CCass,05/07/2006,756

Réf : 20002

Identification

Réf

20002

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

756

Date de décision

05/07/2006

N° de dossier

878/3/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Pour pouvoir bénéficier de la protection légale internationale d'une marque, le demandeur à la protection doit être soit ressortissant d'un pays de l'Union Européenne, signataire du traité de Paris et de Madrid, soit résidant dans l'un des pays de l'Union soit avoir une entreprise industrielle ou commerciale implantée dans un des pays de l'Union.   Les lois marocaines de protection de la propriété industrielle et commerciale ne permettent pas à l'OMPIC de contrôler préalablement l'enregistrement international des marques lors de la réception des demandes de prolongation de l'office internationale.

Résumé en arabe

- لكي تتوفر الحماية القانونية للتسجيل الدولي لعلامة ما يتعين أن يكون طالب الحماية من مواطني دول الاتحاد الموقعين على اتفاقيتي باريس ومدريد، أو من المقيمين بإحدى دول الاتحاد أو من الذين لهم مؤسسات صناعية أو تجارية بإحدى دول الاتحاد. - قوانين حماية الملكية الصناعية والتجارية المغربية لا تخول مكتب الملكية الصناعية والتجارية حق المراقبة القبلية للتسجيل الدولي للعلامات أثناء توصله بطلبات التمديد من المكتب الدولي وما يستتبعه من رفض التسجيل.

Texte intégral

القرار عدد 756، الصادر بتاريخ 05/07/2006، الملف التجاري عدد 878/3/1/2005 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بفاس تحت عدد 751 بتاريخ 31/05/05 في الملف عدد 1193/04، أن المطلوبة شركة بوراس -س- ل دي برودو كطوس اليموتيسيوس تقدمت بمقال لتجارية طنجة عرضت فيه أنها تملك علامتين تجاريتين دوليتين سجلتهما بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وهما علامة   MARUJA مع حفظ حقها في احتكار الألوان الأبيض والأحمر والذهبي  وذلك بتاريخ 15/04/99، وطالبت تمديد الحماية لعدة دول من بينها المغرب عملا باتفاقية مدريد التي صادق عليها المغرب بظهير 25/09/1918، والفصل 6 مكرر من معاهدة باريس المؤرخة في 20/3/1883  التي صادق عليها بالمغرب  بظهير 28/10/1969، هذا وأن الطالبة شركة مارلخاس أرل قامت بتسجيل نفس العلامة في مكتب الملكية الصناعية والتجارية بطنجة بتاريخ 03/03/2003، فتكون قد ارتكبت في حقها فعل تزييف علامتها وكذا فعل المنافسة غير المشروعة، ملتمسة الأمر بالتشطيب على علامة MARUJA المسجلة بمكتب طنجة، والحكم على المدعى عليها بالكف عن استعمال العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (3.000.00) درهم، وبحجز ومصادرة وتحطيم الآلات والمعدات والقوالب المستعملة في صنع المنتوجات الحاملة للعلامة المزيفة مع الأمر بإغلاق مصنعها وحجز المنتوج الموجود بمخازنها أو المتوفر بالسوق لدى الباعة وتسليمه للمدعية لتحطيمه وبنشر الحكم في جريدتين بالعربية والفرنسية من اختيار المدعية وعلى نفقة المدعى عليها بما فيه صائر الترجمة، وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض. فصدر الحكم بالتشطيب على علامة MARUJA المسجلة بمكتب الملكية الصناعية بطنجة تحت رقم 25844 بتاريخ 03/03/2002، وعلى المدعى عليها بالكف عن استعمالها تحت طائلة غرامة تهديدية، ونشر الحكم بجريديتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها ورفض باقي الطلبات، استأنفته المدعى عليها أصليا والمدعية شركة بوراس فرعيا، ملتمسة الاستجابة   لباقي مطالبها الواردة بالمقال الافتتاحي، فأصدرت محكمة الاستيناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطعون فيه. في شأن الوسيلة الرابعة: حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل ذلك أنه تضمن تعليلا جاء فيه "بأنه بغض النظر كما أثارته المستأنفة بخصوص مقر المستأنف عليها المتواجد بسبتة فإنها سجلت علامتها التجارية MARUJA لدى المنظمة العالمية الفكرية بتاريخ 15/09/99... وجعلت المغرب من الدول التي تطالب تمديد الحماية إليها وشهادة التسجيل المدلى بها ليس بها ما يفيد رفض طلب تمديد الحماية إلى المغرب"، في حين إن اتفاقيتي باريس ومدريد تتحدثان عن حماية مواطني دول الاتحاد، لذلك فان جنسية الشركة المطلوبة تعد مسألة أساسية في طلب الحماية، مما لايمكن التعامل مع هذا الدفع الأساسي بعبارة "غض النظر". وفي حين كذلك افتراض القرار- من خلال قوله ليس بالملف ما يفيد رفض طلب تمديد الحماية للمغرب- بأنه بإمكان الإدارة مراقبة التسجيل الدولي للعلامات عند توصلها بطلب التمديد وبالتالي إمكانية رفضه، وهذا شيء لم يسبق حدوثه، إذ أن الإدارة ترفض أي طلب لتمديد الحماية وتترك ذلك للقضاء في حالة النزاع، خلاف مايحدث في بعض الدول التي تخول قوانينها للإدارة حق رفض تمتيع علامة ما بتمديد الحماية لتلك الدولة، وهو ما تشير إليه اتفاقية مدريد التي تؤكد على التفرقة بين قوانين الدول التي تتوفر على إمكانية المراقبة القبلية وغيرها في الدول التي لا تجيز قوانينها ذلك، غير أن المحكمة لم تلتفت لما ذكر مفترضة وجود نظام غير موجود، فجاء قرارها منعدم التعليل مما ينبغي نقضه. حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه "أنه بغض النظر عما أثارته المستأنفة بخصوص مقر المستأنف عليها المتواجد بسبتة، فان هذه الأخيرة سجلت علامتها التجارية MARUJA لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف بتاريخ 15/09/99 تحت عدد 719907، كما سجلت حقها في احتكار الألوان الأبيض والأحمر والذهبي MARUJA بتاريخ 15/04/99 تحت عدد 711457 لدى نفس المنظمة وجعلت المغرب  من الدول التي تطلب تمديد الحماية إلى المغرب"، في حين لم ترد بمقبول على الدفع بكون الشركة المطلوبة المتواجدة بمدينة سبتة لا تتوفر على الحماية القانونية لتسجيلها الدولي، لعدم اعتبارها من مواطني دول الاتحاد الموقعين على اتفاقيتي باريس  ومدريد، أو من المقيمين بإحدى دول الاتحاد، مكتفية بصرف النظر عن هذا الدفع رغم جوهريته، فضلا عن أنه خلافا لما ذهبت إليه- من أنه ليس بالملف ما يفيد رفض طلب تمديد حماية العلامة للمغرب- فان قوانين حماية الملكية الصناعية والتجارية المغربية، لا تخول مكتب الملكية الصناعية والتجارية حق المراقبة القبلية للتسجيل الدولي للعلامات أثناء توصله بطلبات التمديد من المكتب الدولي وما يستتبعه من رفض التسجيل، كما هو الحال لقوانين دول أخرى. وبذلك جاء قرارها غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة تكلانتي ونزهة جعكيك والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب. الرئيس                              المستشار المقرر                      الكاتبة      

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle