CCass,15/04/2009,171

Réf : 19030

Identification

Réf

19030

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

171

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

276/2/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Source

Ouvrage : Les principaux arrêts de la Cour suprême, Applications du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 43

Résumé en français

Le consentement au mariage peut être établi même avant la conclusion de l'acte de mariage et la filiation paternelle établie si l'enfant a été concu six mois avant la conclusion de l’acte du mariage sans que le tribunal ne soit tenu d'ordonner une expertise judiciaire.  

Résumé en arabe

ثبوت الرضى بالزواج ولو قبل كتابة العقد يترتب عليه نسب الابن المزداد لأقل من ستة أشهر من كتابة العقد ولم تكن المحكمة في حاجة إلى إجراء الخبرة الجينية طالما أنها تتوفر على العناصر الكافية للحسم في الموضوع

Texte intégral

قرار عدد 171 صادر بتاريخ 15/04/2009، في الملف عدد 276/2/1/2008 المبدأ: ثبوت الرضى بالزواج ولو قبل كتابة العقد يترتب عليه نسب الابن المزداد لأقل من ستة أشهر من كتابة العقد. "... لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 369 من ق م م، فإن المجلس الأعلى إذا بت في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقراره في هذه النقطة، والبين من قرار المجلس الأعلى الصادر في 28/9/2005 المشار إليه، أنه نقض قرار المحكمة جزئيا فيما قضى به من عدم لحوق نسب البنت... بالطالب بعلة أن إقرار الطالب بنسبها كان ثابتا من خلال الوثائق المدلى بها، واستنادا على ما جاء به لأقل من مدة الحمل، فإنه يلحق به، والمحكمة لما ناقشت الوثائق المدلى بها، خاصة الرسائل الصادرة قبل تاريخ عقد النكاح والمنسوبة للطالب من طرف المطلوبة والتي أقر فيها بنسب البنت إليه، وتصريح الطالب في المحضر الاستجوابي المنجز بعد عقد النكاح، وكذلك ما راج أمامها في جلسة البحث، واستخلصت من ذلك كله، وفق سلطتها التقديرية في تقويم الحجج المدلى بها أمامها، توفر التراضي على الزواج بين الطالب والمطلوبة قبل كتابة العقد، وأن البنت... ولدت خلال هذه العلاقة، ورتبت على ذلك لحوقها بنسب الطالب، ولو ازدادت بعد كتابة العقد في أقل من مدة الحمل مادام قد أقر بنسبها إليه، مستندة في ذلك على مقتضيات الفصل 37 من مدونة الأحوال الشخصية المطبقة على النازلة آنذاك، وعلى الفقه المعمول به والمشار إليه أعلاه، وهو بمثابة قانون، فإنها تكون، بذلك، قد تقيدت بالنقطة التي بت فيها المجلس الأعلى في قراره المشار إليه، وبنت قضاءها على أساس، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تكن في حاجة إلى إجراء الخبرة الجينية طالما أنها تتوفر على العناصر الكافية للحسم في الموضوع، ويبقى ما أثير لا أساس له".    

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral