Amende pour chèque sans provision : la non-conformité de la signature paralyse le recouvrement fiscal (Cass. adm. 2000)

Réf : 18026

Identification

Réf

18026

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

88

Date de décision

19/10/2000

N° de dossier

189/4/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

L’amende fiscale pour émission de chèque sans provision doit être annulée lorsque le procès-verbal de protêt, sur lequel se fonde l’administration, mentionne lui-même une non-conformité de la signature. Cette mention, corroborée par une plainte pénale pour vol et faux, constitue une présomption de falsification rendant la contestation sérieuse.

La Haute Juridiction énonce que l’application de la sanction prévue par l’article 307 du Code de commerce est subordonnée à la preuve de son fait générateur. Or, cette preuve de l’émission du chèque par le titulaire du compte n’est pas rapportée en raison de l’enquête pénale en cours et de ladite présomption.

L’imposition étant jugée prématurée, la Cour Suprême casse le jugement des premiers juges et, statuant à nouveau, annule l’avis de recouvrement.

Résumé en arabe

– ذعيرة جبائية – إصدار شيك بدون رصيد – المنازعة في واقعة الإصدار- تقديم شكاية للنيابة العامة – مطالبة سابقة لأوانها.
1- فرض الذعيرة الجبائية المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد سواء بمقتضى الفصل 68 من ظهير الشيك الملغى أو المادة 307 من القانون التجاري يتوقف على ثبوت الأسباب الموجبة لذلك وهي واقعة  إصدار شيك  وعدم قيام الرصيد.
2- تقديم الطاعن شكاية للنيابة العامة بالسرقة والتزوير ضد طالب صرف الشيك وإدلاؤه بشهادة من البنك تفيد عدم التطابق بين توقيعه والتوقيع الوارد بالشيك يجعل المنازعة في الذعيرة الجبائية المفروضة تكسي طابع الجدية وبالتالي تكون المطالبة بها سابقة لأوانها.

Texte intégral

قرار عدد 88، المؤرخ في 19/10/2000، الملف الإداري عدد 189/4/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث أن السيد محمد العثماني استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 29/7/1999 في الملف عدد 98. 101 وان هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحكم المستأنف أعلاه أن السيد محمل العثماني تعرض ضد بيان التصفية عدد 16ح 328 الصادر في 28/10/98 عن قابض التسجيل بمكناس المطالب فيه بأداء مبلغ 400.2 درهم كذعيرة عن إصداره شيكا دون رصيد في حين أن الشيك الذي فرضت من اجله تلك الذعيرة ضاع منه ضمن دفتر الشيكات بكامله وانه قام بالإجراءات اللازمة ومن ذلك تقديم شكاية أمام النيابة العامة من اجل ضياع وسرقة ذلك الشيك وتزويره وأجابت إدارة التسجيل بالإدلاء بصورة من محضر الاحتجاج بعدم الدفع المتعلق بالشيك المذكور فقضت المحكمة برفض طلب المدعى.
وحيث جدد المدعى تمسكا بنفس ما أثاره أمام المحكمة الإدارية وأجابت إدارة التسجيل بمذكرة التمست فيها تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتبين من وثائق الملف وبالذات صورة محضر الاحتجاج بعدم الدفع عدد 565.98 المحرر من طرف مأمور الإجراءات بالمحكمة الابتدائية بمكناس انه قبل تسجيله حالة انعدام الرصيد أشار إلى أن البنك (القرض الفلاحي) يلاحظ عدم تطابق التوقيع الموجود على الشيك مع توقيع صاحب الحساب .
وحيث إن فرض الذعيرة الجبائية سواء بمقتضى الفصل 68 من ظهير الشيك الملغى أو المادة 307 من القانون التجاري يتوقف على ثبوت أحد أسباب فرضها وهو في النازلة إصدار شيك دون رصيد في حين أن هذا السبب غير ثابت الآن ولا يزال قيد البحث الذي فتحته النيابة العامة تبعا للشكاية التي قدمها الطاعن إليها واحالتها على درك عين عرمة تحت عدد 718.98 وتاريخ 15/10/1998 والشكاية التي تلتها ضد الشخص الذي تقدم لطلب صرف شيك موضوع النزاع بتاريخ 1/12/1998 من اجل السرقة والتزوير بالإضافة إلى قرينة عدم تطابق التوقيع كما جاء في سند الاحتجاج بعدم الدفع وان المنازعة تبدو جدية وان فرض الذعيرة سابق لأوانه وان ما قضى الحكم المستأنف لا يستند على أساس ويتعين إلغاؤه .
لهذه لأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء بيان لتصفية مطعون فيه مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات الإدارية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الاحد – احمد حنين – جسوس عبد الرحمان – الحراق نزيهة وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal