CCass,14/07/2006,1099/1

Réf : 16097

Identification

Réf

16097

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1099/1

Date de décision

14/07/2006

N° de dossier

152/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

La grâce accordée par le Roi arrête l’action publique même celle en cours devant la Cour de Cassation.

Résumé en arabe

العفو الخاص الصادر عن الملك يوقف سير الدعوى العمومية ولو أمام المجلس الأعلى

Texte intégral

القرار عدد: 1/1099، الصادر بتاريخ: 14 /7/2006، ملف جنائي عدد: 152/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ 19/07/2006
ان الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: م.ع
الطالب
وبين: النيابة العامة
المطلوب
نظرا لطلب النقض المرفوع من المسمى م.ع بمقتضى تصريحين أفضى بأولهما بصفة شخصية بتاريخ فاتح نونبر 2004 أمام مدير السجن المحلي بسلا، وبثانيهما في الثاني منه أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط بواسطة الأستاذ واعلي إدريس نيابة عن الأستاذ مساعف، والرامي إلى نقض القرار الصادر حضوريا عن غرفة الجنايات الاستئنافية بها بتاريخ 27 أكتوبر 2004 في القضية ذات العدد 47-2004-208، والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه، من اجل جرائم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وإحراق وإتلاف وثائق من شأنها البحث عن مرتكبي جنايات وكشف أدلتها، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، بثلاث سنوات حبسا نافذا وحرمانه من مزاولة الوظائف والخدمات العمومية، مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا وإقراره في الباقي.
إن المجلس الأعلى
بعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام البري التقرير المكلف به في القضية
وبعد الإنصات إلى السيد ميمون لحلو المحامي العام في مستنتجاته
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث أن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال أثناء اجل طلب النقض فهو معفى قانونا من إيداع الضمانة القانونية.
وحيث أدلى بمذكرة وسائل الطعن بالنقض بإمضاء الأستاذ توفيق مساعف المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
بناء على كتاب السيد الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس المؤرخ في 30 يناير 2006، المصحوب بنسخة من كتاب السيد وزير العدل عدد 5618 س/3 بتاريخ 29 دجنبر 2005، المرفق بقائمة بأسماء أشخاص محكوم عليهم تمتعوا بعفو ملكي سامي، ومن ضمنهم اسم الطاعن الذي استفاد من عفو ملكي خاص بمناسبة 20-21 غشت 2005 مما تبقى من العقوبة المحكوم بها عليه، وأفرج عنه بتاريخ 20 غشت 2005.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.57.387 الصادر في 16 رجب 1377 الموافق سادس فبراير 1958 بشأن العفو كما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.226 الصادر في 24 شوال 1397 الموافق ثامن أكتوبر 1977.
حيث ينص الفصل الثاني من الظهير الشريف الأخير على مايلي:
إن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجراءاتها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام المجلس الأعلى ».
وحيث أن موضوع العفو الخاص الذي متع به الطاعن بتاريخ 20 غشت 2005 هو العفو مما تبقى  من العقوبة المحكوم بها عليه في القرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن غرفة الجنايات بتاريخ 22 أكتوبر 2004 فان اثر هذا العفو ينصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني المذكور أعلاه، إلى إيقاف سير الدعوى العمومية في المرحلة التي كانت عليها إبان صدوره.
وحيث أن طلب النقض قدم ضد القرار قبل صدور العفو السامي الذي أوقف سير الدعوى العمومية، فينبغي التصريح بان هذا الطلب أصبح غير ذي موضوع.
من اجله
يصرح بان طلب النقض المرفوع من المسمى م.ع أصبح غير ذي موضوع وبأنه لا داعي لاستخلاص المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين عبد السلام البري مقررا والحسن الزايرات وعبد الرحيم العاقل وعبد السلام بوكرع، وبمحضر المحامي العام السيد ميمون لحلو الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale