Réf
16097
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1099/1
Date de décision
14/07/2006
N° de dossier
152/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Source
Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف
La grâce accordée par le Roi arrête l’action publique même celle en cours devant la Cour de Cassation.
العفو الخاص الصادر عن الملك يوقف سير الدعوى العمومية ولو أمام المجلس الأعلى
القرار عدد: 1/1099، الصادر بتاريخ: 14 /7/2006، ملف جنائي عدد: 152/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19/07/2006
ان الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: م.ع
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوب
نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى م.ع بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بتاريخ فاتح نونبر 2004 أمام مدير السجن المحلي بسلا، وبثانيهما في الثاني منه أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بواسطة الأستاذ واعلي إدريس نيابة عن الأستاذ مساعف، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 27 أكتوبر 2004 في القضية ذات العدد 47-2004-208، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من اجل جرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وإحراق وإتلاف وثائق من شأنها البحث عن مرتكبي جنايات وكشف أدلتها، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، بثلاث سنوات حبسا نافذا وحرمانه من مزاولة الوظائف والخدمات العمومية، مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وإقراره في الباقي.
إن المجلس الأعلى
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء اجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القانونية.
وحيث أدلى بمذكرة وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ توفيق مساعف المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس المؤرخ في 30 يناير 2006، المصحوب بنسخة من كتاب السيد وزير العدل عدد 5618 س/3 بتاريخ 29 دجنبر 2005، المرفق بقائمة بأسماء أشخاص محكوم عليهم تمتعوا بعفو ملكي سامي، ومن ضمنهم اسم الطاعن الذي استفاد من عفو ملكي خاص بمناسبة 20-21 غشت 2005 مما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه، وأفرج عنه بتاريخ 20 غشت 2005.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 الموافق سادس فبراير 1958 بشأن العفو كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 الصادر في 24 شوال 1397 الموافق ثامن أكتوبر 1977.
حيث ينص الفصل الثاني من الظهير الشريف الأخير على مايلي:
إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجراءاتها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام المجلس الأعلى ».
وحيث أن موضوع العفو الخاص الذي متع به الطاعن بتاريخ 20 غشت 2005 هو العفو مما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه في القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 22 أكتوبر 2004 فان اثر هذا العفو ينصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني المذكور أعلاه، إلى إيقاف سير الدعوى العمومية في المرحلة التي كانت عليها إبان صدوره.
وحيث أن طلب النقض قدم ضد القرار قبل صدور العفو السامي الذي أوقف سير الدعوى العمومية، فينبغي التصريح بان هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع.
من اجله
يصرح بان طلب النقض المرفوع من المسمى م.ع أصبح غير ذي موضوع وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام البري مقررا والحسن الزايرات وعبد الرحيم العاقل وعبد السلام بوكرع، وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.
35011
Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Omission d'examiner une preuve contradictoire, Notification préalable des résultats d'analyse, Motivation insuffisante des décisions, Irrecevabilité de l'action publique, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Engagement des poursuites, Défaut de base légale, Cassation et annulation
35013
Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Renvoi après cassation, Protection du consommateur, Procès-verbal de police judiciaire, Nullité de la décision, Notification préalable des résultats d'analyse, Irrecevabilité de l'action publique, Insuffisance de motivation, Fraude sur la farine, Formalité substantielle, Examen des pièces du dossier, Cassation et annulation
33366
Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2021
33180
Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024)
Cour de cassation
Rabat
16/04/2024
21758
C.Cass, 03122014,1504
Cour de cassation
Rabat
03/12/2014
Procédure pénale, Obligation de mentionner l’identité complète du prévenu, Mention obligatoire de l’identité complète des parents, Mention de l’identité figurant dans la carte d’identité nationale suffisante (Oui), De l’état civil et du lieu de naissance du prévenu (Non), Citation directe, Carte d'identité national
15513
CCass,07/12/2016,1482
Cour de cassation
Rabat
07/12/2016
15580
CCass,28/12/2016,1557
Cour de cassation
Rabat
28/12/2016
15619
Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995)
Cour de cassation
Rabat
19/12/1995
15733
Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2002