Résiliation du bail commercial : Le juge ne peut valider un congé et prononcer l’expulsion en se fondant sur un arriéré de loyer non réclamé dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72194

Identification

Réf

72194

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1892

Date de décision

24/04/2019

N° de dossier

2019/8206/1045

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait validé un congé, constaté un arriéré locatif et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le juge du fond pouvait fonder sa décision sur le non-paiement d'une échéance de loyer qui n'était pas expressément visée dans l'acte introductif d'instance du bailleur. La cour rappelle que le juge est tenu de statuer dans les strictes limites des demandes dont il est saisi. Elle relève que le premier juge a retenu le défaut de paiement d'un loyer mensuel spécifique que le bailleur n'avait pas réclamé dans son assignation, statuant ainsi ultra petita. Dès lors que le manquement fondant la résiliation n'était pas l'objet du litige et que les sommes effectivement réclamées avaient été réglées, la condition du défaut de paiement n'est pas caractérisée. Par voie de conséquence, la condamnation à des dommages et intérêts pour retard est également privée de fondement juridique. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité, et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف محمد (ل.) بتاريخ 12-02-2019 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-09-2018 تحت عدد 8210 في الملف التجاري رقم 5015-8206-2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 2.200.00 درهم كواجبات كراء المحل الكائن بالطابق الارضي زنقة [العنوان] الدار البيضاء اضافة الى الفرق بين السومتين وقدرها 800,00 درهم مع النفاذ المعجل في حدود مبلغ الكراء وتعويض عن التماطل قدره 500 درهم وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المؤرخ ب 16-10-2017 والمبلغ للمدعى عليه ب 20-02-2018 بواسطة المفوض القضائي محمد (ح.) والحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المبين عنوانه اعلاه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وداخل الاجل القانوني باعتباره بلغ بالحكم المستأنف يوم 29-1-2019 وبالتالي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان محمد (م.) ( مستأنف عليه حاليا) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16-5-2018 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 2200 درهم و التي اصبحت محددة بموجب حكم قضائي صادر بتاريخ 12/03/2018 في مبلغ 2420,00 درهم ابتداء من تاريخ 23/10/2017، غير ان هذا الاخير توقف عن اداء الواجبات الكرائية منذ شهر دجنبر 2017 مما حدا به الى توجيه انذار اليه من اجل ذلك توصل به بتاريخ 20/02/2018 بقي دون جدوى رغم مرور الاجل المضروب له به لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 7260 درهم عن شهر دجنبر 2017 و كذا مارس و ابريل من سنة 2018 بسومة شهرية قدرها 2420 درهم، بالاضافة الى تكملة عن شهر اكتوبر و نونبر من سنة 2017 و كذا شهر يناير و فبراير من سنة 2018 و المحدد بمبلغ 880 درهم حسب سومة 2420 درهم و كذا مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل و بافراغه من المحل الكائن بالطابق الارضي زنقة [العنوان] الدار البيضاء من جميع مرافقه هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر و عزز المقال برسالة انذار – محضر تبليغ انذار – نسخة حكم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 11/07/2018 جاء فيه انه يؤدي كل الشهور الكراء عن طريق البنك الشعبي وكالة لهجاجمة و انه ادى لدفاع المدعي عن شهر يوليوز و شتنبر 2015 و شهر ابريل 2016 مبلغ 6600 درهم اما شهر ماي و اكتوبر 2017 فهما مؤديان حسب وصل الاداء بمبلغ 4400 درهم مؤرخ في 23/10/2017 كما ادى واجبات الكراء من فاتح شهر نونبر و دجنبر 2017 الى شهر يناير و فبراير 2017 أي ما مجموعه 8800 درهم بواسطة شيك بنكين و انه مؤخرا قام بعرض مبلغ 8800 درهم على المدعى عليه السومة الكرائية بمبلغ 2200 درهم من 01/03/2018 الى 30/06/2018 و من فاتح مارس الى 30 يونيو 2018 و ان المدعي هو من يرفض مبلغ الواجبات الكرائية و لا يطالب لكونه لا يسكن بالمغرب و لذلك بادر الى اداء الوجيبة الكرائية رغم عدم قدومه لقبضها لاجله يلتمس الحكم برفض دعوى المدعي و احتياطيا اجراء خبرة مع جعل الصائر على عاتق المدعي و ارفقت المذكرة بمقال استئناف حكم – 8 تواصيل كراء – رسالتين من اجل عرض عيني – شيكين بنكيين – طلب عرض عيني بالاداء.

و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 19/09/2018 جاء فيها ان المدعى عليه ادى واجبات كراء اربعة اشهر و لم يؤد الشهر الخامس بالرغم من توجيهه لرسالةو غير سرية تطالب بأداء الشهر المتبقى لدفاع هذا الاخير الا انه لم يستجب هو وموكله و بالتالي فالتماطل ثابت على اعتبار انه لم يؤد ما بذمته كاملا و ان الاداء كان جزئي، و انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها سيتبين ان الاداء كان جزئي وخارج الاجل المضروب في الانذار و تخلف شهر من الاشهر المطالب بها من سنة 2017 هذا فضلا عن ان المدعى عليه يتلاعب في اداء واجبات الكراء يؤدي شهر و يتخلف اشهر عدة و ان لجوء هذا الاخير الى المحكمة المدنية لاداء مبالغ الكراء من 01/03/2018 الى 30/6/2018 و ادلائه بما يفيد وضع مقال عرض عيني و ايداع و بامر العرض العيني و الايداع مؤرخ في 29/06/2018 لم يدل بوصل الايداع او العرض و هذا يدخل في التماطل الممنهج للمكتري و انه لحد الان لم يتم ايداع أي مبالغ ولم يتم عرض أي مبلغ و عليه الادلاء بما يفيد الاداء بالاضافة الى ذلك فلم يؤد زيادة مبلغ الكراء الذي اصبح 2420 درهم عوض 2200 درهم و فضل المراوغة و التحدث على اداءات لا علاقة لها بما طالب به لذلك يلتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى و ارفقت المذكرة برسالة غير سرية.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بجلسة 19/09/2018 بالوثائق التالية : طلب عرض عيني جديد - شيك جديد – محضر اخباري – وصلين. ملتمسا رفض الطلب.

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 19/09/2018 ادلى نائبا الطرفين بمذكراتهما و تبادلاها، الأمر الذي تقرر معه حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 26/09/2018.

وبعد اسيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه اعلاه والذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الاسباب التالية :

بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في اسباب الطعن بالاستئناف ان الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل ، وانه لم يتخلف عن الاداء وخير ذليل على ذلك الرسالة الواردة من طرف المستأنف عليه على انه ادى 4 اشهر داخل الاجل ، ويحاول جاهدا اضافة الشهر الخامس دون سبب مشروع مما يجعل الانذار باطلا، وانه بعث برسالة اخرى بخصوص المدة من 30-09-2018 الى 31-12-2018 وجب فيها 7620 درهم.

وبعث برسالة عن يوليوز وغشت وشتنبر 2018 بمبلغ 7260 درهم بواسطة شيك عدد EEC8452701 وان حالة التماطل غير ثابتة وانه ادى ما بذمته عن حسن نية، وان حيثيات الحكم تضمنت انه ادى الواجبات موضوع الانذار وانها ناقصة بخصوص شهر يناير 2017 بمبلغ 2200 درهم.

وبأن المستأنف عليه لم يعين اي قابض للأكرية وكان يسافر خارج المغرب وتطول غيبته. ملتمسا لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا ،و في الموضوع الغاء الحكم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وتوصيل رقم 20 بمبلغ 4073 درهم ملف تنفيذ 50-2019 ومحضر تبليغ يوم 17-1-2018 بأن المعني خارج الوطن. وطلب تبليغ رسالة مؤرخ ب 17-01-2018 بخصوص كراء شهر نونبر 2017.

وبناء على جواب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها ان الحكم صادف الصواب فيما قضى به من اداء الاكرية والفرق بين السومتين والافراغ لانه انذره بتاريخ 20-02-2018 لأداء 5 شهور إلا ان الاداء كان جزئيا لاربعة شهور فقط وذلك يعد تماطلا.

وانه انذره برسالة 20-02-2018 ب 5 شهور ورسالة ثانية ب 6-3-2018 بتكملة الشهر المتبقي إلا انه لم يعر ذلك اهمية وحول ادعاء انه خارج الوطن فقد سبق واتفقا على ان يتم الاداء بواسطة التحويل البنكي إلا انه لم يلتزم بذلك حسب هواه بالمراوغة والتدليس وبالتالي فالاستئناف غير جدي. ملتمسا لكل ذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميله الصائر ، وارفق المذكرة بنسخة من قرار سابق بينهما رقم 1909.

وبناء على تعقيب المستأنف بمذكرة اكد فيها ما سبق مع اضافة ان الكراء مطلوب لا محول، وان المستأنف عليه لا يسلم التواصيل عن الاداء وان الفصل 8 من قانون 16-49 ينص على عدم اداء 3 شهور لاثبات التماطل وان الانذار باطل لانه يتضمن 4 اشهر ثم اداؤها داخل الاجل , وشهر يناير 2017 وهو بيت القصيد ثم اداؤه قبل تحرير الانذار وبعد الحكم رقم 8210 بتاريخ 26-09-2018 ملف تجاري رقم 5015-8206-2018.

ملتمسا لكل ذلك الغاء الحكم الابتدائي لعدم صوابيته وابقاء الصائر على المستأنف عليه .وارفق المذكرة بصورة قرار.

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17-04-2019 بحيث حضر بها نائبا الطرفين واكذا محرراتهما وبذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24-04-2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في مقال طعنه على علة واحدة و هي ان الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب، عندما اعتبره متماطلا بعلة انه لم يؤد شهر يناير 2017. وقضت بناء على ذلك المحكمة بافراغه مع تعويض عن التماطل.

حقا، حيث انه لا خلاف بأن المحكمة ملزمة بالبث في حدود طلبات الاطراف .

وحيث ان الانذار هو بداية الخصومة , ودعوى المصادقة عليه اقرار بمضمونه كلا أو جزءا.

وحيث انه بالرجوع للحكم المطعون فيه، يتضح أن محكمة البداية قضت على المستأنف بأداء واجب كراء شهر يناير 2017، واعتبرته متماطلا، ودون اي اساس قانوني سليم على اعتبار ان مقال الدعوى اصلا لم يتضمن ملتمسا يخص تحديدا اداء شهر يناير 2017 بسومة 2200 درهم، وبالتالي صحت العلة المتمسك بها، ويتعين بذلك الغاء الحكم فيما قضى به من اداء واجب كراء شهر يناير 2017 لعدم الاساس القانوني له, مع رفض الطلب المتعلق به وبالتبعية الغاء الحكم كذلك في شقه المتعلق بالافراغ لعدم مبرراته مادام ثبت الاداء الكلي للمدة المستحقة بالانذار, وما كان موضوع دعوى المصادقة قد أدي كاملا، وقبل رفع الدعوى والتي انحصرت في تكملة لشهور اصلا غير واردة بالانذار بناء على حكم ابتدائي قضى بالزيادة بالسومة الكرائية.

وحيث بناء عليه فلا مبرر كذلك للتعويض عن التماطل لعدم الاساس القانوني له وبالتالي وجب الغاء الحكم في شقه القاضي به والحكم برفضه.

وحيث وجب القول بتأييد الحكم في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا

في الشكل: ب

في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء واجب الكراء و التعويض عن التماطل والافراغ , والحكم من جديد برفض الطلبات المتعلقة بها.

- وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux