Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, Casablanca, 11/04/2000,733/2000

Réf : 20867

Identification

Réf

20867

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

733/2000

Date de décision

11/04/2000

N° de dossier

1764/99/10

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

OMPIC

Résumé en français

La commercialisation et la mise en vente d'un produit contrefait, constituent une atteinte au droit de propriété, de monopole et d'exploitation, et un acte de concurrence déloyale. Le procès-verbal de saisie descriptive n'est pas à lui seul, une preuve de l'imitation. Le tribunal peut le retenir et forger son intime conviction à partir des autres pièces pour conclure à l'existence de l'imitation et de la concurrence déloyale.

Résumé en arabe

ترويج منتوج مقلد وعرضه للبيع يشكل خرقا لحق الملكية والاحتكار والاستغلال وعملا من أعمال المنافسة غير المشروعة وفق ما ينص عليه الفصل 120 من ظهير 23/06/1916. - محضر الحجز الوصفي ليس دليلا على وجود التقليد وللمحكمة أن تستأنس به وباقي الوثائق الأخرى لاستخلاص وجود التقليد ، والمنافسة غير المشروعة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 733/2000 بتاريخ ‎2000-04-11 ملف رقم : 1764/99/10 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 11/04/2000 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين : شركة كاري كونفور شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني عنوانها بالدار البيضاء. نائباها الأستاذان محمد الكزولي وعز الدين مامو المحاميان بهيئة بالدار البيضاء. بوصفها مستأنفة من جهة. وبين : 1- شركة مولينكس شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني عنوانها بفرنسا. 2- شركة سوسيمار في شخص ممثلها القانوني عنوانها بالدار البيضاء. ينوب عنهما الأستاذ نجيب السقاط المحامي بالبيضاء. 3 - الشركة الجديدة لمؤسسة ارفاتيطاكس وشركائها ش م عنوانها بالدار البيضاء. نائبها الأستاذ عمر بندحمان المحامي بالبيضاء. بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى. وبوصف شركة ارفاتيطاكس مستأنفة فرعيا. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر. وبناء على الأمر بالإحالة الصادر بتاريخ 01/03/2000 واستدعاء الطرفين لجلسة 21/03/2000. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة كاري كونفور بواسطة نائبيها الأستاذان محمد الكزولي وعز الدين مامو المؤدى عنه بتاريخ 06/09/1999 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 02/07/1999 في الملف رقم 2014/99 والقاضي بالمصادقة على محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 02/03/1999 والحكم تبعا لذلك بالقول بأن ترويج وعرض وبيع النموذج رقم 7521 بتاريخ 21/10/1996 ورقم 61001 بتاريخ 24/10/1996 يشكل تقليدا ومنافسة غير مشروعة مع أمر المدعى عليهما بالتوقف عن كل ترويج وعرض وبيع للنموذج المقلد تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من صدور الحكم وتبليغه مع مصادرة النماذج المحجوزة والسماح للطرف المدعي بنشر الحكم بجريدتين باللغة العربية والفرنسية مع الصائر. وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به الشركة الجديدة لمؤسسات ارفانيطاكيس بواسطة نائبها الأستاذ عمر بندحمان والمؤدى عنه بتاريخ 12/10/1999 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه. في الشكل : في الاستئناف الأصلي : حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطاعنة شركة كاري كونفور بلغت بالحكم المستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله. في الاستئناف الفرعي : حيث دفعت شركة كاري كونفور بعدم قبول الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة ارفاتيطاكس وأنه كان عليها أن تقدم استئنافا أصليا. حيث أن شركة ارفانيطاكس مستأنف عليها في مقال الاستئناف الأصلي وأنه تبعا لذلك وعملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 135 من ق م م والذي ينص على أنه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال…….الخ وأنه اعتبارا لما ذكر يتعين قبول الاستئناف الفرعي ورد الدفع الذي تمسكت به شركة كاري كونفور. وفي الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركتي مولينكس وسوسيمار تقدمتا بمقال في إطار ظهير 23/06/1916 يعرضان فيه أن شركة كاري كونفور تروج نموذجا لهرامة كهربائية مطابقة لنموذج شركة مولينكس عدد 7521/61.001 المودع بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 03/06/1998 وأن النموذج المزور يروج تحت علامة أوربا وأنهما أجريا حجزا وصفيا حرر بتاريخ 02/03/1999 ملتمسين بناء على الفصل 118 و120 من ظهير 23/06/1916 المصادقة على محضر الحجز الوصفي والقول بالمنافسة غير المشروعة في النموذج أعلاه. وأمر المدعى عليهما بالتوقف عن كل ترويج وعرض وبيع للنموذج تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم مع تحطيم كل نموذج مزور ونشر الحكم والنفاذ المعجل وحفظ الحق في التعويض فأجابت شركة كاري كانفور بأن الطلب غير مقبول لانعدام المصلحة القانونية والاقتصادية والسند القانوني ولعدم احترام شكليات إقامة الدعوى طبقا للفصلين 118 و120 من ظهير 1916. وأجابت شركة ارفانيطاكيس بأن لا علاقة لها بالتزوير وأن الحجز تم بمقر شركة كاري كونفور وليس بمقر شركتها ملتمسة إخراجها من الدعوى. حيث أصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف بعلة أن الفصل 64 من ظهير 23/06/1916 يقضي بنسبية النموذج أو الرسم لمن ابتكره أو لخلفه وكذا ملكيته تفترض في أول مودع له ما لم يثبت العكس وأن الفصل 133 من الظهير يعطي لكل طرف متضرر الحق في أن يتقدم بدعوى في مواجهة من يستعمل هذا المنتوج خاصة وان المعاملة في هذا المنتوج ثابتة باعتراف شركة كاري كونفور والفاتورة عدد 20041 كما أن المحكمة بعد اطلاعها على محضر الحجز الوصفي تبين أن نموذج المدعية مودع بمكتب الملكية الصناعية بتاريخ 21/10/1998 تحت عدد 7521 والعلامة رقم 65001 وأن المدعى عليهما قامتا باستعمال وصنع علامات مطابقة تماما للعلامات التي تصنعها المدعية. وحيث أنه ثبت من الحجج خاصة الصور الفوتوغرافية للعلامات التي تم تصنيعها من طرف المدعية والمدعى عليهما يتجلى بصورة لا مراء فيها تشابههما في المنظر والشكل والمماثلة رغم الاختلاف البسيط في بعض التفاصيل كما هو بين بالنسبة لجهة المربعات. وحيث أن واقعة التقليد تتحقق بوجود التشابه بين النموذجين مع إعارة الاهتمام لهذه التشابهات والاختلافات التي يكون القصد منها خلق التباس في ذهن المستهلك العادي وان هذا العمل يعد غير مشروع….الخ حيث جاء في موجبات الاستئناف الاصلي : - أن شركة سوسيمار لا مصلحة لها في تقديم الدعوى صحبة شركة مولينكس على اعتبار أن هذه الأخيرة ممثلة في المغرب من طرف السيد مهدي سلموني الزرهوني كما يتضح من خلال محضر إيداع النموذج ، وأنه يتعين إلغاء الحكم التجاري والحكم بعدم قبول الطلب. - أن المستأنف عليها شركة مولينكس لم تحترم الشروط الواجب توافرها في دعوى المصادقة على الحجز الوصفي طبقا للفصل 136 من ظهير 23/06/1916 خاصة تسليم العارضة نسخة من الطلب وذلك تحت طائلة البطلان وأن الحكم التجاري استند على عملية حجز وصفي باطلة وأن ما بني على باطل فهو باطل وأنه يتعين إلغاء الحكم والتصريح بعدم قبول الطلب. - أن شركة مولينكس تقدمت بالدعوى خارج أجل 15 يوما المنصوص عليها في الفصل 138 من ظهير 1916 حيث أن العون انتقل إلى مقر الشركة بتاريخ 03/01/1999 ولم تتقدم بالدعوى إلا في شهر مارس 1999 مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم والقول بعدم قبول الطلب. أنه كان على المستأنف عليها شركة مولينكس أن توجه دعواها ضد شركة أوربا للوقوف على واقعة التقليد ولأن العارضة مجرد بائعة اشترت الهرامة من شركة بوغاز مويل والتي اشترتها بدورها من شركة ارفانيطاكيس ، وأنه يتعين لذلك التصريح بعدم قبول الطلب. - أن المحكمة اعتمدت مقتضيات الفصل 133 من ظهير 23/06/1916 وقضت بما لم يطلب منها وهي ملزمة بتطبيق القانون وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد سوء نية العارضة وأنه يتعين إلغاء الحكم التجاري فيما يتعلق بالمنافسة غير المشروعة. - أن المحضر الذي أنجز واعتمدته المحكمة حرر من طرف عون غير مختص خاصة وأن النموذجين مختلفان من عدة جوانب ويتطلب ذلك خبرة خاصة لمعرفة هل هناك تقليد أم تزوير وأنه يتعين تبعا لذلك إجراء خبرة لوصف الهرامة المحجوزة والتي في ملك شركة مولينكس. وحيث أدرج الملف بجلسة 12/10/1999 أدلت خلالها الشركة الجديدة للمؤسسات ارفانيطاكس بمذكرة جوابية مع مقال استئناف فرعي مفادها أن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما لم يقض بإخراجها من الدعوى وأن إدخالها في الدعوى كان بناء على تصريحات شركة كاري كونفور الخالية من أي إثبات وأن العارضة لا علاقة لها بنموذج الهرامة الكهربائية ولم يسبق لها أن باعتها لشركة كاري كونفور وأنه يتعين إخراجها من الدعوى. وجوابا على مقال الاستئناف الأصلي فان شركة كاري كونفور اعترفت أنها اشترت النموذج من شركة بوغاز مويل مما ينفي المسؤولية عن العارضة وأنه يتعين إخراجها من الدعوى. وخلال أجل 03/11/1999 عقب الأستاذ الكزولي عن شركة كاري كونفور بمذكرة أكد من خلالها أن العارضة أدلت بالوثائق التي يستفاد منها أن المستأنفة فرعيا هي الموزعة الوحيدة في المغرب للهرامات الحاملة للعلامة التجارية "أوربا" وأنها لم تطعن في هذه الوثائق والتمست رد الاستئناف الفرعي والحكم وفق مقالها الاستئنافي. وخلال أجل 01/12/1999 أدلى الأستاذ محسن السقاط عن المستأنف عليهما شركتي مولينكس وسوسيمار بمذكرة جوابية مفادها أن شركة ارفانيطاكيس هي مزود شركة كاري كونفور بالنماذج المزورة وأنها مسؤولة تضامنا معها عن أفعال التزوير والتقليد التدليسي والمنافسة غير المشروعة وأنه يتعين رد استئنافها وتأييد الحكم في كل مقتضياته. وخلال نفس الجلسة أدلى أيضا الأستاذ محسن السقاط بمذكرة جوابية بخصوص مقال الاستئناف الأصلي مفادها أن شركة سوسيمار هي الممثل التجاري المطلق لشركة مولينكس بالمغرب كما يتضح ذلك من كومباس المغرب لسنة 1998. وأنه تبعا لذلك فان شركة سوسيمار لها الصفة والمصلحة في التقاضي ضد شركة كاري كونفور حسبما يخولها الفصل 133 من ظهير 1916 وأنه يتعين استبعاد هذا الدفع. وأنه فيما يخص محضر الحجز الوصفي فإنه مرآة للحقيقة على أن شركة كاري كونفور تبيع النموذج وباعت علنا وبدون أدنى خجل وأن شركة كاري كونفور تعترف بواسطة الفاتورة المسلمة للعون وبخصوص تاريخ تحرير المحضر فإنه هو 02/03/1999 . وأن المقال قدم داخل أجل 15 يوما طبقا لظهير 23/06/1916 وأنه يتعين رد هذا الدفع. وفيما يخص صفتها كبائعة فقط فإن إقدامها على بيع النموذج المتنازع حوله يشكل خرقا لحقوق الملكية الصناعية لشركة مولينكس والحكم المتخذ لم يقم إلا بتطبيق ظهير 23/06/1916 وأنه يتعين رد هذا الدفع وبخصوص اختصاص العون القضائي فإن أوجه التشابه صارخة بين المشروع والنموذج المزور وأن المرفق رقم 11 الذي يشمل النموذجين ليس في حاجة لخبرة أو اختصاصي كبير في مادة الملكية الصناعية وأنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وخلال أجل 28/02/2000 أدلى الأستاذ محمد الكزولي عن شركة كاري كونفور بمذكرة أكد من خلالها دفوعاته السابقة بخصوص الاستئنافين الأصلي والفرعي وكذلك أكد الأستاذ محسن السقاط عن شركتي مولينكس وسوسيمار ما سبق. وبناء على قرار الإحالة على جلسة 21/03/2000 وتوصل الأطراف به تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/04/2000 محكمة الاستئناف في الاستئناف الأصلي: حيث دفعت الطاعنة شركة كاري كونفور بعدم قبول الدعوى التي تقدمت بها شركة سوسيمار لانعدام مصلحتها ولعدم احترام المستأنف عليها شركة مولينكس لشكليات إقامة دعوى المصادقة على الحجز بسبب عدم تمكينها من نسخة من الطلب ولرفعها الدعوى خارج أجل 15 يوما المنصوص عليها في الفصل 138 من ظهير 1916 ولكونها مجرد بائعة للمنتوج واحتياطيا إلغاء الحكم لكونه قضى بأكثر مما طلب منه فيما يخص المنافسة غير المشروعة ولكون العون الذي أنجز محضر الحجز الوصفي غير مختص ملتمسة إجراء خبرة تقنية. حيث أنه بخصوص الدفع المتعلق بانعدام مصلحة شركة سوسيمار فإنه مادامت شركة مولينكس مالكة العلامة المودعة بمكتب الملكية الصناعية تعترف بأن شركة سوسيمار هي الموزع الوحيد بالمغرب للنموذج مناط النزاع فإن مصلحتها قائمة ومشتركة مع شركة مولينكس ، مما يتعين معه رد هذا الدفع. وبخصوص عدم تبليغها نسخة من المحضر فإنه بالرجوع إلى هذا الأخير نجد أن العون القضائي الذي أنجزه أعلم المدير العام للشركة السيد مصطفى الحارتي بصفته وموضوع المهمة التي من أجلها أنجز المحضر والذي لم يقع الطعن فيه لذلك فإن الغاية المتوخاة من مقتضيات الفصل 136 من ظهير 1916 وهي إشعار الحائز قد تحققت هذا فضلا على أن محضر الحجز الوصفي ليس هو الحجة الوحيدة التي اعتمدتها المحكمة في القول بوجود منافسة غير مشروعة وذلك ثابت من حيثيات الحكم مما يكون معه هذا الدفع غير منتج في الدعوى ويتعين رده. وبخصوص عدم احترام أجل 15 يوما لرفع الدعوى فالثابت من خلال محضر الحجز أنه أنجز بتاريخ 02/03/1999 وأن الدعوى رفعت بتاريخ 16 مارس 1999 أي داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفصل 138 وأنه يتعين رد هذا الدفع لكونه مخالف للواقع. وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أنها مجرد بائعة للهرامات الكهربائية فإنه مادام قد ثبت أنها تروج وتعرض للبيع منتوجا مقلدا لمنتوج مولينكس المحمي من خلال قيده في مكتب الملكية الصناعية فإن هذا العمل يشكل خرقا لحق الملكية والاحتكار والاستغلال وعملا من أعمال المنافسة غير المشروعة وفق ما ينص عليه الفصل 120 من ظهير 23/06/1916 إذ جاء في الفقرة الثالثة ( كل من باع عمدا ، أو عرض للبيع منتوجات تحمل علامة مقلدة ، و………). وبخصوص أن المحكمة قضت بأكثر مما طلب منها فإن ذلك مخالف للواقع وأن المحكمة بإثارتها للفصل 133 من ظهير 1916 كان بمناسبة الجواب عن السند القانوني الذي اعتمدته المستأنف عليها في رفع الدعوى وأن المحكمة طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما. وبخصوص ماتعيبه الطاعنة من أن العون القضائي غير مؤهل للقول بوجود التشابه بين النموذجين وأن ذلك يستدعي إجراء خبرة تقنية. فإنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف نجد أن المحكمة استأنست فقط بما ورد في محضر الحجز الوصفي بخصوص بيع شركة كاري كونفور للنموذج المقلد وأنها استخلصت وجود التشابه والمنافسة غير المشروعة من خلال باقي الحجج الأخرى خاصة الصور الفوتوغرافية والفواتير. وحيث أنه اعتبارا لما ذكر فإن الدفوعات التي تمسكت بها الطاعنة جاءت غير مرتكزة على أساس قانوني ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف. وبخصوص الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة ارفانيطاكس ملتمسة إخراجها من الدعوى لأن لا علاقة لها بشركة كاري كونفور فإنه بالرجوع إلى الفاتورة رقم 20041 المؤرخة في 31/12/1998 نجد أنها هي الموزع لعلامة النموذج " أوربا " وباعت منه 210 وحدة لشركة بوغاز والتي باعت بدورها لشركة كاري كونفور النماذج المقلدة لنموذج مولينكس وأن عملها هذا يشكل مساسا بحق الملكية والاحتكار والاستغلال ويشكل منافسة غير مشروعة طبقا للفصل 120 من ظهير 23/06/1916 مما يكون معه طلب إخراجها من الدعوى غير مرتكز على أساس ويتعين رد استئنافها. ولذلك فإن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما ذهب إليه ويتعين تأييده ورد الاستئنافين الأصلي والفرعي. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا. في الشكل : قبول الاستئناف الأصلي والفرعي. في الجوهر : بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 02/07/1999 في الملف رقم 2014/99 وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.