Réf
71996
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1691
Date de décision
17/04/2019
N° de dossier
2019/8206/649
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve par témoignage, Paiement des loyers, Nullité du congé, Majorité des trois quarts, Lien de subordination du témoin, Indivision, Expulsion, Demande additionnelle en appel, Congé, Bail commercial, Acte d'administration
Base légale
Article(s) : 443 - 663 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 76 - 83 - 135 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en tant qu'acte d'administration, n'est valablement délivré que par les indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits sur l'immeuble, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le congé est déclaré sans effet juridique, ce qui rend la demande d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard irrecevable. La cour opère cependant une distinction en jugeant que si l'action en expulsion est indivisible, l'action en paiement des loyers est divisible, chaque indivisaire pouvant réclamer sa quote-part. Elle écarte toutefois la preuve du paiement par témoins, non en raison du montant global de la dette, mais du fait du lien de subordination existant entre le preneur et ses témoins salariés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés, auxquels s'ajoutent les loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مصطفى (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/01/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10773 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2018 في الملف عدد 4948/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 33000 درهم عن واجبات كراء المستحقة عن المدة من 1_1_2016 الى غاية متم نونبر 2016 بحسب سومة شهرية قدرها 3000درهم وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ الى المدعى عليه بتاريخ 17_4_2018 وبافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدارالبيضاء و بتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في شقه القاضي بأداء واجبات الكراء وبتحميله الصائر و برفض باقي الطلبات .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي: حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة عبد الكريم (ق.) وعبد المجيد (ق.) وعبد الهادي (ق.) وربيعة (ق.) ورشيدة (ق.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/5/2018 عرضوا من خلاله أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و الذي هو عبارة عن محل معد لممارسة تجارة المطالة ،و ان المدعى عليه يشغل ذلك المحل على وجه الكراء بحسب سومة شهرية قدرها 30000 درهم و قد توقف عن اداء واجبات الكراء عن المدة من 1_1_2016 الى غاية متم مارس 2018 و جب عنها مبلغ 81000 درهم ،و انه بالرغم من توصله بالانذار بتاريخ 17_4_2018 فلم يستجب ،لاجله يلتمسون الحكم على المدعى عليه بادائه لهم مبلغ 84000 درهم عن واجبات كراء المدة من 1_1_2016 الى غاية متم ابريل 2018 و تعويض عن التماطل قدره 9000 درهم و النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى و المصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ اليه بتاريخ 17_4_2018 و بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه جاء فيها ان صفة المدعين غير ثابتة امام غياب ما يفيد العلاقة الكرائية ، و من جهة اخرى فالسومة الكرائية لا تتعدى 3000 درهم خلافا لما ادعاه المدعين موضحا بان العلاقة الكرائية كانت تجمعه في الاصل بمورث المدعين المسمى العربي (ق.) و قد ادى له واجبات الكراء الى غاية شهر نونبر 2016 الذي كان يستخلصها بنفسه عند مطلع كل شهر بحضور مجموعة من الاشخاص حسب الثابت من الاشهادات رفقته ،و بعد وفاته عمل الى ايداعها بصندوق المحكمة عن المدة من فاتح يناير 2017 الى غاية شهر اكتوبر من نفس السنة بعد محاولة عرض المبالغ على الورثة حسب محضر العرض ووصل الايداع فضلا على ادائه لهم واجبات كراء المدة من شهر نونبر 2017 الى غاية متم شهر مارس 2018 بحسب مبلغ 15000 درهم و مبلغ 3000 درهم عن شهر دجنبر 2016 بعد عرضها عليهم ، ملتمسا الحكم اساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا في حالة اصلاح المسطرة الحكم برفض الطلب وارفق الطلب بصورة شمسية من محضر عرض عيني ،صورة شمسية من وصل ايداع ،صور شمسية من اشهادات و صورة من محضر تبليغ مبالغ مالية بموجب شيك .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 11_7_2018 جاء فيها ان المدعى عليه اكتفى باداءواجبات الكرائية المستحقة عن شهر دجنبر2016 و من يناير 2017 الى متم مارس 2018 دون تلك المستحقة عن المدة من فاتح يناير 2016 الى متم نونبر 2016 و قدرها 33000 درهم اذلم يتم اداؤها سوا ءداخل الاجل المحدد في الانذار او بعده ملتمسا الحكم عليه بادائهم لهم واجبات كراء المدة فاتح يناير 2016 الى متم نونبر 2016 و جب عنها مبلغ 33000 درهم و تعويض قدره 9000 درهم و باقي الطلبات المسطرة في المقال الافتتاحي .
و بجلسة 19_9_2018 ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها انه مادامت الوجيبة الكرائية لا تتعدى مبلغ 3000 درهم فتكون حرية الاثبات مادام ان المبلغ المتنازع بشأنه عن كل وجيبة لا يبلغ السقف المحدد قانونا و المقدر في مبلغ 10000 درهم لاعتماد شكلية الكتابة في اثبات الوفاء من عدمه ملتمسا الحكم برفض الطلب .
و بجلسة 17_10_2018 ادلى نائب المطلوب حضورهما بمذكرة عرض فيها انهما لم يسبق ان كلفا الاستاذ عبد الحميد (ز.) لاقامة هذه الدعوى او أي دعوى اخرى و ان الوكالة العدلية المسلمة الى السيد عبد الكريم (ق.) قد تم الغاؤها و قد توصل هذا الاخير بقرار العزل بتاريخ 15_3_ 2017 .و ارفقها بنسخة من عزل وكيل ملتمسين اخراجهما من الدعوى و حفظ حقهم في التقدم في مواجهة السيد عبد الكريم (ق.) وفق ما يقتضيه القانون.
و بناءا على ادراج الملف بعدة جلسا ت كانت آخرها بتاريخ 31_10_2018 تخلف عنها نائبا الطرفين و الفي لنائب المدعين بمذكرة جاء فيها انه لم يسبق ان سجل نيابته عن المطلوب حضورهما و ان قرارات الاغلبية ملزمة للاقلية وفق الفصل 971 من ق ل ع ملتمسا الحكم وفق ما سبق .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مصطفى (ع.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه حول نقصان التعليل الموازي لانعدامه أنه ينعى على الحكم المطعون فيه اعتماده التعليل التالي " وحيث إنه بخصوص واجبات الكراء المستحقة عن المدة من 1/1/2016 إلى غاية متم نونبر 2016 فإنه عملا بالفصل 443 فلا يمكن إثبات أدائها بواسطة شهادة الشهود لإثبات تنفيذ التزام تتجاوز قيمته 10.000 درهم وبذلك فملتمس إثبات الأداء بواسطتها يبقى غير مؤسس لأن المبلغ المطلوب إثباته يتجاوز 10.000درهم عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق ل ع ." وهو تعليل لا يرقى إلى درجة الاعتبار ذلك أن الثابت من أوراق الملف أن مبلغ السومة الكرائية الشهرية لا يتعدى مبلغ 3000 درهم وبما أن المبالغ المطالب بها هي مجموع الوجيبة الكرائية لإحدى عشر شهرا وما دام أن العبرة في إعمال الاثبات بالكتابة من عدمه هو بلوغ الوجيبة الكرائية الشهرية سقف المبلغ المحدد قانونا بموجب الفصل 443 من ق ل ع و هو مبلغ 10.000 در هم وبما أن مبلغ الوجيبة الكرائية لا يتعدى 3000 درهم مما يكون معه ما تمسك به من إثبات أداء الوجيبة الكرائية المتعلقة بالمدة الممتدة من شهر فاتح يناير 2016 إلى غاية متم نونبر2016 بواسطة اشهادات شهود مصححة الامضاء في محله وهو ما استقرت عليه محكمة النقض وكذا محاكم الموضوع وفي مقدمتها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارات متواترة ، كما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 879 وكذا قرار صادر بتاريخ 24/3/2004 في الملف عدد 1127/03 ، وبخصوص خرق حقوق الدفاع أن الثابت من وقائع الحكم المطعون فيه انه تم حجز الملف للمداولة لجلسة 26/9/2018 وخلالها تم إخراجه منها قصد استدعاء المدعى بحضورهم للجواب لجلسة 17/10/2018 وتم تبليغ المدعى بحضورهم وتقدموا بالجواب على المقال الافتتاحي مفيدين أنه لم يسبق لهما أن كلفا دفاع الأطراف المدعية بالنيابة عنهما في توجيه الإنذار موضوع الدعوى الحالية وبناء على تعقيب هذا الأخير تم حجز الملف للمداولة من جديد لجلسة 14/11/2018 دون أن يتم استدعاؤه رغم أن صفته كطرف مدعی عليه تحتم إعلامه بإخراج الملف من المداولة حتى يتأتى له بسط أوجه دفاعه خاصة وان ما تم إثارته من طرف المدعى بحضورهم يستدعي الجواب لما فيه من تأثير جوهری علی سير الخصومة القضائية وان حرمانه من الاستدعاء قصد الحضور قد أضر بمصالحه مما يكون معه مانحاه الحكم المطعون فيه بحرمانه من حقه في الدفاع يشكل خرقا جوهريا يستدعي بطلان الحكم المطعون فيه . ملتمسا اساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث . وأدلى بنسخة من حكم عدد 10773 بتاريخ 14/11/2018 ملف رقم 4948/8206/2018.
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي و مقال إضافي مؤدى عنهما الرسم القضائي مدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المستأنف تمسك بأداء الوجبة الكرائية المتعلقة بالمدة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية متم نوفمبر 2016 وأن له شهودا على ذلك وأدلى بشهادات مصححة الإمضاء وأن العبرة بمبلغ الطلب الذي يتجاوز القدر المحدد لإثباته بشهادة الشهود طبقا المقتضيات الفصل 443 من ق ل ع لا بمبلغ السومة الكرائية الشهرية كما حاول المستأنف تفسير ذلك أضف إلى أنه من المستحيل حضور الشهود كل شهر لمعاينة واقعة الأداء لذلك فإن الحكم المستأنف كان على صواب ومعللا بما فيه الكفاية لما كرس القاعدة التي تبعد شهادة الشهود لإثبات التزام تتجاوز قيمته 10000 درهم مما يجعل الدفع المثار بهذا الشأن غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار وفي المرحلة الأولى بعد أن أدلي المستأنف حاليا بكافة مستنتجاته الكتابية أسند المستأنف عليهم النظر للمحكمة فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر إدراجها بالمداولة وقد تقرر إخراج القضية من المداولة فقط لاستدعاء المقامة الدعوى بحضورهم اللذين يشكلون الأقلية بالنسبة للملك المشاع وبجلسة 17/10/2018 أدلى نائبهم بمذكرة ملتمسين إخراجهم من الدعوى وبعد إدراج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة 31/10/2018 تخلف عنها نائبا الطرفين وألفي بالملف مذكرة لنائب المدعين بخصوص المطلوب حضورهم فتقرر اعتبار القضية جاهزة للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 7/11/2018 ويتبين من خلال ما بسط أعلاه أنه ليس هناك أي خرق لحقوق الدفاع مادام المستأنف قد أدلى بواسطة نائبه بكل ما لديه من دفوع في الموضوع بمقتضى مذكرتين وأن سبب الإخراج من المداولة كان فقط الإستدعاء المطلوب حضورهم اللذين يشكلون الأقلية بالنسبة للملك المشاع واللذين لا تأثير لموقفهم على مسار الدعوى لذلك يتعين رد هذا الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبالنسبة للاستئناف الفرعي فإن هذا الاستئناف ينصب فقط على ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن التماطل في الأداء والذي حددته المحكمة في مبلغ 1000.00 درهم و هو مبلغ جد زهيد بالمقارنة مع أصل الدين لذلك يتعين رفعه إلى الحدود المطلوبة أي إلى مبلغ 9000.00 درهم مع تأييده في الباقي ، و بالنسبة للمقال الإضافي ترتب في ذمة المدعى عليه إضافة لمستحقات الكراء عن المدة المطلوبة واجبات الكراء عن المدة اللاحقة أي إبتداء من فاتح ماي 2018 إلى غاية متم مارس 2019 اي مدة 11 شهرا وجب فيها أداء ما مجموعه 36300 درهم ستة وثلاثون وثلاثمائة درهم حسب سومة شهرية قدرها 3300.00 درهم ، ملتمسين بالنسبة للاستئناف الأصلي بقبوله شكلا وبرده موضوعا مع تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبالنسبة للاستئناف الفرعي بقبوله شكلا و موضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع رفع التعويض إلى مبلغ 9000 درهم وبالنسبة للمقال الإضافي بقبوله شكلا و موضوعا الحكم على المدعى عليه السيد مصطفى (ع.) بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من 1/5/2018 الى غاية متم مارس 2019 أي مدة 11 شهرا وجب فيها أداء ما مجموعه 36300 درهم و الحكم عليه بأداء تعويض قدره 4000 درهم بسبب تماطله في أداء مستحات الكراء وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون مع تحميله كافة الصوائر.
و بناءا على المذكرة الإيضاحية المدلى بها من طرف فاطمة (ب.) و زياد (ق.) بواسطة نائبهما و اللذان أوضحا أنهما يؤكدان كذلك لهذه المحكمة أنهما مالكين مع آخرين على الشياع المحل المعد لمهنة المطالة المكرى للسيد مصطفى (ع.) وأنهما لم يسبق لهما أن كلفا الأستاذ عبد الحميد (ز.) المحامي بهيئة الدار البيضاء بالتقدم بدعوى ضد السيد مصطفى (ع.) وأن الوكالة العدلية المسلمة للسيد عبد الكريم (ق.) قد تم إلغاؤها وتوصل هذا الأخير بقرار العزل بتاريخ 15/3/2017 ، ملتمسين القول بإخراجهما من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المقرونة بمذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح حول مذكرة تعقيب أساسا من حيث الصفة أن الصفة والمصلحة من النظام العام ويمكن إثارتهما في أية مرحلة من مراحل التقاضي وما دام الثابت من المذكرة الإيضاحية للمدعى بحضورهم أنهم قد فسخوا الوكالة المسندة إلى السيد عبد الكريم (ق.) ولم يسبق لهم أن وكلوا دفاع الفريق المستأنف فرعيا في النيابة عنهم وأنهما يطلبان إخراجهما من الدعوى مما يكون معه مصير الطلب موضوع الملف الحالي عدم القبول لأن مجموع الأسهم المملوكة للفريق المستأنف فرعيا لا تخول له الحق في إقامة الدعوى ما دام أنها لا تصل النسبة المحددة قانونا وهي ثلاثة أرباع الملك إعمالا لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع وزعم المطلوبين في التعقيب أن العبرة بمبلغ الطلب الذي يتجاوز القدر المحدد الإثباته بشهادة الشهود طبقا لمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع إلا بمبلغ السومة الشهرية وهو زعم مردود ما دام ان المستقر عليه قانونا وقضاءا ممثلا في محكمة النقض وكذا المحكمة المعروض عليها النزاع الحالي أن العبرة في جواز إثبات الأداء بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من ق.ل.ع هو بمبلغ الوجيبة الكرائية الشهرية وليس بمجموع المبالغ المطالب بها ، وحول خرق حقوق الدفاع زعم الفريق المطلوب في التعقيب أن إخراج الملف من المداولة وعرضه من جديد من أجل استدعاء المقامة الدعوى بحضورهم والذين يشكلون الأقلية لا يشكل خرقا الحقوق الدفاع وهو زعم مردود ما دام أن المقامة الدعوى في حضورهم هم ملاك على الشياع في العقار المدعى فيه وبالتالي فهم خصوم لهما وأن بسطهم لأي جواب يستوجب عرضه عليه حتى يتأتى له الاطلاع عليه لما فيه من تأثير على الخصومة مما يكون معه ما زعمه الفريق المطلوب في التعقيب في غير محله ويكون مصيره الرد ، وحول الاستئناف الفرعي أن المستأنفين لم يتولوا تبيان طعنهم في مواجهة مراجع الحكم وعن أي جهة صادر عنها وكذا مراجع الملف موضوع الحكم المطعون فيه مما يكون معه الطعن المتقدم به من قبلهم هو طعن مجهول البيانات ويكون معه مصيره عدم القبول ومن جهة ثانية فإن الصفة والمصلحة من النظام العام ويمكن إثارتهما في أية مرحلة من مراحل التقاضي وما دام الثابت من المذكرة الإيضاحية للمدعي بحضورهم أنهم قد فسخوا الوكالة المسندة إلى السيد عبد الكريم (ق.) ولم يسبق لهم أن وكلوا دفاع الفريق المستأنف فرعيا في النيابة عنهم وأنهما يطلبان إخراجهما من الدعوى ، مما يكون معه مصير الاستئناف الفرعي عدم القبول لأن مجموع الأسهم المملوكة للفريق المستأنف فرعيا لا تخول له الحق في إقامة الدعوى ما دام أنها لا تصل النسبة المحددة قانونا وهي ثلاثة أرباع الملك إعمالا لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع ، وأن زعم الفريق المستأنف أن استئنافه ينصب على ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن التماطل في الأداء في مبلغ 1000 درهم ملتمسا رفعه إلى حدود المبلغ المطالب به إلى مبلغ 9000 درهم وهو نعي في غير محله لأن التماطل المؤسس عليه التعويض المحكوم به غیر قائم ما دام أنه غير مدين للطرف المستأنف عليه بالمبالغ المحكوم بها وكذا التعويض المحكوم به في مواجهته كما هو ثابت من الاشهادات المصححة الإمضاء مدلى بها بالملف ، وبالنسبة للمقال الإضافي طالب الفريق المستأنف فرعيا بواجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح ماي 2018 إلى غاية متم مارس 2019 بحسب مبلغ 36300 درهم فإنه لا يرى مانعا في ذلك ومن جهة ثانية لئن التمس الفريق المستأنف فرعيا تعويضا قدره 4000 درهم عن التماطل فإنه طلب في غير محله ومحاولة للإثراء على حسابه مادام أن الكراء مطلوب وغير محمول ، مما يكون معه مصير طلبه الرفض ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ورد مزاعم المستأنف عليه والحكم وفق صحيفة المقال الأستئنافي و من حيث الاستئناف الفرعي بعدم قبول الطلب و برفض الطلب وبالنسبة للمقال الإضافي برفض طلب التعويض عن التماطل .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/04/2019 حضر دفاع الطرفين الأستاذ (ع.) و الأستاذ (ز.) وأدلى الأستاذ (ع.) بمذكرة تعقيبية و اسند النظر الأستاذ (ز.) بعدما تسلم نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/04/2019
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث حقا لئن كان إثبات الالتزام جائز بواسطة الشهود مادام أن المبلغ لايتجاوز 10000 درهم و لأن السومة موضوع الكراء لا تتجاوز هذا المبلغ وأن العبرة بمبلغ السومة وليس بمجموع المبالغ الواجب أداؤها ، إلا أنه بالرجوع الى الاشهادين المستدل بهما تبين أن الشخصين الصادر عنهما يشتغلان لدى المستأنف بصريح إقرارهما في الإشهادين المذكورين و هو ما يجعل علاقة التبعية قائمة و التي تعتبر من موجبات عدم الاستجابة لطلب الاستماع إليهما عملا بمقتضيات الفصلين 76 و 83 من ق م م مما يتعين معه رد طلب إجراء بحث حول واقعة الأداء بواسطة الشهود المذكورين .
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ بتاريخ 17/4/2018 تبين من خلاله أنه وجه من طرف كل من عبد الكريم (ق.) وعبد المجيد (ق.) وعبد الهادي (ق.) وربيعة (ق.) ورشيدة (ق.) دون بقية المالكين على الشياع وهما فاطمة (ب.) وزياد (ق.) حسب الثابت من شهادة الملكية و الحال أن توجيه الإنذار يعد من أعمال الإدارة الذي يتوجب على القائم بها أن يكون مالكا على الأقل لثلاثة أرباع العين المشاعة لنفاذ تصرفه في حق باقي المالكين على الشياع عملا بصريح نص الفصل 971 من ق ل ع إذ بالرجوع الى نص شهادة الملكية موضوع المدعى فيه تبين أن نسبة تملك موجهي الإنذار هي 56/80 في حين أن نسبة تملك المطلوب حضورهما هي 24/80 أي أن موجه الإنذار لايملك نسبة ثلاثة أرباع التي تمثل 60/80 و هو ما لا يخوله سلوك الإجراء المذكور مما يبقى معه توجيه الإنذار من طرف المستأنف عليهم غير مرتب لأي أثر وذلك بغض النظر عن السبب الذي بني عليه ، و يتعين معه تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار وإفراغ وتعويض عن التماطل و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك .
وحيث لئن كان طلب الإفراغ لا يقبل التجزئة ويجب أن يرفع من طرف جميع المالكين أو من طرف من يملكون ثلاثة أرباع الملك المشاع ، فإنه على خلاف ذلك يبقى لكل مالك الحق في المطالبة منفردا بنصيبه من واجب الكراء في مواجهة المكتري مباشرة مما يبقى طلب أداء الكراء مرتكز على أساس طالما أن الملف خال مما يفيد حصول التحلل من الواجبات المحكوم بها ابتدائيا لفائدة الطرف المستأنف عليه مما يتعين معه تأييد الحكم فيما قضى به بهذا الخصوص .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الاستئناف الفرعي : حيث عرض المستأنفون فرعيا أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه طالما أن الإنذار موضوع النازلة لايمكن ترتيب أي أثر عنه للعلل المشار إليها أعلاه فإنه يتعين رد استئناف الطاعنين فرعيا .
وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف فرعيا صائر استئنافه .
في الطلب الإضافي : حيث تقدم المستأنف عليهم بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمسوا من خلاله الحكم على المستأنف بأدائه لهم كراء المدة من 1/5/2018 الى غاية 31/3/2019 بما مجموعه 36300 درهم على أساس سومة 3300 درهم .
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م لذا يتعين الحكم بها عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع نظرا لثبوت المديونية سيما أن الطاعن لا يرى مانعا من أدائها .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
وحيث ان طلب التعويض غير مبرر ويتعين رده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي .
في الموضوع : بإلغاء
وفي الطلب الإضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 36.300 درهم كراء المدة من1/5/2018 الى متم مارس2019 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه وتحميله الصائر ورد الباقي.
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial