Réf
59125
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5836
Date de décision
26/11/2024
N° de dossier
2024/8219/4316
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Rejet de la demande d'expulsion, Paiement des arriérés de loyers, Notification au domicile élu, Non-paiement des loyers, Irrecevabilité, Délai d'expulsion, Délai conventionnel supérieur au délai légal, Bail commercial, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable. En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.ش. بواسطة دفاعها ذ/ كوثر كاسيم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2024 تحت عدد 4840 في الملف رقم 2974/8219/2024 القاضي :
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ (130.000,00 درهما)، وتعويضا عن المطل قدره (2000,00 درهما)، مع المصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنفة بتاريخ: 18/01/2024 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بالطابق السفلي بإقامة بافيون دوغ بزاوية زنقة هاشيت وميرابو حي راسين بالدار البيضاء ومن جميع مرافقه، وبتحميل المستأنفة الصائر ورفض باقي الطلبات.
و حيث أنه بجلسة 15/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي أو طلب إضافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/10/2024 يلتمس بمقتضاه أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من فبراير إلى أكتوبر 2024 .
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 17/07/2024 و تقدمت بالإستئناف بتاريخ 26/07/2024 ، مما يكون معه الإستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
و حيث أن الطلب الإضافي قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة ظريفة (و.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ: 07 مارس 2024 والذي عرضت فيه أنها تملك المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي بإقامة بافيون دوغ بزاوية زنقة هاشيت وميرابو حي راسين بالدار البيضاء، وأن المستأنفة تكتري منها المحل بسومة كرائية قدرها 30.000,00 درهم لكل شهر غير شاملة لواجبات النظافة، وأنها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية لهذا المحل وأنها أرسلت للمستأنفة إنذار غير قضائي من أجل الأداء والافراغ طالبتها من خلاله بأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها والتي وجب فيها ما مجموعه 130.000,00 درهم ومفصلة على الشكل التالي: شهري ماي 2023، شهر يونيو 2023، شهر يوليوز 2023 التي تم أداء 20.000,00 درهم من أصل 30.000,00 درهم مما تكون معه المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 10.000,00 درهم كواجب كراء لهذا الشهر، شهر أكتوبر 2023 وشهر يناير 2024 وأن المستأنفة توصلت بهذا الإنذار بتاريخ 15/01/2024 إلا أنها لم تؤدي ما بذمتها رغم مرور أجل الأداء الممنوح لها في الإنذار كما أنها لم تفرغ هذا المحل وبالتالي لم تستجب لمضمون هذا الإنذار، وأن المدعى عليها رغم توصلها بالإنذار لم تؤدي واجبات الكراء للأشهر المضمنة به كما أنها لم تؤدي واجب كراء شهر فبراير 2024، وأن واقعة التماطل تكون ثابتة في حق المدعى عليها لعدم أدائها الواجبات الكرائية داخل الأجل الممنوح لها بالإنذار، وأن أجل 15 يوما المحدد في المادة 26 من القانون رقم 49.16 الممنوح للمدعى عليها من أجل الأداء والإفراغ قد مر بحكم أنها توصلت بالإنذار بتاريخ: 15/01/2024 مما تكون معه المستأنف عليها محقة في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بالأداء والافراغ من المحل موضوع النزاع بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن التماطل مع حفظ حق المستأنف عليها في المطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة أثناء سريان المسطرة. لأجله التمست في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ: 15/01/2024 وتبعا لذلك الحكم على المستأنفة بأدائها مبلغ 130.000,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية عن مدة أشهر ماي ويونيو 2023، والمتبقي من شهر يوليوز 2023(10.000,00 درهم) وشهر أكتوبر 2023، بالإضافة إلى شهر يناير 2024 ومبلغ 5.000,00 درهم من قبل التعويض عن التماطل، التصريح والحكم بإفراغ المدعى عليها من العين المكراة الكائنة بالطابق السفلي بإقامة بافيون دوغ بزاوية زنقة هاشيت وميرابو حي راسين بالدار البيضاء، افراغا تاما ونهائيا هي وكل من يقوم مقامها وشاملا لجميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، بشمول الحكم بالنفاذ المعجل، تحميل المدعى عليها الصائر مع حفظ حق العارضة في المطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة أثناء سريان المسطرة.
وارفقت المقال بشهادة الملكية، صورة من عقد الكراء، نسخة من رسالة الإنذار الغير قضائي مع محضر التبليغ.
وبناء على طلب بيان عنوان المدلى به من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والذي عرضت فيه أنه تعذر تبليغ المدعى عليها بالعنوان المضمن بالنموذج ج الخاص بها وأنه تبعا لذلك تدلي بعنوان المحل التي تزاول فيه نشاطها التجاري وهو المحل موضوع النزاع: الطابق السفلي إقامة بافيون دوغ بزاوية زنقة هاشيت وميرابو حي راسين الدار البيضاء.
وبناء على جواب المستأنفة المدلى به بواسطة نائبتها التي عرضت فيه ينبغي التصريح بعدم قبول الطلب المقدم من السيدة ضريفة (و.) لافتقاده السند القانوني الصحيح ولكون الإنذار الموجه للعارضة باطل وغير منتج لأي أثر قانوني ذلك ان الإنذار وجه للسيد مدير شركة ب.ش.، والحال أن الدعوى قدمت في مواجهة تلك الشركة مباشرة، فطبقا للفصل 516 من ق م م فإن الإنذارات والإخطارات المتعلقة بالشركات يجب أن توجه في شخص ممثلها القانوني، مما يجعل الانذار الموجه لمدير الشركة باطلا بقوة القانون، لأنه لا يوجد أي شخص يحمل تلك الصفة بالشركة العارضة، بل إنها تتقاضى في شخص ممثلها القانوني المعين كمسير لها و أن محكمة النقض اكدت في القرار الصادر بتاريخ 2022/02/10 بأن الإنذار يجب ان يوجه الى الشركة في شخص ممثلها القانوني، فضلا عن ذلك فان الإنذار لم يوجه للمدعية بمقرها الاجتماعي خلافا للدعوى ، مما يجعله كذلك باطلا ومخالفا لمقتضيات الفصل المشار اليه أعلاه ، لكون التبليغ للشخص المعنوي لا ينتج اثره الا اذاوجه الى ممثله القانوني بمقره الاجتماعي، فضلا عن ذلك فإن المكري لا يملك الحق في انذار المكتري الا إذا توقف هذا الأخير عن أداء واجب الكراء لمدة تفوق 3 اشهر ، غير أنه بالرجوع الى الإنذار فإن المستأنف عليها تطالب فقط بكراء ماي ويونيو واكتوبر 2023، في حين أن كراء يناير 2024 لم يحل أجله بعد عند توجيه الإنذار، مما يجعل هذا الأخير مخالفا لمقتضيات المادة 8 من قانون 16-49 ويتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار فإنه بدوره باطل لكونه لا يحمل توقيع الكاتب المحاف الذي قام بمهمة التبليغ " السيد يونس سعدان" بل يتضمن فقط توقيع المفوضة القضائية رغم انها ليست من قامت بإجراءات التبليغ، ومن جهة ثالثة فإن المستأنف عليها منحت للعارضة بمقتضى الإنذار الباطل أجل شهرين ، من أجل الافراغ في حالة عدم الأداء ، الا أنها لم تلتزم بذلك الاجل ، إذ أن تاريخ محضر تبليغ الإنذار هو 2024/01/18 بينما الدعوى قدمت بتاريخ 2024/03/07، و إن من التزم بشيء لزمه مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها ومالها عدم القبول.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بكونها تعيب على الحكم المستأنف نقصانه التعليل الموازي لانعدامه و خرقه المادة 15-1 من عقد الكراء والمادة 26 من قانون 49/16 والفصلين 522-516م ق م م مما يجعله جدير بالإلغاء.
من حيث مخالفة الإنذار لمقتضيات الفصلين 516 و 522 من ق .م .م : فإن محكمة الدرجة الأولى ردت الدفع بكون الإنذار موجه لمدير العارضة بصفته الشخصية ، بعلة أنها توصلت به وبالتالي تكون الغاية من التبليغ قد تحققت ولا بطلان بدون ضرر لكن لما كان الإنذار موجه الى السيد مدير ب.ش. بصفته الشخصية وبعنوان يختلف عن المقر الاجتماعي للعارضة ، فإنه جاء بذلك مخالفا للقانون ، لان عقد الكراء يتضمن العارضة باعتبارها شخص معنوي كطرف مكتري ، ويتعين أن يوجه الإنذار اليها في شخص ممثلها القانوني وبمقرها الاجتماعي طبقا لما ينص عليه الفصلان 516 و 522 من ق م م . وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2022/02/10 والذي جاء فيه " بمقتضى الفصل 516 من ق م م نوجه الاستدعاءات والتبليغات والانذارات والإخطارات المتعلقة بالشركات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين الى ممثليهم القانونيين ، ومؤدى ذلك ان الإنذار يجب ان يوجه الى الشركة في شخص ممثلها القانوني " و أنه بالرجوع لعقد الكراء في مادته -15-1 فإنها تنص على أن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون إذ توقف المكتري عن أداء الكراء لمدة تفوق 3 اشهر بعد إنذار يوجهه المكري الى المكترية بمقرها يصبح مفسوخا بقوة القانون الاجتماعي وليس بمحل آخر ويبقى دون مفعول بعد مرور 156 يوما من تاريخ التوصل و لما كانت العارضة تعط الحق لنفسها وليس لغيرها على أنها المستهدفة بالدعوى وهي المكترية بمقتضى العقد ، فإن الإنذار يجب أن يوجه اليها في شخص ممثلها القانوني وبمقرها الاجتماعي ، وهو مالم تتقيد به محكمة الدرجة الأولى التي عللت قضائها بعلل فاسدة، واعتبرت أن الإنذار الموجه لمدير الشركة بصفته تلك منتج من الناحية القانونية، رغم أن صفة "مدير " غير واردة في عقد الكراء ولا في القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف .
من حيث خرق تبليغ الإنذار لمقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين أنه برجوع المجلس الى محضر تبليغ الإنذار يلاحظ ان عملية التبليغ قام بها الكاتب المحلف یونس سعدان ، بينما يحمل المحضر توقيع المفوضة القضائية دون توقيع الكاتب ، والحال ان المفوض القضائي انما يطلع ويصادق على صحة التبليغات التي يقوم بها الكتاب الذين تحت إمرته ، وان الكاتب هو الذي يتحمل المسؤولية الشخصية عن صحة تلك التبليغات وبالتالي يتعين ان تتضمن توقيعه الى جانب توقيع المفوض وهو مالم يثبت من خلال محضر التبليغ مما يجعل إجراءاته باطلة .
من حيث عدم قبول الدعوى : أن تمسكت بكون الدعوى سابقة لأوانها ، لان الإنذار يتضمن وحيبة كرائية لا تتعدى ثلاثة اشهر وان المستأنف عليها منحتها و أجل شهرين لإفراغ المحل تحت طائلة المصادقة على الإنذار وخلافا لما نحى اليه الحكم المستأنف ، فإن المكري لا يملك الحق في انذار المكتري الا إذا توقف هذا الأخير عن أداء واجب الكراء لمدة تفوق 3 اشهر ، غير انه بالرجوع الى الإنذار فإن المستأنف عليها تطالب فقط بكراء ماي ويونيو واكتوبر 2023 ، في حين أن كراء يناير 2024 لم يحل أجله بعد عند توجيه الإنذار ثم إن الإنذار منح اجل شهرين لإفراغ المحل لإفراغ المحل تحت طائلة المصادقة عليه في حين ان المستأنفة لم تلتزم بهذا الاجل التي التزمت به في الإنذار ، وبادرت الى رفع دعوى المصادقة بمجرد مرور 15 يوما مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها وهو مالم تنتهي اليه محكمة الدرجة الأولى التي عللت قضائها خلافا للواقع والقانون. وبالنظر الى مجموع تلك المعطيات يكون هناك مجال للقول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالإفراغ ، لذلك تلتمس الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به من إفراغها للعين المكراة والحكم من جديد بشأنه من جديد بشأنه بعدم قبول الطلب مالم يتم عدم قبول الدعوى أساسا لتقديمها قبل الاوان،
أدلت: نسخة الحكم المستأنف وطي التبليغ و صورة قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 10/02/2022
و بجلسة 15/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها من حيث صحة الإنذار الموجه للمستأنفة: أن عمدت المستأنفة خلال المرحلة الاستئنافية لإعادة اثارة الدفوع التي تقدمت بها خلال المرحلة الابتدائية و الغير مرتكزة على أساس قانوني سليم. اذ أنها اعتبرت أن الإنذار الموجه لها بالأداء غير مسلم بصفة شخصية للممثل القانوني لها، و أنه لما تسلمه أحد المستخدمين لديها فإنه يعتبر معيبا شكلا و من جهة أولى فإن التبليغ قد وجه للمكترية بصفتها شخص معنوي و بما أن التبليغ قد تم إلى أحد أجرائها و بما أن المستأنفة لا تطعن في صفة المبلغ إليه و هو المسمى ناصر (ب.) الذي يعمل كأجير لديها فبذلك يكون هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و يتعين رده و أنه و من جهة ثانية و بخصوص ما أثارته المستأنفة من دفوعات بكون أن الإنذار قد وجه لها بعنوان مخالف لمقرها الاجتماعي يبقى مجد دفع غير جيدي، على اعتبار أنه و بمقتضى البند 23 من عقد الكراء فهي اختارت لنفسها موطنا مختارا بالعين المكراة بموجب الاتفاق الحاصل و بالتالي فإن تبليغ الإنذار و غيره من الإجراءات للمستأنفة بموطنها المختار يعتبر صحيحا و منتجا لكافة أثاره طبقا للفصل 524 من قانون المسطرة المدنية و من جهة ثالثة فإن الغاية من الإنذار قد تحققت و هي إعلام المستأنفة بفحواه و إبدائها لأوجه دفاعها من خلال المنازعة فيه الشيء الذي لم تعمد إليه داخل أجل 15 يوما الممنوح لها قانونا من أجل الأداء أو المنازعة إذا كانت ذمتها خالية مما تكون منازعة غير جدية الغرض الوحيد منها هو ربخ الوقت و تأخير إفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع النزاع معه مناقشة صفة المبلغ إليه وكذا عنوان التبليغ لا تعدو أن تكون و من جهة أخيرة فيبقى الدفع الأخير الذي تمسكت به المستأنفة حول بطلان محضر تبليغ الإنذار لكونه لا يحمل توقيع الكاتب المحلف غير ذي أساس قانوني، طبقا للمادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الذي رتب بطلان محضر المفوض القضائي في حالة عدم توقيعه على أصول التبليغات المنجزة من قبل كتابه المحلفين و ليس العكس، و أن التبليغ المتمثل فى نازلة الحال موقع من طرف الكاتب الذي قام بالإجراء و المفوضة القضائية و تبعا لذلك يكون الإنذار المنجز من قبلها مستوفي للشروط الشكلية المنصوص عليها بمقتضى المادة 26 من قانون الكراء التجاري.
من حيث صحة أساس الدعوى: أن دفعت المستأنفة بكون أن الدعوى موضوع الطعن بالاستئناف كانت سابقة لأوانها، على اعتبار أن الإنذار تضمن وجيبة كرائية لا تتعدى ثلاثة أشهر و أنه بالاطلاع على فحوى الإنذار يتبين أنها طالبتها من خلال الإنذار بأداء مبالغ الشهور 1 شهر ماي 2023. و .2 شهر يونيو 2023 و 3 شهر يوليوز الذي تم الأداء فيه جزئيا فقط و.4 شهر أكتوبر 2023. و 5 شهر يناير 2024 ليكون مجموع الشهور المطالب بها من قبل العارضة يفوق الخمسة أشهر و أنه و بعد انصرام الأجل المحدد في الإنذار أصبحت المستأنفة في حالة مطل، و هي الحالة التي يحق معها للمكري المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ و بذلك تكون دعواها قانونية و حكم المحكمة الابتدائية جاء معللا تعليلا سليما.
من حيث الاستئناف الفرعي : أن المستأنف عليها فرعيا لا زالت تشغل المحل المنازع فيه بنفس السومة الكرائية و التي قدرها 30.000,00 درهم شهريا، و أنها تخلفت عن أداء مبالغ السومة الكرائية عن الشهور شهر فبراير 2024 و شهر مارس 2024. و شهر أبريل 2024 و شهر ماي 2024. و شهر يونيو 2024.و شهر يوليوز 2024. و شهر غشت 2024 و شتنبر 2024. و أكتوبر.2024 ليكون مجموع مبالغ الوجبات الكرائية المتخلدة بذمتها هو 270.000,00 درهم و بالرغم من توصل المستأنفة عليها فرعيا بالإنذار و صدور حكم قضائي من المحكمة التجارية يقضي بأدائها و إفراغها من المحل المكترى، إلا أنها امتنعت عن تسليم العارضة مبالغ السومة الكرائية عن الفترة اللاحقة لتبليغ الإنذار بالأداء و بذلك تكون واقعة التماطل ثابتة في حقها الأمر الذي يستوجب معه الحكم للعارضة بتعويض مادي يوازي هذا الضرر ، لذلك تلتمس الحكم برفض الاستئناف موضوعا وبعد التصدي الحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف و من حيث الاستئناف الفرعي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/28 عدد 4840 بالملف رقم 2024/8219/2974 القاضي بأداء المكترية لفائدة المكرية مبلغ 130.000 درهم مع تعديله مع إضافة الواجبات الكرائية المتعلقة بالفترة ما بين فبراير و أكتوبر 2024 و تبعا لذلك الحكم على المستأنف عليها فرعيا شركة ب.ش. بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 270.000,00 درهم و مبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/11/2024 تخلفت ذة/ كاسيم كوثر رغم التوصل لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/11/2024 و بها وقع التمديد لجلسة 26/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف نقصانه التعليل الموازي لإنعدانه و خرقه اللمادة 15-1 من عقد الكراء و المادة 26 من القانون 49-16 و الفصلين 522 و 516 ق.م.م للعلل الواردة بمقال طعنها .
و حيث بخصوص الدفع بمخالفة الإندار لمقتضيات الفصلين 516 و 522 ق.م.م و أنه وجه إلى مديرها بصفته الشخصية و بعنوان يختلف عن المقر الإجتماعي لها .... فإن الإنذار الموجه إلى مدير الشركة المستأنفة هو إنذارا صحيحا منتجا لكافة أثاره باعتبار أن رئيس مجلس إدارة شركة ما يعتبر ممثلها القانوني و ما دام أن الإنذار وجه إلى مدير المستأنفة و بعنوانها المتفق عليه بالبنذ 23 من عقد الكراء المبرم بينها و بين المستأنف عليها الذي جاء فيه :
le boilleur fait eléction de domicile en son siége social .1
quant en preneur il fait éléction de domicile à l’adresse du local 2
و التي هي حسب نفس العقد ( البند 1 ) الطابق السفلي إقامة بافيون دوغ زاوية زنقة هاشيت و ميرابو حي راسين الدار البيضاء "و الذي توصل به السيد ناصر (ب.) بصفته مسؤولا بالشركة أي أنه افصح عن هويته و ذكر اسمه و علاقته بالشركة المعنية بالتبليغ و وقع على نسخة من الإنذار بعد أن أعطى رقم بطاقته الوطنية مصرحا بأنه لا يتوفر على الطابع الخاص بالشركة ساعته و بالتالي فالتبليغ قد تم بصفة قانونية و طبقا للفصل 516 و الفصلين 38 و 39 من ق.م.م و هو ما نحى إليه الحكم المستأنف و عن صواب و لم يخرق أي مقتضى ، مما يبقى ما أثير لا يستقيم على أي أساس .
و حيث بخصوص الدفع بخرق تبليغ الإنذار لمقتضيات القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين و أن المحضر موقع من طرف المفوضة القضائية دون الكاتب فإنه خلافا للدفع فإن المادة 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين رتب بطلان محضر المفوض القضائي في حالة عدم توقيعه على أصول التبليغات المنجزة من قبل كاتبه المحلف لذلك و ليس العكس و أنه بالرجوع النسخة من الإنذار المدلى بها يتبين أنها تحمل طابع و توقيع الكاتب يونس سعدان بتاريخ 18/01/2024 و كذلك طابع و توقيع المفوضة القضائية بداوش زهرة ، كما أن محضر تبليغ إنذار يحمل طابع و توقيع هذه الأخيرة و تبعا لذلك يكون الإنذار المنجز و محضر تبليغه المؤرخ في 18/01/2024 مستوف لكافة الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 49-16 و الدفع لا ستند على أي أساس و يتعين رده .
و حيث بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى لأنها سابقة لأوانها على اعتبار أن الإنذار تضمن وجيبة كرائية لا تتعدى ثلاثة أشهر فإنه بالإطلاع على فحوى الإنذار يتبين أن المستأنف عليها طالبت المستأنفة بأداء مبالغ الشهور التالية :
شهر ماي 2023
شهر يونيو 2023
شهر يوليوز الذي تم أداء منه مبالغ 20000 درهم من أصل 30000 درهم
شهر أكتوبر 2023
شهر يناير 2024
ليكون مجموع الشهور المطالب بها هي 5 أشهر فضلا على أن شهر يناير 2024 أصبح مستحقا باعتبار أن الإنذار مؤرخ في 17/01/2024 و أنه بمرور الأجل المضروب في الإنذار للأداء و هو 15 يوما من تاريخ التوصل أصبح مستحقا .
و حيث بخصوص الدفع بكون أن الإنذار منحه أجل شهرين للإفراغ تحت طائلة المصادقة عليه في حين أن المستأنفة لم تلتزم بهذا الأجل التي التزمت به في الإنذار و بادرت إلى رفع دعوى المصادقة بمجرد مرور 15 يوما فإنه صح ما دفعت به المستأنفة ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار المبلغ إليها يتبين أنه تضمن أجل شهرين 15 يوما من الأجل الأداء و شهرين للإفراغ من تاريخ التوصل بالإنذار في حالة عدم الأداء و أن المستأنفة بلغت به بتاريخ 18/01/2024 في حين أن الدعوى قدمت بتاريخ 07/03/2024 قبل التاريخ الذي حددته المستأنف عليها من تلقاء نفسها في الإنذار خارج إطار المقتضيات المنصوص عليها في القانون 49-16 و بالتالي فإن من التزم بشيء لزمه و أنه برفعها الدعوى المصادقة على الإنذار بالأداء بالإفراغ بالتاريخ المذكور ( 07/03/2024 ) يجعل هذه الأخيرة سابقة لأوانها بخصوص طلب الإفراغ و أن الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون غير مصادف للصواب فيما قضى به بخصوص هذا الشق .
في الإستئناف الفرعي أو الطلب الإضافي :
حيث التمست المستأنف عليها الحكم لفائدتها واجبات الكرائية للمدة اللاحقة الممتدة من شهر فبراير 2024 إلى متم أكتوبر 2024 بحسب 30000 درهم و جب عنها مبلغ 270000,00 درهم .
و حيث أن الطلب الإضافي هو ناتج عن الطلب الأصلي أعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م .
و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الدين المطالب به ، مما يتعين معه الإستجابة للطلب .
و حيث أن طلب التعويض عن التماطل ليس بالملف ما يبرره لعدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد إنذار المستأنفة بأداء كراء المدة اللاحقة و عملا بمقتضيات الفصل 255 ق.ل.ع يتعين رد الطلب بشأنها .
و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي
في الموضوع : بإعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الإضافي بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 270000,00 درهم واجبات كراء المدة اللاحقة الممتدة من فبراير 2024 إلى متم أكتوبر 2024 بحسب 30000 درهم شهريا و بتحميلها الصائر و رفض الباقي.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
56275
Le preneur qui prouve par expertise avoir payé un montant supérieur à celui réclamé dans la sommation n’est pas en état de défaillance justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56393
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
56505
Les virements bancaires réguliers du preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial emportent preuve de son accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56681
Bail commercial : le paiement des loyers effectué avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56879
Bail commercial : le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56997
Bail commercial : Le locataire ne peut se prévaloir de la protection de la loi n° 49-16 qu’après deux ans d’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57139
Le preneur défaillant ne peut imposer au bailleur la retenue à la source de l’impôt sur le revenu sur les loyers commerciaux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024