Réf
20857
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
7826
Date de décision
24/10/1989
N° de dossier
86/20669
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 122
إن العارض يعرض الإعلانات التي وزعها انه يبيع منتجات بثمن يقل بأربعين في المائة عن الأسعار الرسمية، الشيء الذي من شانه إحداث اضطراب في أسعار السوق مما يتأكد معه قيام جريمة المضاربة غير المشروعة في حقه، وذلك بناء على تصريحات في جميع مراحل الدعوى المعززة بنماذج ونسخ من تلك الإعلانات.
وحيث إن هذا التعليل لم يبرز العناصر التكوينية لجنحة المضاربة غير المشروعة من كون تلك التصرفات الإعلانية قد ادت في نتيجتها الى خفض الأسعار لمستوى ادنى من مستوى الأسعار الطبيعي، او ان تلك التصرفات كانت رامية لتحقيق هذه النتيجة وكذا طبيعة الأشياء التي تأثرت أسعارها او قيمتها بتلك التوجيهات المصطنعة ثم النية الإجرامية مما جعل القرار المطعون فيه على النحو الوارد عليه، سيئ التعليل.
المجلس الأعلى الغرفة الجنائية
القرار رقم 7826 – الصادر بتاريخ 24/10/1989 – ملف جنحي عدد 20669/86
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان الوسيلة الأولى المتخذة من سوء التعليل وانعدام الأساس القانوني لكون محكمة الاستئناف ومن قبلها المحكمة الابتدائية أدانت العارض بجنحة المضاربة الغير المشروعة لنشره إعلانات باسم » سام » وقد حجزت نشرات تحمل ذلك الشعار وهو شعار » اليهودي » وان هذا التعليل لا يفيد بتاتا قيام المضاربة غير المشروعة، التي تتطلب أركانا خاصة منها الركن القانوني والركنين المادي والمعنوي، وان ما أقدم عليه العارض لم يكن متنافيا مع حرية الاتجار وإشهار متجره، وإعطاء تخفيضات للسائحين، ولم توضح المحكمة على حساب من كانت هذه المضاربة فالمرشدون ليسوا بتجار للبزارات، وليس من حقهم التشكي من تاجر يروج بضاعته، وبذلك تكون قد عللت الحكم تعليلا سيئا يجعله منعدما ويستوجب نقضه.
حيث إن القرار المطعون فيه، بتأييده للحكم الابتدائي يكون قد تبنى علله وأسبابه وقد قضى على العارض بخمسة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم من اجل تبادل العنف والمضاربة الغير مشروعة، المنصوص عليهما في الفصلين 401 و 289 من القانون الجنائي، واقتصر في تعليل أداة العارض بالمضاربة الغير مشروعة على ما يلي:
وحيث إن العارض يعرض الإعلانات التي وزعها انه يبيع منتجات بثمن يقل بأربعين في المائة عن الأسعار الرسمية، الشيء الذي من شانه إحداث اضطراب في أسعار السوق مما يتأكد معه قيام جريمة المضاربة غير المشروعة في حقه، وذلك بناء على تصريحات في جميع مراحل الدعوى المعززة بنماذج ونسخ من تلك الإعلانات ».
وحيث إن هذا التعليل لم يبرز العناصر التكوينية لجنحة المضاربة غير المشروعة من كون تلك التصرفات الإعلانية قد ادت في نتيجتها الى خفض الأسعار لمستوى ادنى من مستوى الأسعار الطبيعي، او ان تلك التصرفات كانت رامية لتحقيق هذه النتيجة وكذا طبيعة الأشياء التي تأثرت أسعارها او قيمتها بتلك التوجيهات المصطنعة ثم النية الإجرامية مما جعل القرار المطعون فيه على النحو الوارد عليه، سيئ التعليل الموازي لانعدامه حسب الفصل 347 في فقرته السابعة و 352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية، مما يقتضي نقضه وإبطاله.
من اجله:
ومن غير حاجة لبحث الوسيلتين الأخيرتين المستدل بهما عدا النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 19/6/1986 تحت رقم 3328/86 في الملف عدد 3090/86 وإحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، دون حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بفاس اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.
66326
Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66039
L’usage d’un terme et d’une image communs ne caractérise ni la contrefaçon ni la concurrence déloyale en l’absence d’un risque de confusion pour le consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025