Réf
20857
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
7826
Date de décision
24/10/1989
N° de dossier
86/20669
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Mots clés
Eléments insuffisants, Concurrence déloyale, Baisse des prix
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 122
Pour que le délit de concurrence déloyale soit caractérisé, il faut que les actes publicitaires aboutissent à une baisse des prix ou que ces actes aient pour but d’aboutir à ce résultat, en présence de l’intention criminelle.
إن العارض يعرض الإعلانات التي وزعها انه يبيع منتجات بثمن يقل بأربعين في المائة عن الأسعار الرسمية، الشيء الذي من شانه إحداث اضطراب في أسعار السوق مما يتأكد معه قيام جريمة المضاربة غير المشروعة في حقه، وذلك بناء على تصريحات في جميع مراحل الدعوى المعززة بنماذج ونسخ من تلك الإعلانات.
وحيث إن هذا التعليل لم يبرز العناصر التكوينية لجنحة المضاربة غير المشروعة من كون تلك التصرفات الإعلانية قد ادت في نتيجتها الى خفض الأسعار لمستوى ادنى من مستوى الأسعار الطبيعي، او ان تلك التصرفات كانت رامية لتحقيق هذه النتيجة وكذا طبيعة الأشياء التي تأثرت أسعارها او قيمتها بتلك التوجيهات المصطنعة ثم النية الإجرامية مما جعل القرار المطعون فيه على النحو الوارد عليه، سيئ التعليل.
المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 7826 – الصادر بتاريخ 24/10/1989 – ملف جنحي عدد 20669/86
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان الوسيلة الأولى المتخذة من سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني لكون محكمة الاستئناف ومن قبلها المحكمة الابتدائية أدانت العارض بجنحة المضاربة الغير المشروعة لنشره إعلانات باسم » سام » وقد حجزت نشرات تحمل ذلك الشعار وهو شعار » اليهودي » وان هذا التعليل لا يفيد بتاتا قيام المضاربة غير المشروعة، التي تتطلب أركانا خاصة منها الركن القانوني والركنين المادي والمعنوي، وان ما أقدم عليه العارض لم يكن متنافيا مع حرية الاتجار وإشهار متجره، وإعطاء تخفيضات للسائحين، ولم توضح المحكمة على حساب من كانت هذه المضاربة فالمرشدون ليسوا بتجار للبزارات، وليس من حقهم التشكي من تاجر يروج بضاعته، وبذلك تكون قد عللت الحكم تعليلا سيئا يجعله منعدما ويستوجب نقضه.
حيث إن القرار المطعون فيه، بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وقد قضى على العارض بخمسة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من اجل تبادل العنف والمضاربة الغير مشروعة، المنصوص عليهما في الفصلين 401 و 289 من القانون الجنائي، واقتصر في تعليل أداة العارض بالمضاربة الغير مشروعة على ما يلي:
وحيث إن العارض يعرض الإعلانات التي وزعها انه يبيع منتجات بثمن يقل بأربعين في المائة عن الأسعار الرسمية، الشيء الذي من شانه إحداث اضطراب في أسعار السوق مما يتأكد معه قيام جريمة المضاربة غير المشروعة في حقه، وذلك بناء على تصريحات في جميع مراحل الدعوى المعززة بنماذج ونسخ من تلك الإعلانات ».
وحيث إن هذا التعليل لم يبرز العناصر التكوينية لجنحة المضاربة غير المشروعة من كون تلك التصرفات الإعلانية قد ادت في نتيجتها الى خفض الأسعار لمستوى ادنى من مستوى الأسعار الطبيعي، او ان تلك التصرفات كانت رامية لتحقيق هذه النتيجة وكذا طبيعة الأشياء التي تأثرت أسعارها او قيمتها بتلك التوجيهات المصطنعة ثم النية الإجرامية مما جعل القرار المطعون فيه على النحو الوارد عليه، سيئ التعليل الموازي لانعدامه حسب الفصل 347 في فقرته السابعة و 352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية، مما يقتضي نقضه وإبطاله.
من اجله:
ومن غير حاجة لبحث الوسيلتين الأخيرتين المستدل بهما عدا النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 19/6/1986 تحت رقم 3328/86 في الملف عدد 3090/86 وإحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، دون حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.