CCass,15/10/2003,2800/9

Réf : 15972

Identification

Réf

15972

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2800/9

Date de décision

15/10/2003

N° de dossier

4321/02

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

L’article 402 du code pénal ne stipule en aucun cas l’invalidité permanente mais s’est contenté seulement  de donner quelques exemples d’invalidité.

Le tribunal a considéré l’amputation partielle criminelle  qu’a connue la victime sur son oreille comme une invalidité permanente vu qu’il s’agit d’une déformation physique à vie.

Résumé en arabe

المحكمة لما عللت قرارها بكون الفصل 402 من القانون الجنائي لم يعرف العاهة الدائمة، وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة عنها اعتبرت البتر الجزئي لصوان أذن الضحية يشكل جناية عاهة دائمة لما يلحقه من تشويه في الخلقة بكيفية مستمرة ولا ينعقد الاختصاص تبعا لذلك لمحاكم الدرجة الأولى تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا.

Texte intégral

القرار عدد: 2800/9، المؤرخ في: 15/10/03، الملف الجنحي عدد: 4321/02
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن الفرع الأول  من وسيلة النقض الوحيدة والمتخذ من فساد التعليل.
ذلك أن العارض أنكر في جميع مراحل البحث زراعته قنب الكيف مصرحا بأنه لا يملك أي أرض وأن الضابطة القضائية سجلت في المحضر الذي أنجزته بأنها انتقلت إلى عين المكان رفقة المتهم بنحمو العياشي الذي دلها على الأرض التي زعم بأنه زرعها بالمادة المذكورة لفائدة العارض وقامت باستجواب شيخ القبيلة المسمى الصالحي حسن والذي صرح بأن القطعة الأرضية التي عاينتها والمزرعة بالكيف ليست في ملكية العارض ولا والده وإنما هي لسكان تايزيرت وبالرغم من كل ذلك فإن المحكمة أدانت العارض معللة ذلك بشهادة المتهم بنحمو وبأن امتناع الشيخ عن ذكر أسماء سكان تايزيرت التي تعود إليهم ملكية الأرض يعتبر قرينة على قيام العارض بالمنسوب إليه مما تكون المحكمة قد خالفت القاعدة القائلة بعدم جواز شهادة متهم على متهم كما أنها عندما ناقشت تصريح الشيخ أمام الضابطة القضائية واستخلصت منه قرينة لإدانة العارض دون أن يحضر أمامه ودون أدائه اليمين القانونية تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد.
لكن حيث إنه من جهة فإن المحكمة لم تعتمد على تصريح شيخ القبيلة وحده وإنما اعتمدت أساسا على تصريحات المتهم بنحمو العياشي التي أدلى بها أمامها ومن جهة ثانية فإن الأخذ بشهادة متهم على متهم آخر جائز متى اطمأنت المحكمة إليها وأن باقي الوسيلة يشكل مناقشة في الواقع الذي لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى عملا بالفقرة الثانية من الفصل 568 من قانون المسطرة الجنائية مما يكون معه الفرع غير مجد.
وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة: والمتخذ من فساد التعليل ونقصانه وخرق حقوق الدفاع.
وذلك أن المحكمة قضت بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض من تهمة الضرب والجرح وتصديا التصريح بعدم الاختصاص لكون الأمر يتعلق بعاهة مستديمة طبقا للفصل 402 من القانون الجنائي بعلة أن الشهادة الطبية ومعاينة المحكمة تؤكد أن البتر الجزئي لصوان الأذن وأن المحكمة كان يتعين عليها أن تبث في مسألة الاختصاص النوعي قبل البث في الموضوع وأن هذا التعليل هو تعليل فاسد وفيه خرق لحق من حقوق الدفاع و قد كان عليها إحالة الضحية على خبرة طبية للتأكد من كونه حرم من منفعة أذنه أم لا خاصة وأن الأمر يتعلق ببتر من كونه ضئيل لأسفل الأذن لا يشكل العاهة المستديمة المنصوص عليها في الفصل الآنف الذكر والذي اشترط فقد العضو أو بتره كاملا أو الحرمان من منفعته مما تكون المحكمة عندما صرحت بوجود عاهة مستديمة قد بنت قرارها على تعليل فاسد.
لكن حيث إن المحكمة ولما عللت قرارها بكون الفصل 402 من القانون الجنائي لم يعرف العامة الدائمة وإنما اكتفى بإعطاء أمثلة عنها وعاقب على فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى وأن القضاء تعرض في تطبيقاته لهذا التحديد أحيانا واعتبر أن فقد أحد الأعضاء أو أحد أجزاء هذا العضو يشكل عاهة دائمة وأن المشرع  لم يعاقب على الفقد التام لهذا العضو ولتشويه خلقته المصاحبة له مدى الحياة ومن تم فإن ذلك يشكل جناية عاهة دائمة لا ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى وذلك استنادا بالدرجة الأولى على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الضحية والتي من الرجوع إليها تثبت صحة ما أوردته المحكمة من كون صوان أذن الضحية قد بتر جزء منه وبذلك فهي في غنى عن إجراء خبرة طبية على الضحية بعد أن توفر لديها الشهادة الطبية المذكورة والتي لم يطعن فيها أحد تكون المحكمة قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا ويكون معه هذا الفرع على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب المرفوع من بتوع أحمد.
وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: أحمد الكسيمي رئيسا والمستشارين: عبد الحميد الطريبق وعبد الرحيم صبري ولحبيب سجلماسي ومحمد بمحضر المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.

Quelques décisions du même thème : Pénal