CCass,25/06/2008,579

Réf : 19099

Identification

Réf

19099

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

579

Date de décision

25/06/2008

N° de dossier

1050/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 108 - Loi de Finance de 2001

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال

Résumé en français

Doit être considéré entaché d'illégalité l'avis d'imposition au titre de l'impôt général sur le revenu qui n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.  

Résumé en arabe

تكون مسطرة فرض الضريبة غير قانونية ما لم تخضع للمسطرة المنصوص عليها في المادة 108 من قانون الضريبة العامة على الدخل.   إن المادة 108 من قانون الضريبة العامة على الدخل المعدل بالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2001 على انه يتعين قبل مراجعة القيمة التجارية للعقار و المبيع سلوك الإدارة للمسطرة التواجهية

Texte intégral

قرار عدد 579، المؤرخ في 25/06/2008، ملف إداري - القسم الثاني - عدد 1050/4/2/2006 باسم جلالة الملك بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 24/03/2006 من طرف المدير العام للضرائب ,الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2006 في الملف عدد 397/2005غ. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/05/2008 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/06/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. و بعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل:  حيث إن الاستئناف المقدم من طرف مدير الضرائب بتاريخ 24/03/2006 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2006 في الملف رقم 397/2005 متوفر على الشروط الشكلية لقبوله. في الموضوع: حيث تقدمت السيدة فافاردان جونفير أرملة هنري باستري مقال عرضت فيه أنها فوتت للسيد روبي مونطاي العقار الموجودة بحي راسين 10 زنقة السلم البيضاء - سابقا لابي - و أدت عنه واجبات الأرباح العقارية بتاريخ 17/08/2001 غير أنها توصلت من إدارة الضرائب بمراجعة للثمن الذي صرحت به وزيادة قدرها 665.449,40 درهم فكاتبت قابض التسجيل بتاريخ 06/10/2004 ترفض فيه الزيادة المذكورة، و بنا أن الإدارة قامت بفرض الضريبة التكميلية المذكورة دون سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 108 من قانون الضريبة العامة على الدخل و أن الثمن الذي صرحت به هو الثمن الحقيقي فإنها تلتمس إلغاء الضريبة المطعون فيها. و بعد جواب المدعى عليه حكمت المحكمة وفق الطلب و هو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب، و ذلك أن المدعية قد نصت في عقد البيع في تصريحها أو مطالبتها الإدارية بأن محل المخابرة معها يوجد في فرنسا و لم تختر أي عنوان بالمغرب حسب المادة 13 من ظهير 05/04/1938 و أن الإدارة لا تتوفر سوى على ستين يوما لمراجعة التصريح و تبليغ المدعية نتائج المراجعة و أن المفتش راسل المدعية بتاريخ 17/09/2001 بعنوانها بفرنسا و أمام ظروف التبليغ و الآجال الممنوحة لإدارة فإنها قامت بفرض الضريبة في حينها إلغاء الحكم المستأنف. لكن، حيث إن المادة 108 من قانون الضريبة العامة على الدخل المعدل بالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2001 على انه يتعين قبل مراجعة القيمة التجارية للعقار و المبيع سلوك الإدارة للمسطرة التواجهية، و أن الثابت من عقد البيع و تصريح المدعية أن عنوان هذه الأخيرة واضح و لا يكتنفه أي غموض و أن المستأنف لم يدل بما يفيد مراسلة المستأنف عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 108 مراسلة المدعية و القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 108 المشار إليها المر الذي يجعل مسطرة فرض الضريبة المطعون فيها غير قانونية و يكون الحكم المستأنف لما علل بالكيفية المذكورة صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد منقار بنيس و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Fiscal