Réf
77965
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4607
Date de décision
15/10/2019
N° de dossier
2019/8202/830
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de factures, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Créance commerciale, Contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, administration de la preuve
Base légale
Article(s) : 3 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 407 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que le rapport était entaché d'erreurs, notamment par la prise en compte de factures déjà réglées ou non incluses dans la demande initiale. La cour d'appel, après avoir ordonné une nouvelle expertise dans le cadre de l'instruction de l'affaire, relève que les conclusions de cette seconde mesure d'instruction concordent avec celles de la première. Elle retient que le rapport, respectueux des formes prévues par l'article 63 du code de procédure civile, est fondé sur l'examen des documents comptables des parties, dont le grand livre et les factures. La cour considère dès lors que la double confirmation de la créance par deux experts distincts établit le bien-fondé de la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت. ب.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/7/2018 حكم عدد 1052 القاضي بإجراء خبرة حسابية و الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 12338 بتاريخ 14/12/2018 في الملف عدد 4379/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى..
في الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 422880،00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 265 الصادر بتاريخ 2/4/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ا. س. م. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 25/4/2018 الذي جاء فيه أن موكلته دائنة للمدعى عليها بمبلغ 422880،00 درهم ناتج عن فواتير غير مؤداة نتجت عن معاملات تجارية بين الطرفين ،وبان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين بما في ذلك الانذار الموجه لها بقيت بدون جدوى ،فالتمست الحكم عليها بادائها للعارضة مبلغ المديونية المذكور مع الفوائد القانونية ب والنفاد المعجل والصائر وبتعويض عن التماطل قدره 26000،00 درهم وارفق المقال بالفواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 30/05/2018 والتي اكد من خلالها بان موكلته أدت ما قيمته 137664،00 درهم وذلك بمقتضى شيك مسحوب على مصرف (م.) في حين ان المدعية لازالت تطالب بما تم اداؤه ملتمسة الحكم بخصم المبلغ المؤدى والحكم برفض الطلب. وارفقت المذكرة بنسخة من شيك ولائحة من فواتير التي تزعم بانها مؤداة بواسطة الشيك .
وبناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من قبل نائب المدعية بتاريخ 13/06/2018 تؤكد من خلالها بان بقاء الفواتير بيدها يعد قرينة على عدم الوفاء وبان صورة الشيك المستدل به لا يحمل ما يفيد تعلقه بالمعاملة المذكورة فالتمست رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب.وارفقت المذكرة بنسخة من جدول فواتير.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 27/06/2018 والتي اكد من خلالها ما سبق وان تمسك به في مذكرتها السابقة .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1052 الصادر بتاريخ 11/07/2018 والقاضي بإنجاز خبرة حسابية عهدت للخبير محمد (أ.) والذي خلص الى ان مبلغ المديونية العالقة بذمة المدعي عليها هو 423680،40 درهم
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعية بتاريخ 14/11/2018 والدي التمس فيه بالمصادقة على الخبرة المنجزة .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن تعليل المحكمة الابتدائية لم يصادف الصواب فيما انتهى اليه ذلك ان العارضة نازعت في مطالب المدعية منذ اول مذكرة جوابية أدلت بها للمحكمة لكون المستأنف عليها تطالب بقيمة فواتير سبق لها أن توصلت بقيمتها بلغ مجموع قيمتها 137.664.00 درهم وأن السيد الخبير قام باحتساب نفس الفواتير مرة ثانية اثناء تحديده لقيمة الدين مما جعله يحدد قيمة الدين في اكثر ما هو مطالب به وفق ما انتهى اليه وأنه بالرجوع الى الفاتورة عدد 17/18 المؤرخة في 27/9/2017 الحاملة لمبلغ 11472,00 درهم فان قيمتها اديت من طرف المستأنفة وأن الفاتورة تحمل خاتم يفيد أن المستأنف عليها توصلت بقيمتها بتاريخ 2/3/2018 إلا انه بالرجوع للجدول المنجز من طرف السيد الخبير نجد انه قد أدرج قیمتها في مبلغ المديونية دون أن يلتفت للتصريح الذي أدلت به المستأنفة للسيد الخبير مدعما بنسخة الفواتير المؤداة وصور للشيكات وسيلة الاداء إلا أن السيد الخبير لم يعر أي اهتمام لتصريح العارضة وحدد قيمة الدين بشكل اعتباطي وجزافي دون الاعتماد على الوثائق المحاسبية التي أدلت بها المستأنفة كما انه لم يقم بخصم مبلغ 137.664.00 درهم من قيمة المديونية ولم يبين ما هو السبب الذي جعله يستبعد مسألة الخصم الذي تمسكت بها المستأنفة معززة بصورة الشيك وسيلة الاداء.كما أنه بالرجوع دائما ولنفس الجدول نجد أن السيد الخبير قام باحتساب فواتير لم تكن موضوع طلب من طرف المستأنف عليها في حين استبعد فواتير اخرى دون بيان سبب ذلك فقد قام باحتساب الفواتير التالية وهي لم تكن موضوع مطالبة من طرف المستأنف عليه وهي على التفصيل التالي :
- الفاتورة عدد 02/17 الحاملة لمبلغ 3086,40 درهم
- الفاتورة عدد 02/17 الحاملة لمبلغ 18480,00 درهم
- الفاتورة عدد 04/17 الحاملة لمبلغ 33570,00 درهم
- الفاتورة عدد 05/17 الحاملة لمبلغ 83.328,00 درهم
ليكون بذلك مجموع المبالغ المحتسبة وغير المطالب بها من طرف المدعية هو 138464درهم. مع اضافة الفاتورة عدد بمبلغ 11472,00 درهم التي سبق ادلت المستأنفة بما يفيد اداء قیمتها ليصبح بذلك المبلغ المحتسب من طرف السيد الخبير بدون سند قانوني هو 138464.00 +11472.00 درهم =149.936 درهم
وانه لذلك وجب الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بجعل المبلغ المستحق هو 272.944 درهم والمبلغ الذي ظلت المستأنفة تتمسك به كدين بذمتها لفائدة المستأنف عليها فقط دون باقي المبالغ المطالب بها وتجدر الاشارة الى انه وحتى اذا سایرنا مطالب المستأنف عليها والمفصلة في الجدول المحدد من طرف الخبير فيما مجموعه 422.880.00 درهم وإذا خصمنا منها قيما الفواتير التي لم يحتسبها السيد الخبير محمد في جدول المفصل في تقرير الخبرة نجد أن السيد الخبير استبعد الفواتير التالية من قائمة الفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليه وهي على التفصيل التالي :
- الفاتورة عدد 07/2017 الحاملة لمبلغ 20400 درهم
- الفاتورة عدد 12/2017 الحاملة لمبلغ 19008 درهم
- الفاتورة عدد 13/2017 الحاملة لمبلغ 56640 درهم
- الفاتورة عدد 16/2017 الحاملة لمبلغ 23100 درهم
- الفاتورة عدد 17/2017 الحاملة لمبلغ 8280 درهم
- الفاتورة عدد 18/2018 الحاملة لمبلغ 11472 درهم
- الفاتورة عدد 19/2017 الحاملة لمبلغ 2760 درهم
- الفاتورة عدد 22/2017 الحاملة لمبلغ 11316 درهم
ليكون بذلك مجموع المبالغ المستبعدة من قائمة الفواتير المطالب بها هو 152976 درهم وانه إذا قمنا بخصم قيمة الفواتير المستبعدة من قائمة الفواتير المطالب بها يكون المبلغ المستحق هو 422.880.00 -152.976.00 درهم = 269904.00 درهم
و هذا المبلغ يقارب التحليل المفصل اعلاه الذي تتمسك به المستأنفة من كون مبلغ الدين المعترف به من جانبها لا يتجاوز مبلغ 272.944.00 درهم وبذلك يكون السيد الخبير قد أخطا في تقدير الوثائق المدلى بها من طرف المدعية واحتساب فواتير لم تكن موضوع مطالبة وقام باحتساب فواتير سبق له استبعادها ووقع في خطأ حسابي جسيم ويضاف الى ذلك أن السيد الخبير لم يقم بانجاز المهمة المسندة اليه بالإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ومقارنة هل الوثائق المحاسبية المدلى به من قبل الطرفين هي فعلا ممسوكة بانتظام بما في ذلك الدفتر الكبير والميزان والتصريح الضريبي وهي الوثائق المنصوص عليها في نظام المحاسبة السنة 1967.وان الملف خال من أية وثيقة حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها والقول بان الفواتير المدلی بها من طرف المستأنف عليها بالنظام المحاسباتي للمستأنف عليها الا ان السيد الخبير حدد المبالغ المطالب بها خارج الوثائق المحاسبية مما جعله يصل الى مبالغ لم تكن موضوع مطالبة من طرف المستأنف عليها وانه بذلك وجب الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم بحصر مبلغ المديونية في مبلغ 272.944.00 درهم. وبالنظر لما شاب تقرير الخبرة من أخطاء محاسبية في احتسابه لفواتير لم تكن موضوع مطالب من طرف المستأنف عليه وقيامه باحتساب مبالغ فواتير سبق له أن استبعدها مما جعله يقع في الخطأ فان المستأنفة تطالب بإجراء خبرة حسابية نفقة المستأنف عليها يعهد بها الخبير في الحسابات تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد المديونية المستحقة ان كانت اصلا مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة ، ملتمسة قبول المقال شكلا و موضوعا بإلغاء الحكمين التمهيدي و القطعي فيما قضى به و الحكم من جديد بحصر مبلغ الدين في 272.944.00درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية نفقة المستأنف عليها يعهد بها لخبير في الحسابات تكون مهمته الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و تحديد المديونية المستحقة ان كانت أصلا مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة .وأرفق بنسخة الحكم مع ظرف التبليغ .
و حيث بجلسة 05/03/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أنها تتقدم بهذا التعقيب على ضوء ما جاء بالمقال الاستئنافي والذي جاء فيه كون الخبير احتسب فواتير لم تكن موضوع مطالبة و أن ما تدفع به المستأنفة كونها أدت مبلغ 137.664,00 درهم غير ذي أساس وذلك أن حيازة المستأنفة للفواتير الأصلية مؤشر عليها من طرف المستأنفة قرينة على عدم الوفاء و أن الملف خال من اية حجة تفيد الوفاء بقيمة الفواتير و أن صورة الشيك المستدل به لا يحمل ما يفيد تعلقه بالمعاملة المذكورة فضلا عن كون الأداء المزعوم بواسطة الشيك لا يتضمن أي إشارة للفواتير المؤسس عليها طلبها حتى يتم اعتباره مبرئا لذمة المستأنفة زد على ذلك أن الوفاء بقيمة الفواتير يفترض الإدلاء بسند ثابت و من ذلك أن تطلب المستأنفة تسليمها الفواتير موقع عليها بما يقيد الوفاء و أنه في حالة الوفاء للمستأنفة أن تطالب هذه الأخيرة العارضة بتسليمها وصلا لما توصلت به، مما يبقى ما تمسكت به المستأنفة من إجراءات غير مؤسس طالما لم يتم إثباته على الشكل المتطلب قانونا وهو ما أكدته محكمة النقض في نازلة مشابهة في قرار لها تحت عدد 1417 مؤرخ في 29-12-2004 ملف تجاري عدد 613/3/2/2003 المستأنف عليها لها معاملات تجارية سابقة على صدور الفواتير المدلى بها رفقة الطلب الى جانب فواتير أخرى أدلت بها خلال جریان المسطرة ابتدائيا و منها الفواتير 02/2017 - 03/2017 -04/2017 -05/2017 و أن الخبير اطلع على الملف بما في ذلك الفواتير02/2017 - 03/2017 -04/2017 -05/2017 هي فواتير سبق الإدلاء بها ابتدائيا كما سبق الإشارة الى ذلك. وأن المستأنفة و حتى على فرض صحة ما جاء بمقالها الاستئنافي، من وجود فواتير غير مطالب بها ابتدائيا، فإنها لم تدلي ما يفيد أدائها و هي بدورها مؤشر عليها من قبل المستأنف عليها وأن المحكمة ابتدائيا أمرت بإجراء خبرة لتأكد من المديونية، و أنه بعد إطلاعه على الدفاتر التجارية للطرفين تأكد لها فعلا أداء المستأنفة لمبالغ وصلت بين الفترة 9/6/2017 إلى 08/03/2018 الى 320.952,00 درهم و أن الفواتير المؤداة و التي يشملها المبلغ المذكور لا يتضمن الفواتير المحتج بها من طرف المستأنفة ولم تدلي ما يفيد أدائها بعد أن تم عرضها على المستأنف عليها خلال الخبرة ، وأن المحكمة عند الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة أمرت بتحديد المديونية للحسم فيها و أمرت الخبير بأن يطلع على كافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين و أن الخبير لم يضف أي مستند من جهته و إنما اطلع على الوثائق التي بحوزة المستأنف عليها، انتهى من خلال دراسته لها و لما أدلت به الجهة المستأنفة من كون هذا الأخيرة تخلد بذمتها ما مجموعه 423.680,00 درهم وأن المحكمة ابتدائيا عللت حکما تعليلا صائبا ، ملتمسة عدم قبوله شكلا ورد الاستئناف الحالي و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي .
و حيث بجلسة 19/03/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب عرضت فيها أن المستأنف عليها ادعت أن حيازتها للفواتير الاصلية مؤشر عليها قرينة على عدم الوفاء وان الملف خال من اي وثيقة تفيد الوفاء وان صورة الشيك لا يحمل ما يفيد تعلقه بالمعاملة المذكورة ، إلا أن هذه الدفوع لا اساس لها من الصحة ولا يمكن الأخذ بها لكون الشيك هو وسيلة اداء تعترف المستأنف عليها بتوصلها بقيمته الا انها تنكر كونه يتعلق بنفس المعاملة ودون أن تدلي بالمعاملة التي تزعم أن الشيك يتعلق بها ، ويتضح ايضا من جواب المستأنف عليها أن تقر بان السيد الخبير قام باحتساب فواتير غير مطالب بها ابتدائيا ولم تكن موضوع الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها وهو اقرار قضائي يجعل الحكم المطعون فيه قضى للمستأنف عليها بما لم يطلب منها خارقا بذلك مقتضيات الفصل 3 من ق م م ذلك ان مقال المستأنف عليه مقدم على اساس الفواتير المرفقة به ولا يمكن لا للخبير ولا للمحكمة أن تقضي بأداء قيمة دين موضوع فواتير غير مطالب بها لكون الطلب هو محدد ولا يمكن تجاوزه والحكم بما لم يطلب اصلا وان المحكمة لما سایرت الخبير في تقرير الخبرة على الرغم من انه قام باحتساب نفس الفواتير مرة ثانية اثناء تحديده لقيمة الدين مما جعله يحدد قيمة الدين في اكثر ما هو مطالب به في المقال الافتتاحي ذلك أنه بالرجوع الى الفاتورة عدد 17/18 المؤرخة في 27/9/2017 الحاملة لمبلغ 11472 درهم فان قيمتها اديت من طرف المستأنفة وان الفاتورة تحمل خاتم يفيد أن المستأنف عليها توصلت بقيمتها بتاريخ 2/3/2018 ، وان السيد الخبير ادرج قیمتها في مبلغ المديونية دون أن يلتفت للتصريح الذي أدلت به المستأنفة للسيد الخبير مدعما بنسخة الفواتير المؤداة وصور للشيكات وسيلة الاداء الا ان السيد الخبير لم يعر أي اهتمام لتصريح المستأنفة وحدد قيمة الدين بشكل اعتباطي وجزافي دون الاعتماد على الوثائق المحاسبية التي أدلت بها. كما أنه بالرجوع دائما ولنفس الجدول نجد ان السيد الخبير قام باحتساب فواتير لم تكن موضوع طلب من طرف المستأنف عليها في حين استبعد فواتير اخرى دون بيان سبب ذلك فقد قام باحتساب الفواتير التالية وهي لم تكن موضوع مطالبة من طرف المستأنف عليه وهي على التفصيل التالي:
- الفاتورة عدد 02/17 الحاملة لمبلغ 3086,40 درهم
- الفاتورة عدد 02/17 الحاملة لمبلغ 18480,00 درهم
- الفاتورة عدد 04/17 الحاملة لمبلغ 33570,00 درهم
- الفاتورة عدد 05/17 الحاملة لمبلغ 83.328,00 درهم
ليكون بذلك مجموع المبالغ المحتسبة وغير المطالب بها من طرف المدعية هو 138464 درهم ، كما أضاف الفاتورة عدد بمبلغ 11472 درهم التي سبق ادلت المستأنفة بما يفيد اداء قیمتها ليصبح بذلك مجموع المبالغ الحتسبة مرتين هو: 138464.00 +11472.00 درهم =149.936 درهم
- الفاتورة عدد 07/2017 الحاملة لمبلغ 20400 درهم
- الفاتورة عدد 12/2017 الحاملة لمبلغ 19008درهم
- الفاتورة عدد 13/2017 الحاملة لمبلغ 56640 درهم
- الفاتورة عدد 16/2017 الحاملة لمبلغ 23100 درهم
- الفاتورة عدد 17/2017 الحاملة لمبلغ 8280 درهم
- الفاتورة عدد 18/2018 الحاملة لمبلغ 11472 درهم
- الفاتورة عدد 19/2017 الحاملة لمبلغ 2760 درهم
- الفاتورة عدد 22/2017 الحاملة لمبلغ 11316 درهم
ليكون بذلك مجموع المبالغ المستبعدة من قائمة الفواتير المطالب بها هو 152976 درهم وانه إذا قمنا بخصم قيمة الفواتير المستبعدة من قائمة الفواتير المطالب بها يكون المبلغ المستحق هو 422.880.00 -152.976.00 درهم = 269904.00 درهم
و هذا المبلغ يقارب التحليل المفصل اعلاه الذي تتمسك به المستأنفة من كون مبلغ الدين المعترف به من جانبها لا يتجاوز مبلغ 272.944.00 درهم وبذلك يكون السيد الخبير قد أخطا في تقدير الوثائق المدلى بها من طرف المدعية واحتساب فواتير لم تكن موضوع مطالبة وقام باحتساب فواتير سبق له استبعادها ووقع في خطأ حسابي جسيم ويضاف الى ذلك أن السيد الخبير لم يقم بانجاز المهمة المسندة اليه بالإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ومقارنة هل الوثائق المحاسبية المدلى به من قبل الطرفين هي فعلا ممسوكة بانتظام بما في ذلك الدفتر الكبير والميزان والتصريح الضريبي وهي الوثائق المنصوص عليها في نظام المحاسبة السنة 1967.وان الملف خال من أية وثيقة حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها والقول بان الفواتير المدلی بها من طرف المستأنف عليها بالنظام المحاسباتي للمستأنف عليها الا ان السيد الخبير حدد المبالغ المطالب بها خارج الوثائق المحاسبية مما جعله يصل الى مبالغ لم تكن موضوع مطالبة من طرف المستأنف عليها وانه بذلك وجب الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم بحصر مبلغ المديونية في مبلغ 272.944.00 درهم. وبالنظر لما شاب تقرير الخبرة من أخطاء محاسبية في احتسابه لفواتير لم تكن موضوع مطالب من طرف المستأنف عليه وقيامه باحتساب مبالغ فواتير سبق له أن استبعدها مما جعله يقع في الخطأ فان المستأنفة تطالب بإجراء خبرة حسابية نفقة المستأنف عليها يعهد بها الخبير في الحسابات تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد المديونية المستحقة ان كانت اصلا مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة ، ملتمسة استبعاد جميع دفوع المستأنف عليها وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و احتياطيا بإجراء خبرة حسابية نفقة المستأنف عليها يعهد بها لخبير في الحسابات تكون مهمته الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و تحديد المديونية المستحقة ان كانت أصلا مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة .
بناء على القرار التمهيدي عدد 265 الصادر بتاريخ 2/4/2019 القاصي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد المجيد (ر.) الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 422.880.00 درهم
و حيث بجلسة 01/10/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب بعد الخبرة عرضت فيها أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة نجد انه تضمن عدة مغالطات كونه احتسب عدة فواتير في الجانب الخاص بالاداءات التي تمت لفائدة المستأنف عليها وعاد احتسبها من جديد كونها لازالت بدون أداء ويكفي الرجوع الجدول الأداءات المدلى به من طرف المستأنف عليه ودفترها الكبير يتضح فعليا انها توصلت بقيمة هذه الفياتير وهي على التفصيل التالي"
- الفاتورة عدد 07/2017 الحاملة لمبلغ 20400 درهم
- الفاتورة عدد 12/2017 الحاملة لمبلغ 19008درهم
- الفاتورة عدد 13/2017 الحاملة لمبلغ 56640 درهم
- الفاتورة عدد 16/2017 الحاملة لمبلغ 23100 درهم
- الفاتورة عدد 17/2017 الحاملة لمبلغ 8280 درهم
- الفاتورة عدد 18/2018 الحاملة لمبلغ 11472 درهم
- الفاتورة عدد 19/2017 الحاملة لمبلغ 2760 درهم
- الفاتورة عدد 22/2017 الحاملة لمبلغ 11316 درهم
وقد وصل مجموع هذه الفواتير هو 152976 درهم. كما أن السيد الخبير اطلع على الدفتر الكبير للمستأنف عليها واتضح له بشكل قطعي بأنه تمت تأدية قيمتها دون أن يحتسب من قيمة المبالغ التي يجب خصمها من مجموع المديونية وأن ادلاء المستأنف عليها بما يفيد توصلها بقيمة هذه الفياتير وإقرارها بذلك هو كفيل بإثبات وقوع عملية الأداء وإبراء الذمة العارضة بقيمة الدين في حدود مبلغ 152976 درهم. وأن الإقرار القضائي حسب مفهوم الفصل 407 ق ل ع ينتج من كل فعل يقوم به الخصم وان المستأنف عليه اذلي بما يفيد براءة ذمة المستأنفة من هذا المبلغ وطبقا لما هو مضمن في سجلاتها المحاسباتية وهي وسيلة اثبات لوحدها كافية لا ثبات واقعة الأداء ولا تحتاج الى اي اثبات اضافي. وقد جاء في تقرير السيد الخبير في الصفحة 4 كون مجموع المديونية العالقة في ذمة المستأنفة هو 423.680.00 في حين أن مجموع الأداءات التي تمت خلال سنتي 2017 و2018 هو 320.952.00 درهم. وأن بالقيام بعملية بسيطة بخصم مجموع الأداءات من قيمة المديونية نجد ان قيمة الدين المتخلذ بذمة الذي يتعين أن يكون عالق في ذمة المستأنفة يجب أن يحتسب على الشكل التالي:
423.680 - 320952.00 درهم = 102.728.00 درهم
وليس ما انتهى اليه السيد الخبير في خلاصة تقرير الخبرة المنجز من طرفه ولقد عاب السيد الخبير على المستأنفة كونها لم تدل بالدفتر الكبير وقام باحتساب نفس المبالغ المطالب بها ابتدائيا على الرغم من الاداءات التي تمت لفائدة المستأنف عليها والثابتة من خلال الدفتر الكبير المدلى به من طرف المستأنف عليها نفسها . كما أن السيد الخبير احتسب الفاتورة عدد 3/2017 الحاملة لمبلغ 18480.00 درهم على الرغم من أنها لا تحمل تأشيرة التوصل بها من طرف المستأنفة التي نازعت فيها بشكل جدي في حين ان السيد الخبير ورغم كونه اشار في جدول الفوترة أنها لا تحمل خاتم توصل شركة (ت. ب.) وكان على السيد الخبير استبعاد هذه الفاتورة من قائمة المديونية وهو ما لم يقم به السيد الخبير واحتسبها بدون وجه حق ، وانه اذا اضفنا مبلغ 18480.00 درهم الى مبلغ 152.976.00 درهم يصبح المبلغ الواجب خصمه من المديونية هو 171.456.00 درهم وكان على السيد الخبير خصم هذا المبلغ من قيمة المديونية لتصبح على الشكل التالي:
422.880.00 درهم - 152.976.00 درهم = 269.904 درهم .
ملتمسة استبعاد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم بحصر مبلغ الدين في مبلغ 269.904 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
و حيث بجلسة 01/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة عرضت فيها أن السيد الخبير تقيد بالنقاط التي حددها الحكم التمهيدي من حيث الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المستأنف عليها وكذا من طرف المستأنفة و على كافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين و الفواتير المرفقة بالمقال و تحديد المديونية المتخلفة في ذمة المستأنفة بدقة أن كان لها محل وأن السيد الخبير أنجز الخبرة وفقا لما أمر به الحكم التمهيدي ، وأن الخبرة مستوفية للشروط الشكلية و المتطلبة قانونا من حيث تطبيق الفصل 63 من ق م م. وأن تقرير الخبير من حيث الموضوع أجاب على جميع النقاط المطلوبة و انتهى إلى نتيجة كون الشركة المستأنفة لازالت مدينة المستأنفة عليها بمبلغ 422.880.00 درهم . كما أن الثابت من الخبرة و بعد إطلاع الخبير على الدفتر الكبير لسنتي 2017 و 2018 تبين أن مجموع المديونية التي لازالت بذمة المستأنف عليها هو 423.680.00 درهم وأن المستأنف عليها تقدمت بطلب رام إلى أداء ما مجموعه 422.880.00 درهم أصل الدين بعدما اقتنت المدعي عليها مجموعة من المعدات الميكانيكية وأن المستأنف عليه تبعا لذلك فإن لا يسعها إلا أن تطالب ما تخلذ بذمة المستأنف عليها من دین ، ملتمسة تبعا لما انتهى إليه تقرير الخبير الأول محمد (أ.) المؤرخ في 01/11/2018 و تبعا لما أكده الخبير عبد المجيد (ر.) في إطار الخبرة الثانية وفق ما جاء بتقريره المؤرخ في2019/09/1 و المصادقة على الخبرة مع تأييد الحكم الابتدائي المستأنف .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 01/10/2019 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بتعقيب دفاع المستأنف عليها على الخبرة، كما أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 15/10/2019
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا فإن هذه المحكمة و في إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 02/04/2019 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد المجيد (ر.) وذلك من أجل تحديد الدين محل النزاع على ضوء وثائق وحجج الطرفين .
وحيث أسفرت الخبرة المنجزة في النازلة على مديونية المستأنفة بمبلغ 422880.00 درهم .
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 00.85 ، وذلك باستدعائه الطرفين ووكلائهما وتلقي تصريحاتهما كما أنه قام بدراسة الوثائق وتحليلها متقيدا في ذلك بالنقط المحددة له مما يتعين معه اعتمادها و الحكم وفق ما جاء فيها .
وحيث إنه بثبوت مديونية المستأنفة بالمبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة المذكورة يكون ما ادعته من انعدام مديونيتها في غير محله ومردودا عليها ، لاسيما وأن الخبرة سواء المأمور بها ابتدائيا أو استئنافيا قد أكدت هذه المديونية و ما توصل إليه الخبير جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه وخصوصا الدفتر الكبير والفواتير المدلى بها الأمر الذي يكون معه مستند طعن المستأنفة على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر. .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2/4/2019 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
81815
Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2019
81833
Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2019
81857
Compétence matérielle : L’exploitant d’une licence de taxi ayant la qualité de commerçant, le bailleur non-commerçant qui l’assigne devant le tribunal de commerce exerce une option de juridiction qui ne peut être contestée par le défendeur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2019
81887
Le recours en rétractation pour fraude ne peut être fondé sur des faits qui ont été débattus contradictoirement tout au long de la procédure (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2019
81960
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige survenu entre deux sociétés commerciales et relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2019
81978
Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2019
81995
Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2019
82024
La désignation d’un expert en référé pour constater des faits matériels constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond du droit et relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2019
82069
Le dol, cause de recours en rétractation, n’est caractérisé que si le demandeur ignorait les manœuvres frauduleuses lors de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/02/2019