Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020)

Réf : 34213

Résumé en français

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.

  • Concernant la compétence arbitrale, il est jugé que le tribunal arbitral ne viole aucune règle procédurale en ne statuant pas par une décision distincte sur sa compétence lorsque le règlement d’arbitrage institutionnel choisi par les parties, et auquel elles ont adhéré (application de l’article 319 du Code de procédure civile), ne l’impose pas et que la convention d’arbitrage accorde aux arbitres une liberté dans la conduite de la procédure. Le choix de l’arbitrage institutionnel emporte soumission à son règlement spécifique.
  • S’agissant de l’obligation de révélation des arbitres, celle-ci est considérée comme satisfaite (conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile) dès lors que les arbitres ont fourni des déclarations écrites d’impartialité et que les parties ont, dans l’acte de mission, reconnu la constitution régulière du tribunal sans formuler d’objection.
  • Quant à l’étendue de la mission des arbitres, et plus précisément la contestation portant sur l’inclusion dans le litige d’un différend relatif à un produit spécifique que la demanderesse au pourvoi estimait hors du champ de la convention d’arbitrage initiale : la Cour a jugé que le tribunal arbitral n’a pas excédé ses pouvoirs. Cette conclusion repose sur plusieurs fondements : premièrement, la clause compromissoire était rédigée en des termes suffisamment larges pour englober tous les différends découlant du contrat ou y étant relatifs. Deuxièmement, le comportement de la demanderesse au pourvoi durant la procédure arbitrale a été interprété comme un consentement implicite à l’extension du champ de l’arbitrage à ce produit ; en effet, bien qu’ayant connaissance que les demandes adverses incluaient ce produit, elle n’a pas soulevé d’objection spécifique et opportune sur ce chef précis d’incompétence matérielle. Troisièmement, le règlement d’arbitrage applicable (en l’espèce, son article 24) prévoit qu’une partie qui poursuit l’arbitrage sans émettre de réserves sur une prétendue irrégularité, telle que le dépassement du champ de la convention d’arbitrage, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
  • Enfin, sur la violation des droits de la défense, le refus d’ajournement d’audience par le tribunal arbitral est jugé justifié lorsque les parties ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. L’absence d’admission de demandes nouvelles, faute d’avoir été régulièrement présentées, n’entraîne aucun préjudice. Les droits de la défense sont respectés dès lors que chaque partie a pu présenter ses moyens et que le principe du contradictoire a été observé.

En conséquence, le pourvoi est rejeté.

Texte intégral

محكمة النقض، قرار عدد: 1/414، المؤرخ في: 2020/09/24، ملف تجاري عدد: 2018/1/3/1605

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06-08-2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (أ.) الحسن الرامي إلى نقض القرار رقم 1972 الصادر بتاريخ 17 2018-04 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 17/8230/6057
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 09-07-2020
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24-09-2020 و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بنائي .

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب.) تقدمت بمقال أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تطعن بموجبه بالبطلان في المقرر التحكيمي الصادر عن غرفة التجارة الدولية المغرب بالمحكمة المغربية للتحكيم الصادر بتاريخ 2017-11-29 . كما تقدمت بمقال إصلاحي التمست بمقتضاه القول بأنها شركة مساهمة. وقد أسست الطاعنة طعنها على كون المقرر التحكيمي خرق قاعدة الاختصاص و خرق الالتزام بالإفصاح و خرق لغة التحكيم المضمنة بشرط التحكيم والإخلال بحق الدفاع ملتمسة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي المنوه إليه أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبعد الجواب و التعقيب و تمام الإجراءات ، قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض دعوى البطلان وأمرت بتنفيذ الحكم التحكيمي موضوع النزاع … بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف المتخذ من خرق قاعدة الاختصاص للاختصاص، بدعوى أنه اعتبر نظام تحكيم المحكمة المغربية للتحكيم، لا يلزم هيئة التحكيم بإصدار حكم مستقل للبت في الاختصاص، أو حتى في صحة شرط التحكيم مستندا في ذلك إلى البند 18 من عقد الشرط التحكيمي…. والحال أن هذا اتجاه معيب وفيه قلب لمبدأ القوة الملزمة للعقود؛ ذلك أن المشرع عزز صلاحية الهيئة التحكيمية بأن أقر لها صلاحية النظر في اختصاصها، وفي الطعن ببطلان اتفاق التحكيم في الفصل 327 من ق ل ع .، باعتبار أن مسألة الاختصاص من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التحكيم.. إذ متى تقرر لقضاء التحكيم الاختصاص فإن المحكم يستطيع بعد ذلك البحث بحرية في حقيقة اختصاصه ، و متى تبين له صحة اتفاق التحكيم، فإنه يعلن اختصاصه بنظر النزاع، وإذا تبين له العكس فإنه يقضي بعدم اختصاصه. سيما وأن الطاعنة دفعت بكون النزاع الحالي ذو طبيعة دولية لأن أحد الأطراف الموقعة على العقد المتضمن شرط التحكيم هو طرف أجنبي و يتعلق الأمر بشركة خاضعة للقانون البرتغالي المسماة  » مختبرات (م.) » التي هي الشركة الأم للشركة المطلوبة و بالتالي تخرج عن اختصاص المحكمة التحكيمية للبت فيه انطلاقا من نظامها الداخلي … و لئن كان الفقه لم يتفق على تحديد مفهوم التحكيم الدولي فإن بعض التشريعات المقارنة قامت بتعريفه و زكاه الاجتهاد القضائي …. والمشرع المغربي أخذ في ذلك بالمعيار الاقتصادي إلى جانب المعيار الجغرافي حينما نص في الفصل 327-40 من ق م م على أنه  » يعتبر دوليا حسب مدلول هذا الفرع التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج »؛ والطالبة لازالت تتمسك بكون النزاع الحالي ذو طابع دولي مما تكون معه المحكمة التحكيمية غير مختصة للبت فيه، سيما وأن الطالبة تمسكت بذلك في مذكرتها المدلى بها لرئيس الهيئة التحكيمية والمؤرخة في 22-06-2017 التي أكدت فيها أن المطلوبة ما هي إلا وكيلة لمختبرات « (م.) » البرتغالية وتقوم بمهام تسويق وإشهار منتوجات الشركة الأم التي تعاقدت مع العارضة ولا يمكن القول بأن النزاع منحصر بين شركتين خاضعتين للقانون المغربي وبكون النزاع لا يعتبر دوليا الأمر الذي يتنافى والمناقشة القانونية التي ذكرت أعلاه، وبالتالي فما قضت به المحكمة التحكيمية أو محكمة البطلان من رفض طلب الطالبة غير مؤسس قانونا …كما أن عدم إصدار الهيئة التحكيمية لحكم عارض بالاختصاص يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 327 من ق م م، لأنه من القواعد الأمرة التي لمحكمة التحكيم إثارتها تلقائيا و لو لم يثره الأطراف قاعدة الاختصاص للاختصاص و الحكم التحكيمي الذي اعتبر أن طلبات الأطراف تدخل في اختصاص الهيئة التحكيمية بعدما ضم هذا الدفع للجوهر ، كان الأجدر أن تصدر الهيئة التحكيمية حكما مستقلا للرد على هذا الدفع، وبذلك يبقى ما ذهبت إليه مجانبا للقانون لكون مقتضيات الفصل 327- المذكور ورد بصيغة الوجوب .. مما كان لزاما إصدار حكم عارض قبل البت في الموضوع … الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت تمسك الطالبة بعدم بت الهيئة التحكيمية في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل بتعليل جاء فيه … أنه من جهة أولى فإن نظام التحكيم للمحكمة المغربية للتحكيم المعمول به و الذي ارتضاه الطرفان لا يلزم هيئة  التحكيم بإصدار حكم مستقل من أجل البت في الاختصاص أو حتى في صحة شرط التحكيم ؛ و من جهة ثانية فإن الفقرة الأخيرة من عقد الشرط التحكيمي المضمن بالبند 18 تنص على أنه سيقوم المحكمون بتحقيق النزاع بحرية دون أن يكونوا ملزمين باتباع القواعد المسطرية المطبقة أمام المحاكم القضائية و يبتون في النزاع نهائيا بصفتهم وسطاء بالتراضي  » و بذلك يبقى هذا السبب من الطعن غير جدي و يتعين رده التعليل الذي طبقت فيه المحكمة صوابا مقتضيات الفصل 319 من ق م م الناصة على أنه « … عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها »؛ مادام أن نظام التحكيم المؤسساتي الذي ارتضاه الطرفان ليس فيه ما يلزم هيئة التحكيم بالبت في الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل . علاوة على أنه حين تثبت لها أيضا أن الطرفين اتفقا على منحالمحكمين الحرية في تحقيق النزاع مع عدم التقيد بالقواعد المسطرية المطبقة أمام القضاء الرسمي، وردت الدفع موضوع الفرع بالتعليل الوارد أعلاه، تكون قد أعملت مقتضيات عقد التحكيم ، ولم تكن في ذلك ملزمة بإعمال قواعد المسطرة المدنية مادام أن الأطراف بلجوئهم إلى تحكيم مؤسساتي يكونوا قد ارتضوا احتكامهم إلى قواعده و نظامه الخاص، وتنازلوا عن قواعد المسطرة المدنية والقرار المطعون فيه بذلك لم يخرق أي قاعدة مسطرية و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق قاعدة الالتزام بالإفصاح، بدعوى أنه لم يلتزم بالقاعدة المذكورة و المنصوص عليها في الفصل 327 من ق م م ، الذي أوجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عن قبوله . وأهمية هذه الصلاحية تكمن في أنه لا تبدأ مدة التحكيم إلا بعد تمام تشكيل هيئة التحكيم و قبول المحكم يندرج ضمن هذا التشكيل و ذلك بمقتضى الفصل 327-10 من ق م م الذي اعتبر إجراءات التحكيم تبتدأ من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة لأنه من خلال هذه الصلاحية يحق للمحكم إما رفض مهمة التحكيم أو يقبلها. فالتزام المحكمين بالإفصاح يعتبر من الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتقهم بمجرد ترشيحهم لمهمة التحكيم … وهو لا يتوقف على مطالبة الأطراف به، وإنما يلتزم المحكمون بالقيام به فور ترشيحهم و لا يفسر سكوت الأطراف على أنه تنازل عن هذا الالتزام إذ لا ينسب لساكت قول.

لكن حيث إن المحكمة ردت تمسك الطالبة بخرق الالتزام بالإفصاح بتعليل جاء فيه « … أنه خلافا لما ساقته الطاعنة فقد صرح الطرفان في صلب وثيقة المهمة المنجزة في إطار مسطرة التحكيم التجارية و بناء على مقتضيات المادة 11 من نظام التحكيم ، بأن الهيئة مشكلة قانونا و أنه ليس لهما أي اعتراض على تشكيلها . إضافة لإدلاء المحكمين بتصريحات تشهد على حيادهم حسبما هو مضمن بالوثيقة المسماة « وثيقة المهمة » الموقع عليها من جميع الأطراف … » التعليل الذي يتضح منه أن المحكمين أدلوا بإشهادات كتابية تؤكد حيادهم و هو الالتزام بالإفصاح المنصوص عليه في الفصل 327-6 من ق م م ، و بذلك لم يخرق القرار قاعدة عدم الإفصاح و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل، بدعوى أنها تمسكت بعدم مراعاة الهيئة التحكيمية لما تضمنه الشرط التحكيمي المضمن في الملحق 1 من العقد الثلاثي المبرم بين الأطراف المتعاقدة وفق ما أشير إليه بتفصيل في الفصل 1 و 2 من العقد الذي حدد المنتجات الخاضعة لاختصاص الهيئة التحكيمية والتي لا يدخل ضمنها منتوج مينوطريكس »، وهو ما أكدت عليه الطالبة أمام محكمة البطلان إلا أن هذه الأخيرة أغفلت البت في هذا الطلب و الدلالة على ذلك تدلي الطالبة بوثيقة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تفيد بأن المنتوج المذكور مسجل لديه منذ تاريخ 02-10-2002 باسمها ..وبذلك فما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية من أن (( سلوك الطرفين خلال سير مسطرة التحكيم يدل على موافقتهما على إخضاع الطلبات المتعلقة بذلك المنتوج للتحكيم ، في مناسبتين ، الأولى بموجب مراسلة الطاعنة المؤرخة في 18-05-2016 الموجهة للمحكمة والتي أشارت إلى قبول عرض النزاع المثار من لدن المطلوبة على المحكمة المغربية للتحكيم رغم أنها حائزة لمقال التحكيم، والثانية عندما التزمت الصمت بخصوص هذه النقطة طيلة مراحل المسطرة دون أن تثير الدفع بعدم اختصاص الهيئة..))، يبقى تفسيرا خاطئا لكون مراسلة العارضة الموجهة لكتابة المحكمة التحكيمية المؤرخة في 18-05-2016 تؤكد في فقرتها الرابعة على أنها تستبعد جميع الادعاءات الموجهة خاصة تلك المتعلقة بصناعة و توزيع منتوج  « مينوطريكس » ..؛ كما أن حيازة الطالبة لمقال التحكيم لا يعني بالضرورة موافقتها على إخضاع الطلبات المتعلقة بالمنتوج المذكور للتحكيم و تخويل الهيئة التحكيمية صلاحية البت فيها ، بدليل أنها سبق لها أن أدلت بتاريخ 23-06-2017 بمذكرة أثارت فيها الدفع بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية لم يتم البت فيها من لدن هذه الأخيرة. كما بادرت علاوة على ذلك ، إلى إعادة مراسلة الهيئة التحكيمية بتاريخ 12-07-2017 من أجل تذكيرها بوجوب البت في طلبها موضوع الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل. ومن تم فإن ما ذهبت إليه الهيئة التحكيمية يبقى استنتاجا مخالفا للواقع و تفسيرا موسعا من قبلها لأن شرط التحكيم يجب تفسيره على نحو ضيق مادام أنه استثناء من القاعدة العامة التي توجب اللجوء إلى القضاء… وبناء عليه فالمحكم ملزم بالتقيد بالحدود التي حددها له اتفاق التحكيم الذي يبقى خاضعا لرقابة محكمة الاستئناف بشأن مدى التزام المحكمين بحدود المهمة المرسومة لهم … و بذلك فالقرار المطعون فيه جاء فاقدا للسند القانوني و منعدم و فاسد التعليل مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بتجاوز هيئة التحكيم صلاحيتها بالبت في طلب غير خاضع لاختصاصها بما ورد في تعليلها من أنه ((… بالرجوع إلى الحكم التحكيمي في صفحته 18 فقرة 132 تحت مسمى  » في اختصاص الهيئة » يتبين بجلاء أنه تخضع للتحكيم طبقا للشرط التحكيمي كافة النزاعات والخلافات الناشئة بين الأطراف و الناتجة عن الاتفاق الحالي أو المتعلقة به و بذلك فإن اتفاق التحكيم، لا يقيد مجال التحكيم بنزاعات عقدية محددة بقدر ما يعتبر واسعا و شاملا لكافة النزاعات الناشئة عن العقد أو المتعلقة به من جهة ، و من جهة أخرى فإذا كان صحيحا أن مهمة الإشهار التي كلفت بها المدعية – المطلوبة حاليا – بناء على العقد تقتصر فقط على المنتجات المحددة في الملحق 1 منه وذلك على النحو الموضح في الفصل 1.2 من العقد، بيد أن منتوج « مينوطريكس » ليس من بينها ما يعني حسب المبدأ أن النزاعات المتعلقة بهذا المنتوج غير خاضعة لاختصاص الهيئة التحكيمية ، فإن هذه الأخيرة قد توقفت على أن سلوك الطرفين خلال سير مسطرة التحكيم يدل على موافقتهما على إخضاع الطلبات المتعلقة بهذا المنتوج للتحكيم ذلك أن المطلوبة في الطعن قد عبرت صراحة عن رغبتها في إدراج هذه الطلبات في مجال شرط التحكيم عندما عرضتها على الهيئة، في حين وافقت المدعى عليها الطاعنة في مناسبتين أولا بموجب رسالتها المؤرخة في 18-05-2016 الموجهة للمحكمة والتي أشارت فيها صراحة إلى أنها  » تقبل بأن يتم عرض النزاع المثار من قبل شركة (« م. ») المغرب على المحكمة المغربية للتحكيم، والحال أنها في هذا التاريخ كانت حائزة لمقال التحكيم الذي يشير إلى أن النزاع متعلق بمنتوج مينوطريكس ». وثانيا عندما التزمت الصمت بخصوص هذه النقطة طيلة مراحل المسطرة دون أن تثير الدفع بعدم اختصاص الهيئة. ذلك أن اللجوء إلى التحكيم يقوم على مبدأ سلطان الإرادة و عليه فإن بيان حدود اتفاق التحكيم ينبغي أن يتم انطلاقا مما توافقت عليه إرادة طرفي النزاع سواء بطريقة صريحة أو بطريقة ضمنية ، إذ أنه يتعين تفسير شرط التحكيم انطلاقا من السلوك الذي تبناه المحتكمون أثناء سير مسطرة التحكيم ، وهو ما يتعين معه اعتبار المضي في المسطرة الحالية دون إبداء أي تحفظات أو دفوع حول الاختصاص بمثابة قبول الامتداد شرط التحكيم للنزاعات المتعلقة بمنتوج « مينوطريكس » رغم أنه غير مدرج في لائحة المنتجات المشار إليها في العقد وهو ما تعززه مقتضيات المادة 24 من نظام التحكيم التي تنص على أن  » كل طرف يستمر في التحكيم دون أن يثير تعرضاته بخصوص عدم احترام أحد مقتضيات نظام التحكيم ، أو أي مقتضى مسطري آخر، أو أي إجراء تحقيق أنجزته الهيئة التحكيمية، أو أي مقتضى من مقتضيات اتفاق التحكيم بخصوص تشكيل الهيئة التحكيمية أو سير المحكمة يعتبر متنازلا عن هذه التعرضات … » التعليل الذي ناقشت من خلاله المحكمة الدفع المتعلق بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية للبت في الطلب المتعلق بمنتوج مينوطريكس »، والنعي بعدم الجواب خلاف الواقع. كما أنه يتجلى من التعليل أعلاه، أن المحكمة اعتبرت النزاع المتعلق بمنتوج  » مينوطريكس » يدخل في إطار اختصاصها استنادا إلى كون اتفاق التحكيم جاء واسعا و شاملا لكافة النزاعات الناشئة عن العقد أو المتعلقة به والذي لم تنتقده الطالبة. علاوة على ذلك فالطالبة طيلة مسطرة التحكيم لم تبد أي تحفظ أو اعتراض صريح على إخضاع النزاع المتعلق بمنتوج « مينوطريكس » للتحكيم، رغم تحوزها بمقال التحكيم، ورتبت على ذلك أنه قبول ضمني منها لامتداد شرط التحكيم لذلك المنتوج وموقفها هذا يساير واقع الملف و يسنده ما نصت عليه المادة 24 من نظام التحكيم ، و بذلك تكون قد أعملت صوابا مقتضيات نظام التحكيم الذي ارتضاء الطرفان لحل النزاع القائم بينهما. ونهجها المذكور لا يؤثر عليه ما تمسكت به الطالبة من كونها تقدمت بدفع رامي إلى التصريح بعدم الاختصاص مادام أن دفعها ذاك كان مؤسسا على كون النزاع دولي لأن أحد أطرافه أجنبي و على ضرورة البت في ذلك بحكم مستقل ليس غير. و بذلك فالقرار المطعون فيه جاء مبنيا على أساس قانوني سليم ومعلل تعليلا كافيا يبرر ما انتهى إليه و الوسيلة على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثالثة :

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق حقوق الدفاع ، بدعوى أن الهيئة التحكيمية رفضت صراحة الاستجابة لملتمس دفاعها الرامي إلى تأخير جلسة المرافعة من أجل إعداد الدفاع والتخابر معها خاصة بعدما أدلت المطلوبة بمستجدات أثيرت لأول مرة تتمثل في تقديمها لطلبين جديدين وهما : 1 و 2 ، إلا أن الهيئة التحكيمية رفضت هذا الملتمس رغم جديته و قررت اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة ، مما حدا بدفاع الطالبة إلى المطالبة بحفظ حقه في الإدلاء بأوجه دفاعه خلال المداولة والذي بدوره كان ماله الرفض. فرغم أن مسطرة التحكيم تواجهية، فإن الهيئة التحكيمية لم تخول للطالبة سوى جلسة واحدة للإدلاء بأوجه دفاعها في الموضوع ، خاصة وقد سبق لها أن أدلت بتاريخ 23-06-2017 بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص لم يتم الرد عنها من طرف الهيئة التحكيمية لتبادر المطلوبة إلى الإدلاء بمذكرة تعقيب ثانية بتاريخ 07-07-2017 و تم تحديد جلسة المرافعة بتاريخ 14-7-2017 وهي الجلسة التي أدلت بمقتضاها العارضة بطلب التأخير دون إغفال أنه سبق لها التوصل ببريد الكتروني من رئيس الهيئة التحكيمية بتاريخ 07-07-2017 يشعرها فيه بأن سيتم تعديل الجدول الزمني للجلسات و هو الشيء الذي لم يتم احترامه. ناهيك عن سبقية مراسلة الطالبة للهيئة التحكيمية بتاريخ 12-07-2017 بغية تذكيرها بوجوب البت في طلبها الرامي إلى الدفع بعدم الاختصاص بحكم مستقل. إلا أنها ارتأت ضم الدفع للجوهر دون أدنى تعليل و دون الاستجابة لطلب التمكين من أجل لإعداد الدفاع سيما بعد إدلاء المطلوبة لأول مرة بطلبين جديدين… لتقرر بجلسة 14-07-2017 ختم المناقشات و حجز القضية للمداولة التي مددت لأكثر من أربعة أشهر …. وهو ما يشكل إخلالا بحقوق الدفاع ويكون بالتالي القرار المطعون فيه مجانبا للصواب حينما خرق هذا الحق، مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفع الطالبة بخرق الهيئة التحكيمية لحق الدفاع لرفض طلبها الرامي إلى تأخير جلسة المرافعة، بتعليل جاء فيه (( إنه تجدر الإشارة إلى أن هذا الرفض يعزى إلى أسباب معقولة منها أنه سبق تحديد تاريخ المرافعة من خلال أجندة المسطرة منذ ما يناهز السنة ، و أن الطاعنة قد استفادت من أجل كاف لإعداد مرافعتها . أما بخصوص الطلبين الجديدين اللذين عرضا على الهيئة من قبل المدعية بعد توقيع الهيئة، فإنهما لم يلحقا أي ضرر بالطاعنة لانهما لم يتم قبولها من طرف الهيئة التحكيمية لكونهما لم يعرضا عليها بطريقة نظامية ، ومعلوم أنه لا بطلان بدون ضرر. أما في شأن الطلب الرامي إلى حفظ الحق في الإدلاء بمذكرة تعقيب أثناء المداولة ، فقد رفضته هو الآخر لكون الطاعنة استفادت من أكثر من سنة من أجل إعداد مذكرتها دون جدوى، و أنه في هذا الصدد سبق لهذه المحكمة في قرارها عدد 2011 الصادر بتاريخ 05-07-2002 في الملف رقم 2002/4/567 أن اعتبرت أنه  » يكفي لاحترام حقوق الدفاع أن يمكن المحكم كل خصم من الإدلاء بما لديه من طلبات و دفوع ومعاملة الخصوم على قدم المساواة وعدم الفصل في الدعوى دون إخطار الخصم الآخر والتأكد من صحة إخطاره. » والحال أن الطاعنة قد تقدمت بطلباتها و ردودها أمام الهيئة التحكيمية كما أدلت بكافة أوجه دفاعها مما يبقى معه هذا السبب من الطعن بدوره غير قائم على أساس و يتعين (رده. وهو تعليل غير منتقد و يقيم القرار والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض رفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا وسعاد الفرحاوي ومحمد القادري ومحمد كرام أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بنائي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال الفرايجي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage