CAC,08/06/1998

Réf : 20356

Identification

Réf

20356

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

10/98

Date de décision

08/06/1998

N° de dossier

263/1/98

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Ouvrage : La jurisprudence marocaine en matière de référé : genèse et itinéraire | Auteur : Abdelali Eladraoui | Edition : 1ère | Année : 2001

Résumé en français

Le président du Tribunal de Commerce est compétent pour ordonner toutes mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse et peut dans les mêmes limites, et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état, pour prévenir un dommage imminent, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La demande tendant à voir ordonner l'interdiction d'exportation de produits portant une marque contrefaite constitue une mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent subi par le demandeur.    

Résumé en arabe

- عدم ذكر نوع الشركة المدعية في المقال لم يرتب عليه الفصل 32 من ق. م. م أي جزاء - نعم -  - الإخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت فعلا ، طبقا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر. - الأمر بالتوقف عن استعمال علامة تجارية من طرف قاضي المستعجلات إلى حين البت في الجوهر - نعم -   

Texte intégral

  المحكمة التجارية (الدار البيضاء) أمر رقم 10/98 بتاريخ 19980608 ملف رقم 263/1/98 باسم جلالة الملك نحن الحسن الكاسم رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفتنا قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيد برجادي علي كاتب الضبط أصدرنا يوم 12 صفر 1419 موافق 08/6/1998 الأمر التالي : بين : شركة المفلحون للخياطة الكائن مقرها بالدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني السيد مصطفى مفلح ينوب عنها الأستاذ المصطفى قصي المحامي بالدار البيضاء. من جهة وبين : شركة ويركو شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها ب بالدار البيضاء ينوب عنها الأستاذ عزيز بنكيران المحامي بالدار البيضاء. من جهة اخرى حيث إن المدعية تقدمت بمقال استعجالي أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/5/98 عرضت فيه بأنها تملك العلامة التجارية "أواكس" حسب شهادة الإيداع المسلمة من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتي تفيد قيامها بإيداع علامتها لدى المكتب المذكور بتاريخ 21/10/1982 وأن شركة ويركو عمدت إلى تقليد علامة المدعية واستعمالها دون وجه حق وتقوم بتصدير بضاعتها عن طريق ميناء الدار البيضاء وتتعامل مع زبناء المدعية بأوربا وأن المدعية رفعت ضد المدعى عليها دعوى المنافسة الغير المشروعة بتاريخ 21/5/1998 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ولإيقاف الضرر اللاحق بالمدعية التمست أمر مصلحة تصدير السلع إلى الخارج المشرف على مراقبتها رجال الجمارك بميناء الدار البيضاء قصد منع أية عملية تصدير للمنتوج الحامل للعلامة المذكورة باستثناء بضاعة المدعية شركة المفلحون للخياطة وكذا إلى المكتب الوطني لاستغلال الموانئ باعتباره مسؤولا عن الشيء والتفريغ والكائن بالدار البيضاء وأرفقت المدعية مقالها بنسخة من شهادة إيداع علامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية مع نموذج علامة ونسخة من محضر حجز وصفي ونسخة مقال مرفوع إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وأحيلت القضية على جلسة 5/6/1998 فحضر دفاع الطرفين وأجاب دفاع المدعى عليها بأن طلب المدعية يمس بجوهر النزاع ويخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات إذ أنه لا وجود لأي تقليد مادام لم يصدر أي حكم يقضي بذلك وأن مقال المدعية لا يشير إلى نوعها ونوع المدعى عليها كما يوجب ذلك الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وأن المدعى عليها مختصة في خياطة مختلف أنواع الملابس لفائدة شركات أجنبية التي ترسل إلى المدعى عليها الثوب لخياطته حسب التصاميم التي تتلقاها من الشركات المعنية في إطار نظام الاستيراد المؤقت وأن المدعية توصلت بكمية من الثوب من شركة فرنسية وقامت بخياطتها حسب التصاميم المقترحة عليها ووضعت على المنتوج العلامة التي تملكها زبونتها وأنها تعتبر نفسها أجنبية عن النزاع وأن عدم قيام المدعى عليها بتصدير البضاعة التي دخلت إلى المغرب بصورة مؤقتة في إطار نظام الإستيراد المؤقت يعرضها لعقوبات جمركية وأن الأمر الصادر بتاريخ 19/5/1998 قضى بإجراء وصف للعلامة في حين أن العون القضائي تجاوز مقتضيات الأمر المذكور وعمد إلى حجز البضاعة وتعيين مدير الشركة حارسا عليها وان المحضر المعتمد عليه غير قانوني كما أن الدعوة التي تقدمت بها المدعية إلى محكمة الموضوع لم يصدر بشأنها أي حكم ولا يمكن الاستجابة إلى طلبها بالإضافة إلى أنها قد توقف تماما منذ إجراء الحجز عن خياطة أثواب الشركة الفرنسية وعن إلصاق العلامة موضوع النزاع عليها والتمست المدعى عليها التصريح بعدم الاختصاص واحتياطيا بعدم قبول الطلب واحتياطيا أكثر برفضه وعقب دفاع المدعية مؤكدا ما جاء في المقال فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 8/6/1998. وحيث إن رئيس المحكمة التجارية يمكنه أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية وذلك باعتباره قاضيا للمستعجلات وفي حدود اختصاص المحكمة كما يمكنه ضمن نفس النطاق ورغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع وذلك تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. وحيث إن النزاع المعروض على رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات يهدف إلى اتخاذ تدبير تحفظي لدرء ضرر حال بالمدعية يكمن في لجوء المدعى عليها إلى صنع بضاعة بغية تصديرها إلى الخارج تحمل علامة مقلدة يكون قاضي المستعجلات مختصا بالنظر في النزاع المعروض عليه. وحيث إن عدم ذكر نوع الشركة المدعية في المقال لم يرتب عليه الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية أي جزاء ويتعين إعمال القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون من أن الإخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت فعلا وهي القاعدة المعبر عنها بأن لا بطلان بدون ضرر مما يكون معه الدفع المتعلق بهذه النقطة غير وجيه. وحيث إن المدعية بينت نوع المدعى عليها عندما أشار المقال إلى أنها شركة مساهمة مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس بدوره. وحيث يستفاد من ظاهر وثائق الملف أن المدعية سجلت علامة "أوكس" لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 6/4/1984 وأن محضر المعاينة المنجز من طرف العون القضائي يفيد أن المدعى عليها تصنع ملابس تحمل نفس مواصفات العلامة المذكورة. وحيث إن المدعية تتمسك بأنها صاحبة الحق في العلامة المذكورة ومسجلة باسمها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية في حين تدفع المدعى عليها بأن العلامة المذكورة مسجلة باسم شركة فرنسية بفرنسا وأن المدعى عليها تصنع الملابس الموضوعة عليها العلامة المذكورة لفائدة الشركة الفرنسية. وحيث يستشف من ظاهر الوثائق أن النزاع بين الطرفين جدي وأنه يمكن لقاضي المستعجلات أن يأمر باتخاذ التدابير التحفظية وبإرجاع الحالة لما كانت عليه لدرء ضرر حال طبقا للفصل 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية أن يأمر بالتدبير التحفظي الملائم دون أن يمس بجوهر النزاع وأنه يحق له تحوير الطلب للأمر بالتدبير التحفظي الملائم. وحيث إن التدبير التحفظي الملائم وإلى حين البت في الدعوى المرفوعة إلى المحكمة التجارية والمسجلة بتاريخ 29/5/1998 ينبغي حصره في أمر المدعى عليها بإيقاف استعمال علامة "أواكس" إلى حين البت في النزاع القائم بينهما وبين المدعية. لهذه الأسباب 1- نأمر المدعى عليها شركة ويركو بإيقاف استعمال علامة "أواكس" إلى حين البت في النزاع القائم بينها وبين المدعية موضوع المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/5/1998 ، مع التنفيذ المعجل بقوة القانون. 2 - بحفظ البت في الصائر. بهذا صدر الأمر وتلي في اليوم والشهر والسنة أعلاه. الهيئة الحاكمة :   الأطراف الهيئة الحاكمة الحسن الكاسم رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفتنا قاضيا للمستعجلات وبمساعدة السيد برجادي على كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle