Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,13/05/1979,615

Réf : 20645

Identification

Réf

20645

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

615

Date de décision

13/05/1979

N° de dossier

947/4

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 40

Résumé en français

La demande de restitution d'un local entamée par la société civile immobilière est recevable lorsqu'elle a pour but de loger le dirigeant unique de cette dernière.

Résumé en arabe

 انه بالرجوع إلى تكوين الشركة فانها تتكون من شخصين ذاتيين  وانه من الضروري ان يكون لتلك الشركة مسير.   أن الشخصية الاعتبارية  تكون أسرة متركبة من شخصين ذاتيين ولا شيء يمنعهما من الإعراب عن رغبتهما بواسطة تلك الشخصية الاعتبارية ومن ثم فان الطلب الرامي إلى السكنى الشخصي في الملك المشترك لأحد الشركاء لا يخالف القانون وليس واجبا على ذلك المسير ان يقدم الطلب في اسمه الشخصي".  فيما يخص عدم الإدلاء بموجب الاحتياج فانه من القار قضاء انه ليس ضروريا وان الإدلاء به لا يكون إلا تأكيدا لسبب الاسترداد ويعتبر المجلس الأعلى الاستناد عليه من وفرة التعليل لا اقل ولا أكثر.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالبيضاء قرار عدد 615 ، صادر بتاريخ    13/05/ 1979 في الملف عدد947/4 محكمة الاستئناف : " حيث ينبغي بادئ ذي بدء التفكير بان تكوين الشركات المدنية العقارية يختلف عن تكوين الشركات الأخرى وان الغاية الأساسية منها تكمن في إعطاء الشركاء في الشياع فرصة لتكوين شخصية اعتباره يمكن معها الحصول على رسوم منخفضة للتسجيل في الأشربة والحصول على قروض بشروط تتسم بالمرونة وانه من جملة ذلك ان عنوان الاشتراك يكون في عنوان العقار ذاته وانه فيما يخص النازلة فان الشركة المدنية شريفة ملزمة بإثبات عنوانها الاشتراكي في عنوان العقار وان ما دام المقال الافتتاحي للدعوى قدم بواسطة محام فمن المفروض ان محل المخابرة مع المدعية يوجد بمكتب محاميها وقد تبين من ذلك ان الدفع بعدم القبول فيما يخص هذه النقطة لا يستند على أساس مع العلم انه إن كان هناك إخلال شكلي يمكن تجاوزه عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية مصلحة الطرفين لم تتضرر". " وحيث انه بالرجوع إلى تكوين الشركة فانها تتكون من شخصين ذاتيين السيد الحلو وزوجته وانه من الضروري ان يكون لتلك الشركة مسير وان انتقادات المستأنف لتعيين مسير لا يرتكز على أساس إذا ما اعتبرنا أن الشخصية الاعتبارية في النازلة تكون أسرة متركبة من شخصين ذاتيين ولا شيء يمنعهما من الإعراب عن رغبتهما بواسطة تلك الشخصية الاعتبارية ومن ثم فان الطلب الرامي إلى السكنى الشخصي في الملك المشترك لأحد الشركاء لا يخالف القانون وليس واجبا على ذلك المسير ان يقدم الطلب في اسمه الشخصي". " وحيث انه فيما يخص عدم الإدلاء بموجب الاحتياج فانه من القار قضاء انه ليس ضروريا وان الإدلاء به لا يكون إلا تأكيدا لسبب الاسترداد ويعتبر المجلس الأعلى الاستناد عليه من وفرة التعليل لا اقل ولا أكثر". " وحيث انه فيما يخص الدفع بأنه كان على الشركة المدعية أن تشتري محلا شاغرا والاستدلال بقرار لمحكمة الاستئناف في الموضوع فان ذلك القرار يخص نازلة معينة ولا يكن اعتباره اجتهادا قارا في الموضوع ". " وحيث فيما يخص الدفع الراجع الى كون القاضي المصدر للأمر ناقش بنود العقد الرابط بين الطرفين وانه بالتالي يكون حكمه باطلا فانه ينبغي التذكير بان قاضي ظهير 5 ماي 1928 يكون محكمة استثنائية تصدر أحكاما قي صيغة أوامر استعجالية مع اختصاص موضوعي وخول المشرع لهذا القاضي سلطة تقديرية متسعة ليقدر الأسباب ومدى مشروعيتها حسب ظروف النازلة". " وحيث انه فيما يخص الطلب ذاته فان الأسرة التي ترغب في السكنى تتكون من أربعة أفراد بينما لم يثبت أن للمستأنف عبئا عائليا ويبدو انه أعزب وتبين ان التنبيه بالإخلاء كان مبررا وبالتالي فان سبب الاسترداد من اجل السكنى الشخصي يعتبر سببا مشروعا وبالتالي فان الدفوع المثارة من طرف المستأنف لا تتركز على أساس وان قاضي أول درجة كان على صواب فيما قضى به من إفراغ السيد سفيرا سيمون من شقة الشركة". "فلهذه الأسباب ولما لا يتعارض معها فيما اعتمده القاضي الأول. "حكمت محكمة الاستئناف علنيا وحضوريا في مادة كرائية وفي نطاق ظهير 5 مايو 1928وبصفة استئنافية في الشكل : - بقبول الاستئناف". "في الموضوع: برده ثم بتأييد الأمر رقم 9153/707 ملف 4344 الصادر عن نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 21 شوال 1395( 27 أكتوبر 1975في جميع ما قضى به". " وبتحمل المستأنف صائر استئنافه. " وقررت إرجاع تنفيذ هذا الحكم إلى المحكمة التي صدر منها الحكم المستأنف هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالبيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة أعلاه بجلساتها العلنية المتركبة من السادة": ………………………………: رئيسا ومقررا ………………………………: مستشارا ………………………………: مستشارا بمساعدة …………………… : كاتبة الجلسة الرئيس المقرر : …………………………..