Réf
15970
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1504/6
Date de décision
07/10/2003
N° de dossier
2209/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Dés lors que l’unique témoin n’a pas précisé l’identité du propriétaire, doit être cassé l’arrêt qui fonde sa décision sur l’article 599 du Code pénal, bien que les dispositions de ce dernier énoncent que quiconque abat un ou plusieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, coupe, mutile ou écorche ces arbres de manière à les faire périr sera puni.
,استئناف, إغفال منطوق القرار وقبوله شكلا, حجية الحيثيات نعم).
(قطع أشجار, شهادة شاهد, إبراز عناصر الجريمة
عدم إشارة القرار في منطوقه إلى شكلية الاستئناف، من حيث قبوله أو عدم قبوله لا تأثير له على سلامة القرار مادامت أجزاء حيثياته تكمل بعضها البعض
إذا كان للمحكمة سلطة تقييم الحجج المعروضة عليها فليس لها أن تستند على مرجع غير صحيح، وعليه فإذا كانت مقتضيات الفصل 599 من القانون الجنائي تنص على إزالة أو قطع أو تعييب الأشجار المملوكة للغير فإن الشاهد الوحيد لم يبرز في شهادته من هو المالك لها مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض.
القرار الصادر بغرفتين عدد: 1504/6، المؤرخ في: 7/10/03، الملف الجنحي عدد: 2209/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض أعلاه بواسطة الأستاذ بوجمعة بودياب المحامي بهيئة تازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للإجراءات المسطرية: عدم البث في الاستئناف المقدم من طرف المتهم ـ خرق مقتضيات الفصل 408 وما بعده من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أنه، بالرجوع إلى محتويات الملف ومستنداته يتضح أن الحكم الابتدائي صدر بمثابة الحضوري في حق المتهم الذي طعن فيه الاستئناف بمجرد علمه بصدوره وذلك يوم 11/6/98 حسب الصك عدد: 2844/98 وأن هذا الصك أحيل على محكمة الاستئناف بتازة بواسطة النيابة العامة بمقتضى الإرسالية عدد: 4017/2 وتاريخ 6/8/98 وفعلا سجل بمحضر جلسة 20/10/98 ما يلي: حضر المتهم … ووجد بالملف صك استئناف عدد: 2844 وتاريخ 11/6/98 (استئناف المتهم) كما أن القرار المطعون فيه ورد بدايته: وبناء على الاستئناف عدد (دون ذكرها) الذي استأنف بمقتضاه النيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمتهم الحكم الصادر عن ابتدائية تازة بتاريخ 22/10/97 في الملف الجنحي عدد 83/97 إلخ… وهكذا يتجلى أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائي بمقتضى الصك عدد: 2844 وتاريخ 11/6/98 المدرج ضمن وثائق الملف منذ جلسة 20/10/98 ومع ذلك فبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة اقتصرت مناقشتها حول استئناف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني فقبلت الأول ولم تقبل الثاني، ولم تكلف نفسها عناء البث في استئناف الطاعن قبولا أو رفضا وأن هذا الإغفال واضح من خلال منطوق القرار المطعون فيه الذي لم يشر إلى استئناف المتهم بالمرة وكذا من خلال الاطلاع على حيثيات وتعليلات القرار المذكور وأن إغفال البث في استئناف المتهم رغم تقديمه طبق ما يقتضي به القانون يشكل بحق خرقا جوهريا لإجراءات المسطرة ألحق بالطاعن ضررا فادحا ومس بحقوقه وأن المجلس قضى بنقض وإبطال قرار استئنافي أغفل البث في استئناف بعض أطراف الدعوى واعتبر هذا الإغفال خرقا لقواعد جوهرية لمسطرة مست بحقوق الطالبين وذلك بمقتضى القرار عدد: 2010/4 وتاريخ 18/9/96 في الملف الجنحي عدد: 1820/91 وأنه والحالة هذه فإن القرار المطعون فيه يعتبر مخالفا للقانون ويبقى تبعا لذلك معرضا للنقض والإبطال.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن القضية نشرت أمامها للبث فيها بناء على التصريح بالاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة والمطالب بالحق المدني والمتهم كما أن محضر الجلسة الصحيح الشكل بتاريخ 10 أكتوبر 1998 أثبت وجود صك استئناف في اسم الطاعن تحت عدد: 2844 وتاريخ 11/6/98 بمعنى أن محكمة الاستئناف قد اطلعت عليه وهو ما يعزز ما جاء في مقدمة القرار من كون القضية مستأنفة من طرف المتهم مع استئناف الأطراف الأخرى وأن عدم الإشارة إلى شكلية الاستئناف في منطوقه من حيث قبوله أو عدم قبوله لا تأثير له على سلامة القرار مادام أجزاء حيثيات القرار يكمل بعضها بعضا مما تبقى معه الوسيلة غير مقبولة.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام الأساس القانوني: ضعف التعليل الموازي لانعدامه، خرق مقتضيات الفصلين 347 فقرة 7 و352 فقرة من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أنه، بالرجوع إلى محاضر الجلسات الاستئنافية يتضح أن المتهم حضر بجلسة 9/2/99 وأنكر المنسوب إليه والتمس خبير للوقوف على عين المكان لتوضيح القضية وطعن في الشاهد موينة أحمد بسبب العداوة معه والقرابة مع المشتكي مؤكدا أن هناك دعوى من أجل نفس الفعل والتمس مهلة للإدلاء بما ينفعه وأنه فعلا أدلى بجلسة 25/5/99 بنسخة من شكاية ضد الشاهد وبجلسة 16/11/99 حضر الشاهد اموينة أحمد بن عبد الله الذي حاول نفي العداوة والقرابة وأوضح أن المتهم قام بقطع أشجار وغرس ثلاث شجرات وحرث الأرض بها والحال أنه عند الاستماع إليه لدى المرحلة الابتدائية صرح بخلاف ذلك إذ أكد أن المشتكي لازال يتصرف لحد الآن ولم يسبق للمتهم أن حاول طرده وأن المتهم قام بغرس أشجار الزيتون.
وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة أعرضت عن مناقشة ما دافع به المتهم عن نفسه وما لاحظه أو أدلى به بخصوص الشاهدين المستمع إليهما استئنافيا بل ولم يشر إلى هذه الإجراءات بالمرة واكتفى بالقول أن الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لما بني عليه من علل وأسباب قانونية مع أنه لو تصدى لدراسة تصريحات الشاهد اموينة أحمد ومقارنتها بما سجل عليه ابتدائيا لما انتهى بما قضى به.
وحيث إن عدم الرد على دفوعات أثيرت طبق ما يقضي به القانون وتم تدوينها بمحاضر الجلسات وفق ما سلفت الإشارة إليه يعتبر ضعفا في التعليل وينزل منزلة انعدامه.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث عن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد أيدت الحكم الابتدائي بعد أن تبنت علله وأسبابه وأن تعليلات هذا الأخير استندت في الإدانة من أجل إزالة أشجار مملوكة للغير على تصريحات الشاهد المسمى أحمد موينة في حين أن تصريحاته سواء المضمنة في الحكم الابتدائي أو في محضر الجلسة الصحيح الشكل لا تفيد أن شجرتي الصفصاف وبعض أشجار الزيتون (نقلة) المذكور هي في ملك المشتكي وإنما جاءت شهادته مجردة من ملكية المشتكي لها وأن مقتضيات الفصل 599 من القانون الجنائي المدان به الطاعن ينص على إزالة أو قطع أو تعييب الأشجار المملوكة للغير و مادام الشاهد لم يبرز في شهادته من هو المالك لها فيبقى الاحتمال للمشتكي والطاعن معا وقد أضاف على هذا الغموض تصريحه كذلك بأن المتهم قام بغرس أشجار الزيتون وأنه لا يكفي ما جاء في الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه من القول: » حيث تابع السيد وكيل الملك الضنين حمو الشلخة من أجل الترامي على ملك الغير واقتلاع أشجار الغير.
وحيث اقتنعت المحكمة بثبوت جنحة اقتلاع أشجار مملوكة للغير في حق المتهم وهو يقوم بإزالة شجرتين من الصفصاف من أرض المشتكي وكذلك بعض أشجار الزيتون (نقلة) الأمر الذي يتعين معه مؤاخذته من أجل ذلك.
حيث من جهة، فإن مقتضيات الفصل 599 من القانون الجنائي المدان بمقتضاه الطاعن يفرض ثبوت عنصر علم ملكية الأشجار المقطوعة للغير في حين أن تعليلات الحكم الابتدائي المؤيد غير مفيدة لهذا العنصر.
ومن جهة ثانية، حيث إنه إذا كان للمحكمة سلطة تقييم الحجج المعروضة عليها فليس لها أن تستند على مرجع غير صحيح مما يكون معه القرار قد جاء ناقص التعليل ومعرضا للنقض
لهذه الأسباب
قضى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف بتازة بتاريخ 30/11/99 في الملف الجنحي عدد: 1350/98.
وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون.
وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبالصائر على المطلوب في النقض.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: محمد عبد الوهاب اعبابو رئيسا ومحمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية والمستشارين: محمد جبران مقررا والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وعبد العزيز السلاوي وسعيد نظام والطيب معروفي وفاطمة الزهراء عبدلاوي وحمو الملكي بمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعيدة الجوهري.
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé