CCass,14/11/1984,2154

Réf : 20555

Identification

Réf

20555

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2154

Date de décision

14/11/1984

N° de dossier

153/93

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 119 - Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 63

Résumé en français

La cession du droit ne s'opère au profit du cessionnaire à l'égard du cédé que par la notification de la cession ou par son acceptation dans un acte ayant date certaine. Le droit au bail ne se transmet du locataire au profit de l'acquéreur du fonds de commerce qu'après notification de la cession au bailleur.    

Résumé en arabe

لا يعتبر الحق منتقلا بصفة قانونية الى المحال له تجاه المحال عليه الا بتبليغ الحوالة لهذه الاخير، او قبوله لها، في محرر ثابت التاريخ، فحق الكراء لاينتقل من المكتري الى من اشترى منه الاصل التجاري دون تبليغ هذا التفويت الى المكري .    

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة المدنية قرار عدد 2154 ، بتاريخ 14/11/1984 ،ملف مدني عدد 153/93 قضية شركة صباح الخير / خزين المدني ومن معه باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون . بناء على الوسيلة المستمدة من خرق القانون . حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22 يناير 1980 تحت عدد:106 ملف 1891/8 انه: بتاريخ 11 ماي 1973 سجلت الطاعنة ( شركة صباح الخير) مقالا تعرض فيه انه بتاريخ 23 نونبر 1971 اشترت الملك موضوع الرسم العقاري عدد : 190 حرف د الذي يوجد بالدار البيضاء ساحة التجارة ويستغل كفندق ومقهى من طرف مكتريه المطعون ضدهما حزين المدني و الطاوس احمد بن عبد الله اللذين وجها اليهما انذارا توصلا به في تاريخ 1972/7/17، دون الوجود بالمحل من جانبهما وأثناء مسطرة استعجالية تبين ان هذين المكتريين قد غادرا المحلات المكراة وان الذين يشغلنها هم المطعون ضدهم الاخرين صالح بن محمد وايت سعيد بن المحجوب، محمد، وامزوغ لحسن بن محمد بدعوى أن الأصل التجاري قد تحول إليهم بالشراء من المكترين، في حين انه لم يبلغ هذا التحويل لا إليها هي ولا إلى المالكين السابقين اللذين باعا لها العقار وتعتبر لذلك أن هناك خرق لمقتضيات الفصل 195 من قانون العقود والالتزامات المتعلق بحوالة الحق وبالتالي لا يمكن الاحتجاج ضدها بذلك الشراء، وتلتمس تبعا لذلك استدعاء البائعين والحكم لها عليهم بالإفراغ، وبعد جواب المدعى عليهم الذين أثاروا، من جهة، دفوعا شكلية أكدوا فيما يرجع للموضوع أن الأصل التجاري للمحلات المطلوب إفراغها قد انتقل إليهم قبل تملك المدعية للعقار وذلك بموجب عقدين مؤرخين ب 2 ابريل و 6 يوليوز 1971 ، أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في تاريخ 28 يناير 1977 حكما بعدم قبول الطلب شكلا، وبعد استئنافه من طرف المدعية صدر القرار المطلوب نقضه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا بعلة أن إذا كان على المكتري السابق إشعار المكري بتفويت الأصل التجاري فان عدم القيام بهذا الإشعار لا ينتج عنه أي جزاء إذ انه يمكن القيام به في أي وقت كان مباشرة أو بصفة عفوية، وان المستأنفة التي أصبحت على اثر الإجراءات السابقة لهذه الدعوى على علم بتفويت الأصل التجاري للمتصرفين الحاليين لا يمكنها أن تعارض بعدم إشعارها بذلك التفويت للمطالب بإفراغهم. وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 195 من قانون العقود والالتزامات الذي ينص على انه" لاينتقل المحل للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياه في محرر ثابت التاريخ" في حين انه اعتبران عدم إشعار المالك ببيع الأصل التجاري لايترتب عنه أي جزاء كما اعتبر أن الإشعار يمكن أن يتم ولو عفويا بواسطة علم المالك. وحيث صح ما عابته الطاعنة، ذلك، انه بمقتضى الفصل 195 من قانون العقود والالتزامات لايعتبر الحق المحال به منتقلا بصفة قانونية إلى المحال له تجاه المحال عليه إلا بتبليغ الحوالة لهذا الأخير أو قبوله لها، في محرر ثابت التاريخ، وعليه فان المحكمة لما اعتبرت إن حق الكراء قد انتقل من المكتري إلى من اشترى منه الأصل التجاري دون تبليغ هذا التفويت إلى المكري وبنت قرارها على هذا الأساس، تكون قد خرقت الفصل المذكور وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوبين بالصائر . رئيس الغرفة السيد : محمد عمور المستشار المقرر السيد : محمد بوهراس المحامي العام السيد : محمد الشبيهي . المحامي الاستاذ : محمد لحلو . . * مجلة المحاكم المغربية، ماي - يونيو 1986 ، عدد 43 ، ص 63

Quelques décisions du même thème : Baux