CCass,27/05/2009,813/10

Réf : 16250

Identification

Réf

16250

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

813/10

Date de décision

27/05/2009

N° de dossier

4962/6/10/2009

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Si les travaux qui constituent une des infractions énumérées par l’article 66 du code de l’urbanisme peuvent être réparés en raison du fait qu’ils ne constituent pas une grave violation des règles de construction et d’urbanisme, le président de la commune avertit celui qui a commis l’infraction de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction dans le délai légal imparti, sous peine de poursuite des procédures de destruction.
L’envoi de cet avertissement ne constitue pas une condition préalable pour engager les poursuites et n’a pas d’effet sur leurs validités mais il est possible d’annuler les poursuites s’il a été procédé à la mise en conformité dans le délai imparti.

Résumé en arabe

مخالفة البناء – الإنذار ليس شرطا للمتابعة.
إذا كانت الأشغال المتكونة منها مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 66 من القانون المتعلق بالتعمير يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي جرى انتهاكها، فإن رئيس مجلس الجماعة ينذر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في الأجل المقرر قانونا، تحت طائلة مواصلة الإجراءات التي قد تفضي إلى هدم البناء.
لا يشترط توجيه هذا الإنذار قبل إجراء المتابعة ولا تأثير له على سلامتها، لكنه يسمح بالتخلي عن المتابعة إذا تم الامتثال له داخل الأجل المحدد فيه.

Texte intégral

القرار عدد 813/10، الصادر بتاريخ 27 مايو 2009، في الملف عدد 4962/6/10/2009
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني ونقصان التعليل، ذلك أن المادة 67 من ظهير 17/6/1992 عندما نصت على الإعذار لم ترتب أي جزاء على عدم احترام الأجل المذكور في هذا الشأن، وأن الإعذار هو مجرد إجراءات شكلية نصت عليها المادة 67 التي حددت الحالات المنصوص عليها في المادة 66 التي تتمثل في مجموعة من مخالفات لضوابط البناء والتعمير، وأنه حسب المادة 66 الفقرة الأخيرة منها نصت على أن رئيس مجلس الجماعة إذا كان ينوي تطبيق المادة 67 فإنه يضيف إلى شكواه عند إيداعها في النيابة العامة نسخة، كما أنه طبقا للمواد 67 و70 وما بعده من نفس الظهير فإن الإجراءات المتعلقة بالهدم إنما تؤثر على الهدم الممارس من طرف السلطة المحلية ولا علاقة له بالمتابعة والتي تبقى مبنية على الشكاية المقدمة من طرف رئيس المجلس الجماعي، فضلا عن أنه بمقتضى المادة 65 من نفس الظهير فإن المتابعة لا علاقة لها بالإجراءات المباشرة من طرف المراقبين، وإنما هي إجراء مستقل ويخضع لقواعد تحريك المتابعة مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى المادة 365 في فقرتها الثامنة  والمادة 370 في فقرتها الثالثة من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وألا كان باطلا وإن فساد التعليل ونقصانه يوازي انعدامه.
وحيث علل القرار المطعون فيه ما قضى به من عدم قبول المتابعة بقوله « حيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف ومستنداته اتضح أن الحكم المستأنف اعتمد فيما قضى بها من إدانة المتهم من أجل جنحة البناء بدون رخصة على ما لمحاضر الضابطة القضائية من حجية التي تضمنت معاينة المتهم وقد قام ببناء الطابق الثاني بدوار السخينات دون توفره على رخصة بذلك لكن حيث يتبين من تصفح وثائق الملف أنها تفتقر إلى الأعذار الذي يتعين على رئيس الجماعة توجيهه إلى المخالف  لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة داخل أجل لا يقل عن 15 يوما ولا يتجاوز 30 يوما وفق ما تتطلبه مقتضيات الفصل 67 من ظهير 17/06/1992 وحيث أنه والحالة ما ذكر تكون المتابعة المبنية على هذا الخرق القانوني غير مقبولة على حالتها ».
ويتجلى من هذا التعليل أنه مشوب بالفساد والنقصان باعتبار ما يؤخذ من مقتضيات المواد 65 و67 و70 من ظهير التعمير المؤرخ في 17 يونيو 1992 أن رئيس الجماعة يوجه إنذارا إلى المخالف لإيقاف أشغال البناء وإنهاء المخالفة بمجرد تسليمه محضر المعاينة، وقد يحدد له أجلا، والغاية من ذلك إمكانية التخلي عن المتابعة والاستمرار فيها من جهة، ولتطبيق مقتضيات المادتين 68 و69 من نفس القانون المتعلقة بالهدم من جهة ثانية، الأمر الذي يتضح معه أن الإنذار المشار إليه لا تأثير له على سلامة المتابعة وليس شرطا لها ولا يحول دون إجرائها، وتبعا لما ذكر يبقى التعليل المستند إليه غير سليم ويتسم بالنقصان الموازي لانعدامه وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: الحسين الضعيف مقررا وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Pénal