CCass,08 /04/2009,152

Réf : 19303

Identification

Réf

19303

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

152

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

293 /2/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Statut personnel et successoral

Abstract

Base légale

Article(s) : 153 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille

Source

Ouvrage : Les principaux arrêt de la cour suprême en application du livre III du code de la famille | Auteur : Abderahim Choukri | Edition : IDGL | Page : 83

Résumé en français

La naissance intervenue un an aprés le divorce ne peut permettre d'établir la filiation sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une expertise.

Résumé en arabe

ازدياد الولد بعد مضي سنة على تاريخ الطلاق يجعل النسب غير لاحق دونما حاجة إلى إجراء خبرة جينية أو سلوك مسطرة اللعان.

Texte intégral

  قرار عدد 152 صادر بتاريخ 08/04/2009 في الملف عدد 293/2/1/2008 المبدأ: ازدياد الولد بعد مضي سنة على تاريخ الطلاق يجعل النسب غير لاحق دونما حاجة إلى إجراء خبرة جينية أو سلوك مسطرة اللعان. "... لكن حيث إنه، من جهة، فإن المحكمة لم تعتمد في تعليل قرارها على المادة 124 من مدونة الأسرة، وبالتالي يبقى ما أثير في هذا الجانب مخالفا للواقع، ومن جهة ثانية، فإن موضوع الدعوى هو نفي نسب الابن.... المذكور عن المطلوب، باعتباره ولد خارج أمد الحمل القانوني من طلاق الطالبة الأول من عصمة المطلوب، والثابت من وثائق الملف أن الطالبة طلقت من المطلوب في 13/10/98، ولم يراجعها من هذا الطلاق إلا في 18/7/2002، أي بعد انتهاء عدتها، وكان بحضورها وموافقتها، وبحضور وليها، وبصداق جديد، والابن المذكور لم يولد إلا في 19/10/2000، أي بعد انتهاء أجل السنة من تاريخ الطلاق المذكور، وقبل مراجعتها بسنة ونصف تقريبا، والمحكمة لما اعتبرت أن نسب الابن المذكور لا يلحق بالمطلوب استنادا على ما ذكر، فإن قرارها جاء مبنيا على أساس، ولم تكن في حاجة إلى إجراء الخبرة الجينية أو مسطرة اللعان، طالما أن المحكمة كانت تتوفر على العناصر الكافية للحسم في الموضوع، وأن الشروط القانونية المطلوب توفرها لإجراء الخبرة ومسطرة اللعان، لم تكن ثابتة، وبذلك يبقى ما أثير مخالفا للواقع في جزئه الأول، ولا أساس له في الجزء الأخر".  

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral