CCass,3/04/1984,15138

Réf : 20688

Identification

Réf

20688

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2985

Date de décision

03/04/1984

N° de dossier

15138

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 571 - Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 51

Résumé en français

Le jugement avant dire droit ne revêt pas le caractère définitif et à ce titre ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à l'article 571 du code de procédure pénale. 

Résumé en arabe

إن القرار التمهيدي لا يكتسي الصفة النهائية، وبذلك فان الطعن فيه بطريقة المطالبة بالنقض غير مقبول عملا بمقتضيات الفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الجنحية القرار عدد 2985  - بتاريخ 3/4/1984 – ملف جنحي عدد 15138 قضية غزواني امبارك ضد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى باسم جلالة الملك بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى غزواني مبارك بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ خامس وعشري رمضان 1402 الموافق لسادس عشر يوليوز 1982 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف، باكادير والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ خامس عشر يوليوز 1982  تحت عدد 400 في القضية ذات الرقم 101/82 والقاضي بتاييد الحكم المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة الجروح بغير عمد ومخالفة عدم ضبط السرعة بشهر واحد حبسا نافذا ومائتين وخمسين درهما زائد اثني عشر درهما غرامة وبتحميله ثلثي مسؤولية الحادثة وبإحالة القضية على طبيب، ومنحه تعويضا مسبقا قدره خمسة عشرة ألف درهم وبإحلال شركة التامين الشمال الإفريقي محل المؤمن له في الأداء، وبإرجاع النظر في الطلبات المدنية إلى حين انتهاء الخبرة. إن المجلس: · بعد أن تلا السيد المستشار يحي الصقلي التقرير المكلف به في القضية · وبعد الانصات الى السيد محمد العزوزي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون ·ظر للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض · فيما يخص قبول الطلب · بناء على الفصل 571 من قانون المسطرة الجنائية حيث إن الفصل المذكور ينص على انه لا يمكن أن يطعن بطريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الغير قابلة للاستئناف والصادرة في جوهر القضية. وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه بأنه صدر تمهيديا، وبهذه الصفة لا يكتسي الصلة النهائية. وحيث إن الطعن بطريق المطالبة بالنقض ضد قرار تمهيدي يكون - والحالة هذه - غير مقبول عملا بمقتضيات الفصل 571 المشار إليه. من اجله قضى بعدم قبول الطلب من المسمى غزاوني مبارك وان المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة، الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد عباس البردعي، رئيس غرفة المستشارين: يحي الصقلي ومحمد عبد الكبير التزنيتي ومحمد المباركي واحمد الحضري بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة، وبمساعدة كاتب الضبط : السيد عبد الرحيم اليوسفي. المحامي : الأستاذ بن السعيدي محمد.  

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale