Réf
20573
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4732
Date de décision
03/05/1985
N° de dossier
2650/85
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 94
La poursuite pour complicité de vol nécessite la poursuite préalable de l’auteur principal car la vérification de l’existence de la complicité, la réunion de ses éléments et conditions tels que déterminés par la loi, est conditionnée par la poursuite ou la condamnation de l’auteur principal. Les juridictions nationales sont incompétentes pour juger un étranger qui a commis une infraction hors du territoire marocain
مشاركة في السرقة – قيامها – ضرورة متابعة الفاعل الاصلي – نعم -.
اختصاص جنائي – صلاحية القضاء الوطني لمحاكمة اجنبي ارتكب جرما خارج الوطن – لا-.
· لا تقوم المتابعة بالمشاركة في السرقة قبل متابعة الفاعل الاصلي، اذ لا يمكن البحث في صحة المشاركة من حيث وجودها، او من حيث توفر عناصرها وشروطها كما هي محددة في القانون، الا بقيام متابعة او صدور حكم ضد الفاعل الاصلي.
· ان قواعد الاختصاص الجنائي الوطني بالنسبة للجرائم المرتكبة التراب المغربي وقواعد اقليمية القوانين الجنائية، تقضي بعدم صلاحية المحاكم الوطنية لمحاكمة الاجنبي الذي يرتكب جريمة خارج المغرب.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الجنحية
القرار عدد 4732 – بتاريخ 3 ماي 1985 – ملف جنحي عدد 85/2650
قضية الجابري محمد بن مصطفى / الوكيل العام للملك
باسم جلال الملك
وقائع القضية :
بناء على الاستئناف المقدم من :
1) النيابة العامة تحت عدد 3214.
2) المطالب بالحق المدني الكنتاوي سعيد تحت عدد 3281.
3) الظنين الجابري محمد تحت عدد 3285.
المسجل لدى كتابة الضبط بابتدائية البيضاء بتاريخ 1985/3/28 و 1 و 2 و4 – 1985 ضد الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 27/3/1985 تحت عدد 7519/1 في الملف الجنحي عدد 1967 والقاضي :
1) في الدعوى العمومية الاصلية :
بإدانة الظنين الجابري محمد من اجل المشاركة في السرقة والمشاركة في التزوير، واستعمال التزوير – والحكم عليه بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة ( 500,00 درهم).
2) في الدعوى العمومية الفرعية :
بقبولها شكلا.
موضوعا: بادانة الظنينة الجابري رشيدة من اجل المشاركة في التزوير واستعماله والحكم عليها باربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعمائة ( 400,00 درهم).
وتحكم ببراءتها من اجل المشاركة في السرقة.
وبإدانة الظنين البه عمري العربي من اجل التزوير والحكم عليه باربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ستمائة ردهم (.(600,00
وببراءته من اجل المشاركة في السرقة، واستعمال الزور.
3) في الشكاية المباشرة :
بقبولها شكلا.
وموضوعا : بإدانة الظنين فرانسواز بلاصي من اجل السرقة والتزوير واستعمال الزور والحكم عليها بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم (.( 500,00
4) في مقال الادخال
شكلا : بقبوله.
وموضوعا: بقبوله – في الدعوى المدنية التابعة والدعوى المدنية التابعة للشكاية المباشرة ومقال الادخال.
تصرح المحكمة بقبولها شكلا.
وموضوعا : بضم الطلبين والحكم بما ياتي :
تحكم المحكمة على الظنينين الجابري محمد وفرانسواز بلاصي تضامنا بينهما بان يؤديا للمطالب بالحق المدني مبلغ 96075,08 درهم جبرا لثمن شراء السيارة، ونفقة تعشيرها، مشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، ورفض باقي الطلبات.
كما تحكم على الظنين الجابري محمد والظنينة الجابري رشيدة بان يؤديا للمطالب بالحق المدني الكنتاوي سعيد مبلغ شرائه منها سيارة بوجو504 وقدره 60,500 درهم وبشمول هذا المبلغ بالنفاذ المعجل وان يؤديا كذلك لنفس المطالب بالحق المدني تعويضا معنويا قدره 5000,00 درهم.
وتحدد مدة الاكراه البدني في ادنى ما ينص عليه القانون وبرفض باقي الطلبات.
وتحكم بناء على ذلك بإرجاع السيارتين بوجو 504 و 505 الى مالكيهما الشرعيين وشمول هذا الارجاع بالنفاذ المعجل.
وبتحميل جميع الاظناء الصائر في الدعويين العمومية والمدنية كل حسب مركزه منهما.
(غيابيا بوكيل في حق فرانسواز بلاصي – وحضوريا في حق الجابري محمد وغيابيا في حق الباقي).
حسب الفصول : 288 – الى 278- 291 -346- إلى 349 و 374 و -76-338-333-9- 7 678 – من ق. م. ج. – والفصول الواردة في المتابعة والفصول- 149 – 146 من ق م ج ).
فرفعت القضية الى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلستي 2 – و .1985/5/16
بعد استقدام الظنينين الجابري من معتقله والمطالب بالحق المدني وحضور الأستاذ محمد التاجي عن الكنتاوي سعيد والاستاذ محمد الفكاك عن احمد بن عبد الله العابي.
وبعد ان سئل المتهم عن هويته واخبر بالتهمة الموجهة اليه وتلا المستشار السيد محمد مبخوث تقريره في القضية واستنطق المتهم من طرف الرئيس عن التهمة المنسوبة اليه وأوضح محامي المطالب بالحق المدني طلباته وقدم ممثل النيابة العامة ملتمساته وعرض المتهم دفاعه.
وكان المتهم اخر من تكلم.
فاخرت القضية للمداولة الى جلسة 22/5/1985 ثم وقع تمديدها ليوم30/5/85 حيث اصدرت المحكمة الحكم التالي.
ان محكمة الاستئناف :
بعد سماع تقرير المستشار المقرر وطلبات الطرف المدني وملتمسات النيابة العامة. وبعد سماع اقوال المتهم ووجه الدفاع عنه.
وبعد الاطلاع على أوراق الملف وعلى المواد .349- 426
فشكلا:
حيث جاء استئناف الظنين والنيابة العامة والمطالب الحق المدني الكنتاوي سعيد على الصفة والشكل القانونيين فهو لذلك مقبول شكلا.
وموضوعا :
وحيث يؤخذ من وثائق الملف وحكمه المستانف ان الضابطة القضائية ( فرقة محاربة العصابات ) التابعة لولاية أمن الدار البيضاء قد نظمت محضرا بتاريخ 26 مارس 1983 تحت عدد 299 / ش. ق. 3526 ) تضمنته ما يلي :
بناء على البرقيتين عدد 30029 – 21432 – الواردتين من الادارة العامة للأمن الوطني ( نيابة مديرية الشرطة القضائية) المؤرختين على التوالي في 22/8/1981 و 26/1/1983 وقع استدعاء والاستماع الى المسمى العالي احمد بن عبد الله نادلي بالتصريح التالي :
بتاريخ 1980/10/14 اتصل بالمسمى الجابري محمد أثناء وجود ( المصرح) بمركز تسجيل السيارات بالدار البيضاء فاطلعه على ان بحوزته سيارة من نوع بوجو 505 مسجلة تحت رقم أجنبي هو 75 او. د يرغب في بيعها.
ولما كان في حاجة الى سيارة ( كازول ) وبعد اجراء الفحص على السيارة وراقته سلمه ثمنها نقدا وهو 42,000 درهم.
وحسب الورقة الرمادية الأجنبية فهي في ملك المسماة بلاصي فرانسواز – زوجة فولك – القاطنة بزنقة مونتراي باريس 11 – وورقة تصحيح الامضاء تمت من طرف زوجها فولك وذلك بالجماعة الحضرية لعين الشق بتاريخ .1980/10/ 16
والسيارة من صنف 140 A 551 جنس ب. ف رقم محركها وإطارها الحديدي – 118944 عدد اساطينها اربعة وقوتها الجبائية تسعة احصنة، وشرع في استعمالها بتاريخ .1979/8/13
وقد كلفه تعشيرها لمصلحة الجمارك مبلغ 54075,80 درهم وتسلم شهادة التعشير عدد 20937 ن. المؤرخة ب 1981/4/3 ووصل بدفع المبلغ، وادى لقسم التسجيل والتنبر مبلغ 2260 درهم حسب الوصلين : 4330 – و 4331.
واشار الى انه لم يشاهد فرانسواز بلاصي وان الجابري هو الذي باع له السيارة مباشرة ودون وسيط اخر وسلمه جميع الوثائق المتعلقة بتفويت الملكية وتسلم من الجابري شخصيا ثمن شرائها ( محضر .(1983/2/ 11
ووقع الاستماع الى المسمى الكنتاوي سعيد بن علي : فصرح بان او 504 الحاملة لرقم 3775 – 94 هي في اسمه شخصيا واشتراها من مراب لحسن لبيع السيارات الكائن بشارع الزرقطوني رقم 6 الدار البيضاء وذلك بمبلغ 60,500 درهم.
وقد اطلعه صاحب المراب ان السيارة كانت تحمل رقما اجنبيا وانها كانت في ملك بنت السفير ببلجيكا ووقع تعشيرها.
ولم يكن على علم بانها مسروقة وان رقمها الاجنبي السابق هو 75 ف س ن 791 مزور.
وذكر انه بعد اطلاعه على انها مسروقة من باريس وان رقمها الاجنبي مزور وان رقمها الحقيقي هو 75 ز ج س 81 فانه يوافق على جعلها رهن اشارة الشرطة لتكون رهن اشارة العدالة ( محضر .(1983/2/9
ووقع الاستماع الى المسمى الصفدي نور الدين بن احمد: فصرح انه اشترى سيارة رونو 5 صفة 125 في اواخر سنة 1981 من شخص يتعاطى الاتجار في السيارات وهي تحمل رقم 4545 – 92 وبمبلغ 19500,00 درهم ثم دفع الملف لتحويل الملكية.
ولم يكن على علم بانها كانت تحمل رقما اجنبيا قبل الرقم المغربي الذي وجدها عليه وانه لما اطلعته الشرطة على انها كانت تحمل رقما اجنبيا مزورا فهو مستعد للاحتفاظ بها لغاية قول العدالة كلمتها، ولم يكن يعرف مالكها وكان في حاجة اليها ليستعملها في تعليم السياقة في محله الكائن بشارع موديبوكيتا رقم 400 مكرر بالبيضاء ( محضر .(1983/2/8
ووقع الاستماع الى المسمى ناصر ابراهيم بن عبد السلام: فصرح بن الجابري محمد استعطفه لتعشير سيارة « ب م دوبل في » لكون الموظفين يخفض لهم 50 % في سنة 1979 فقام بذلك للصداقة الرابطة بينهما وكان الجابري في سلك محترم للشرطة قبل ذلك.
وقد تحقق من سلامة اوراق السيارة وكانت في ملكية المسماة بريجيت كانيو الساكنة بزنقة بيشا رقم 34 باريس سا – فرنسا – وتحمل رقم75 في ز ف 994 ثم اصبحت بعد التعشير تحمل رقم 90- 1010 وكانت مصاريف التعشير 35,000,00 درهم (محضر 84/12/4 ).
ولما وقع الاستماع الى الطاهري عبد العزيز في محضر محرر بالفرنسية حول نفس السيارة: ( ب م دوبل في 520 ) فقد اكد تصريحه الاول من انه اشتراها من الجابري محمد بمبلغ 115000 درهم الذي سدده له على دفعتين اولاهما بمبلغ : 40,000 درهم نقدا والثانية بواسطة شيك مسحوب على البنك الشعبي بمبلغ 75,000 درهم.
ووقت تحويل الملكية لم يكن يعلم شيئا غير عادي حول السيارة او رقمها، وبعدما اطلعته الشرطة بان الرقم الاجنبي الحاملة له يتعلق بسيارة من نوع ( سافييم) فهو يحتفظ بها رهن اشارة العدالة ( محضر 1983/2/11).
وتبعا لذلك وقع الاستماع الى الجابري محمد في محضر محرر بالفرنسية: فصرح بانه يتجر في السيارات الحاملة للأرقام الأجنبية لتحقيق الربح منذ تقاعده من الوظيف.
وفيما يخص سيارة بوجو 504 رقم اجنبي 75 ق. س. س 791 التي قالت له الشرطة عنها بان رقم ترتبيها يتعلق بسيارة من نفس النوع مسجلة تحت عدد 75 ؟. ج. س. 81 وانها في ملكية المسمى ابراز انطونيو الساكن ب 33 زنقة لوتيهي بباريز 17 والتي اخبر عنها بانها مسروقة بتاريخ 1981/1/14 فانه قد اشتراها من عند مغربي يسمى عمرو محمد الساكن ب 12 زنقة كرونيل روبيل بباريز بمبلغ 27,000 درهم وكانت تحت رقم اجنبي فقام بتعشيرها في اسم ابنته رشيدة ووضعها بمراب لحسن بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء الذي باعها لفائدته بمبلغ 54,000 درهم.
وفيما يتعلق بسيارة بوجو 505 – رقم 75 د. أو. د 904 الذي قيل له عنها بان رقمها يتعلق بسيارة من نوع مرسديس صنف 123 ترتيب 12,3102,253,55 ومملوكة للسيد رابوزو ماركوس باولو، ورقم قاعدتها 1,18,944 يتعلق بسيارة من نفس النوع مسجلة تحت عدد 75 ت، باي، س 374 في ملك المسمى فاتي ادريس، والمعلن أنها مسروقة في 1980/10/3ببيل اير بباريز فهو لم يقم بشرائها ولا ببيعها، وانما حضر فقط تحويل الملكية بين المسمى عمرو محمد الذي باع له بوجو 504 والمسمى الشيباوي رئيس مركز التسجيل للسيارات بالدار البيضاء وكان هذا التحويل بمدنية طنجة في الوقت الذي اشترى فيه هو بوجو 504.
كما وقع الاستماع اليه حول سيارة رونو 5 ( ب م دوبل في 20 ) فاكد على شرائه لهما الاولى من المسمى رويتا محمد بمبلغ 12000 درهم وقام بتعشيرها بمبلغ 10.500,00 درهم وبيعت بواسطة مراب حمودة بشارع بئر انزران للمسماة آسية بمبلغ 29.000,00 درهم.
والثانية باعها للمسمى الطاهري عبد العزيز ( محضر.(1983/2/14
وصرح بانه كان يجهل وجود شيء غير عادي حول السيارات.
ولما رات الشرطة القضائية وجود تناقضات بين تصريح العابي احمد، والجابري محمد قامت باجراء مواجهة بينهما فتمسك كل منهما باقواله السابقة ( محضر 1983/2/ 23).
ولما وقع الاستماع الى المسمى الشيباوي مصطفى بن محمد بن البهلول رئيس مصلحة تسجيل السيارات: صرح بانه لا اساس من الصحة لما ذكره الجابري محمد من انه اشترى سيارة بوجو 505 تحت 575 ا. و. د 904 من المسمى عمرو محمد بمدينة طنجة.
وأشار الى انه رافق الجابري مرتين الى فرنسا أولهما سنة 1980 ، والثانية سنة 1981 ليسهل له الاقامة هناك لان الجابري يتوفر على بيت بباريز وله عدة اصدقاء.
كما انه رافقه إلى مدينة طنجة سنة 1981 فقضيا يومين هناك، وهناك التقى الجابري بشخص مغربي ترافقه امرأة أجنبية وكان هذا على متن سيارتين من نوع بوجو 505 ، واحدة » كازول » خضراء اللون، والثانية « بترين » بنية اللون.
وقد عاد هو والجابري على متن احداهما، في حين اقتفت اثرهما الاخرى وكانت تسوقها المراة الأجنبية.
وذكر انه لم يكن على علم فيما اذا كان الجابري محمد قد اشترى من هذين الشخصين السيارتين لمذكورتين، وكل ما في علمه انهما صديقان له وقد التقى بهما صدفة بطنجة.
المتابعة (1) :
تابعت النيابة العامة الظنين الجابري محمد بتاريخ 1985/1/28 بجنحة المشاركة في السرقة والتزوير واستعماله استنادا للفصول: -505 -347-346-129 من ق ج.
ثم تابعت بمقتضى ملتمسها الظنينة الجابري رشيدة – والبوعمري العربي الموظف بالجماعة الحضرية لعين الشق – الحي الحسني مصلحة تصحيح الامضاءات لكونهما شاركا أيضا في الجرائم المنسوبة للظنين الجابري محمد.
2) تقدم السيد احمد العابي بواسطة نائبه الاستاذ محمد الفكاك بشكاية مباشرة مؤدى عنها مبلغ 1370,00 درهم كرسوم قضائية بتاريخ 13فبراير 1985 استعرض فيها الوقائع المستقاة من محاضر الضابطة واشار الى ان الفرنسية فرانسواز بلاصي هربت السيارة 505 التي اشتراها موكله الى طنجة حيث كان في انتظارها يوم 80/10/11 محمد الجابري الذي سلمته السيارة والورقة الرمادية المزورة ووقعت له على المطبوع المعد للبيع وتوصلت منه بمبلغ 2000,00 درهم وورقة الرجوع بالطائرة الى باريز، وبعدما قضت الليلة في طنجة.
ويتضح من الاوراق بالملف ان السيد البوعمري الموظف بالجماعة الحضرية لعين الشق هو الذي صحح امضاء السارقة فرانسواز بتاريخ 1980/10/16 وهو تاريخ كانت فيه هذه الاخيرة موجودة بفرنسا، وهو ملزم للإدلاء للمحكمة بما يفيد حضور السارقة شخصيا امامه عند تصحيح امضائها.
واشار من الناحية القانونية الى كون الافعال المنسوبة الى فرانسواز تشكل جرائم السرقة والتزوير، والتزوير واستعماله وهي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول : 505 -347-346-109- 360 م ق ج.
من حيث الطلب المدني: اعتبر ان موكله تعاقد بحسن نية مع المتهم الجابري على شراء سيارة ذات ملكية مشروعة، لكنها تبينت بانها مسروقة، وبسند ملكية تثبت فيما بعد انه مزور.
والبائع الحقيقي هو الجابري محمد لانه هو الذي توصل بالثمن كاملا وان فرانسواز مجرد بائع صوري تسرق بامره ولفائدة المتهم.
وثبت ان عقد البيع قد انهار ركن من اركانه الاساسية وهو مشروعية التعاقد اذ ان موضوع التعاقد مصدره السرقة.
والمطالب بالحق المدني محق في المطالبة بفسخ عقد بيع السيارة بوجو 505 تحت مسؤولية البائع الحقيقي محمد الجابري والبائع الصوري فرانسواز بلاصي مع تحميلهما كامل مسؤولية الفسخ وارجاع المبالغ التي أنفقها المشتري بالتضامن بينهما ومبلغها 106,075,08 درهم وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
وادلى رفقته بصور لخمس وثائق :
1) شهادة التسجيل – 2) قيمة بطاقة نقل الملكية مصححة الامضاء – 3) شهادة التعشير – 4) وصل اداء واجبات التعشير – 5) محضر توصل بسيارة – وكلها مشار فيها الى ارسم فرانسواز بلاصي.
2) وبمقتضى ملتمس اضافي غير مؤدى عنه مقدم بجلسة 1985/2/28 التمس احمد العابي بواسطة نائبه متابعة البوعمري بجريمة الزور المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 366 من ق ج ومتابعة رشيدة الجابري بجريمة الزور المنصوص عليهما وعلى عقوبتها في الفصل 361 من ق ج مع الامر باعتقالها وتقديمها الى المحكمة التي تنظر في نفس القضية وهذا الملتمس مقدم الى النيابة العامة.
3) وورد فيه بالنسبة لرشيدة الجابري انها كانت على اتصال هي الاخرى مع البائعين وقد اشترت منهم ثلاث سيارات وهي بوجو 504 ورونو 5 ثم ب م ي 520 وانها كانت على علم بان السيارة مسروقة وحاملة لاوراق رمادية فرنسية مزورة، وانها قد استعملت هذه الاوراق المزورة لدى مركز السيارات بالمغرب للحصول على اوراق رمادية مغربية وتكون بذلك قد ارتكبت جريمة التزوير المشار اليها.
-3 مقال الإدخال :
تقدم الأستاذ تاجي محمد لفائدة موكله السيد الكنتاوي سعيد بمقال مؤدى عنه وجيبة قضائية مبلغها 100,00 درهم بتاريخ 13فبراير 1985 وعرض فيه :
» لقد اشترى العارض السيارة بوجو 504 عدد 3775 – 94 من مراب الحسين، وفي سنة 1983 استجوبته الشرطة واخبرته بانها مسروقة وان سارقها أو المشارك في سرقتها هو الجابري محمد الذي يكون قد عشرها في اسم ابنته الجابري رشيدة.
ومن الممكن ان يظهر مالك السيارة الحقيقي ان صح انها مسروقة ويطالب باسترجاع سيارته ويصبح العارض ضحية نصب وهو مشتري بحسن نية، ومن مصلحته ادخال الانسة رشيدة الجابري في الدعوى اما بصفتها ضامنة الاستحقاق ( الفصلان 532 و 534 من ق ل ع) حتى يتمكن العارض من الاحتفاظ بسيارته دون معارض فيها أو بصفتها مسؤولة مدنيا في حالة ظهور من له الحق في السيارة وذلك لأدائها للعارض على سبيل التعويض المادي والمعنوي ثمن السيارة والمصروفات التي انفقها عنها ( الفصل 540 من نفس القانون).
وما دام الظنين محمد الجابري متابعا من اجل السرقة والتزوير في السيارات والانسة رشيدة ابنته، فمن الواضح انها تواطأت مع أبيها في القيام بالاعمال المتابع به والدها وعلى حساب زبنائهم ومن بينهم العارض والتمس استدعاءها ووالدها لسماع الحكم على انهما مسؤولان من جهة عن ضمان الاستحقاق لصالح العارض، وفي حالة استرجاع السيارة من طرف من له الحق فبأداء ثمنها والمصروفات التي انفقتها.
وفي مذكرة مؤرخة ب 1985/2/13 بجلسة1985/2/14 اعتمد ما ورد في محضر الشرطة وان السيارة عشرت في اسم الانسة رشيدة الشيء الذي يفهم منه انها اصبحت مالكة للسيارة قبل عرضها للبيع بمراب لحسن، ولذلك اشتراها بحسن نية على أنها سالمة من كل غش وادى ثمنها نقدا بمبلغ 60,500 درهم (شهادة صاحب المراب المحررة في 1981/3/12 وكانت تحمل رقما مغربيا وقت شرائها من المراب وليس رقما اجنبيا).
والثمن المؤدى عنها معقول بالنسبة مستعملة يرجع تاريخها الى سنة 78 خصوصا وان الظنين يؤكد انه اشترها بمبلغ 27000,00 درهم فقط وان ثمن الكلفة لم يصل او يتعدى مبلغ 40,000 درهم بعد التعشير.
والورقة الرمادية قد حولت في اسم العارض بطريقة عادية ولم يكن بوسعه ان يطلع على الحقيقة من كون السيارة مسروقة او ان ارقامها قد زورتن.
وقد اصبح العارض مهددا في سيارته وذلك سواء تقدم من له الحق حالا ام استقبالا، وفي هذه الحالة فقد لحقه ضرر وان كان من قبيل المستقبل فهو لا محالة ضرر محقق وليس ضررا محتملا ويجب التعويض عنه) تراجع نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي للدكتور مامون الكزبري – الجزء الاول – الصفحة 400 وما بعدها).
وقد انفق العارض من اجل اصلاحها 19745,80 درهم ( ارفقته فاتورتان : 1632 -1633- بتاريخ 26/4/84 من مرآب دوبيساك بشارع المقاومة) ومجموع ما كلفته السيارة هو :60.500,00 د + 19.745,80 د = 80245,80 درهم واستشهد بالفصل 456 من ق ل ع والتمس :
أساسا: في حالة ما اذا برهن البائع ومشاركه ان السيارة ليست مسروقة وان البائع قد تملكها بطرق صحيحة: الحكم بان شراء العارض صحيح وإبقاء السيارة تحت يده.
واستثنائيا : في حالة ثبوت السرقة والتزوير :
القول بان الضرر الذي لحق العارض ضرر محقق يستحق عنه تعويضا، والحكم له بتعويض مادي وأدبي اجمالي قيمته مائة الف 100.000,00 ) درهم) يؤديها له وعلى وجه التضامن كل من الظنين الجابري محمد والانسة رشيدة الجابري مع الصائر والاجبار والنفاذ المعجل.
والحكم كذلك في هذه الحالة لايقاف حجز السيارة الى ان ينفذ التعويض المحكوم به.
4) المناقشة أمام المحكم الابتدائية:
لقد اكد الظنين محمد الجابري إنكاره وتصريحاته لدى الضابطة القضائية ونصب وكيلا عن الظنينة فرانسواز بلاصي وجرت المناقشة في غيبة البوعمري ورشيدة.
واكد الطرف المدني مطالبه المضمنة في مذكراته، كما اكدت النيابة العامة ملتمسها الكتابي.
والتمس دفاع الظنين بعد عرض الوقائع ومناقشتها الحكم ببراءة موكله مع تعويض مدني له مبلغه 100,000 درهم في مواجهة العابي احمد وعدم الاختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضد موكله.
5) تعليل المحكمة الابتدائية :
أ – فيما يخص المتابعة الاصلية: اعتبرت المحكمة اعتراف الظنين محمد الجابري بسفره الى فرنسا سنة 1980 رفقة الشيباوي مصطفى وكذا سنة 1981 وانهما قضيا فترة عند المسمى عمار في مترله واوصاه على ان يدخل سيارتين الى المغرب فاحضرهما فعلا في اوائل سنة 1980 الى طنجة.
واعتمدت تصريحات الشيباوي لدى الضابطة فذكرت ان ذلك يؤكد معرفة الظنين لعمار معرفة تامة، وانه تبني البحث ان سيارة بوجو 504 مسروقة واوراقها مزورة ونفس الشيء بالنسبة للسيارة بوجو 505 .
كما اعتبرت كتابة الظنين للمطبوع المتعلق بالسيارة بوجو 505 اسم المالكة فرانسواز بلاصي وزوجها ورقم جوازها وتاريخ ومكان تسليمه واعترافه بذلك ليبرر ايضا مدى معرفته لها وان انكاره امام المحكمة بعدم معرفته لها لا يستند على اساس – ويبرر ايضا انه هو الذي اشترى السيارة بوجو 505 بالاضافة الى اعترافه بشراء بوجو 504.
واستنتجت من ذلك كله علمه بسرقة السيارتين وبالتالي توفر مقتضيات الفصل 129 من ق ج المتعلق بالمشاركة وان معاملته مع فرانسواز وعمار لا يمكن ان تفسر الا بالتحريض على السرقة مقابل وعد وهبة.
كما اعتبرته عالما بتزوير الورقتين الرماديتين وكيفت الفعل من المتابعة بالتزوير الى المشاركة فيه، وبالتالي مشاركا فيه ومستعملا له.
ب- في الدعوى المدنية : اعتمدت المحكمة الابتدائية حيثيات الدعوى العمومية فاعتبرت الجابري وفرانسواز قد تسببا في الحاق ضرر بالضحية العابي احمد وان العلاقة السببية بين فعلهما ( سرقة ومشاركة ) والضرر قائمة … وهذا الضرر هو ثمن السيارة بوجو 505 أي 42.000,00 درهم، وثمن تعشيرها هو 54.075,09 د = 96.075,08 درهم ويتعين الحكم له به كضحية وكمطالب بالحق المدني وشموله بالنفاذ المعجل في مواجهتها.
كما رأت بالنسبة للحكم بالفسخ انه لا مبرر له مما يتعين معه رفض الطلب في هذه النقطة.
فيما يخص مقال الادخال للجابري وابنته رشيدة: والمطالب المدنية للكنتاوي سعيد اعتمدت المحكمة الابتدائية الفصول : 532 – 534- ج – 456 من ق ل ع ما يليه الواردة في مذكرة نائب الكنتاوي فحكمت له بمبلغ شراء السيارة 60,500,00 د ومبلغ 5000 درهم كتعويض معنوي.
كما ارتأت التصريح بارجاع السيارتين لمن لهم الحق فيهما، بينما نصت في منطوق الحكم على ارجاعهما الى مالكيهما الشرعيين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
6) نشر القضية أمام محكمة الاستئناف :
عرضت القضية بتاريخي 2 – و 1985/5/16 فتبين ان الحكم الابتدائي صدر غيابيا بوكيل في حق فرانسواز بلاصي وغيابيا في حق البوعمري ورشيدة فالتمست من الاستاذ طبيح فصل ملف موكله الجابري محمد لكونه رهن الاعتقال وهو مريض كما تشهد بذلك الشهادات الطبية المدلى بها ولان الاظناء الاخرين ربما تعرض بعضهم وسوف يتعرض البعض الاخر بعض التبليغ.
وقد عارضت النيابة العامة والاستاذ محمد الفكاك عن احمد العابي وبعد حجز القضية للمداولة في هذه النقطة لزوال نفس اليوم قررت المحكمة بقرار عارض فصل قضية الجابري محمد عن الاخرين والبت فيها.
وقد انكر الظنين ما نسب اليه مجددا بذلك انكاره في كل المراحل واجاب عن الاسئلة الموجهة اليه:
حيث تناول الكلمة الاستاذ التجاجي عن المطالب بالحق المدني الكنتاوي سعيد فقط اكد الوقائع والمطالب الواردة في مذكرته.
وكذلك تضمنت مرافعة الاستاذ الفكاك عن احمد العابي نفس المطالب الواردة في مذكرته.
والتمس السيد ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته تاييد الحكم الابتدائي مع رفع العقوبة.
وحيث اعطيت الكلمة للاستاذ عبد الكبير طبيح عن الظنين محمد الجابري فقط بسط في مرافعته ما ضمنه في مذكرته الكتابية المتعلقة ببيان اوجه الاستئناف والتي ورد فيها :
الشرطة القضائية بعثت حسبما أشير اليه في الفقرة الثانية من الصفحة الثانية من ديباجة المحضر ببرقية استفسارية الى السلطات الفرنسية، وان هذه الاخيرة اجابت على تلك البرقية بكون : السيارة رونو 85 غير مسروقة – والسيارة بوجو 104 – ملكيتها مشروعة.
بينما كانت السلطات الفرنسية قد اجابت بخصوص سيارتي بوجو- 504 505 كما يلي :
ان الرقم الموجود بالسيارة بوجو 504 هي في ملك المسمى فيبيرا ابيليو، بينما رقمها ينطبق على سيارة من نفس النوع مرقمة تحت الرقم الحقيقي 75 ز ج س 81 في ملك المسمى براز انطونيو هذه السيارة مسروقة، كما ان الرقم الموجود بالسيارة بوجو 505 ينطبق على سيارة من نوع اخر، بينما رقم اطارها ينطبق على السيارة رقم 505 والحامل لرقم 75 ي ت س 374 مسروقة بباريز وهي في ملك المسمى فاتي ادريس.
والشرطة لم ترفق المحضر لا بالبرقية التي تكون قد بعثت بها الى السلطات الفرنسية ولا بجواب هذه السلطات والذي يعتبر هو البند الوحيد الذي يبرر صحة الكلام المشار اليه في ديباجة المحضر.
والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية وبعدما قدم له العارض والمحضر المشار اليه اعلاه تابعه بالمشاركة في السرقة تطبيقا للفصلين 505-129 م ق ج والتزوير واستعماله تطبيقا للفصلين : 346 – 347 من نفس القانون وامر باعتقاله وايداعه بالسجن بتاريخ 28 يناير 1985.
وبعدما عرضت القضية على المحكمة نصب كل من السيد العابي احمد والسيد الكنتاوي سعيد نفسيهما مطالبين بالحق المدني من اجل تعويض الاضرار المحتملة التي قد تلحق بها من جراء ما قد ينسب الى العارض.
وقد اثار العارض دفعا يتعلق بعدم احقية السيد وكيل الملك في الامر باعتقاله مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 76 من ق م ج والى فصول المتابعة مطالبا بمحاكمته حرا وليس معتقلا.
كما تقدم بعدة اوجه للدفاع تبرر براءة ذمته مما نسب اليه ومع ذلك صدر – الحكم المطعون فيه.
وناقش موضوع الاعتقال مستندا الى الفصل 76 من ق م ج المعدل بظهير 18/9/1962 و بالظهير 13/11/1963 الذي ينص على : » وفي حالة التلبس بالجنحة أو اذا لم تتوفر في مرتكب الجنحة ضمانات كافية للحضور ».
إذا كان الأمر يتعلق بالتلبس بجنحة يعاقب عليها بالسجن وكانت القضية لم ترفع بعد الى قاضي التحقيق فانه يجب على وكيل الدولة او ممثليه ان يصدر أمرا بايداع المتهم في السجن بعد استنطاقه عن هويته وعما الصق به من الاعمال.
وحينذاك لا تطبق مقتضيات هذا الفصل في الحالات الاتية :
3… 2…1 اذا كان الاشخاص المظنون انهم شاركوا في الجنحة قاصرين يبلغ سنهم ستة عشر عاما او معرضين لعقوبة الإبعاد.
وخلص للقول بان اعتقال العارض كان مخالفا بوضوح للقواعد القانونية المنظمة لاعتقال افراد المجتمع، مما كان معه على السيد قاضي الدرجة الاولى ان يامر برفع حالة الاعتقال ومحاكمته حرا.
والتمس القول بذلك استئنافا.
واشار الى ان النقاش منحصر حول السيارتين بوجو 504 -و 505 وهما المشار اليهما بالمحضر بانهما مسروقتان.
واشار من جديد لعدم ارفاق المحضر بالبرقيتين وجواب السلطات الفرنسية عنهما مستدلا بذلك على انه ليس من مهام الشرطة تكييف الافعال ووصفها ونسبتها الى الاشخاص، وانما من مهامها جمع الادلة وذلك تطبيقا للفصل 18 من ق م ج.
ولم يجب الحكم الابتدائي على ما تمسك به العارض متجاوزا البحث في هذه النقطة الاساسية التي اهميتها مستمدة من كون مصدر اثارة هذا التراع يدور حول ما اجابت به السلطات الفرنسية.
ومن غير الضروري الاشارة الى ان القاضي يمنع عليه ان يبني مقرره على وثائق وحجج لم يقع الإدلاء بها ووقعت مناقشتها شفاهيا وحضوريا وذلك تطبيقا للفصل 289 من ق م ج.
والسيد قاضي الدرجة الاولى عندما » اقتنع » بكون السيارتين بوجو 505 – 504 مسروقتين دون وجود جواب السلطات الفرنسية المشار اليه في ديباجة المحضر، يكون قد بنى مقرره على حجج لم تعرض عليه، وبالتالي يكون قد خرق الالزام الذي وضعه عليه المشرع بصيغة النهي.
المطلق وهي صيغة تفيد الكف والامتناع عن القيام بالعمل ويكون بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه الغاؤه.
وفي جميع الحالات فان وجوب الادلاء بجواب السلطات الفرنسية من شانه معرفة هل تلك السرقة على فرض ثبوتها لا زالت قائمة او انها تقادمت الشيء الذي لا يمكن للمحكمة ان تراقبه اذا ما وقعت مسايرة الحكم الابتدائي.
واشار الى عدم ثبوت مشاركة العارض في جريمة السرقة ويتمسك بذلك في حالة ما اذا وقع اثبات ان السيارتين بوجو 505 -504 هما مسروقتان إذ في غياب ذلك لا وجود لجريمة المشاركة.
ومن غير المتنازع فيه ان جريمة المشاركة كجريمة مستقلة عن جريمة الاستناد التي الحق بها حدد لها المشرع حصرا في مقتضيات الفصل 129م ق ج الذي اشترط في الشخص الذي يوصف بالشريك ان يقوم بعمل من الاعمال المحددة حصرا في الفصل المذكور وهي :
· الأمر بارتكاب الفعل او التحريض عليه – تقديم أسلحة أو أية وسيلة استعملت في ارتكاب الجريمة – مساعدة الفاعل في الأعمال التحضيرية – تقديم مسكن للممارسين للصوصية.
وما يلفت النظر في تلك المقتضيات هو ان جميع تلك الافعال هي افعال سابقة عن ارتكاب جريمة الاستناد أي الجريمة التي تلحق بها جريمة المشاركة.
ويفهم من ذلك انه لا يمكن ان يتصور القيام بافعال بعد وقوع الجريمة، لانه آنذاك لا يمكن ان يوصف بالمشاركة وانما قد يتخذ وصف عدم التبليغ وغير ذكك.
نفس التوجيه هو الذي تبناه المجلس الاعلى وجاء في احد قراراته.
ان المشاركة بالإعانة او المؤازرة لا تكون الا باعمال سابقة او معاصرة للجريمة … وحيث ان مثل هذا التصريح الاخذ باعمال لاحقة للجريمة فيما يتعلق بتعليل المشاركة لا يدل على المشاركة كما يتطلبها القانون … ويكون الحكم غير مبني على اساس قانوني مما يتعين معه ابطاله ( قرار 513 بتاريخ 7/4/1965 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 3 ص 863).
وقرار اخر عدد 129 بتاريخ 1981/2/9 ملف جنحي عدد 51310 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 29 السنة السابعة ابريل 1982 ص 197.
ونفس التوجيه المعتمد من طرف المجلس الاعلى المغربي هو نفس التوجيه المعتمد كذلك من طرف المجلس الاعلى الفرنسي والذي ورد فيه ما ملخصه :
» ان المساعدة اللاحقة للجريمة لا تشكل مشاركة ».
(قرار صادر بتاريخ 28/1/81 منشور في الاسبوعية القانونية بتاريخ 15/4/1981 عدد 16.
ويتاكد من ذلك ان هناك اجماعا حول مبدا كون المشاركة لا يمكن بحال ان تكون لاحقة للجريمة.
ويتبين في النازلة من وثائق الملف وتصريحات جميع الاطراف انه لا وجود فيها لاية ملاحظة او قرينة تفيد ان العارض يكون قد امر او حرض او ساعد في سرقة السيارتين ان كانتا بالفعل مسروقتين وهو امر معلق على وجوب إثباته.
وقاضي الدرجة الاولى بنى حكمه في العارض بالمشاركة في السرقة على تصريحات العارض في المحضر وهي تصريحات لم ينكرها كما انها لا تفي كونه ارتكب جريمة المشاركة في السرقة.
ولا يمكن ان يكون الانتقال الى مدنية طنجة أو الى مدينة باريز مشكلا لجريمة المشاركة في السرقة.
وتعليلات الحكم الابتدائي لا تؤدي الى القول بارتكاب العارض لجريمة المشاركة في السرقة مما يتعين معه القول بالغائه.
وناقش الحكم الذي ادانه بالمشاركة في التزوير واستعماله في حين ان المتابعة كانت حول التزوير واستعماله وبالتالي فالمحكمة تابعته بجريمة أخرى لا علم له بها ولم يكن لقاضي الدرجة الاولى ان يغير الوصف الذي اعطته النيابة العامة للافعال التي احالته بمقتضاها.
وناقش ذلك على ضوء مقتضيات الفصلين : 36 -34 من ق م ج وكذا حول ما يتضمنه الاستدعاء في نطاق الفصل 367 من نفس القانون والفصل 487 منه.
والحكم الابتدائي حين بنى ادانة العارض من اجل المشاركة في التزوير بناء على كونه على علم بالسرقة وكذا بالتزوير لم يبين العناصر الواقعية والمادية التي استخلص منها ذلك الاستنتاج مما يكون معه ذلك التعليل غير سليم.
وقد سبق للمجلس الاعلى ان قرر ما يلي :
» لما كانت المحكمة قد اكتفت في تعليل قضائها بادانة الطاعن من اجل النصب والتزوير بالقول بانها استخلصت مما راج في القضية ان الطاعن كان على علم بان الشيك مسروق وانه اتفق مع المتهم الاخر على اقتسام المال، بينهما، ولم تبرر العناصر التي استخلصت منها هذا الاستنتاج ولا بينت العناصر المكونة لجنحتي النصب والتزوير كما تستلزمها الفصول : 354 540 – 357- – من ق ج يكون قضاؤها ناقص التعليل.
( قرار عدد 1778 صادر بتاريخ 1983/3/28 في الملف الجنحي عدد 62379 منشور في مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 32 السنة الثامنة – اكتوبر 1983 ص 150).
واكثر من ذلك فان الحكم الابتدائي اعتبر ان هناك تزويرا في الوثائق بناء على كون العارض صرح بانه كتب على احد اوراق احدى السيارات اسم مالكتها فرانسواز بلاصي.
لكن حيث ان هذه الاخيرة وهي المعنية بالوثيقة لم تتقدم باية شكاية بالزور أي انها لم تتضرر ولا يمكن تصور قيام جريمة التزوير دون وجود الضرر ما دام مدار قيام هذه الجريمة هو حماية الغير وعدم الاضرار به.
وقد استقر الاجتهاد القضائي في اعلى مستوياته على نفس النهج ( يراجع القرار عدد 745 الصادر بتاريخ 1977/5/19 في الملف الجنحي عدد 41980 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد 129 – السنة الثامنة عشرة – يوليوز 1979 ص 191).
والمطالبان بالحق المدني لم يلحقهما أي ضرر لانهما يركبان سيارتهما ويتجولان بهما ولم يسبق لاي كان ان سألهما عنهما.
يتجلى من مطالبهما المقدمة بالملف انهما انما ينصبان نفسيهما مطالبين بالحق المدني بناء على ضرر محتمل، وليس على ضرر محقق الشيء الذي لا يمكن للقضاء سماع دعوى بناء عليه.
واكد ذلك في مرافعته الشفوية ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وبعد التصدي ببراءة الظنين وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
وقد كان الظنين اخر من تكلم.
محكمة الاستئناف :
أ – حول الفصل : حيث انه بناء على طلب دفاع الظنين اصدرت هذه المحكمة بعد المداولة قرارا عارضا بتاريخ 1985/5/16 بفصل قضية الظنين الجابري محمد عن بقية الاظناء المحكومين غيابيا والبت في قضيته.
وحيث ان المحكمة اعتبرت في ذلك وضعية الظنين كموجود رهن الاعتقال ووضعية باقي الاظناء المحكومين غيابيا والذين يجب قانونا تبليغ الحكم اليهم ليقوموا إذا شاءوا بالطعن فيه عن طريق التعرض الذي ان وقع يتعين اعادة الملف الى المحكمة الابتدائية للبت في التعرض، ثم تاتي مرحلة الاستئناف وبالتالي لا يتاتى بقاء الظنين رهن الاعتقال الى حين البت في ذلك كله او الى ان تنتهي مدة العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا.
ب- في الدعوى العمومية : حيث ان النيابة العامة تابعت الجابري محمد على اساس انه شارك في سرقة السيارتين موضوع النازلة باعتبار ان السرقة محققة ولا جدال فيها، كما انها تابعته من اجل الزور واستعماله.
وحيث ان هذه المتابعة تستدعي المناقشة استنادا على ما يلي :
: 1) بالنسبة للسيار بوجو 504
حيث ان الظنين يعترف بشرائها من عند المسمى عمار محمد المغربي الساكن بزنقة جرونيل ريبيل رقم 12 بباريز وعشرها في اسم ابنته الجابري رشيدة ووقع بيعها بواسطة مراب لحسن الكائن بشارع الزرقطوني رقم 6 الدار البيضاء الى المسمى الكنتاوي سعيد.
وحيث ان المسمى عمار محمد كمغربي بائع للسيارة المذكورة ليس هناك ما يفيد متابعته بجريمة السرقة سواء امام المحاكم المغربية أم امام القضاء الفرنسي باعتباره يقيم بباريز وعلى فرض صحة واقعة السرقة التي قد تكون واقعة بفرنسا مما لا يتصور معه قيام متابعة بالمشاركة في السرقة قبل متابعة الفاعل المرتكب للفعل الاساسي المدعى به وهو سرقة السيارة بوجو 504 في هذه النازلة، وذلك عملا بمقتضيات الفصلين -751 754 من ق ج.
: 2) بالنسبة لسيارة بوجو 505
حيث ان الظنين انكر شراءه واعادة بيعه لها واعترف بحضوره فقط في عملية البيع باعتبار ان المشتري لها حسب قوله هو السيد مصطفى الشيباوي.
وحيث ان الوثائق المدلى بها في الملف تبين وجود سيارة بوجو 505 كانت في اسم السيدة فرانسواز بلاصي الفرنسية المزدادة ب ( فولك) الساكنة بزنقة مونطروي رقم 48 بباريز 11 وانها نقلت مباشرة من ملكيتها الى ملكية السيد العابي احمد كما يتجلى ذلك من وصل التعشير الصادر عن ادارة الجمارك تحت عدد 6801 الوارد فيه اسم فرانسواز واسم العابي.
وحيث ان فرانسواز بلاصي نسبت اليه السرقة والتزوير وهي افعال في حالة صحتها قد ارتكبت خارج التراب المغربي وفي وطنها فرنسا.
وحيث ان القانون الجنائي هو قانون اقليمي وقد اكدت له الصفة المادة العاشرة من القانون المغربي الجنائي التي تقول: » يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد باقليم المملكة من وطنيين واجانب وعديمي الجنسية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي ».
فهذه المادة تحدد الاختصاص الوطني بالنسبة للجرائم المرتكبة داخل التراب المغربي وما هو في حكمه، واقليمية القوانين الجنائية تقضي بعدم
صلاحية المحاكم الوطنية لمحاكمة الاجنبي الذي يرتكب جريمة خارج المغرب باستثناء ما هو منصوص عليه في المواد : 750-755 – مسطرة – و 198 جنائي – ( يراجع شرح ق م ج. للدكتور احمد الخمليشي طبعة اولى 1980 ص 88 وما بعدها – الجزء الثاني ).
وحيث يظهر مما ذكر ان جريمتي السرقة والتزوير في حالة ثبوتهما قد ارتكبتا خارج المغرب ومن طرف أجنبية هي فرانسواز بلاصي المفترض انها مرتكبة لهما.
وحيث انه ليس بالملف ما يدل على وجود متابعة او صدور حكم ضد فرانسواز بلاصي من طرف قضاء بلادها الفرنسي حتى يقع البحث في جنحة المشاركة المتابع بها الظنين الجابري محمد من حيث وجودها او عدم وجودها ومن حيث توفر عناصرها وشروطها كما هي محددة في الفصل 129 من القانون الجنائي، مما ترى معه محكمة الاستئناف ان الدعوى العمومية المقامة ضده في هذه الظروف غير مقبولة شكلا وانه يتعين لذلك الغاء الحكم الابتدائي والتصريح بذلك.
حيث ان عدم قبول الدعوى العمومية يستدعي رفع الاعتقال عن الظنين فانه يتعين التصريح بذلك.
ج – في الدعوى المدنية التابعة : حيث ان كلا من احمد العابي وسعيد الكنتاوي تدخلا في النازلة كطرفين مدنيين مطالبين بما هو مسطر في وقائع النازلة.
وحيث ان بقطع النظر عن جمع الدفوع المثارة فانه امام تقرير هذه المحكمة عدم قبول الدعوى العمومية يكون من الضروري وجوب التصريح بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة بدورها شكلا.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا علنيا وهي متركبة من نفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل :
بقبول استئناف الظنين الجابري محمد والنيابة العامة والمطالب بالحق المدني سعيد الكنتاوي.
وفي الموضوع :
1) في الدعوى العمومية :
بالغاء الحكم الابتدائي في مواجهة الظنين الجابري محمد والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى العمومية مع إبقاء الصائر علة الخزينة العامة.
2) في الدعوى المدنية :
بالغاء الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبولها شكلا وبتحميل طرفيهما الصائر فيما هو موجه ضد الظنين الجابري.
3) برفع حالة الاعتقال عن الظنين الجابري محمد :
الرئيس والمقرر السيد : محمد مبخوث
الوكيل العام للملك بالنيابة السيد : محمد اوغريس
المحامون الأساتذة : محمد التامي، محمد الفكاك، عبد الكبير طبيح
36161
Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
24/06/2021
وسائل التواصل الاجتماعي, Réparation du préjudice moral, Principe de la réparation intégrale, Preuve de l'infraction numérique, Motivation des décisions de justice, Injure publique par système informatique, Individualisation de la peine, Facebook, Réseaux sociaux, Evaluation du préjudice, Diffusion non consensuelle de montages photographiques, Diffamation publique par système informatique, Cybercriminalité, Caractère dissuasif et répressif de la peine, Augmentation des dommages-intérêts en appel, Atteinte à la vie privée, Appréciation de la gravité des faits, Établissement de la culpabilité, Aggravation de la peine en appel, أدلة تقنية, تحقيقات سيبرانية, نشر تدوينات مسيئة, نزاع نقابي, مسؤولية جنائية, مس بالحياة الخاصة, مؤاخذة الظنينين, قذف علني, عقوبة حبسية نافذة, أنظمة معلوماتية, ضرر معنوي ومهني, سب, رفع العقوبة الحبسية, حسابات فيسبوكية مستعارة, جرائم معلوماتية, تعويض مدني, تشهير, تركيبة مكونة من صور أشخاص, صور مفبركة, Action civile jointe à l'action pénale
34974
Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
حماية المستهلك, تسويق هرمي, Renvoi devant une autre formation, Protection du consommateur, Proposition d’adhésion payante, Progression géométrique des adhésions, Pouvoir discrétionnaire du juge du fond, Motivation souveraine des juges du fond, Marketing pyramidal, Distinction marketing de réseau licite, Défaillance de motivation, Contrôle limité de la motivation, Absence de motivation en escroquerie, Absence de motivation en abus de confiance
36155
Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
09/01/2023
مسؤولية ناشر التدوينات, Atteinte à la vie privée, Condamnation à publier la décision judiciaire, Confirmation du jugement, Contrainte par corps, Contrôle d’appel, Dénigrement, Diffamation, Diffusion de faits mensongers, Élément intentionnel en matière de diffamation, Évaluation des dommages-intérêts, Exécution provisoire, Facebook, Intention malveillante, Atteinte à l’honneur et à la réputation, Mesures conservatoires et coercitives, Préjudice moral, Preuve du caractère diffamatoire, Réparation civile, Réseaux sociaux, Responsabilité pénale de l’auteur de publications, Suppression de contenu diffamatoire en ligne, ابتزاز إلكتروني, بث وقائع كاذبة, تشهير, تعويض مدني, قذف, مس بالحياة الخاصة, مس بالسمعة والشرف, Motivation suffisante, Astreinte journalière
35009
Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2022
Violation de la loi, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Sanctions pénales applicables, Qualification pénale de l'infraction, Protection du consommateur, Obligation de motivation des décisions de justice, Interprétation de la loi pénale, Insuffisance de motivation, Exposition de produits alimentaires en conditions insalubres, Existence de la répression légale, Défaut de base légale, Danger pour la santé publique
34980
Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
24/02/2022
Sécurité sanitaire des produits alimentaires, Annulation, Appel, Base légale de la poursuite, Cassation, Conditions sanitaires, Défaut de base légale, Erreur de droit, Acquittement, Hygiène alimentaire, Insuffisance de motivation, Manquement aux conditions d'hygiène, Motivation des décisions judiciaires, Protection du consommateur, Renvoi après cassation, Sanction pénale, Incrimination, Absence de texte pénal
34972
Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
12/05/2022
Sanction du non-respect des délais, Analyse d'échantillons, Délais procéduraux, Écartement du rapport d'expertise, Fiabilité de l'analyse, Finalité des délais, Force probante, Acquittement, Fraude sur les marchandises, Non-respect des délais, Pourvoi en cassation, Prélèvement d'échantillons, Rapport d'expertise, Recevabilité de la preuve, Répression des fraudes, Garantie de l'état réel de l'échantillon, Absence de force probante
34976
Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
Vente pyramidale, Réparation du Préjudice, Renvoi, Protection du consommateur, Pourvoi de la partie civile, Limitation du pourvoi aux intérêts civils, Inopérance du consentement, Droit à réparation de la victime, Dommages-intérêts, Dispositions civiles, Défaut de motivation, Consentement de la victime, Cassation partielle, Action civile accessoire, Absence de base légale
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé