Réf
20563
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
795
Date de décision
23/02/2000
N° de dossier
1986/99
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
معرفة الورثة, Compétence du témoin instrumentaire, Conditions de validité de l'iratha, Contestation de la qualité d'héritier, Droit de préemption, Fiqh, Force probante, Irrecevabilité des pièces nouvelles en cassation, Preuve, Succession, Témoignage par ouï-dire, Appréciation des preuves par les juges du fond, إحاطة بالإرث, استحقاق الإرث, تعليل فاسد, تقديم مستندات جديدة أمام المجلس الأعلى, رفض الطلب, شفعة, شهادة سماعية, شياع, قواعد الإثبات, معاصرة الشاهد للموروث, إراثة, Acte de notoriété successoral
Source
Revue : النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2004 | Page : 11
Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers.
La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés postérieurement au décès, ou qu’il contenait une simple erreur sur le nom patronymique du défunt.
La Cour confirme également le rejet de l’allégation de partialité d’un témoin dès lors qu’elle n’est pas étayée par une preuve. Elle rappelle enfin le principe de l’irrecevabilité des pièces produites pour la première fois devant la juridiction de cassation.
تعتبر الإراثة المستندة إلى شهادة السماع حجة لإثبات الصفة الوراثية والشياع، ولو كانت محل منازعة من الغير، متى استوفت الشروط المعتبرة فقهاً.
وقد أكد المجلس الأعلى في هذا الصدد أن « شهادة السماع في الإرث ليس هناك ما يمنع الأخذ بها إذا كانت مستوفية لما يشترطه الفقهاء من ذكر تاريخ وفاة الموروث ومعرفة الشهود للورثة ». وبناء على ذلك، لا يعيب الإراثة كون الشهود لم يعاصروا المتوفى ما دامت شهادتهم مبنية على السماع المتواتر، كما لا يؤثر في صحتها مجرد الخطأ المادي في الاسم العائلي للموروث.
من جهة أخرى، قضت المحكمة بأن الدفع بوجود عداوة بين أحد الشهود والطاعنين يبقى عديم الأثر ما لم يكن معززاً بحجة. كما كرست القاعدة الإجرائية القاضية بعدم قبول المستندات التي يُدلى بها لأول مرة أمام المجلس الأعلى.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف أن المطلوبين، تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة (مركز القاضي المقيم) بمقالين افتتاحي وإضافي يعرضون فيهما أنه أنجر لأنهم خديجة ولأختيها هموت وفضمة ثلاثة مواقع من الأرض البورية بدوار بلخاش فرقة بني بدير قبيلة تمسمان تسمى تحت المسرح ودار تفراست وفوق المسرح (حدود كل منهما ومساحة الجميع مذكورة بالمقال)، وأنهم علموا ببيع خالتيهم المذكورتين لواجبهما في المدعى فيه للمدعى عليهم الطالبين ملتمسين الحكم باستحقاقهم لواجباتهم إرثا من والدتهم وباستحثاث المبيع شفعة من يد المدعى عليهم، ومدلين برسم إراثة عدد 69/95 وبرسم الشراء عدد 265/94.
وبعد جواب المدعى عليهم بأن رسم الشراء لا يفي وحده لإثبات الشياع، وتعقيب المدعين بأن البائعتين تصرحان في رسم الشراء بأن المبيع آل إليهما من موروثهما والدهما الذي هو والد موروث أمهم خديجة، فأصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق المدعين لنصيبهم في المدعى فيه وشفعة الباقي مقابل نفس الثمن بعد أداء المدعى عليهم اليمين على أن الثمن ظهره كباطنه، بعلة أن المدعين لم يبيعوا واجبهم في المدعى فيه الذي أثبتوا الشياع فيه من رسم شراء المدعى عليهم، فاستأنفه المدعى عليهم، مبينين في مقال استئنافهم أن شهود الإراثة لا يعرفون أهل الإحاطة بالإرث ولم تشر إلى هذه المعرفة وأن تواريخ ازدياد بعض الشهود جاءت بعد وفاة موروث الأخوات وهو محمد (س.)، وأن من بين الشهود من له عداوة مع المستأنفين، وأن الملف خال مما يثبت نسبة ملك للهالك محمد (س.).
وبعد جواب المستأنف عليهم بما يؤكد أقوالهم السابقة ، أصدرت محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 22/12/98 قرارا تحت عدد 467 في الملف المدني عدد 380/97 فيه بتأييد الحكم المستأنف، بعلة أن ما أثاره المستأنفون بشأن الإراثة لا أساس له لأنهم لم يدلوا بإراثة أخرى تأتي بعكس الإراثة عدد 69، وأن شهادة السماع في الإراثة جائزة ما دامات قد نصت على تاريخ الوفاة ومعرفة الورثة، وأن إضافة الاسم العائلي (س.) للموروث لا يحمل على أن الإراثة لا تتعلق به، وكون الشهود لا يعرفونه، وأن تواريخ ازدياد الشهود اللاحقة لتاريخ وفاة الموروث أمر طبيعي مادامت الشهادة سماعية، وأنه لا وجود لما يؤيد الدفع بشأن الشاهد بوشعيب (إ.) حول العداوة معه، وهو المطلوب.
وحيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بالتعليل الفاسد المنزل منزلة انعدامه والقصور في الرد وبخرق نصوص وقواعد الإثبات، ذلك أن الإراثة عدد 69 المدلى بها من طرف المطلوب تحمل اسم محمد (س.) كموروث فيها، رغم أن اسمه الحقيقي هو محمد (ح. ح. ط.)، وأنه ورد فيها تناقض جاء على لسان الشهود بأنهم سمعوا سماعا قاسيا من أهل العدل وغيرهم بأنه توفي سنة 1924 بتربة ابلخاش، فأحاط بإرثه زوجته … فهذه الإراثة لا يعمل بها لعدم التنصيص فيها على معرفة الشهود لأهل الإحاطة بإرثه وهو ما سيلزم الفقه في مثلها، وأنها لم تنص على الطاعنين لأن الموروث لم يخلف إلا أرملته وثلاث بنات، وهو شيء يصدق على فضمة بنت محمد، وأنه كيف يتأتى لشهود مولودين على التوالي سنوات 1928، 1934، 1939، 1940، 1948، 1952، 1955، 1960، 1961 أن يشهدوا بوفاة موروث قبل ميلادهم باستثناء شاهد واحد سلام (ب. ش.) الذي كان عمره 7 سنوات، وأن من بين الشهود من له عداوة مع الطالبين ومن بينهم المسمى بوشعيب (إ.) الذي سبق أن سحل دعوى ضد الطالبين على ذات العقار، ولما رجع على أعقابه خاسرا انقلب إلى شاهد في النازلة إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد على هذه الدفوع، واكتفت بالقول بأنهم لم يدلوا بإراثة أخرى مع أنهم ليسوا بمدعين وأن صفة المدعين غير ثابتة لأن الإراثات المدلى بها ناقصة عن درجة الاعتبار، ومما يؤكد أنهم يدلون بالإراثة عدد 5/01، كما أن أصل الملك لا يعود للمدعين حسب الثابت من الحكم المضمن بصحيفة 160 سنة 1954 الذي يدلون به.
لكن، فمن جهة أولى، وخلافا لما ورد في الوسيلة فإن الثابت من القرار المطعون فيه أنه أجاب عن الدفوع المذكورة في الوسيلة إذ جاء فيه حيث أن ما أثاره المستأنف بشأن الإراثة لا أساس له لأنه لم يدل بإراثة أخرى تأي بعكس ما ضمن بالإراثة عدد 69 المدلى بها من طرف الجهة المدعية، ومن جهة ثانية فإن الإراثة بشهادة السماع ليس هناك ما يمنع الأخذ بها إذا كانت مستوفية لما يشترطه الفقهاء من ذكر تاريخ وفاة الموروث ومعرفة الشهود للورثة وهي أمور تأكد من احتواء الإراثة المذكورة عليها ومن جهة ثالثة فإن إضافة الاسم العائلي (س.) للموروث لا يحمل على أن الإراثة لا تتعلق به أو كون الشهود لم يعرفوا الموروث … أما ما قيل بشأن تواريخ ازدياد الشهود اللاحقة لتاريخ وفاة المشهود فهو أمر طبيعي مادامت شهادة الشهود مبنية على السماع التي لا يجب فيها معاصرة الشهود للموروث … وحيث أن إثارة الطرف المستأنف بشأن بوشعيب (إ.) الشاهد حسب ذكره كان قد رفع دعوى ضده على نفس العقار ليس في الملف له من مؤيد وأن المقال المدلى به لإثبات ذلك ليس فيه الاسم المذكور ومن جهة ثانية وفضلا عن أن الطاعنين لا صفة لهم في الدفع بما يتعلق بالعرضين ماداموا يقرون بصفة الإرث للمطلوبين فإن الإدلاء لأول مرة أمام المجلس الأعلى بالإراثة وبالحكم المذكورين في الوسيلة لا يقبل ولا تقبل مناقشة ما يتعلق بهما، فالوسيلة لذلك في وجهيها غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
الرئيس: محمد القري ، المستشار المقرر: عبد النبي قديم.
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021
15550
CCass,05/01/2016,9
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
15561
CCass,09/02/2016,79
Cour de cassation
Rabat
09/02/2016
15595
Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016)
Cour de cassation
Rabat
19/07/2016
Rejet du pourvoi pour absence de fondement juridique, Refus de se soumettre à des examens médicaux complémentaires, Prise en compte du bien-être psychologique et matériel du mineur, Principes régissant l’attribution et le maintien de la garde, Preuve de la continuité de la scolarisation du mineur, Preuve de l’incapacité du parent gardien, Intérêt supérieur de l’enfant, Examen médical et expertise judiciaire, Évaluation de l’aptitude parentale, Éléments médicaux contradictoires, Déchéance de la garde maternelle, Confirmation de l’appréciation souveraine de la cour d’appel, Compatibilité de l’état de santé avec l’exercice de la garde, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de preuve suffisante de la mise en danger du mineur, Absence d’éléments justifiant une remise en cause de la garde maternelle
15912
CCass,06/12/1988,1487
Cour de cassation
Rabat
06/12/1988
16828
Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2009
مجهودات وما تحمله من أعباء, كد والسعاية, قواعد عامة للإثبات, غياب اتفاق بين الزوجين, سلطة تقديرية للمحكمة, تنمية أموال الأسرة, تعويض مستحق, Preuve de la contribution, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Fixation de l'indemnité compensatrice, Contribution de l'épouse à la fructification du patrimoine familial, Biens acquis durant le mariage, Appréciation des efforts et des charges assumées, Absence de convention entre époux
17012
Ordre public successoral : L’omission d’un héritier dans l’instance en partage justifie la cassation, nonobstant les énonciations de l’acte d’hérédité (Cass. civ. 2005)
Cour de cassation
Rabat
30/03/2005
نقض القرار, Apparition d'un nouvel héritier, Cassation pour violation de la loi, Condition d'inclusion de tous les cohéritiers, Irrecevabilité de l'action, Nullité du partage, Obligation de vérifier la qualité des parties, Omission d'un héritier dans l'instance, Ordre public successoral, Action en partage, Partage judiciaire, خرق قاعدة فقهية, دعوى القسمة, سقوط القسم, شروط قبول دعوى القسمة, ظهور وارث, عدم إدخال جميع الورثة, قسمة قضائية, قواعد الإرث من النظام العام, Pouvoirs du juge du fond, Acte d'hérédité