CCass,13/04/2005,427/2

Réf : 16078

Identification

Réf

16078

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

427/2

Date de décision

13/04/2005

N° de dossier

24065/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Sont présumés pénalement responsables, les détenteurs de marchandises de fraudes. En vertu des dispositions de l’article 224 du Code des douanes, cette présomption ne fléchit que devant le cas  de la justification de la force majeure.

Résumé en arabe

يقترض في الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها، أنهم مسؤولون جنائيا عن ذلك الغش، وهذا الافتراض لا يمكن دحضه إلا بالإثبات الدقيق لحالة القوة القاهرة عملا بمقتضيات الفصل 224 من مدونة الجمارك

Texte intégral

القرار عدد:427/2، المؤرخ في: 13/04/2005، الملف الجنحي عدد: 24065/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكورة المدلى بها من لدن الطاعنة بواسطة من فوض له في ذلك من طرف السيد وزير المالية والخوصصة.
في شأن وسيلة النقض الثانية والمتخذة من الخرق الجوهري للقانون بسبب خرق مقتضيات الفصول 181 و211 و223 و224 من مدونة الجمارك و289 من قانون المسطرة الجنائية و 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن الثابت من محضر الضابطة القضائية أن المطلوب في النقض قد ضبطت بحوزته سيارة من نوع ورنو 21 يحمل رقم إطارها الحديدي أرقاما مزورة إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت ببراءته من المنسوب إليه رغم ثبوت حيازته لتلك السيارة وعدم إثباته لحالة قوة قاهرة واستندت المحكمة في قضائها إلى عدم علم المطلوب بذلك التزوير الذي شاب الإطار الحديدي للسيارة وبذلك تكون المحكمة قد دحضت القرينة القانونية المتعلقة بالحيازة المنصوص عليها في قانون الجمركي بمقتضى الفصل 181 من مدونة الجمارك بمجرد الإنكار وفي ذلك خرق لمقتضيات المادتين 223 و224 من نفس المدونة ما دام أن مسؤولية المطلوب تبقى قائمة مع تحقق القرينة القانونية عملا بالفقرة الأولى من الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود والتي لا تقبل إثبات ما يخالفها حسب مدلول الفصل 453 من نفس القانون.
ومن جهة ثانية فإنه كان يتعين على المحكمة وحتى وبعد أن صرحت ببراءة المطلوب أن تقضي بمصادرة السيارة المحجوزة بعد ما تبين لها أن أرقام إطارها الحديدي مزورة وذلك بناء على أحكام الفصل 211 من مدونة الجمارك والذي يقضي بوجوب مصادرة البضاعة المرتكب الغش بشأنها أيا كان حائزها ويؤمر بها وجوبا ولو كانت هذه البضاعة ملكا لشخص أجنبي عن الغش أو لشخص مجهول مما تكون معه المحكمة قد أتت خرقا لمقتضيات الفصول المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها تبعا لذلك للنقض والإبطال.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث عللت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما قضت به بقولها:  » حيث إن المتهم أنكر المنسوب إليه موضحا أن السيارة كان قد اشتراها من شخص مذكور بالمحضر. وحيث إن المتهم أثبت حسن نيته في كونه قام بشراء السيارة بورقتها الرمادية المتعلقة بها ».
وحيث وبمقتضى ذلك التعليل تكون المحكمة قد انتهت إلى تقرير كون السيارة موضوع الغش الجمركي كانت بحوزة المطلوب وقت حجزها.
وحيث إن الثابت من محضر الضابطة القضائية المحرر في شأن المنسوب للمطلوب والذي يعتمد عليه إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 242 من مدونة الجمارك ـ ( الثابت من ذلك المحضر ) انه بعد إخضاع السيارة المذكورة لخبرة فنية تبين أن رقم الإطار الحديدي المدلى بها من طرف المطلوب لتبرير حيازته لتلك السيارة تشكل سندا غير صحيح في تلك الحيازة.
وحيث وبمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 223 من مدونة الجمارك فإنه يفترض في الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع المرتكب الغش بشأنها أنهم مسؤولون جنائيا عن ذلك الغش وهو الافتراض الذي لا يمكن أن يدحضه إلا الإثبات الدقيق لحالة قوة قاهرة عملا بمقتضيات الفصل 224 من نفس المدونة الأمر الذي يكون معه المحكمة لما اعتمدت في قضائها على مجرد إنكار المطلوب للمنسوب إليه وعللت قرارها على النحو السالف الذكر يكون قرارها قد جاء مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا تبعا لذلك للنقض والإبطال.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 24 ـ 05 ـ 2004 في القضية عدد 6804/01 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وعلى المطلوب بالمصاريف القضائية يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وبدون إجبار مراعاة لسنه، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: زبيدة الناظم رئيسة الغرفة والسادة المستشارين: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني والحبيب السجلماسي وحسن الورياغلي وبمحضر المحامي العم السيد عبد اللطيف اكزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Pénal