CCass,20/07/2005,2170

Réf : 17041

Identification

Réf

17041

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2170

Date de décision

20/07/2005

N° de dossier

4046/1/7/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | Page : 158

Résumé en français

Le paiement de la créance par tranche est soumis à la prescription prévue par l’article 387 du DOC qui dispose que toutes les actions naissantes d’une obligation sont prescrites pour une durée de quinze ans et en application de l’article 391 du même code, les redevances, pensions, fermages, loyers, arrérages, intérêts et autres prestations analogues se prescrivent contre toutes personnes pour une durée de cinq ans.

Le cas d’espèce porte sur la demande de paiement d’une créance échelonnée qui ne peut s’éteindre que par le paiement de la dernière échéance, et qui de ce fait est soumise à la prescription prévue par l’article 387 du DOC.

Résumé en arabe

دين-أداء الدين بأقساط-تقادم-مدة 15 سنة(نعم)-تطبيق الفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود (لا)
أداء الدين بأقساط يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات و العقود  الذي  قضى بان كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة و طبقا للفصل 391 من نفس القانون فإن الحقوق الدورية و المعاشات و أكرية الأراضي و المباني غيرها من الادعاءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات.
و إن موضوع النازلة الحال يتعلق بطلب أداء دين مقسط بالأداء و هو لا يتصف بالدورية و التجدد لأنه لا ينقضي إلا بأداء آخر قسط، و بذلك فهو يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من قانون الالتزامات و العقود.

Texte intégral

القرار الصادر عدد: 2170، المؤرخ في: 20/7/2005، الملف المدني عدد: 4046/1/7/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3165 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 5/6/2002 في الملف عدد 9576/1999، أن المدعية أبو الفتح سومية تقدمت  أمام  المحكمة  الابتدائية  بالمحمدية في مواجهة المدعى عليها بوشتة عبد الله بمقال افتتاحي تعرض فيه أنهما يملكان عقارا بحسب النصف لكل واحد منهما  وهو عبارة عن شقة غير قابلة للقسمة العينية ملتمسة الحكم بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي للعقار المذكور وبيعه  بالمزاد العلني وأدلت بشهادة الملكية، وبعد إجراء خبرة بواسطة عبد الرفيع لحلو أدلى المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد جاء فيه بأنه اشترى العقار هو وزوجته المدعية الأصلية بتاريخ 3/11/1978 مناصفة  بينهما  وأبرما  عقد  قرض مع مؤسسة القرض العقاري والسياحي اقترضا بمقتضاه مبلغ 115.000 درهم تؤدى على دفعات لمدة عشر سنوات بفائدة 12% سنويا وقد امتنعت المدعية المذكورة من أداء نصيبها من دين وقد أداه وحده حسب الثابت من الكشوفات البنكية ملتمسا إجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ التي أداها، وبعد تبادل المذكرات حكمت المحكمة في الشكل بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول المقالين المضادين وفي الموضوع بالمصادقة على تقرير الخبير عبد الرفيع لحلو والحكم ببيع المدعى  فيه  بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في 400000,00 درهم وتوزيع ناتج البيع على المالكين كل حسب نسبة تملكه، فاستأنفه المدعي في المقال المضاد مبينا في أسباب استئنافه بأن المبلغ المحكوم به والمحدد من طرف الخبير  مبالغ  فيه وأنه أدى بما يفيد أداء الدين بما في ذلك ما هو المستأنف عليها ملتمسا الأمر بخبرة مضادة لتحديد الثمن  الافتتاحي  للعقار وخبرة حسابية لتحديد ما دفعه من ديون، وأجابت المستأنف عليها بأن دعوى المستأنف  قد  طالها  التقادم  الخمسي طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع، وأن الخبرة قانونية ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وبعد أن أمرت المحكمة بمقتضى قرارها عدد 7011 وتاريخ 19/7/2001 إجراء خبرة بواسطة بالبشير إدريس الذي تم استبداله بالخبير عبد الرحيم الصالحي بمقتضى أمر باستبدال خبير مؤرخ في 1/4/2002 وإدلاء المستأنف بمستنتجاته بعد الخبرة مؤدى عنها  الرسوم  القضائية  التمس فيها الحكم على المستأنف عليها بأدائها له مبلغ 100512,20 درهم وهو ما أداه نيابة عنها  للقرض  العقاري  والسياحي ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المضاد  وحكمت  من  جديد  بعد  التصدي  بأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 100512,00 درهم وتأييده في الباقي مبدئيا مع تعديله بتحديد انطلاق البيع بالمزاد العلني في مبلغ 247000,00 درهم، بناء على أن الخبير عبد الرحيم العالمي  حدد  قيمة  العقار في مبلغ 247000,00 درهم وخبرته مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية وقد اطلع على الوصولات المدلى بها من المستأنف وبين ما أداه وهو مبلغ 201024,00 درهم من ماله الخاص وبما أنه يملك النصف يكون قد أدى عن المستأنف عليها مبلغ 100512,00 درهم وأن الخبير المذكور استثنى الوصولات الحاملة لاسم الطرفين خلافا لما تدعيه  المستأنف  عليها في مذكرتها بعد الخبرة، وأن الأداءات هي دين في ذمة المستأنف عليها وليس أداء دوريا يخضع للتقادم الخمسي، وهذا هو القرار المطعون فيه.
وحيث تعيب الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الفصل المذكور أوجب إشعار الخبير الأطراف بتاريخ الحضور من أجل تنفيذ المهمة وأن المحكمة عينت الخبير عبد الرحيم العالي حسب الثابت من حيثيات القرار في صفحته الرابعة في حين الخبرة أنجزت من طرف عبد الرحيم صالحي.
لكن: حيث من جهة، فإنه وحسب الثابت من القرار  التمهيدي  عدد 7011 الصادر  بتاريخ 19/7/2001 فإن  محكمة الاستئناف كلفت الخبير بالبشير إدريس بالقيام بالخبرة وقد استبدلته بالخبير عبد الرحيم الصالحي بمقتضى أمر باستبدال خبير مؤرخ في 1/4/2002 وهو الذي أنجز  الخبرة  وبذلك  فإن  ما ورد في تعليل القرار المطعون فيه من أن الخبير المنجز للخبرة هو عبد الرحيم العالمي هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له  على  القضية  مما يكون معه القرار غير خارق للفصل 63 من ق.م.م. وما بالوسيلة على غير أساس.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية المتخذة من عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم، ذلك أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حددت فيه مهمة الخبير في إجراء محاسبة وتقويم العقار وهو ما لا يمكن جمعه في خبير واحد لأن الخبير الحيسوبي هو غير الخبير المختص في العقار وأن الفرق كبير بين ما حدده الخبير عبد الرحيم لحلو وما ذهب إليه القرار المطعون فيه.
لكن: حيث من جهة، فإنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير بواسطة خبير مع تكليفه بمهام منها الحسابية والمحددة لثمن العقار.
ومن جهة أخرى، فإن الثمن المحدد لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني هو مجرد ثمن افتتاحي لا يحدد ثمن رسو المزاد وللمحكمة كامل السلطة التقديرية للأخذ بأية خبرة من الخبرات المنجزة في القضية مما يبقى معه القرار بتعليلاته المشار إليها أعلاه مرتكزا على أساس ولذلك فالوسيلة على غير أساس.
وفيما يعود للوسيلة الثالثة المتخذة من خرق القرار للفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الطالبة أثارت تقادم دعوى المطلوب لأن ما طالب به سنة 1999 يرجع تاريخ استحقاقه لسنة 1978 وأن تعليل المحكمة بشأن التقادم بكون الأداءات هي دين ليس أداء دوريا قد خرق الفصل 391 أعلاه.
لكن حيث إن دعوى المطلوب ترمي إلى الحكم على الطالبة بأن تؤدي له نصيبها في دين مترتب عن قرض أداء نيابة عنها وطبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع. فإن كل الدعاوى الناشئة عن التزام تتقادم بخمسة عشرة سنة فيما عدا استثناءات من بينها المنصوص عليها في الفصل 391 من نفس القانون المستدل به في الوسيلة والذي ينص على أن الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط مما يكون معه الشرع قد حدد الحالات الخاضعة للتقادم الخمسي ليس من بينها دعوى نازلة الحال المتعلقة بطلب دين وهو لا يتصف بالدورية والتجدد باعتباره دينا مقسطا يؤدي في مواعيد معينة منتظمة ولكنه دين غير متجدد لأنه يقتضي بدفع آخر قسط منه ومن ثم يخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 387 المشار إليه أعلاه وبذلك فالقرار المطعون فيه حينما علل بأن الأداءات هي دين في ذمة الطالبة وليس أداءا دوريا يخضع للتقادم الخمسي يكون معللا بما فيه الكفاية وغير خارق للفصل 391 من ق.ل.ع. الذي لا ينطبق على النازلة فالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ والمستشارين السادة: فؤاد الهلالي ـ مقررا ـ الحسن فايدي ـ محمد وافي ـ الحسن أومجوض وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Civil