CCass,28/02/1982,969

Réf : 20583

Identification

Réf

20583

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

969

Date de décision

28/02/1982

N° de dossier

91913

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Pénal

Base légale

Article(s) : 535 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 54

Résumé en français

Le retrait de la plainte par la victime met fin aux poursuites selon les dispositions de l’article 535 du Code Pénal.  Le fait que la cour d’appel n’a pas vérifié ce moyen avancé par la défense sous forme de conclusions orales rend sa décision sujette à cassation.

Résumé en arabe

القانون الجنائي : سرقة بين الأقارب – تنازل عن الشكاية – وقف المتابعة – نعم.

Texte intégral

المجلس الأعلى
القرار   969رقم بتاريخ 29/02/1982
ملف جنحي رقم: 91913
التعليل:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 535 من القانون الجنائي ذلك ان الضحية صرحت بان لها قرابة مع العارض « ابناء العمومة » وهي الدرجة الرابعة وتنازلت عن شكايتها ولم يعتبر تنازلها .
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصلين 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين القانونية والا كان باطلا وان عدم الجواب على مستنتجات الاطراف يترل مترلة انعدام التعليل .
وحيث ان الثابت من مستندات الملف وخصوصا الحكم الابتدائي ان الضحية صرحت امام المحكمة الابتدائية بانها قريبة من العارض وانها تتنازل عن شكايتها كما ان الثابت من محضر جلسة الاستئناف المؤرخ في سابع عشر مارس 1977 ان العارض صرح امام هذه المحكمة بان الضحية ابنة عمه .
وحيث انه طبقا لمقتضيات الفصل 535 من القانون الجنائي فان سحب الشكوى يضع حدا للمتابعة اذا كان المال المسروق مملوكا لاحد اصول السارق، او احد اقاربه او اصهاره الى الدرجة الرابعة .
وحيث ان عدم التاكد من طرف محكمة الاستئناف من هذا الدفع المقدم في شكل مستنتجات شفوية الذي لو تحقق لوجب وضع حد للمتابعة يترل مترلة انعدام التعليل مما يجعل الحكم المطعون فيه معرضا للنقض والابطال .
من اجله:
ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض .
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 24مارس 1977 في القضية ذات العدد 71/187 وباحالة النازلة وطالب النقض فيها على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى وبرد المبلغ المودع لصاحبه .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة احمد زين العابدين بنبراهيم رئيس غرفة، والمستشارين محمد الجاي امزيان ومحمد غلام وابو بكر الوزاني ومحمد الشاوي بمحضر المحامي العام السيد احمد بنيوسف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد علي حكيم .

Quelques décisions du même thème : Pénal