CCass,28/12/2005,1349

Réf : 20052

Identification

Réf

20052

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1349

Date de décision

28/12/2005

N° de dossier

578/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La marque commerciale nécessitant une protection, doit être nouvelle et originale.

Résumé en arabe

لكي تحظى العلامة التجارية بالحماية يجب أن تكون مميزة ، أي أن تكون مبتكرة وفيها جانب إبداعي.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار رقم : 1349 بتاريخ 20051228ملف تجاري رقم : 578/3/1/2004 التعليل حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 25/3/04 في الملف عدد 1571/03 تحت عدد 358 أن المطلوب محمد مساوي تقدم بمقال أمام تجارية فاس عرض فيه أنه يقوم بصناعة الأحذية وبيعها وأنه يملك علامة تجارية هي "أحذية مساوي" التي قام بتسجيلها بتاريخ 29/10/01 في كل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء والمكتب المغربي للملكية الصناعية بطنجة إلى أن فوجئ بالمدعى عليه الذي يزاول نفس النشاط باستعمال علامة شوسير فالونس مساوي عزيز على ملصق في أسفل الأحذية واستعمال علامة شوسير مساوي عزيز "وهو يشكل فعل منافسة غير مشروعة أدت إلى انخفاض رقم مبيعاته وأنه قد قام بطلب إجراء حجز وصفي وأن العون القضائي قد أنجز محضرا أثبت التقليد ملتمسا التصريح بأنه هو المالك الوحيد للعلامة التجارية شوسير مساوي والحكم بأن عبارتي شوسير فالونس مساوي عزيز وشوسير مساوي عزيز تشكلان فعل تقليد وتدليس وتزييف لعلامته مع الحكم على المدعى عليه بسحب كل منتوج من السوق يحمل العبارتين المزيفتين وأمره بالامتناع عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير مع تعويض قدره 50.000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب استأنفه المدعي فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم من جديد بأن استعمال المستأنف عليه لعلامة "أحذية مساوي" يشكل منافسة غير مشروعة وبالتالي الحكم بمنعه من استعمالها وبسحب كل علامة من السوق تحمل هذه العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ والحكم عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 3.000 درهم كتعويض وتحديد الإكراه البدني في الأدنى والصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.- في شأن الوسيلة الوحيدة :حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه سبق أن تقدم في المرحلة الابتدائية بمذكرة مفصلة يشرح فيها انعدام عناصر المنافسة غير المشروعة غير أن القرار المطعون فيه لم يرد عليها وهو ما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع إذ أن محكمة الاستئناف اعتمدت في إصدار قرارها على مقارنة بسيطة بين علامتي الطرفين "شوسير مساوي" و"أورولاين شوسير مساوي عزيز" بينما هناك اختلافات كبيرة بين العلامتين حسب محضر المعاينة المؤرخ في 08/5/2003 إذ أن علامته تغاير علامة المطلوب في أنه بداخل الحذاء هناك ملصقة بيضاء وجانبها أزرق مكتوب عليها "أورولاين شوسير مساوي عزيز" وبجانبها صورة لحافلة ركاب مكتوب عليها "أورولاين" وبأعلى الملصقة ثلاث نجمات والكل داخل علبة زرقاء مرسوم عليها حافلة وبأسفلها عبارة "شوسير مساوي عزيز" أما علامة المطلوب فيها ملصقة سوداء بها إطار أصفر مكتوب عليه "لوفري مساوي ماركة مسجلة" كما أن العلبة لونها أصفر وبني وفي جنباتها ثمان نجوم يتوسطها حرف "م" باللاتينية مكتوب عليها "شوسيرم مساوي" بالإضافة إلى عبارة "سوبير كويير نيوستيل" وأن اعتماد القرار المطعون فيه على مجرد التشابه في كلمة مساوي التي هي الاسم العائلي للطرفين دون اعتبار للفوارق الكثيرة الموجودة في المنتوجين والتي تبعد كل التباس أو خلط في ذهن الجمهور يكون معه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وبخصوص محضر الاستجواب والمعاينة المؤرخ في 24/02/2003 والذي اعتمده القرار فقد سبق له أن طعن في محتواه غير أن دفوعه ظلت دون رد خرقا لحقوق الدفاع وللفصل الثاني من قانون 41/80 بشأن نظام الأعوان القضائيين بحصر دور العون القضائي في القيام بالمعاينات والمشاهدات ولا يمكنه تدوين إقرار أنكره في مذكرة جوابه الاستئنافية مضيفا بأن القرار المطعون فيه استبعد التسجيل النظامي والقانوني لعلامته بدعوى أن المطلوب سبقه في ذلك دون تبيان أوجه التقليد مما يجعل تعليله ناقصا.حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب والحكم من جديد بأن استعمال الطالب لعلامة أحذية مساوي يشكل منافسة غير مشروعة على أن المحكمة "اطلعت على كل من العلامتين المستعملتين من طرفي الدعوى فتبين لها بأن كلاهما قد استعمل عبارة أحذية مساوي باللغة الفرنسية وبصيغة الجمع لترويج منتوج كل منهما لكن مع ملاحظة إضافة المستأنف عليه لعبارتي "أورلاين" واسم "عزيز" وصورة لحافلة ومع ذلك بقيت العلامة التي يملكها المدعي بارزة وأن من شأن ذلك أن يوقع الزبون في اللبس والخلط في ذهنه وأن معيار التفرقة حول ما إذا كان هناك تقليد لعلامة ما هو توفر وجوه الشبه ومن غير حاجة للبحث عن أوجه الاختلاف" في حين أن العلامة التجارية لكي تتوفر لها الحماية يجب أن تكون مميزة وحتى تكون كذلك يجب أن تكون مبتكرة وفيها جانب إبداعي والمحكمة التي اعتبرت أن استعمال الطالب لعلامة المطلوب التي تشكل الاسم العائلي لكليهما ، يشكل تقليدا دون إبراز خصائصها المميزة الكفيلة بمنحها الحماية يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض .حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة .لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون في وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوب في النقض الصائر كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته الأطراف الهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle