CCass,02/06/2004

Réf : 16081

Identification

Réf

16081

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1315/7

Date de décision

02/06/2004

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2007

Résumé en français

La cour n’est pas en mesure de se substituer à l’expert. L’évaluation de l’atteinte ou non par l’accusé d’une maladie mentale est d’ordre tecnhique, le tribunal n’est donc pas en mesure de la constater sans recourir à une expertise médicale.

Résumé en arabe

ـ لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير الفني … نعم.
ـ تقدير إصابة المتهم بمرض عقلي من عدمه أمر فني لا يصح للمحكمة أن تفصل فيه دون الاستعانة بخبرة طبية … نعم.

Texte intégral

القرار عدد: 1315/7، المؤرخ في: 02/06/04
باسم جلالة لملك
بتاريخ 02/06/04
إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: ف.خ.
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطلوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ف…..خ. بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عز الدين ولد سويلم بتاريخ عشرين دجنبر 99 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات بها بتاريخ خامس عشر دجنبر 99 في القضية ذات العدد 576 المضمونة إليها القضية رقم 656/5/99 القاضي بمؤاخذته بجناية هتك عرض مع استعمال العنف والحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد وعقابه بعد حرمانه من ظروف التخفيف بسبع سنوات سجنا وأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره عشرون ألف درهم 20.000 درهم.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار عمر المصلوحي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد المختار العلام المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على المادة 754 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهو معفى من الأداء طبق الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
ونظرا للمذكرتين المدلى بهما من لدنه الممضاة أولاهما من طرف الأستاذ عز الدين ولد سويلم والممضاة ثانيتهما من طرف الأستاذة بنعاصيم زينب المستوفيتين لجميع الشروط الشكلية فكان الطلب علاوة على ذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
في شأن الوسيلة الأولى للنقض الواردة في عريضة الأستاذ عز الدين ولد سويلم والوسيلة الأولى الواردة في عريضة الأستاذة بنعاصيم زينب المتخذتين في مجموعهما من استبعاد القرار المطعون فيه لطلب إجراء خبرة طبية على العارض وعدم الاستجابة له.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 يب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث إن الثالث من تنصيصات القرار المطعون أن العارض التمس بواسطة دفاعه إحالته على خبرة طبية عقلية.
وحيث أن المحكمة رفضت هذا الملتمس بعلة أنه تبين لها أنه يدافع عن نفسه ويجيب عن التهمة المنسوبة إليه وكذا الوقائع المتعلقة بها بالإضافة إلى أن موضوع الجريمة يتعلق بهتك عرض وابتزاز ويوضح ذلك المحجوزات التي حجزت لديه واعترافاته وتصريحه أمام النيابة العامة وأمام المحكمة بأنه فعلا التقط صورا للمطالبة بالحق المدني وهي عارية.
وحيث أنها بتعليلها هذا تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني فجاء قرارها والحالة هذه منعدم التعليل وعرضة للنقض.
ولمصلحة العدالة والأطراف.
من أجله
من غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 15/12/99 في القضية ذات العدد 576 المضمونة إليها القضية 656/5/99 وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد غلام رئيسا والمستشارين: عمر المصلوحي مقررا وفاطمة بزوط ومحمد العبد سلامي وعبد الله زيادي وبمحضر المحامي العام السيد المختار العلام الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale