Réf
36292
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1060
Date de décision
07/06/2012
N° de dossier
2012/5/405
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Survie de la clause après résiliation, Résiliation du contrat, Irrecevabilité de l'action judiciaire, Distinction entre clause compromissoire et compromis, Contrat de gestion libre, Compétence arbitrale, Clause compromissoire, Autonomie de la clause compromissoire, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 453
La clause compromissoire prévue dans un contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de New York de 1958, ratifiée par le Maroc.
Conformément au principe d’autonomie, la clause compromissoire demeure valide et opposable indépendamment du contrat principal. Sa mise en œuvre n’est pas affectée par la résiliation du contrat ni par l’action en responsabilité pour résiliation abusive : la fin du contrat n’emporte pas extinction de l’engagement d’arbitrer, pas plus que l’allégation d’une « impossibilité d’exécuter l’arbitrage ».
Pour les contrats antérieurs à la loi n° 08-05, la distinction entre la clause compromissoire (litige éventuel) et le compromis (litige né) doit être observée : les articles 307 et 308 de l’ancien Code de procédure civile, propres au compromis, ne sauraient être invoqués pour neutraliser l’efficacité d’une clause compromissoire. De même, l’argument tiré d’une prétendue requalification du contrat en « agence commerciale » est écarté. La cour d’appel confirme ainsi l’irrecevabilité de l’action judiciaire.
شرط التحكيم المتفق عليه في المعاملات التجارية يكتسب قوة ملزمة للتجار، ويحول دون لجوئهم إلى القضاء تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
يتمتع شرط التحكيم باستقلالية تامة عن العقد الأصلي؛ ففسخ العقد أو انتهاؤه لا يؤثر في صحة الشرط أو نفاذه، ويظل نافذا لحسم الخلافات المتصلة بالعقد، بما في ذلك دعوى التعويض عن فسخه التعسفي.
وبما أن العقود موضوع النزاع أبرمت قبل نفاذ القانون رقم 08-05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فإنها تبقى خاضعة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية القديم. لذا وجب التمييز بين شرط التحكيم المدرج أصلا في العقد، وبين اتفاق التحكيم (الكومبرومي) الذي يبرم بعد نشوء النزاع؛ إذ إن الفصلين 307 و308 من ذلك القانون يطبقان على الاتفاق الأخير فحسب، ولا يصلحان للطعن في شرط التحكيم. تبعا لذلك، يكون الدفع المثار غير مؤسس، والحكم بعدم قبول الدعوى في محله.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
رقم القرار: 1060
صدر بتاريخ: 2012/06/07
رقم الملف بالمحكمة التجارية : 928/4/2011
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية : 2012/5/405
وبعد المداولة طبقا للقانون.
شكلا:
حيث تقدمت شركة (ج.) بواسطة نائها بمقال مسجل بتاريخ 2012/02/29 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2011/12/19 في الملف عدد 2011/4/928 القاضي بعدم قبول الطلب وبتحميل المدعي الصائر حيث ان الاستئناف جاء نظاميا من حيث الصفة والشكلية المتطلبة قانونا خاصة وانه لا دليل على تبليغ الحكم المستانف مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا موضوعا:
في المرحلة الابتدائية:
بناء على المقال الافتتاحي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه بتاريخ 25 ابريل 2011، والذي تعرض فيه المدعية انه تملك بقعة أرضية أقامت عليها مشروعاً سياحيا يتمثل في إنشاء فندق مصنف وبمواصفات جد عالية وهو المشروع الذي كلفها مبالغ مالية هامة على أساس أنها ستمكن المدعى عليها من استغلاله في إطار عقد تسيير حر وهو العقد الذي يمنح الاختصاص لهذه المحكمة للبث في النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين وان العارضة أنجزت العقد المشار إليه والذي تضمن العديد من البنود الذي تضبط العلاقة بين طرفيه ،وانه وبعد تكبدها لمصاريف باهضة لتجهيز الفندق وبعد ان ارتبطت بالمدعى عليها بعقد التسيير الحر تتفاجأ بالمدعى عليها توجه إليها رسالة تخبرها بفسخ العقد ،وان ما أقدمت عليها يعد إخلالا بالالتزام في حق العارضة التي تكبدت مصاريف هامة جدا قصد إنجاز المشروع ووضعه رهن إشارة المدعى عليها خاصة وان فسخ العقد بهذه الطريقة ودون مبرر الحق بها ضررا فادحا وجب جبره ، والتمست الحكم لفائدتها بتعويض مسبق ، وإجراء خبرة قصد تحديد حجم الأضرار اللاحقة بالعارضة والتعويض المستحق لها بسبب مطالبتها بفسخ عقد التسيير الحر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر. وأدلى بعقد وتقريرين وإنذار.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعية والتي جاء فيها بان الفسخ التعسفي لعقد التسيير الحر من طرف المدعى عليها وضع في موقف حرج آلان خاصة بفعل الأخطاء الناجمة عن سوء التسيير، المتمثلة في مواجهتها بدعاوى قضائية وإيقاع تقييدات احتياطية على صكوكها العقارية مما عقد مشاكلها مع الابناك، علاوة على ما تكبدته من مصاريف لتأهيل العنصر البشري العامل في الفندق وأداء مستحقاتهم.
وبناء على جواب المدعى عليها الذي تمسكت من خلاله بان عقد التسيير الحر تضمن في بنده 18.3 شرطاً صريحا على لجوء طرفيه أمام مؤسس التحكيم بجنيف، وانه إعمالا لمقتضيات الفصل 327 من ق م م، فالدعوى مآلها عدم القبول لعدم اختصاص القضاء للبت في النزاع موضوع الدعوى، وان المدعى عليها تقدمت بطلب للتحكيم بتاريخ 2011/10/05 اللاحق على تاريخ هذه الدعوى ، وعينت الأستاذ مصطفى (ز.) كحكم في النازلة ودعت العارضة لتعيين حكمها في اجل 15 يوما من تاريخ استلامها طلب التحكيم، واحتياطيا فالعقد المدلى به مجرد ترجمة للعقد الأصلي الذي يتعين عليه الإدلاء به كذلك خاصة وان الترجمة بها تحريف للشرط التحكيمي المتمسك به من طرفها، وانه من جهة أخرى فالمدعية طالبت بإجراء خبرة مع انه لا يجوز ان تكون طلبا اصليا باعتباران المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف. والتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى للعلل أعلاه واحتياطيا رفض الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية بان التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي وانه شرط المحتج به غير محرر وفق مقتضيات المادة 307 من ق م م ، كما انه مخالف لمقتضيات المادة 308 من نفس القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2011/12/05 التي حضرها نائبي الطرفين واسندا النظر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة .2011/12/19
ليصدر الحكم المطعون فيه.
ثانيا: المرحلة الاستئنافية:
حيث لئن ركزت المستانفة في معرض تبيان أسباب استئنافها على ان تعليل المحكمة جاء غير مرتكز على أي اساس ذلك انه لا يعمل بشرط التحكيم ولا يمنع هذا الاخير المحاكم من النظر في النزاع الا اذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا والحال انه في النازلة اصبح غير ممكن لتحقق حالة االفسخ من قبل المطلوبة وانه حتى لا تحرم العارضة من حقها في التعويض طرقت باب القضاء وان الحكم الابتدائي بذلك اول العقد تاويلا خاطئا خاصة وان بند التحكيم وقع باطلا لمخالفته لمقتضيا الفصل 308 و 307 من ق م م كما ان المحكمة لم تميز بين الاثر الفوري والرجعي للقانون باعتبار العقد مؤرخ في 2006/12/04 يخضع للفصل 306 من ق م م القديم المعدل حديثا ولم تنتبه كون العقد هو في الأساس عقد وكالة تجارية وقد وقع الاتفاق على استبعاد مسالة التحكيم في شانه زيادة على ان الحكم المطعون فيه لم يبت في كافة طلبات العارضة ملتمسة الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي اجراء خبرة بتحديد التعويض المناسب
وبناء على جواب المستانف عليها التي اكدت بواسطة نائبه تعليل الحكم الابتدائي مضيفة ان الفصلين 307 و 308 من ق م م لا اثر لهما في النازلة لتعلقهما باتفاق التحكيم وليس بشرط التحكيم كما ان شرط التحكيم يظل قائما وان فسخ العقد الذي ورد فيه هذا الشرط حسب البنذ 18-1 من العقد ذاته فضلا على ان المستانفة تقدمت بطلب لتحكيم بتاريخ 2011/10/05 بخصوص فسخ العقد وان التحكيم الدولي يخضع لاتفاقية نيويورك التي صادق عليها المغرب في 1960/02/19
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2012/05/24 تقرر خلالها حجزه للمداولة بجلسة .2012/06/07
المحكمة
حيث لأن ركزت المستانفة في معرض تبيان أسباب استئنافها على ان تعليل المحكمة جاء غير مرتكز على أي اساس ذلك انه لا يعمل بشرط التحكيم ولا يمنع هذا الاخير المحاكم من النظر في النزاع الا اذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا والحال انه في النازلة اصبح غير ممكن لتحقق حالة االفسخ من قبل المطلوبة وانه حتى لا تحرم العارضة من حقها في التعويض لكن حيث ان المتعارف عليه قانونا، فقها وقضاءا انه يجوز للتجار حل النزاعات طرقت باب القضاء .
الناشئة بخصوص معاملاتهم بادراج شرط تحكيم في العقد الرابط بينهم وانهم ومتى ارتضوا ذات الشرط فانه يكون لزاما عليهم احترامه وبالتالي عدم اللجوء الى الجهة القضائية لعرض نزاع موضوع شرط التحكيم تحت طائلة عدم قبول الطلب وانه تبث لهاته المحكمة ان طرفي النزاع ضمنوا العقد الرابط بينهما البند 18-1 شرط التحكيم بالنسبة لجميع لجميع الادعاءات والنزاعات القائمة بين الاطراف سواء حول العقد ذاته او أي شيء ذي صلة به وان الدعوى ترمي في الاساس الى الحكم بتعويض عن الضرر الذي ترتب عن فسخ العقد اعلاه فسخا تعسفيا بمعنى ان النزاع مرتبط بالعقد وان القول انه بمجرد ما فسخ العقد من قبل المستانف عليها فلا يمكن اعمال شرط التحكيم يبقى غير مؤسس كما ان الادعاء ان العقد هو عقد وكالة تجارية يبقى غير جدي وغير فاعل في النازلة اعتبارا ان المستانفة الحالية وفي مقالها الافتتاحي اكدت على ان العقد هو عقد تسيير حر فضلا على ان عنوان ومضمون العقد يشيران ان الأمر يتعلق بعقد تسيير حر.
حيث ومن جهة اخرى فانه وان نصت المادة الثانية من القانون رقم 08/05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية على انه تظل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق م م المؤرخ في 1974/09/28 مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتابث ان العقد الرابط بين الطرفين هو من حيث التاريخ سابقا لدخول قانون التحكيم الجديد حيز التنفيذ بمعنى ان النزاع المتعلق بذات العقد لا يزال خاضعا لمقتضيات التحكيم القديمة، فان المادتين 307 و 308 من ق م م القديم و اللتين تستند اليهما المستانفة يتعلقان كما اشار الى ذلك الحكم الابتدائي عن صواب باتفاق التحكيم الذي يأخذ شكل عقد التحكيم وانها بذلك لم تناقش الفصول التي تنظم اتفاق التحكيم الذي ياخد شكل شرط تحكيم الامر الذي يكون ما انتهى اليه الحكم الابتدائي من اعتبار شرط التحكيم المنصوص عليه اتفاقا والقول بعدم قبول الطلب في محله ويتعين تاييده خاصة وان المستانفة ذاتها وحسب الوثيقة الصادرة عنها بتاريخ 2011/10/05 والتي لم تنازع فيها تقدمت بطلب التحكيم
حيث يتعين تبعا له تحميل المستاتفة الصائر
هذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
وهي تبت انتهائيا حضوريا وعلنيا
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الجوهر: بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانفة الصائر .
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination