Réf
68891
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1380
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2020/8206/102
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité du congé, Non-rétroactivité de la loi, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction provisionnelle, Expertise judiciaire, Éviction pour démolition et reconstruction, Droit au retour du preneur, Contrat de bail verbal, Contestation de l'indemnité, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour.
L'appelant principal contestait la validité de l'action dirigée contre des héritiers non identifiés, l'absence de contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, et la non-concordance entre l'adresse du local et celle figurant sur le permis de démolir. La cour écarte ces moyens en retenant que l'action intentée collectivement contre les héritiers du preneur initial est recevable et que l'exigence d'un bail écrit ne s'applique pas aux baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16.
Elle juge en outre que la discordance d'adresses est inopérante dès lors qu'il est établi que le local se situe bien dans l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour relève que les plans de la nouvelle construction prévoient des locaux commerciaux, ce qui justifie la nature potentielle de l'indemnité, celle-ci n'étant due qu'en cas de privation effective du droit au retour.
Rejetant tant l'appel principal que l'appel incident sur le quantum de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation au regard des éléments du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة احمد (ت.) بواسطة دفاعه بتاريخ 11/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 726 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2019 في الملف رقم 2906/8206/2019 وكذا الحكم البات في الموضوع الصادر بتاريخ 22/10/2019 تحت عدد 9664 والقاضي في الطلب الأصلي من حيث الشكل بقبول الطلب ومن حيث الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ29/10/2018 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي بالعقار المسمى "سيدي واصل" ذي الرسم العقاري عدد Z /1757 الكائن بشارع [العنوان] آسفي، مقابل حصوله على تعويض مؤقت يعادل كراء ثلاث سنوات يحسب بالسومة المعمول بها وقت الإفراغ، وتحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد من حيث الشكل بقبول الطلب ومن حيث الموضوع بتحديد التعويض الاحتمالي المستحق في حالة الحرمان من الحق في الرجوع للمحل التجاري في مبلغ مئتان وستون ألف درهم، وبتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر.
كما استأنفته فرعيا شركة (ت.) بواسطة دفاعها بتاريخ 05/02/2020.
حيت بلغ الطاعنون بالحكم المستانف بتاريخ 29/11/2019 كما هو تابت من طي التبليغ و تقدموا بالمقال الاستئنافي بتاريخ 11/12/2019
و حيث قدم الاستئناف الأصلي والفرعي مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ت.) تقدمت لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 27/02/2019 عرضت فيه أنها مالكة منفردة للعقار المسمى '' سيدي واصل '' موضوع الرسم العقاري عدد z/1757 وهو عبارة عن بناية متهالكة بشارع سيدي واصل يستغل منه المدعى عليهم محلا تجاريا بالطابق السفلي على سبيل الكراء يحمل بزنقة [العنوان] بسومة محددة في 700درهم وأنها باشرت الإجراءات الضرورية للحصول على الرخصة الإدارية من أجل بناء منزل من سفلي و ثلاثة طوابق بعد هدم البناية ككل "رخصة رقم 232" صادرة عن رئيس الجماعة الحضرية بآسفي بتاریخ 22/4/2015 قصد الشروع في عملية الهدم و إعادة البناء كما أنجزت التصميم الهندسي للمشروع و أنها بادرت إلى تجديد الرخصة بتاريخ 12/9/2018 لعدم تمكنها من مباشرة الأشغال و أن المدعية أمهلت المدعى عليهم بإنذارهم في الموضوع مع منحه الأجل المنصوص عليه قانونا قصد الإفراغ دون جدوى و يتعين و الحالة هاته المصادقة على الإنذار بالإفراغ للهدم و إعادة بالبناء والحكم على المدعى عليهم بإفراغ المحل التجاري المكرى له لتمكينها من الشروع في الأشغال تحت طائلة الغرامة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للهدم و إعادة البناء المبلغ للمدعي عليهم بتاريخ 29/10/2018 والحكم بإفراغهم هو و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري بالطابق السفلي بالعقار المسمى ''سيدي واصل '' ذي الرسم عدد z/1757 الكائن بزنقة [العنوان] أسفي بجميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بواسطة نائبهم بجلسة 02/04/2019 جاء فيها أن الطلب وجه في مواجهة ورثة احمد (ت.) و بذلك جاء مخالف لمقتضيات المادة 32 من ق م م لعدم ذكر الاسم العائلي و الشخصي للمدعى عليهم كما ان مقتضيات المادة 3 من قانون 49/16 تنص بصيغة الوجوب على انه تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ وليس ضمن وثائق الملف ما يفيد عقد كتابي أو غيره يثبت العلاقة الكرائية بين طرفي النزاع كما انه لا توجد أيضا اية وثيقة تؤرخ لملكية المدعية للمحل المطلوب افراغه وان شهادة الملكية من المحافظة العقارية لا تحمل تاريخ التملك و مرور أجل سنة عملا بمقتضيات المادة 9 من قانون 49/16 و انما تتضمن فقط تاريخ صدورها وهو 18/9/2018 فضلا على انها لا تحمل عنوان المحل المطلوب افراغه للهدم و الوارد في مقالها بزنقة [العنوان] و انما تتضمن فقط اشارة الى أرض بها بناية تتكون من دكان و مخبزة في السفلي وفرن باطني علما بأن المدعية تقدمت بنفس الدعوى في مواجهة أرباب دكاكين أخرى وهي معروضة على نفس المحكمة و بالتالي تكون المدعية استعملت نفس الشهادة للمطالبة بإفراغ دكاكين أخرى و علاوة على ما سبق فإن رخصة الهدم وإعادة البناء لا تتعلق بالمحل موضوع الدعوى لكون المحل المطلوب هدمه حسب الرخصة المدلى بها لأجل بناء منزل متكون من سفلی وثلاث طوابق يتواجد بزاوية شارع [العنوان] ولا ينطبق على المحل الكائن بزنقة [العنوان] و بالتالي يظهر أن المدعية تريد استغلال الرخصة التي حصلت عليها لاستصدار حكم بإفراغ محلات أخرى لا علاقة لها برخصة الهدم تحت ذريعة الهدم برخصة غير مطابقة لها وأن الحجج المدلى بها تناقض الطلب مما يتعين معه رد الدعوى عملا بالقاعدة من تناقضت حججه ردت دعواه وحول غموض الطلب و عدم تحديد اطار دعوى الافراغ كما جاء في مقال المدعية فإن العارض يشغل محلا تجاريا بالطابق السفلي وكما جاء في مقالها أيضا فإنها تنوي بناء منزل من سفلى و ثلاث طوابق بعد هدم البناية ككل وأن المدعية لم تحدد فيما اذا كان الطابق السفلى سيصبح على شكل محل تجاري حتى يستفيد العارض من حق العودة و المطالبة بالتعويض المؤقت فقط طبقا لمقتضيات المادة 9 من قانون و 49/16 ام انها تؤكد ان البناية ستكون منزلا للسكنى فقط و بذلك فهي تنوي الاستغناء عن حق العارض في العودة وفي هذه الحالة يمكن المطالبة بالتعويض الكامل لإنهاء العقد طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانون 49/16 وأن العارض يطالب المدعية و عند الاقتضاء انذارها بتحديد و توضيح طلبها حتى يتسنى له تقديم التعويض المستحق و المناسب و سلوك المسطرة القانونية سواء في اطار المادة 9 وما يليها أو المادة 7 من قانون 49/16 تحت طائلة التصريح بعدم قبول الدعوى الأصلية ، وفي المقال المضاد في حالة ما اذا تقدمت المدعية أصليا بأي مقال اصلاحي أو ما ينفعها في تحديد اطار طلب الافراغ أو اذا ما ارتأت المحكمة غير أوجه دفوعات العارض فإنه بدوره يتقدم بمقالة المضاد حفاظا على مصالحه و يوضح فيه أنه فوجيء بالدعوى المرفوعة في مواجهته خاصة و انه يکتري المحل من الغير منذ مدة تزيد عن اربعين سنة و يتواجد في قلب المدينة وانه معروف و مشهور على صعيد الاقليم و الجهة و يشغل عددا من العمال ولا شك و انه راكم عددا مهما و هائلا من المعاملات و الزبائن و السمعة التجارية و التي تنعكس ايجابيا على النشاط التجاري و الأصل التجاري بجميع عناصره وأنه في غياب تام لتحديد اطار الدعوى الأصلية الرامية الى الهدم وإعادة البناء فإن العارض لا يمكنه تحديد دخل و قيمة الأصل التجاري و الضرر الذي سيلحقه جراء افراغ المحل الا بإجراء خبرة على المحل لتحديد قيمة الأصل التجاري و السعر المستحق كتعويض عن الضرر جراء الافراغ و کذا ما تم انفاقه عن التحسينات و الاصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري و مصاريف التوقف و أجور العمال و الانتقال من المحل طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانون 49/16 ، ملتمسا في الطلب الأصلي بعدم قبول الطلب و في المقال المضاد الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري و توابعه طبقا لما هو مشار إليه ضمن المادة 7 من قانون 49/16 و حفظ الحق في التعقيب وتقديم طلبات التعويض النهائية على ضوء ما ستسفر عنه تقرير الخبرة وتحميل المدعية أصليا الصائر.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2019 التي جاء فيها أن المدعى عليه تمسك بعدم قبول الطلب لعدم ذكر أسماء الورثة و عدم الإدلاء بعقد الكراء وعدم بیان تاريخ التملك إلى غيره من المزاعم المجردة وخلافا لمزاعمهم فانه كان عليهم الادلاء بالاراثة و لا شيء يلزم المدعية في غياب ذلك ذكر أسمائهم و بيان عددهم و الدعوى صحيحة ما دامت موجهة ضد مورثهم و هو ما سار عليه الاجتهاد القضائي خاصة قرار محكمة النقض و ان المدعية مالكة منفردة للعقار المستخرج منه المحل موضوع الدعوى لمدة تناهز 10 سنوات وسبق لها إجراء معاينة له ولجميع المحلات المستخرجة منه ومن بينها محل النزاع الذي صرح المدعى عليه شخصيا أنه يكتريه من المالك السابق للعقار الذي فوته للمدعية وخلافا لمزاعم المدعى عليه فالمدعية حصلت على الرخصة الإدارية من أجل البناء وباشرت مسطرة الإفراغ إلا أنه تبين لها وأن الرخصة تقادمت بسبب عدم رغبة المكترين في مغادرة العقار ومن ضمنهم المدعى عليه فاضطرت إلى تجديدها حسب الثابت منها وباشرت الدعوى الحالية وأن العقار وحسب الثابت من التصميم المدلی به بالملف سوف يتكون بعد بنائه من محلات تجارية وأن الرسم العقاري عدد zl1757 وحسما لكل جدال المشار إليه بشهادة الملكية هو نفسه الوارد بالرخصة والتصميم ومحضر المعاينة والإستجواب وجميع الوثائق والإجراءات التي تمت مباشرتها من أجل الإفراغ للهدم وإعادة البناء مما يتعين معه رد جميع مزاعم المدعى عليه لعدم جديتها والحكم وفق الطلب وفي المقال المضاد أن الدعوى مؤسسة على الإفراغ من أجل الهدم وإعادة البناء وأن المدعية لا تمانع في رجوع المدعى عليهم للعقار بعد إعادة بنائه وفق ما يقضي به القانون ، ملتمسة برد كافة مزاعم المدعى عليه لعدم جديتها والحكم وفق الطلب و في المقال المضاد برده شكلا ورفضه موضوعا.
و بناء على الأمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/04/2019 تحت رقم 726 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير سعيد (ف.) الذي كلف بتحديد التعويض الاحتياطي المستحق للمكتري في حالة الحرمان من الحق في الرجوع.
و بناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/09/2019 و الذي خلص من خلاله الخبير إلى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 108.000 درهم.
وبناء على باقي المذكرات بعد الخبرة المدلى بها من الطرفين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنون وجاء في اسباب استئنافهم انه يأخذ على الحكم المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس واعتماد خبرة معيبة شكلا ومضمونا وخرقه مقتضيات قانونية ذلك ان العبرة بالأحكام المعللة تعليلا ينسجم ومقتضيات المادة 50 من ق.م.م وان عدم الرد على دفع اثير نظاميا يشكل نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ذلك انه قد دفع العارض بخرق مقتضيات المادة 32 من ق م م لكون الدعوى وجهت ضد ورثة احمد (ت.) دون ذكر أسمائهم و ان ما ورد في الحكم المطعون فيه لا يعتد به لان قرارات محكمة النقض ورد فيها الاكتفاء بذكر بعض أسماء الورثة دون كافة الورثة و ليس رفع الدعوى هكذا في مواجهة الورثة دون ذكر أسماء احدهم و ما دام الحكم استدل باسم كل من هشام (ت.) الذي تسلم الاستدعاء دون ذكر هويته الكاملة و اسم عبد الرزاق المستمع اليه اثناء انجاز الخبرة فان المدعية لم تتقدم باي مقال إصلاحي كما دفع العارضون بمقتضيات المادة 3 من قانون 16-49 التي تنص بصيغة الوجوب على ان عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ غير ان الحكم المطعون فيه ذهب الى أن عقد الكراء الحالي سابق لتاريخ صدور القانون المذكور وان القوانين لا تسري بأثر رجعي لكن استنادا لمقتضيات المادة 38 من قانون 16/49 فان أحكامه تسري بأثر رجعي وتنطبق على سائر النصوص الواردة فيه من جهة ومن جهة ثانية يحق للأطراف ولمن له المصلحة بصفة خاصة أن يسلك مسطرة قانونية للحصول على عقد کتابي عملا بمقتضيات المادة 3 ولا يكفيه في ذلك مجرد إدعاء العقد القديم سابق لتاريخ صدور القانون لان هذا الأخير نص في مادته 38 سريانه بأثر رجعيو ان الحكم المطعون فيه لما تغاضى عن نص المادة 3 من قانون 16-49 الذي ورد بصيغة الوجوب لم يجعل أساسا لما قضى به وجاء منعدم التعليل كما دفع الطاعنون بكون رخصة الهدم والبناء لا تشمل المحل الذي يشغلوه ذلك أن رخصة الهدم والبناء تتعلق بعقار آخر يتواجد بزاوية زنقة [العنوان] والحال أن المحل المطلوب إفراغه كما جاء في مقال المستأنف عليها نفسها وكذا في تقرير الخبرة كائن بزنقة [العنوان] وليس بزاوية زنقة [العنوان] الذي تتواجد فيه محلات أخرى لا علاقة لها بالمحل المطلوب إفراغه وشتان بين عنوان هذا المحل المطلوب إفراغه للهدم والمحل الوارد برخصة الهدم وإعادة البناء وبالتالي هنالك حالتين فإما أن المحلين مختلفين وهذا هو الأصح وإما أن هناك تناقض بين وثيقة رخصة الهدم وإعادة البناء ومقال المستانف عليها والقاعدة أن من تناقضت حججه ردت دعواه وأن ما استدل به الحكم المطعون فيه من محضر معاينة ومحضر الاستجواب لا يثبت في شيء أن المحل الكائن بزاوية زنقة [العنوان] هو نفسه الكائن بزنقة [العنوان] فالعارض يناقش القانون ومقتضياته وليس مجرد الاحتمال والاستنتاج فمأمور الإجراء الذي أنجز المحضرين وجد العارض في المحل الكائن بزنقة [العنوان] وليس بعنوان المحل الوارد في رخصة الهدم وإعادة البناء الحامل لعنوان زاوية زنقة [العنوان] وأن العارض يستغرب للطرح الذي طلع به الحكم المطعون فيه حين ذهب الى ان المكتري - العارض - لم يثبت العقار المكترى من طرفه والمطلوب إفراغه والحال أن المدعية نفسها في مقالها تطالب بإفراغ العارضين من المحل الكائن بزنقة [العنوان] ولم تطالب بإفراغ المحل الكائن بزاوية زنقة [العنوان] والذي يشغله الغير وهو موضوع وثائق الهدم وإعادة البناء وفضلا عن ذلك فالعارض دفع بغموض الطلب وعدم تحديد إطار الدعوى لطلب التعويضات المستحقة هل في إطار المادة 7 أو المادة 9 أم غيرها من قانون 16/49 لان المستأنف عليها أدلت برخصة بناء جاء فيها كما جاء في مقالها أيضا أنها تنوي هدم البناء لقيام ببناء منزل سفلي ذو ثلاث طوابق ومعنى ذلك أنه ببناء منزل مكان المحل التجاري لم يعد لهذا الأخير أي أثر وليس من حق العارض الرجوع إليه مادام أن المحل التجاري قد شيد مكانه منزل للسکنی من ثلاث طوابق أي على شكل عمارة وان تدارك المستأنف عليها لخطئها في مذكرتها التعقيبية كتفسير الغموض لا يفيد في شيء مادام لم يقدم في إطار مقال إصلاحي وتوضيحي بعد أداء للرسوم القضائية عنه وأكثر من ذلك وانطلاقا مما تضمنه مقال المستأنف عليها ورخصة البناء أيضا فإنها تنوي بناء منزل سفلي ذو ثلاث طوابق فقط والحال أنها رفعت دعوى في نفس الإطار وبنفس الأسباب في مواجهة أحدى عشر (11) من مكتري المحلات التجارية المجاورة فالسؤال المطروح هل المنزل السفلي ذو ثلاث طوابق سيستوعب 11 محلا تجاريا بأكملها ويلتحق المكترون كلهم بالمحلات وأين ستكون هذه المحلات الأمور أصبحت واضحة فالمستأنف عليها حصلت على رخصة لعقار آخر لتستعمله في إفراغ مكترين من عقار آخر وكان لا بد من معاملتها بنقيض القصد ورد الدعوى الأصلية ولهذه الغاية طالب العارض بإجراء معاينة وخبرة ثانية لتأكيد هذه الواقعة.ومن جهة ثانية خرقه مقتضيات المادة 63 من ق م م وغيرها ذلك أن المحكمة الابتدائية وبمقتضى قرارها التمهيدي عدد 726 الصادر بتاريخ23/04/2019 كلفت الخبير بالانتقال إلى المحل الكائن بزنقة [العنوان] آسفي وبيان ما إذا كان يتواجد فوق الرسم العقاري رقم z1757مما يعني ذلك أن المحكمة لم يثبت بعد لها على أن المحل المطلوب إفراغه للهدم هو نفسه المحل المحصل على رخصة هدمه من جهة ومن جهة ثانية لم يثبت لديها أيضا أن نفس المحل هو موضوع الرسم العقاري عدد 1757Z وكلفت الخبير بإثبات تواجد المحل فوق الرسم العقاري المذكور لكن الخبرة لم تشر قط فيما اذا كان المحل نفسه هو المتواجد فوق الرسم العقاري عدد Z1757 خاصة وان هناك نزاع جدي حول اختلاف بين العقار المحصل على رخصة هدمه والمطلوب إفراغه وبذلك فإن الخبرة لم تلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي والمحكمة تكون قد تنازلت من جهتها على طلب لم يقم به السيد الخبير ولم يثبت لديها العقار المطلوب هدمه فيما اذا كان هو نفسه المشيد على الرسم العقاري عدد 1757Z و علاوة على ذلك فالخبرة لم تحترم مقتضيات المادة 63 من ق م م و جاءت بوقائع غير صحيحة فالعارضون لم يتوصلوا باي استدعاء و ذلك واضح من خلال الوثائق الرفقة بالتقرير فالعارضين لم يتوصلوا باي استدعاء فكيف يمكن تفسير تخلفهم رغم التوصل و اذا لم يدلوا باي تصريح او وثيقة فمن اين اتى الخبير باسم عبد الرزاق (ت.) و اين هي هويته حتى يمكن التأكد ان كان وريث ام لا و ان ومن جهة أخرى فإن الحصيلة التي خلص اليها السيد الخبير جاءت مجحفة في حق العارض وان العمليات الحسابية التي أتاها غير مرتكزة على أساس ان لم تراع لا المدة الزمنية للأصل التجاري ولا لموقعه ولا للإصلاحات التي قام بها العارض ولا المردودية أو الضرر اذ يستحيل على العارض إيجاد محل آخر دون أداء قيمة الأصل التجاري لكراء محل آخر مما يتعين إرجاع الأمور الى نصابها والأمر بإجراء معاينة مع الاستعانة بخبير لإعطاء كل ذي حق حقه خاصة وان مستوى المحلات المجاورة تفوق بكثير ما قضى به الحكم الابتدائي المطعون فيه باعتماده على خبرة غير جدية وتكفي الإشارة إلى أن محل مجاور مباشر لمحل العارض لا يفصلهما إلا إطار البابين يعود أصله التجاري لسنة 2006 قضت المحكمة بتعويضه في مواجهة نفس المدعية بتعويض 360.000,00 درهما علما بأن المحل خاص بإصلاح الهواتف مساحته صغيرة جدا كما ان معدل المحلات المجاورة تفوقه 500.000,00 درهما هذا فضلا على ان السيد الخبير لم يراع لا قيمة الضرائب ولا تعويضات العمال وغيرها التي فصلها العارض ضمن مذكرته المؤرخة في 14/10/2019 كما ان الحكم المطعون فيه بعد خرقه لكل المقتضيات القانونية المثارة أعلاه لم يحترم مقتضيات المادة 7 وكذا الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قانون 16/49 حينما قضى بالتعويض الاحتمالي وجعله واقفا على الحرمان من الحق في الرجوع للمحل والحال أنه لا وجود مستقبلا لأي محل تجاري ويتضح ذلك من خلال مقال المستأنف عليها ورخصة الهدم والبناء لأنها تنوي الاستغناء نهائيا عن المحلات التجارية وبناء منزل للسكنى ذو ثلاث طوابق وبالتالي لا جدوى من انتظار تعويض محتمل لاستحالة الرجوع لمحل لا وجود له أصلا وان العارض سيظل ينتظر لمدة طويلة دون فرض أي جزاء لتنمية المبلغ المحكوم به وسوف لن يعود لأي محل تجاري ويبقى التعويض المنتظر جامدا والحال أن الأمر يتعلق بنشاط تجاري وليس مدني وكان الأولى تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 27 من ظهير 16/49 وإجبار المستأنف عليها على إيداع مبلغ التعويض بصندوق المحكمة قبل القيام بأي إجراء أو تنفيذ الحكم بالإفراغ لأنها دأبت على استغلال مثل هذه الفراغات إذ قامت بإفراغ أحياء بكاملها دون أداء تعويض وتلجأ إلى تغيير اسم الشركة مما يصعب معه تنفيذ الأحكام باستخلاص التعويض الذي يظل حبرا على ورق على حساب حقوق المكتري والصادرة بشأنها أحكام لا ترى طريقها إلى التنفيذ لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي بشأن ما قضى به في الطلب الأصلي من مصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بالإفراغ من المحل التجاري موضوع النزاع وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا في حالة التأييد مبدئيا وبشأن المقال المضاد الأمر اساسا بإجراء معاينة وخبرة للمحل لتحديد قيمة الاصل التجاري وتوابعه موقعا ومدة وجميع الإصلاحات ولوازم التنقل والضرر وغيرها مع حفظ الحق في التعقيب واحتياطيا رفع التعويض المحكوم به ابتدائيا من 120.000 درهم الى مبلغ 300.000 درهم أي بفارق اضافة مبلغ 1800.000 درهم مع تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قانون 16-49 وتحميل المستانف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.
وبناء على مذكرة جوابية مقرونة باستئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2020 جاء في الجواب على الاستئناف الاصلي أن ما نعاه المستأنف لا وجود له ذلك أن الحكم أسس تعليله لوجه ما قضى به من افراغ المحل على ثبوت العلاقة الكرائية استنادا لتصريحات احد الورثة بمحضر معاينة المفوض القضائي واستنادا كذلك الى تبليغه بالمحل موضوع النزاع والوثائق المدلى بها في طلب الإفراغ مما يكون معه الدفع المثار مجردا عن أي اساس قانوني كما هو الحال بالنسبة للدفع المتخذ من عدم الارتكاز على أساس وبخصوص خرق المادة 63 فان الحكم المطعون فيه أكد احترام هذا المقتضى من طرف الخبير مؤكدا توصل المستأنف وحضوره الخبرة وإدلاء بمستنداته مما يكون معه الحكم الابتدائي قد أجاب على جميع المزاعم الواردة بالاستئناف وردهما وفق تعليل صحيح ومؤسس قانونا، وحول الاستئناف الفرعي فان المحكمة و خلافا لملتمسات العارضة و الخبرة المنجزة التي حددت التعويض الاحتمالي في حالة عدم الرجوع في مبلغ 108.440 درهم قضت برفعه الى مبلغ 120.000 درهم دون بيان الأساس القانوني و الواقعي مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشق وخفض التعويض المقترح وتمهيدا بإجراء خبرة مضادة لذلك تلتمس العارضة التصريح بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلا وبرفضه موضوعا وفي الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في المقال المضاد مع تعويض احتمالي وبعد التصدي خفضه إلى الحد المناسب للقيمة الراهنة لعناصر الأصل التجاري في حالة الحرمان من حق الرجوع مع ما يترتب على ذلك قانونا واحتياطيا باعتبار التعويض الاحتمالي الوارد في الخبرة مع خفضه الى مبلغ 100.000 درهم مع حق الرجوع مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة تعقيب مع جواب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أن المستانف عليها دفعت بمخالفة مقال العارض لمقتضيات المادة 142 من ق.م.م لعدم ذكر هوية العارضين الكاملة و هو نفس الدفع الذي اثاره العارضون في المرحلة الابتدائية و ان المستانف عليها تعترف ان ان مقالها الأصلي الموجه ضد ورثة احمد (ت.) دون ذكر هويتهم معيب شكلا.ومن جهة ثانية فالمستأنف عليها اصليا عجزت عن مناقشة اسباب استئناف العارض ولم ترد على اية نقطة من النقط المثارة بصفة جدية فالحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 3 و 38 من قانون 16-49 كما ان رخصة الهدم تتعلق بعنوان آخر غير عنوان الانذار ولا تشمل المحل موضوع الإفراغ هذا فضلا عن غموض الطلب الذي لم يتم تداركه بمقال إصلاحي مؤدى عنه هذا فضلا على انهم لم يتوصلوا باي استدعاء لحضور الخبرة و ان الخبير لم يشر الى الوثائق المدلى بها ومن ضمنها السجل التجاري المؤرخ في سنة 1957 و اقتصرت الخبرة على 40 سنة فقط بدل 62 سنة .وفي الاستئناف الفرعي أن المستأنف عليها سلكته من اجل الاستئناف ليس الا و انهم يتمسكون باجراء معاينة برفقة الخبير للوقوف على المحل التجاري من حيث الموقع والنشاط التجاري دحضا لكل ما جاء في الخبرة المطعون فيها خاصة وأن الخبرة انجزت على محل مجاور أقل جودة ومساحة ونشاط تجاري حددت قيمته في مبلغ 360.000,00 درهم وقضت به المحكمة فيما المحل موضوع هده الدعوى يشغله مورث العارضين منذ 1957 و بالتالي كان أولى ان يحدد له مبلغ 300.000 درهم بدل التعويض الهزيل و المبني على خبرة معيبة شكلا و مضمونا لذلك فهم يلتمسون رفع التعويض الى 300.000 درهم و احتياطيا باجراء خبرة و معاينة على المحل المطلوب افراغه.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة04/03/2020 حضر الأستاذ (م.) عن نائب المستانف و اكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/03/2020 و قد تم تمديد فترة المداولة للموجب لجلسة 17/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث أسس كل من المستأنفين اصليا و المستانفة فرعيا أوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه
حيت انه و فيما يخص تمسك المستأنفين بصدور الحكم في مواجهة الورثة دون ذكر أسمائهم فانه لما كانت العلاقة الكرائية بين السيد احمد (ت.) فان الإنذار و من بعده الدعوى الموجهين في اسم ورثة المكتري جماعيا بعد وفاته و دون التنصيص على أسمائهم تعتبر صحيحة اذ ان المكري غير ملزم بالبحت عن أسماء ورثة المكتري في حالة وفاته, و ان المحكمة غير ملزمة بالبحت في هوية متسلم الإنذار مادام قد صرح للمفوض القضائي بكونه من ورتة المكتري و ان مثير الدفع هو الملزم بإثبات كون متسلم الإنذار هشام (ت.) ليس من ضمن الورثة.
و حيت انه و فيما يخص تمسك المستانف اصليا بمقتضيات المادة 3 من قانون 16-49 التي تستوجب الكتابة في عقود الكراء, فان الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين كان قد ابرم قبل دخول القانون المذكور حيز التطبيق بحيث كان عقد الكراء من العقود الرضائية التي يمكن اثباتها بجميع وسائل الإثبات و لا تستوجب اية شكلية مما يجعل ما تمسك به المستانف في هذا الشأن مردود.
و حيت ان ما تمسك به الفريق المستانف اصليا من كون رخصة الهدم و البناء تتعلق بمحل اخر يتواجد بزاوية زنقة [العنوان] و الحال ان المحل المطلوب افراغه يتواجد بزنقة [العنوان] لا يمكن الركون اليه على اعتبار ان العقار المطلوب افراغه من اجل الهدم و إعادة البناء يتواجد ضمن الرسم العقاري عدد z1757 الذي يتواجد بزاوية شارع [العنوان] اسفي ,خاصة و ان مثيري هذا الدفع لم يثبتوا ان العقار المكترى من طرف مورثهم الكائن بزنقة [العنوان] لا يقع ضمن وعاء الرسم العقاري المطلوب هدمه و إعادة بنائه و هم الملزمين بالإثبات , بل ان الثابت من محضر المعاينة و الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي خالد (و.) ان هذا الأخير انتقل الى العنوان المذكور حيت عاين تواجد المسمى عبد الرزاق (ت.) الذي صرح للمفوض القضائي بكون المحل يكتريه والده من ورثة (ب.) (المالكين السابقين للمحل قبل ان يؤول للمستانف عليها)مما يجعل ما تمسك به الطاعنون غير مرتكز على أساس و يتعين رده خاصة و ان المستانفين لم يثبتوا ان علاقة كرائية أخرى تربطهم بالمستانف عليها .
و حيت انه و فيما يخص ما تمسك به المستانفون من استحالة الرجوع الى المحل بعد إعادة بنائه لكونه لا يتوفر على محلات تجارية لا يمكن الركون اليه على اعتبار ان الثابت من تصميم البناء المدلى به ضمن وثائق الملف الابتدائي ان العقار المزمع بنائه يتكون من سفلي به عدة محلات تجارية و ثلاثة طوابق و بالتالي يبقى التعويض المحكوم به تعويضا احتماليا يؤدى للمكترين في حالة حرمانهم من الرجوع الى محلهم التجاري.
وحيت انه لا مجال لتمسك المستانفين بخرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ما دام ان السيد الخبير المعين على دمة القضية قد وجه استدعاء بواسطة البريد المضمون للمستانفين بالعين المكراة الا ان مرجوع الاستدعاء رجع بملاحظة لم يطلب, كما وجه استدعاء لنائبهم الأستاذ العربي (ب.) الذي توصل به بتاريخ 9/5/2019 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بتقرير الخبرة وبالتالي يكون السيد الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 المتمسك به و ان المستانفين لم يقوموا بسحب طي التبليغ من البريد مما يجعل ما تمسك به المستانفون غير مرتكز على أساس و يتين رده.
و حيت انه و على خلاف ما تمسك به كل من المستانفين اصليا و المستانفة فرعيا فان مبلغ 120.000 درهم المحدد من طرف المحكمة كتعويض احتمالي عن فقدان المستانفين اصليا لأصلهم التجاري هو تعويض مناسب بالنظر الى كون محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في تحديد التعويض المستحق للمكتري في حالة عدم رجوعه لمحله على المعطيات التي توفرت لديها من مساحة المحل المكرى و طبيعة النشاط التجاري الممارس فيه و كذا قيمة السومة الكرائية و القيمة المحددة للأصل التجاري و اعتبارا منها لما توصل اليه الخبير, و بالتالي يكون التعويض المحدد من طرفها قد جاء مناسبا لا سيما و ان الخبير السيد سعيد (ف.) اشار في تقرير خبرته بان المحل التجاري يخضع للنظام الضريبي الجزافي .
و حيت انه بذلك يكون ما تمسك به كل من المستأنفين الأصلين و الفرعي على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيت يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025