السيد كاتب الضبط محمد المريني
كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002