CCass,24/06/2003,1063/6

Réf : 15891

Identification

Réf

15891

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1063/6

Date de décision

24/06/2003

N° de dossier

6529/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

N’est pas considérée comme une mesure procédurale, la lecture du compte rendu par le conseiller rapporteur. En présence de preuves suffisantes, le tribunal n’est pas censé effectuer une expertise ou une inspection. L’estimation de la valeur de l’interdiction et la mise sous tutelle ressort des compétences du tribunal en vertu des preuves apportées. Les moyens de preuve, concernant la perte de limites entre deux titres et conquête d’un titre par un tiers, se réalisent par tous moyens y compris les déclarations de témoins.

Résumé en arabe

إتلاف حد – طلب إجراء خبرة – سلطة المحكمة – إثبات – خرق الفصل 430  من  قانون المسطرة الجنائية – إجراء جوهري (لا).
تنصيص القرار على تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر لا يعد إجراء  مسطريا جوهريا ، ولا يرتب القانون على الإخلال به البطلان .
المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة أو معاينة إذا ما توفر لديها من الأدلة ما يكفي للبت في الدعوى، وتقدير قيمة الحجر يرجع لمحكمة الموضوع بحكم سلطتما التقديرية .
عناصر جريمتي إتلاف حدود فاصلة بين عقارين وانتزاع عقار من حيازة الغير تتحقق وسائل إثباتها بكافة الوسائل بما فيما تصريحات الشهود متى اطمأنت إليها المحكمة .

Texte intégral

القرار عدد 1063/6، الصادر بغرفتين بتاريخ 24 يونيو 2003، الملف الجنائي 6529/2000
باسم جلالة الملك
 إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ أحمد أنجار المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى .
في شأن وسيلة النقض الأول المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الفصل المذكور يستوجب بمجرد النداء على الملف والتأكد من هوية الأطراف يعمل المستشار المقرر على تلاوة تقريره المحرر في النازلة وبالرجوع إلي القرار المطعون فيه يلاحظ أنه لا يتضمن ما يفيد احترام المقتضيات المذكورة مما يستوجب القول بنقضه.
حيث إن تنصيص القرار على تلاوة التقرير لا يعد إجراء مسطريا جوهريا ولا يرتب القانون على الإخلال به البطلان مما تبقى معه الوسيلة غير
وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الفصل المذكور يستوجب الإشارة في الحكم إلى الأسباب الواقعية والقانونية المعتمدة ، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فلا يوجد ضمنه ما يفيد البحث فيما ذكر وأن الطرف المشتكي يتحدث عن إتلاف حدود فاصلة بين عقارين ولم يرد على لسان المشتكي ما يفيد أن الطاعن يحتل أي جزء من العقار المذكور وأن النيابة العامة تابعت الطاعن من أجل إتلاف حدود فاصلة وانتزاع عقار من حيازة الغير مع العلم أن الطاعن ينفي أي إتلاف للحدود أو أي اعتداء على جزء من عقار الطرف المشتكي وأن المحكمة لم تأمر بإنجاز أي إجراء للتأكد من الحقيقة والواقع أي لإثبات الإتلاف وإثبات انتزاع الحيازة وأن القرار المذكور يبقى بالتالي مخالفا للقانون ومعرضا للنقض .
والمتخذة ثانية من خرق مقتضيات الفصل 352 من ق . م . ج ذلك أن الأصل في الأحكام أن تكون معللة تعليلا قانونيا سليما وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أنه  معلل وغير مرتكز على أي أساس انطلاقا من كون الطاعن قد طالب في مذكرته الدفاعية في المرحلة الاستئنافية بإنجاز خبرة أو معاينة للتأكد من حقيقة الواقع إلا أن القرار المطعون فيه لم يتفضل بالجواب عما ذكر سواء بالإيجاب أو السلب، وأن الطاعن قد أنجز محضر إثبات حال بتاريخ 25/12/99 ملف عدد : 946/99 بالرجوع إلى فحواه  أن السيد العون القضائي أوضع بعد وقوفه على العقار أنه لا و جود بالمكان المسمى بوريقي  حسب ما ورد بشكاية المشتكي بل يتواجد  المكان المسمى تازباونيت ذلك بعد الاستماع إلى مجموعة من الشهود في الموضوع .
وأن الشهود المذكورين قد أوضحوا أن المكان المسمى بوريقي يبعد عن مكان العقار بأزيد من كلمتر وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ما ذكر وبالتالي يبقى مخالفا للقانون وغير معلل وغير مرتكز على أي أساس مما يستوجب القول بنقضه مع إحالة النازلة على الجهة التي يراها المجلس ملائمة للبت في النازلة طبقا للقانون .
حيث من جهة أولى فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة أو معاينة ما دام أن ما توفر لديها من أدلة وحجج اعتبرته كافيا للبت في الدعوى.
ومن جهة ثانية فإن محضر إثبات حال المشار إليه في الوسيلة الثالثة لم يسبق له أن أثير أو كان موضوع مناقشة أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
ومن جهة ثالثة بخصوص تصريحات الشهود بشأن اسم أرض النزاع فإن بعض الشهود أكد هذا الاسم وهو « بوريقى  » دون أن يكون هناك ما يخالف هذه التسمية من طرف الشهود الآخرين .
ومن جهة أخيرة فإن تقدير قيمة حجج الإثبات يرجع للسلطة المخولة لمحكمة الموضوع والمحكمة بحكم سلطتها التقديرية لقيمة ما يعرض عليها من أدلة واستخلاص ما تراه منها مقنعا عندما تطمئن إليه فإنها اعتمدت في إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف الحدود شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي بتبنيها لعلله وأسبابه على شهادة الشهود المستمع
إليهم من طرف المحكمة الابتدائية بعد أدائهم اليمين القانونية باستثناء الشاهد لامين الحسين الذي استمعت إليه على سبيل الاستئناس تكون قد استعملت ما خوله لها القانون وجاء الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما فيه الكفاية إذ ورد فيه ما يلي :
« حيث تابعت النيابة العامة الظنين من أجل ارتكابه جنحة انتزاع عقار من حيازة السر وإتلاف حدود فاصلة بين عقارين .
وحيث أنكر الطنين ما نسب إليه في كافة المراحل موضحا تمهيديا بأنه هو الحائز والمتصرف في موضوع النزاع .
وحيث إن إنكاره تكذبه تصريحات الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة بعد أدائهم اليمين القانونية والذين أفادوا بأن موضوع النزاع يتصرف فيه الشاكي وأن الطنين قام بإتلاف حدود الملك وتوغل بداخله لحوالي 30 مترا وقام بحرثها خلال الموسم الماضي.
وحيث إنه استنادا إلى ذلك يكون عنصر حيازة الشاكي لموضوع النزاع وعنصر قيام الظنين  بانتزاع هذه الحيازة خلسة وفي غياب الشاكي وقيامه بإتلاف حدود الملك ثابت في نازلة الحال وبالتالي جنحتي المتابعة مستجمعتين لعناصرها .
وحيث إن المحكمة بعد مناقشتها للقضية اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إلى الطنين ويتعين مؤاخذته من أجلها مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من المتهم محمد اتغم بن بوجمعة وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة .
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الرئيس :
السيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية ومن السيد محمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية
ومن السادة المستشارين: محمد جبران مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومليكة بنزاهير والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي والمالكي حمو وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن علي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جوهرى سعيدة.

Quelques décisions du même thème : Pénal