Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
29/03/1979
Abstract
Base légale
Article(s) : 347 - 352 - , 142 -
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 71
Résumé en français
- Le tribunal n'est pas obligé de répondre à tous les moyens invoqués sauf s'ils sont présentés par écrit ou oralement à la condition qu'il ait été sollicité d'en prendre acte.
- Le tribunal n'est pa tenu de motiver le refus de faire bnéficier le prévenu de circonstances atténuantes sauf s'il les accorde.
- La convocation des parties en appel ne requiert pas les conditions de formes prescrites en première instance et ne conduisent pas à la nullité de la convocation.
Résumé en arabe
إن المحاكم لا تكون ملزمة بالجواب على ما يثيره الأطراف من وسائل إلا إذا قدمت إليها تلك الوسائل في شكل مستنتجات كتابية صحيحة أو في شكل مستنتجات شفوية التمس الإشهاد بها.
بمقتضى الفصل 146 من القانون الجنائي فان منح ظروف التخفيف للمتهمين وعدم منحها لهم موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة وأنها لا تكون ملزمة بتعليل قرارها في هذا الشأن إلا إذا هي قضت بمنعها، إما وأنها رفضتها في هذه النازلة فإنها لم يكن عليها أن تقوم بأي تعليل مما تكون معه الوسيلة على غير أساس .
ن الاستدعاء في الطور الاستئنافي إنما هو مجرد استحضار لا يخضع لشكليات و إجراءات معينة كما هو ا لشان في ا لطور الابتدائي على ان ما اوجب القانون ذكره بمقتضى الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية لايعتبر شكلية جوهرية ولا يدخل في الحالات التي توجب البطلان عند الإخلال بها عملا بمقتضيات الفصل352 في فقرته الثانية من نفس القانون مما تكون معه الوسيلتان معا على غير أساس.
Texte intégral
قرار المجلس الأعلى
528 س 22 ، بتاريخ 29/03/1979 ، ملف جنحي عدد 38562
في شان وسيلة النقض الأولى المتخذة من عدم التعليل الكافي ذلك أن العارض أثار أمام المحكمة دفعا مهما يتلخص في كونه قام بجميع الاحتياطات المفروضة عليه عندما حاول تغير اتجاهه غير ان العقبة التي كانت تعطي سيارة الضحية وسرعة هذا الاخير المفرطة هما اللتان أديتا إلى وقوع الحادثة ومع أن هذا الدفع وجيه وهو المحور الأساسي في الدعوى، إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد عليه مما يجعله غير معلل .
حيث إن المحاكم لا تكون ملزمة بالجواب على ما يثيره الأطراف من وسائل إلا إذا قدمت إليها تلك الوسائل في شكل مستنتجات كتابية صحيحة أو في شكل مستنتجات شفوية التمس الإشهاد بها .
وانه لا يتتج من تنصيصات القرار المطعون فيه ولا من سائر أوراق المسطرة ان العارض قدم مستنتجات على النحو المذكور مما لا يسوغ معه قبول هذا الدفع هذا بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي المؤيد قد تضمن الجواب عن هذا الدفع بما فيه الكفاية اذ جاء فيه : " وحيث انه كان على المتهم أن لا يقوم بتغيير اتجاهه إلا إذا تيقن بأنه في إمكانه القيام بذلك بدون خطر وان كونه لم يتخذ هذا الاحتياط وقطع الطريق على الضحية الذي كان له الحق في المرور يجعله قد ارتكب خطا بتغيير الاتجاه بدون احتياط " مما يكون معه ما أثير في هذه الوسيلة غير مقبول .
وفي شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من عدم التعليل او من عدم الرد الذي يساوي انعدام التعليل ذلك أن العارض طلب من المحكمة ان تمتعه بظروف التخفيف وتجعل العقوبة الحبسية مشمولة بإيقاف التنفيذ نظرا لكبر سنه ولكثرة أولاده، ولكن القرار المطعون فيه لم يرد على طلب الدفع ولم يعلل عدم تمتيع العارض بظروف التخفيف .
حيث انه بمقتضى الفصل 146 من القانون الجنائي فان منح ظروف التخفيف للمتهمين وعدم منحها لهم موكول إلى السلطة التقديرية للمحكمة وأنها لا تكون ملزمة بتعليل قرارها في هذا الشأن إلا إذا هي قضت بمنعها، إما وأنها رفضتها في هذه النازلة فإنها لم يكن عليها أن تقوم بأي تعليل مما تكون معه الوسيلة على غير أساس .
في شان وسيلتي النقض الثالثة والرابعة مجتمعتين :
المتخذة أولاهما من عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني ذلك انه لم يبين الظروف التي وقعت فيها الحادثة ودون ان يوضح الأخطاء التي ارتكبها المتهم .
والمتخذة ثانيتهم من كون القرار المطعون فيه قد خرق الفقرة الرابعة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية إذ انه لم يبين كيفية الاستدعاء الموجه إلى المترافعين وتاريخه .
حيث انه بصرف النظر عن كون القرار المطعون فيه قد أورد بما فيه الكفاية الوقائع التي هي موضوع المتابعة فان الاستدعاء في الطور الاستئنافي إنما هو مجرد استحضار لا يخضع لشكليات و إجراءات معينة كما هو ا لشان في ا لطور الابتدائي على ان ما اوجب القانون ذكره بمقتضى الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية لايعتبر شكلية جوهرية ولا يدخل في الحالات التي توجب البطلان عند الإخلال بها عملا بمقتضيات الفصل352 في فقرته الثانية من نفس القانون مما تكون معه الوسيلتان معا على غير أساس.
من اجله :
قضى برفض الطلب المرفوع من طرف ناصر الزموري بن الرغاي ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24 نوفمبر 1971 تحت عدد 308 في القضية رقم70/1710 وبان المبلغ ا لمودع أصبح ملكا لخزينة الدولة .
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرفعات بالجلسة العمومية بتاريخ 22 مارس1979 وهم السادة رئيس ا لغرفة عبد السلام الدبي والمستشارون عبد السلام الحاجي ومحمد امين الصنهاجي ومحمد الجاي، ومحمد بنعبود بمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني