Bail commercial – Preuve de la modification des lieux loués – L’appréciation de la valeur probante des documents relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2011)

Réf : 52222

Identification

Réf

52222

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

487

Date de décision

31/03/2011

N° de dossier

2010/3/250

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Une cour d'appel rejette à bon droit la demande d'éviction d'un preneur à bail commercial pour modification des lieux loués en se fondant sur son appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats. Ayant constaté, au vu de rapports d'expertise antérieurs aux faits allégués et de pièces administratives dont il a été ultérieurement demandé la révision par l'autorité émettrice, que les constructions litigieuses préexistaient à la période des faits reprochés au preneur, elle en déduit exactement que la preuve de la modification des lieux par ce dernier n'est pas rapportée. Une telle appréciation des faits et de la valeur probante des documents, dès lors qu'elle est motivée et exempte de dénaturation, échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/05/31 في الملف 3491 تحت رقم 2984/07 ان المطلوبين ورثة الصفراوي (ب.) تقدموا بمقال مفاده: أنهم توصلوا بتاريخ 2002/11/22 بإنذار من المدعى عليه أوضح فيه أنه أكرى لهم محلا تجاريا برقم 88-90 زاعما أنهم قاموا مؤخرا بتشييد بناء عشوائي داخل المحل المذكور مغيرين معالم المحل دون موافقته وانذرهم بالإفراغ ، فتقدموا بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه وينازعون في الإنذار المذكور ويتمسكون بالفصل 33 من الظهير (1955/05/24) لثبوت واقعة التقادم ، ولأن الانذار لم يوجه لهم إلا بعد مرور سنتين على تاريخ الوقائع التي استند عليها ، ملتمسين التصريح بأن الانذار والأسباب التي بني عليها قد تقادمت وابطال الانذار واحتياطيا ابطال الانذار واستمرار عقد الكراء بين الطرفين واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة في الموضوع ، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل عرض فيه أن شرطة البناء بالجماعة الحضرية حررت محضرا بشأن ما قام به المكترون من بناء بتاريخ 2001/08/23 وأحالته على السيد وكيل الملك، كما أن المعاينة المنجزة أثبت وجود أشغال بالمحل دون موافقة المالك كما أن تصميم البناء يفيد تواجد مراحيض فقط، في حين أن البنايات الجديدة أي الدرج والبيتين المشيدين بالاسمنت المسلح هي حديثة العهد، ملتمسا المصادقة على الانذار وافراغ المدعى عليهم من محل النزاع بدون تعويض فصدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي ببطلان الانذار المبلغ للمدعين بتاريخ 2002/11/22 وفي الطلب المقابل برفضه، استأنفه الطالب فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه، بعلل مفادها << أن المستأنف عليهم لا يقرون بأنهم أحدثوا تغييرات بالعين المكراة وليس في أجوبتهم ما يفيد ذلك ، وأن المعاينة المنجزة من طرف مصالح الجماعة الحضرية لا يمكن الاعتماد عليها ولا اعتبارها بعد أن وجهت نفس المصلحة للسيد وكيل الملك على اثر الشكاية التي رفعتها إليه في شأن المخالفة في البناء طلبا بتاريخ 2001/11/22 تلتمس فيه إعادة النظر في المحضر المنجز منطرفها بعد أن أجرت بحثا.

حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين . خرق الفصل 230 ق ل ع والفصل 692 من نفس القانون والفصل 11 من ظهير 1955/05/24 ونقصان التعليل وانعدامه وتحريف الوثائق. بدعوى أن المطلوبين عمدوا إلى احداث تغييرات مهمة وجوهرية من خلال بناء بيتين بالاسمنت المسلح والحديد وأنه أثبت واقعة البناء بواسطة مفوض قضائي عاين من خلاله البناء . كما أنه أدلى بالتصميم الأصلي للمحل المدعى فيه الذي لا يتضمن بتاتا التعديلات المدخلة من طرف المطلوبين الذين أقروا بقيامهم بالتغييرات إلا أنهم أطلقوا عليها لفظة إصلاحات ، فكان على محكمة الاستئناف تقدير قيمة اعترافاتهم اذ لا وجود لاتفاق مكتوب بين الطرفين يسمح لهم بإدخال تلك التغييرات . كما أنه أدلى بتقريري خبرة أفاد من خلالهما الخبيران أن المحل كان يتوفر على سدتين ومعلوم أن السدتين لا تبنى بالخرسانة المسلحة وإنما بالخشب والحديد فقط . وأن تلك التغييرات ترهق كاهله في حالة الرغبة في استرجاع محله ، وأن القرار لما اعتبر المطلوبين لم يحدثوا أي تغييرات بالرغم من اعترافهم الضمني أساء تطبيق القانون، كما أن الخبير يوسف (ف.) اشار في خبرته الى وجود مستودع مصنوع من الخشب ونفس الأمر أكده الخبير (ض.) ، والمحكمة أساءت تقدير وثائق الملف المذكورة وعللت ما انتهت إليه بتأويل خاطئ وهذا التحريف كان سببا مباشرا في النتيجة التي انتهى اليها القرار مما يعرضه للنقض .

لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من الانذار موضوع النزاع انه تضمن مطالبة الطالب المطلوبين بإفراغ محل النزاع، على أساس انهم خلال سنة 2000 استغلوا فرصة غيابه وشيدوا بناءاً عشوائيا في المحل المكرى بإقامة بيتين ومرحاض ودرج بالاسمنت المسلح مغيرين معالم المحل دون موافقته، ومن كتاب رئيس الجماعة الحضرية للصخور السوداء الموجه من هذه الأخيرة الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي والي يفيد طلب الجماعة المذكورة من السيد وكيل الملك إعادة النظر في الملف المشار اليه بالكتاب، لقيامها ببحث دقيق بعد إدلاء المشتكى به بوثائق تثبت أن السدة قديمة العهد، ومن تقريري الخبرة المنجزتين من طرف كل من الخبير أحمد (ض.) والخبير يوسف (ف.) اذ تضمن التقرير الأول الذي أنجز بتاريخ 1997/09/16 أن محل النزاع تضمن حجرتي سلم ( سدتين ) ويشمل على المرافق التالية مكتبين ، مستودع قطع الغيار محل استبدال الملابس ، حجرة للصباغة ، مرحاض. وتضمن التقرير الثاني أن المحل يشمل مكتبا ومستودعا بالاضافة الى حجرة للصباغة ومستودعا ومراحيض للعمال، ولما كان المطلوبون يتمسكون بكونهم لم يقوموا بأي تغييرات وان البيتين كانا متواجدين ، وأنهم قاموا بمجرد إصلاحات لاستغلال المحل دون إحداث أي تغيير، ولما كان محضر المعاينة المدلى به قد تم التراجع عنه ، فإن محكمة الاستيناف المؤيد قرارها للحكم الابتدائي المستأنف التي اعتبرت مجمل ما ذكر مستخلصة أن الخبرتين المدلى بهما والمنجزتين خلال سنتي 97 و 99 أفادتا أن الغرفتين والسدة المشار إليهما بالانذار كأنها موجوتين الهندسي لاعتباره ليس دليلا على تسليم العين المكراة ، وفق ما هو مبين به ، تكون قد سايرت الوثائق المدلى بها ، ولم تحرف أي وثيقة مستعملة ما لها من سلطة في هذا المجال من حيث تقييمها والتي لا رقابة عليها من طرف المجلس الأعلى الا من حيث التعليل ، فلم تخرق أي مقتضى مما احتج به وبما جاء في تعليلها وتعليل الحكم المؤيد يعتبر كافيا ، ولم تكن في حاجة الى تقييم أي اعتراف مادام المطلوبون يتمسكون بعدم قيامهم بأي تغيير والوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار .

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Baux