Bail commercial : Le bail consenti à un tiers pendant l’instance en éviction du preneur initial est inopposable à ce dernier lorsque son droit au maintien dans les lieux est confirmé (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63794

Identification

Réf

63794

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5515

Date de décision

16/10/2023

N° de dossier

2023/8232/1265

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt ayant validé l'éviction, suivie de la réformation du jugement par la cour de renvoi, a eu pour effet de rétablir la relation locative originaire et de restituer les parties dans leur état antérieur. Dès lors, le bail consenti au tiers en cours d'instance, alors que le droit de la première preneuse n'était pas définitivement éteint, ne saurait faire échec au droit de cette dernière de recouvrer la possession des lieux. La cour relève en outre que le tiers était intervenu volontairement à l'instance après cassation, ce qui rendait son argument tiré du défaut de mise en cause inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond, confirmant ainsi l'ordonnance de référé entreprise.

Texte intégral

حيث تمسك الطاعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة بأنه لم يكن طرفا في القرار طالما أنه لم يتم استدعاؤه لأطوار الجلسات التي مرت بها القضية وبأنه مكترى للمحل ويتواجد بناء على عقد الكراء وأن القرار المتعرض عليه قد أضر بمصالحه ومس لحقوقه .

وحيث إنه وبخصوص تمسك المتعرض أنه لم يستدعى لأطوار الجلسات التي مرت منها القضية فهو مردود طالما أن المتعرض قد ثبت من خلال الوثائق أنه قد تدخل خلال المرحلة الاستئنافية موضوع الملف عدد 1835/8206/2022 بعد النقض والإحالة وأن المحكمة اعتبرت أن تدخله غير مبرر طالما أنه لم يطالب بأن حق لنفسه في مواجهة أي طرف من اطراف الخصومة وأن تدخله جاء انضماميا وبالتالي فالطاعن لم يتم استدعاءه باعتباره أجنبيا عن العلاقة الكرائية بين طرفي الخصومة وأنه بعد علمه بها تدخل بشكل انضماني الى جانب الطرف المكري وفقا لما جاء في القرار الاستئنافي بعد الإحالة من النقض .

وحيث إنه وبخصوص السبب المتعلق بالصفة فإن المتعرض ضدها تستمد صفتها من عقد الكراء المبرم بينها وبين المالكة وأن العلاقة الكرائية لازالت قائمة بين الطرفين خاصة وأنه قد ثبت من خلال الوثائق أن المكرية السيدة نزهة (ب.) سبق لها أن تقدمت في مواجهة المكترية - المتعرض ضدها - بدعوى من أجل الأداء و المصادقة على الإنذار بالإفراغ صدر بشأنها حكم ابتدائي بالأداء والإفراغ تم تأييده استئنافيا بمقتضى قرار استئنافي فتقدمت المكترية بالنقض فصدر قرار محكمة النقض عدد 682 بتاريخ 16/12/2021 ملف عدد 1677/3/2/2018 و الذي قضى بنقض القرار الاستئنافي بعلة : " أنه بالرجوع الى الوثائق التي كانت معروضة على قضاة الموضوع يتضح أن الإنذار بالأداء و الإفراغ موضوع الدعوى وجه للطالبة في إطار ظهير 24 ماي 1955 وبلغت به بتاريخ 28/12/2016 أي قبل دخول القانون الجديد 16/49 حيز التنفيذ وبالتالي يبقى الإنذار المذكور قائما ومنتجا لأثره في ظل ظهير 24 ماي 1955 المشار إليه والواجب التطبيق على النازلة و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها بأن القانون رقم 49.16 هو القانون الواجب التطبيق على النازلة لكون دعوى المصادقة على الإنذار قدمت بعد دخول القانون رقم 16/49 حيز التنفيذ وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 2018/1/24 وأنه لامجال لتمسك بعدم استفادة الطاعنة من أجل ستة أشهر المنصوص عليه بمقتضى ظهير 24 ماي 1955 ورتبت على ذلك تأييد الحكم المستأنف القاضي بأداء الواجبات الكرائية و الإفراغ من المحل مع أن الإنذار بالإفراغ أساس الدعوى المبلغ للطالبة يبقى قائما ومنتجا لأثاره القانونية في ظل ظهير 24 ماي 1955 ويعتبر تاريخ انتهاء الأجل المضمن فيه لإفراغ المكترية المنطلق لديه من أجل إقامة دعوى المكري الرامية الى المصادقة على الإنذار تحت طائلة سقوط حقه تكون قد خرقت مقتضيات المادة 38 من القانون رقم 49.16 وعرضت قرارها للنقض .

وحيث إنه وبعد إحالة الملف على محكمة الإحالة قضت باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبالتالي فانه بترتب على ما سبق أن العلاقة الكرائية بين الطرفين لازالت قائمة .

وأما بخصوص تمسك الطاعن بعقد الكراء المبرم بينه وبين المالكة للعقار فهو مردود طالما أن العقد المتمسك به مؤرخ بتاريخ 1/12/2018 وأن هذه الفترة كان النزاع بين المكرية و المكترية، لأصلية لازال قائمة لم ينتهي بعد .

وحيث يترتب على ما سبق أنه بعد نقض القرار الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالإفراغ وصدور قرار عن محكمة الاحالة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ يترتب عنه ارجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم بالإفراغ طالما أن العلاقة الكرائية لازالت قائمة ومستمرة وأن ظهور عقد جديد مبرم اثناء سريان الدعوى ليس من شأنه أن يؤثر على العلاقة الكرائية بين المكترية الأول والمكرية و التي صدر قرار باعتبارها لازالت قائمة مما يبقى معه القرار المتعرض عليه مؤسس قانونا كما يبقى معه المقال الرامي الى التعرض غير مستند على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه التصريح برفضه وتأييد الأمر الاستعجالي القاضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وتمكين الطالبة شركة ل. من استرجاع حيازة المحل الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء. .

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المتعرض

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة .

في الموضوع : برفضه وبتأييد الأمر الاستعجالي المتعرض عليه وتحميل المتعرض الصائر وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة .

Quelques décisions du même thème : Baux