La demande en arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76161

Identification

Réf

76161

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3917

Date de décision

02/09/2019

N° de dossier

2019/8109/263

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens invoqués à l'appui d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le contrat de bail fondant la condamnation était frauduleux, arguant d'un dol commis à son encontre et de l'exploitation de son handicap. Il faisait également valoir le préjudice financier important que l'exécution immédiate de la décision lui causerait. La cour retient que les moyens ainsi présentés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne constituent pas un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 31/07/2019 تقدم السيد حسني (و.) بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة (ش.) بمقال مؤدى عنه يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2019 تحت رقم 3351 في الملف عدد 263/8206/2019 والقاضي عليه بأدائه مبلغ 99.500 درهم إضافة إلى الصائر أي ما مجموعه 103.118 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور استنادا لما جاء في مقاله الاستئنافي من توضيح لحقيقة النازلة، التي تتلخص في كونه مجرد مسير لمحل تكتريه والدته المدخلة في الدعوى ،وأن المكرين و خاصة والدهم قيد حياته استغل اعاقته الذهنية و دلس عليه من خلال فبركة عقد مزعوم احتفظ به من سنة 2011 إلى سنة 2016 و لم يدل به في اية مسطرة إلا سنة 2018 لما استأنفوا محضر عدم نجاح الصلح و هي الدعوى التي باشرتها والدته حليمة (خ.) عندما توصل الطالب بإنذار بأداء الكراء ،و أنها عمدت إلى عرض الكراء بالسومة الحقيقية و هي 270 درهم على دفاع المكرين الذي احتفظ بالكراء لمدة سنتين بعدها ظهر عقد الكراء المزعوم بسومة خيالية رفعت إلى 1300 درهم، وأن الحكم الابتدائي القاضي بشمول الحكم بالنفاذ المجل بخصوص هذه المبالغ الكبيرة من شأنه أن يضر بمصالحه و بذمته المالية ، ملتمسا ايقاف تنفيذ الحكم المستأنف إلى حين البت في الاستئناف و تحميل المطلوبين الصائر، و ارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي – محضر للاعذار و محاولة التنفيذ و نسخة من مقال الاستئناف.

حيث بعد إدراج القضية بجلسة 26/08/2019 تقرر حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة يومه 02/09/2019

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ترك الصائر على الطالب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile