CCass,15/02/1968,24059

Réf : 20720

Identification

Réf

20720

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

0

Date de décision

15/02/1968

N° de dossier

24059

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 19

Résumé en français

L’insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation. Les questions posées par le premier président aux membres du tribunal militaire et les réponses à ces questions ont valeur de motivation.

Texte intégral

حكم صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/02/1968 ( ملف 24059)
حيث إن طالب النقض معفى بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 109 من قانون العدل العسكري من الايداع المقرر بالفقرة الأولى من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية،
وحيث انه لم يدل بمذكرة لبيان وجوه الطعن الا ان الفصل 579 من القانون المذكور يجعل الإدلاء بهذه المذكرة اجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون،
فانه مقبول شكلا،
وفي الموضوع :
في شان الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى :
حيث يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وان نقصان التعليل يوازي انعدام التعليل،
وحيث ان الأسئلة التي يلقيها الرئيس على أعضاء المحكمة العسكرية والأجوبة عنها هي التي تقوم مقام التعليل،
وحيث ان الطاعن الذي احيل على المحكمة العسكرية بتهمة السرقة الموصوفة صدر عليه الحكم بسنة واحدة حبسا،
وحيث ان السؤال الوحيد الذي القى على اعضاء المحكمة بخصوص المتابعة واجيب عليه بنعم جاء كما يلي: « هل ارتكب السيد …. الفعل المنسوب اليه ؟ »،
وحيث انه بصرف النظر عن كون ارتكاب الفعل لا يعني لزوما الإدانة من اجله فان هذا السؤال لم يتضمن عناصر الجريمة المتابع عنها كما انه لم تلق بعد ذلك أسئلة تتعلق بكل ظرف من الظروف التي تجعل من السرقة البسيطة سرقة موصوفة كما توجب ذلك مقتضيات الفصل 99 من قانون العدل العسكري،
من اجله
وبصرف النظر عن كون الجواب بنعم لم يثبت انه كان بالاغلبية المقررة في الفصل 99 من قانون العدل العسكري وعن كون الحكم لم يبين ان العقوبة المحكوم بها اتخذت بالأغلبية المطلقة كما يوجب ذلك تحت طائلة البطلان الفصل 105 من نفس القانون،
قضى المجلس بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية للبت فيها من جديد طبق القانون على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى، وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر،
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته،
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 8 فبراير 1968 وهم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني والمستشارون محمد اليطفتي وعبد السلام الدبي واحمد الزغاري ومحمد الصبار والاخصاصي –مقرر- بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة السيد كاتب الضبط محمد المريني .

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale