CCass,24/10/1968,

Réf : 20734

Identification

Réf

20734

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

0

Date de décision

24/10/1968

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 30

Résumé en français

Est dépourvu de motivation le jugement qui s’est contenté de signaler le défaut de la mauvaise foi en matière d’abus de confiance sans en apporter la preuve.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى بتاريخ 24 اكتوبر 1968
رئاسة السيد الحسن الكتاني
رئيس الغرفة
خيانة الأمانة
تطبيق الفصل 547   (*) من القانون الجنائي
بناء على طلب النقض المقدم من طرف السيد وكيل الدولة لدى محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 26 مارس 1964 ضد حكم محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاييد حكم المحكمة الاقليمية بطنجة بتاريخ 25 مارس 1964 الذي قضى ببراءة ع . ب. مما اتهم به من خيانة الامانة،
وبعد الاطلاع على تقرير السيد المستشار محمد اليطفتي الذي تلى بالجلسة العلنية،
وعلى مستنتجات السيد المحامي العام محمد عزيز الكردودي والاستماع اليه بالجلسة العلنية،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها،
في شان الوسيلة الثانية المستدل بها على النقض،
حيث ان الفصلين 347 في فقرته السابعة و 352 في فقرته الثانية من قانون المسطرة الجنائية
يوجبان تحت طائلة البطلان ان يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية،
وحيث انه بمقتضى الفصل 547 من القانون الجنائي فانه يعد خائنا للامانة من اختلس او بدد بسوء نية اضرارا بالمالك امتعة او نقودا او بضائع او سندات او وصولات او اوراقا من أي نوع تتضمن او تنشئ التزاما او ابراء كانت سلمت اليه على أن يردها او سلمت اليه لاستعمالها او استخدامها لغرض معين ».
وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتاييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم المدعى عليه في النقض من تهمة خيانة الامانة بعلة :  » ان تسليم المشتكي للمبالغ المذكورة من المال الى المتهم كان قصد الشركة حيث انه كان يدفعها له ليتجر بها في الماشية على ان يكون الربح بينهما، على جزء متفق عليه وانه فعلا استعملها فيما سلمت اليه من اجله وان بيعه للماشية بدون استئذان شريكه واتلافه لثمنها لا يجعله مرتكبا لجريمة خيانة الامانة طبقا للفصل 547 من القانون الجنائي لعدم ثبوت أي سوء نية في تصرفاته هذه وبانتفاء القصد الاجرامي تنتفي الجريمة ».
لكن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد ثبت لديه اتلاف المتهم لثمن بيع الماشية لم يورد ما يبرر تحلل هذا الاخير من رده للمشتكي الجزء من الربح المتفق عليه طبقا للعقد الرابط بينهما وهكذا فانه باقتصاره على التصريح بانعدام سوء النية لدى المتهم دون الاتيان بما يسند ذلك لم يعلل ما قضى به تعليلا كافيا ولم يجعل له اساسا سليما من القانون،
من اجله:
ومن غير حاجة لبحث الوسيلة الاخرى،
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال الحكم المطعون فيه وباحالة القضية للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس المحكمة متركبة من هيئة اخرى.
*) الفصل 547 من القانون الجنائي:
 » من اختلس او بدد، بسوء نية، اضرارا بالمالك او واضع اليد او الحائز، كمبيالات او نقودا او بضائع، او أوراقا او وصولات او مكتوبات في أي نوع كانت تتضمن او تنشئ، التزاما او ابراء كانت سلمت اليه على ان يردها لاستعمالها او استخدامها لغرض معين يعد خائنا للأمانة ».

Quelques décisions du même thème : Pénal