Réf
15891
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1063/6
Date de décision
24/06/2003
N° de dossier
6529/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
Source
Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف
N’est pas considérée comme une mesure procédurale, la lecture du compte rendu par le conseiller rapporteur. En présence de preuves suffisantes, le tribunal n’est pas censé effectuer une expertise ou une inspection. L’estimation de la valeur de l’interdiction et la mise sous tutelle ressort des compétences du tribunal en vertu des preuves apportées. Les moyens de preuve, concernant la perte de limites entre deux titres et conquête d’un titre par un tiers, se réalisent par tous moyens y compris les déclarations de témoins.
إتلاف حد – طلب إجراء خبرة – سلطة المحكمة – إثبات – خرق الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية – إجراء جوهري (لا).
تنصيص القرار على تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر لا يعد إجراء مسطريا جوهريا ، ولا يرتب القانون على الإخلال به البطلان .
المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة أو معاينة إذا ما توفر لديها من الأدلة ما يكفي للبت في الدعوى، وتقدير قيمة الحجر يرجع لمحكمة الموضوع بحكم سلطتما التقديرية .
عناصر جريمتي إتلاف حدود فاصلة بين عقارين وانتزاع عقار من حيازة الغير تتحقق وسائل إثباتها بكافة الوسائل بما فيما تصريحات الشهود متى اطمأنت إليها المحكمة .
القرار عدد 1063/6، الصادر بغرفتين بتاريخ 24 يونيو 2003، الملف الجنائي 6529/2000
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ أحمد أنجار المحامي بهيئة آسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى .
في شأن وسيلة النقض الأول المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الفصل المذكور يستوجب بمجرد النداء على الملف والتأكد من هوية الأطراف يعمل المستشار المقرر على تلاوة تقريره المحرر في النازلة وبالرجوع إلي القرار المطعون فيه يلاحظ أنه لا يتضمن ما يفيد احترام المقتضيات المذكورة مما يستوجب القول بنقضه.
حيث إن تنصيص القرار على تلاوة التقرير لا يعد إجراء مسطريا جوهريا ولا يرتب القانون على الإخلال به البطلان مما تبقى معه الوسيلة غير
وفي شأن وسيلتي النقض الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق مقتضيات الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الفصل المذكور يستوجب الإشارة في الحكم إلى الأسباب الواقعية والقانونية المعتمدة ، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فلا يوجد ضمنه ما يفيد البحث فيما ذكر وأن الطرف المشتكي يتحدث عن إتلاف حدود فاصلة بين عقارين ولم يرد على لسان المشتكي ما يفيد أن الطاعن يحتل أي جزء من العقار المذكور وأن النيابة العامة تابعت الطاعن من أجل إتلاف حدود فاصلة وانتزاع عقار من حيازة الغير مع العلم أن الطاعن ينفي أي إتلاف للحدود أو أي اعتداء على جزء من عقار الطرف المشتكي وأن المحكمة لم تأمر بإنجاز أي إجراء للتأكد من الحقيقة والواقع أي لإثبات الإتلاف وإثبات انتزاع الحيازة وأن القرار المذكور يبقى بالتالي مخالفا للقانون ومعرضا للنقض .
والمتخذة ثانية من خرق مقتضيات الفصل 352 من ق . م . ج ذلك أن الأصل في الأحكام أن تكون معللة تعليلا قانونيا سليما وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يلاحظ أنه معلل وغير مرتكز على أي أساس انطلاقا من كون الطاعن قد طالب في مذكرته الدفاعية في المرحلة الاستئنافية بإنجاز خبرة أو معاينة للتأكد من حقيقة الواقع إلا أن القرار المطعون فيه لم يتفضل بالجواب عما ذكر سواء بالإيجاب أو السلب، وأن الطاعن قد أنجز محضر إثبات حال بتاريخ 25/12/99 ملف عدد : 946/99 بالرجوع إلى فحواه أن السيد العون القضائي أوضع بعد وقوفه على العقار أنه لا و جود بالمكان المسمى بوريقي حسب ما ورد بشكاية المشتكي بل يتواجد المكان المسمى تازباونيت ذلك بعد الاستماع إلى مجموعة من الشهود في الموضوع .
وأن الشهود المذكورين قد أوضحوا أن المكان المسمى بوريقي يبعد عن مكان العقار بأزيد من كلمتر وأن القرار المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار ما ذكر وبالتالي يبقى مخالفا للقانون وغير معلل وغير مرتكز على أي أساس مما يستوجب القول بنقضه مع إحالة النازلة على الجهة التي يراها المجلس ملائمة للبت في النازلة طبقا للقانون .
حيث من جهة أولى فإن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة أو معاينة ما دام أن ما توفر لديها من أدلة وحجج اعتبرته كافيا للبت في الدعوى.
ومن جهة ثانية فإن محضر إثبات حال المشار إليه في الوسيلة الثالثة لم يسبق له أن أثير أو كان موضوع مناقشة أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ولا يمكن إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
ومن جهة ثالثة بخصوص تصريحات الشهود بشأن اسم أرض النزاع فإن بعض الشهود أكد هذا الاسم وهو « بوريقى » دون أن يكون هناك ما يخالف هذه التسمية من طرف الشهود الآخرين .
ومن جهة أخيرة فإن تقدير قيمة حجج الإثبات يرجع للسلطة المخولة لمحكمة الموضوع والمحكمة بحكم سلطتها التقديرية لقيمة ما يعرض عليها من أدلة واستخلاص ما تراه منها مقنعا عندما تطمئن إليه فإنها اعتمدت في إدانة الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف الحدود شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي بتبنيها لعلله وأسبابه على شهادة الشهود المستمع
إليهم من طرف المحكمة الابتدائية بعد أدائهم اليمين القانونية باستثناء الشاهد لامين الحسين الذي استمعت إليه على سبيل الاستئناس تكون قد استعملت ما خوله لها القانون وجاء الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية بما فيه الكفاية إذ ورد فيه ما يلي :
« حيث تابعت النيابة العامة الظنين من أجل ارتكابه جنحة انتزاع عقار من حيازة السر وإتلاف حدود فاصلة بين عقارين .
وحيث أنكر الطنين ما نسب إليه في كافة المراحل موضحا تمهيديا بأنه هو الحائز والمتصرف في موضوع النزاع .
وحيث إن إنكاره تكذبه تصريحات الشهود المستمع إليهم أمام المحكمة بعد أدائهم اليمين القانونية والذين أفادوا بأن موضوع النزاع يتصرف فيه الشاكي وأن الطنين قام بإتلاف حدود الملك وتوغل بداخله لحوالي 30 مترا وقام بحرثها خلال الموسم الماضي.
وحيث إنه استنادا إلى ذلك يكون عنصر حيازة الشاكي لموضوع النزاع وعنصر قيام الظنين بانتزاع هذه الحيازة خلسة وفي غياب الشاكي وقيامه بإتلاف حدود الملك ثابت في نازلة الحال وبالتالي جنحتي المتابعة مستجمعتين لعناصرها .
وحيث إن المحكمة بعد مناقشتها للقضية اقتنعت بثبوت الأفعال المنسوبة إلى الطنين ويتعين مؤاخذته من أجلها مما تبقى معه الوسيلتان على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المقدم من المتهم محمد اتغم بن بوجمعة وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا للخزينة العامة .
وبه صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الرئيس :
السيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية ومن السيد محمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية
ومن السادة المستشارين: محمد جبران مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومليكة بنزاهير والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي والمالكي حمو وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن علي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جوهرى سعيدة.
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé