CCass,10/05/2000,954

Réf : 20193

Identification

Réf

20193

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

954

Date de décision

10/05/2000

N° de dossier

74/12472/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit que le tribunal a ordonné le partage de la responsabilité lorsque l'accident résulte d'une infraction commise par le prévenu et de la faute de la victime pour défaut de vigilance.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 954 صادر بتاريخ 10/05/2000 ملف جنحي رقم 96/12472-74 التعليل في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين والمتخذتين من خرق الفقرة 2 من الفصل 352 والفقرة 7 من الفصل 347 من ق.ح.ج ذلك أن المحكمة المطعون في قرارها تبنت حيثيات الحكم الابتدائي دون أي تعليل تكون قد خرقت الفقرة الثانية من الفصل المشار إليه ، خصوصا وأن القرار المطعون فيه أورد بإحدى حيثياته ...  "إن المسؤول المدني عن السيارة قد صدم الضحية في أقصى يمينه ، وأن المحكمة كانت على صواب لما حملت أولياء الضحية ربع المسؤولية ، علما بأن الثابت من وقائع النازلة أن السبب في وقوع الحادثة يرجع إلى تقصير أولياء الضحية في مراقبة ابنهم ، وهو ما يقتضي تحميلهم كامل المسؤولية عملا بمقتضيات الفصل 85 من قانون الإلتزامات والعقود ، اعتبارا لخطئه الجسيم بالسير في الطريق المخصص للسيارات. كما أن القرار المطعون فيه لا يتضمن هوية الطرف المدني بكاملها بالرغم من أنه طرف رئيسي في النازلة ، وأن الفصل 347 المذكور الذي ورد بصيغة الوجوب تحت طائلة البطلان ، وأن إغفال المحكمة لذلك ليس له ما يبرره طبقا لهذا الفصل ، وبالتالي فإن المحكمة بعدم مراعاتها لمقتضيات جوهرية تكون قد خرقت موجبات الفقرتين الثانية والسابعة من الفصلين المشار إليهما والتي توجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على الأسباب الواقعية والقانونية التي يتبنى عليها وعرضت بذلك قرارها للنقض والإبطال. لكن حيث إنه من جهة أولى فإن القرار المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف متبنيا علله وأسبابه ، وأن المحكمة المصدرة لهذا الأخير بما لها من سلطة تقدير الوقائع فقد استخلصت منها ما انتهت إليه في تشطيرها للمسؤولية بين الظنين وأولياء الضحية استنادا إلى نسبة الخطأ الذي ساهم به كل واحد في وقوع الحادثة ، معللة ذلك بما يلي: ... " أن الظنين ارتكب مخالفات لنظم  قوانين السير كانت هي السبب في وقوع الحادث ، كما أن الضحية بدوره ساهم أيضا في وقوعه،  وذلك بدخوله للطريق دون احتياط... " وحيث إنه من جهة ثانية فإن الفصلين المحتج بهما لا يلزمان المحكمة بتضمين هوية الطرف المدني بكاملها بقرارها ، طالما أنها أشارت إليه في ديباجته ضمن المترافعين ، كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من الفصل 347 المشار إليه ، يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا ومؤسسا والوسيلتين معا على غير أساس. لهذه الأسباب: · قضى برفض الطلب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale