Bail commercial : Le permis de construire et les plans architecturaux suffisent à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2013)

Réf : 52651

Identification

Réf

52651

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

304/2

Date de décision

16/05/2013

N° de dossier

2012/2/3/1655

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'une indemnité d'éviction partielle fondée sur la volonté du bailleur de démolir pour reconstruire l'immeuble, retient que la production d'un permis de construire et de plans architecturaux certifiés suffit à établir le caractère sérieux et réel du projet. Ayant ainsi constaté la justification du motif de l'éviction prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, elle en déduit légalement la validité du congé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/1/19 في الملف رقم 15/11/3744 ادعاء الطاعن (ت. ت.) في شخص ممثله القانوني أنه بتاريخ 2010/6/16 توصل من طرف المطلوبة في النقض (أ.) بإنذار في اطار ظ 55 معلل برغبتها في إفراغه من أجل الهدم وإعادة البناء، فتقدم بمسطرة المسلح انتهت بعدم نجاحه، ويتقدم بمقاله الحالي للمنازعة في أسباب الإنذار لعدم إثبات سبب الهدم، ملتمسا أساساً الحكم ببطلان الإنذار، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد موضحة أن الدعوى تتعلق بإفراغ عمارة لهدمها وبناء أخرى من طابقين أرضيين وسفلي وسبعة طوابق حسب الرخصة المسلمة لهما، ملتمسة التصريح برفض الطلب الأصلي واحتياطيا تحديد التعويض طبقا للفصل 12 من الظهير المشار اليه، وبالمصادقة على الإنذار والحكم على المكتري بإفراغ المحل الكائن بالعمارة رقم (...)، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الطلب الأصلي، وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتري بإفراغ المحل المكترى مقابل حصوله على تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات بحسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه بالعين الى حين الشروع فعليا في أعمال الهدم وإعادة البناء وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم خرق الفصل 353 من ق م م . ذلك أن المطلوب ضدها لم تثبت سبب هدم العقار بكيفية جدية في غياب تصميم هندسي يؤكد واقعة الهدم، وأن التعليل المعتمد في القرار والذي جاء فيه << ان الانذار مرتكز على سبب جدي حسبما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 913 الصادر بتاريخ 05/9/14 في الملف التجاري عدد 04/2/3/1047 وان ما تمسك به الطاعن من خرق الفصل 12 من ظ 55/5/24 لا

لكن حيث إن المحكمة تحققت من جدية السبب المؤسس عليه الإنذار بالإفراغ والذي استخلصته من رخصة البناء وتصميمه معللة قرارها بما مضمنه << أن الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 10/6/16 يرمي إلى الإفراغ لعلة رغبة المكرية في هدم المحل المكتري وإعادة بنائه، وقد استدلت برخصة البناء عدد10/18 مؤرخة في 10/6/3 وبتصاميم البناء مصادق عليها تفيد عزمها على بناء عمارة تتكون من طابقين تحت أرضي، وطابق سفلي وسبعة طوابق علوية مما يعتبر كافيا لإثبات جدية سبب الإنذار المنصوص عليه فى الفصل 12 من ظ 55 الذي أعطى لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقد لأجل هدم الملك وإعادة بنائه شريطة أدائه تعويضا للمكتري قيمته كراء ثلاث سنوات يحسب على أساس المقدار المعمول به وقت نزع اليد، وهو ما قضت به المحكمة التجارية عن صواب عند تحديدها للتعويض الجزئي المشار اليه في الفصل أعلاه »» وهي من خلال هذا التعليل غير المنتقد تكون قد جعلت قرارها الابما يكفي لتبيبرسمووكية على أساس قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux