Créance de loyers : la mise en demeure interrompt la prescription mais ne couvre pas la part de la créance déjà prescrite au moment de sa notification (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70961

Identification

Réf

70961

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

314

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8232/4463

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement, qui ne constitue pas un acte d'administration exigeant une majorité qualifiée, de celle visant à l'éviction. Elle retient que la relation locative et la qualité à agir des bailleurs sont suffisamment établies par les pièces versées, notamment un certificat successoral prouvant leur quote-part dans l'indivision.

La cour fait cependant partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale. Elle relève qu'une mise en demeure antérieure n'a pu interrompre la prescription que pour les cinq années précédant sa délivrance, laissant ainsi prescrite la part de la créance antérieure à cette période.

Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, le surplus de ses dispositions étant confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/7/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ6/5/2019 تحت عدد 1699 في الملف رقم 4207/8207/18 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم السادة ورثة المرحوم بياض (ب.) بأدائهم لفائدة المدعين ورثة فطومة (ف.) مبلغ 90.000 درهم نصيبهم من واجبات كراء فندق (ب.) المتواجد بمحج [العنوان] الرباط عن المدة من فاتح ابريل 2002 الى آخر نونبر 2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 3.000 درهم كتعويض عن التماطل وبتحميلهم الصائر وبتحديد مدة الاكراه البدني في حقهم في الأدنى وبرفض باقي الطلب .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14 نونبر 2018,يعرضن من خلاله أنهم يملكون نسبة 25,53% في كافة الفندق المعروف بفندق (ب.), والمتواجد بمحج [العنوان] الرباط, وأنهم يكرون حصتهم هاته في الفندق لورثة المرحوم بياض (ب.) بمبلغ شهري قدره 450درهم, وأنه منذ فاتح أبريل من سنة 2002 توقف المكترون عن أداء واجبات الإيجار حتى تخلد بذمتهم واجبات 200 شهر, من أبريل2002 إلى آخر نونبر 2018 بما مجموعه 90.000,00درهم, وأنهم أنذروا المدعى عليهم بتاريخ 15/05/2018 دون جدوى. والتمسوا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهم مبلغ 90.000,00درهم واجبات كراء المدة من فاتح أبريل2002 إلى آخر نونبر 2018 ومبلغ 3000درهم كتعويض عن التماطل في الأداء, مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعيات المقدمة لجلسة 03/12/2018 والتي أرفقها بنسخة طبق الأصل من إشهاد باستخراج نسبة حظ وفريضة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعين لجلسة 11/02/2019 جاء فيها أنهم يدلون بنسخة حكم عدد 4943 الصادر بتاريخ 17/11/2014 عن هذه المحكمة بعدما تقدم العارضون رفقة باقي الملاكين بدعوى ضد المدعى عليهم من أجل أداء واجبات الإيجار والإفراغ على أساس أن العارضات رفقة باقي الملاك يملكون نسبة تصل إلى 96% من الفندق موضوع النازلة, وأن هذا الحكم يثبت صفتهم. وقد أرفقوا مذكرتهم بنسخة من إنذار ومن محضر تبليغه, نسخة عادية من حكم, نسخة طبق الأصل من قرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم المدلى بها لجلسة 25/03/2019 جاء فيها أنه ليست هناك أية علاقة كرائية بينهم وبين المدعين, وأن المدعين لم يدلوا بأية حجة كتابية ثابتة, وأنهم سبق أن تقدموا بدعاوى امام هذه المحكمة انتهت بعدم قبول دعواهم. والتمسوا عدم قبول الدعوى شكلا, وبرفضها موضوعا. وقد أرفقوا مذكرتهم بنسخة من طلب تبليغ كتاب, محضر تبليغ كتاب, نسخة من حكم.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين المدلى بها لجلسة 22/04/2019 أكدوا من خلالها ما سبق, والتمسوا بصفة احتياطية الأمر بإجراء بحث.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون ان الحكم المطلوب استئنافه خرق القانون ولم يرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم للتعليل وخرق حقوق الدفاع ذلك انه بخصوص السبب الأول للطعن بالاستئناف المتخذ من خرق القانون فان الإنذار أساس هذه الدعوى والموجه للمستأنفين من قبل الطرف المدعي المستأنف عليهم كان في اطار ظهير 49.16 وهو تصرف قانوني وليس اجراء من إجراءات الدعوى وبالتالي فانه لن يرتب أي اثار قانونية الا اذا كان صحيحا وانه بالرجوع الى هذا الإنذار المبلغ للمستأنفين بتاريخ 15/5/2018 يتأكد انه مختلا شكلا فمن جهة الأولى فانه يعتبر عملا من اعمال إدارة المال المشاع فهو لا يرتب اثره الا بإجازته من بقية المالكين والا كان باطلا بالتالي انعدمت صفة باعثيه ، وانه بالرجوع الى مضمون وشكل الإنذار منطلق الدعوى نجده قد وجه من قبل المستأنف عليهم الذين يدعون ملكية نسبة 25,53 في المئة في كافة الفندق المعروف بفندق (ب.) بدون احازته من طرف باقي الأشخاص الذين يدعون ملكية محلات في نفس الفندق على الشياع ، مما يبقى معه هذا الإنذار قد وجه من قبل المستأنف عليهم الذين لا يملكون ثلاثة ارباع العقار وبالتالي يبقى باطلا ولا ينتج اية اثار قانونية ، و في هذا الاتجاه جاء قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 188/2013 بتاريخ 10/1/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2573/2012/15 غير منشور ، وبالتالي ما دامت الصفة من النظام العام وتثار من المحكمة تلقائيا ومن الأطراف في جميع مراحل التقاضي فان ثبوت انعدام صفة الطرف المدعي باعثي الإنذار المستأنف عليهم يجعل الإنذار باطلا ولن يرتب اية اثار قانونية وان الحكم المستأنف لم يكن على صواب لما اعتبر ان صفة المستأنف عليهم ثابتة من خلال تعليلات الحكم الصادر عن تجارية الرباط بتاريخ 17/11/2014 تحت عدد 4943 في الملف عدد 462/8/2014 لأن العبرة ليست بما ادلى خلال سريان المسطرة من حجج لإثبات صفة موجه الإنذار وانما اثناء توجيه لأن هذا الإنذار المبلغ للمستأنفين كان هو نقطة الانطلاقة لهذه الدعوى ، ولهذا السبب فالإنذار يبقى باطل وما بني على باطل فهو باطل وخاصة انه سبق للمحكمة المطعون في حكمها بالاستئناف ان قضت بانعدام صفة الطرف المدعي في توجيه الإنذار بخصوص الفندق موضوع النزاع وبالتالي فالحكم موضوع الطعن بالاستئناف الذي قضى للمستانف عليهم بتلك المبالغ المضمنة في طلبهم بالرغم من منازعة المستأنفين في صفة باعثيه في جوابهم على الإنذار وكذا في اجوبتهم خلال مرحلة التقاضي يكون مخالفا ويتعين الغائه ،ومن جهة ثانية فان الإنذار ينبغي ان يوجه من ذي صفة الى ذي صفة وان الكراء وحدة لا يتجزأ ولا يمكن للمكري مطالبة احد المكترين بالأداء دون شريكه الاخر في العلاقة الكرائية ، وان الطرف المدعي يعلم جيدا من خلال منازعاته السابقة مع مورث المستأنفين المرحوم بلعيد (ب.) وشريكه السيد المعطي (ا. ب.) ان هذين الاخرين شريكين وكانت تربطهما علاقة كرائية مع نظارة اوقاف الرباط واطراف أخرى بخصوص المحلات التي يدعي المستانف عليهم انهم يملكون فليها النسبة وبالتالي فمطالبة المستأنفين بالاداء دون شريكهم السيد المعطي (ا. ب.) يعتبر معه هذا الإنذار باطلا والحكم الذي قضى بالاداء على اساه بالرغم من كل ذلك عرضة الإلغاء ، ومن جهة ثالثة وفضلا عن ما اثير أعلاه فانه بالرجوع الى الإنذار منطلق واساس هذه الدعوى نجده وجه للمستانفين بشان المحلات المتواجدة بفندق (ب.) رقم [العنوان] السويقة المدينة من غير تحديد العين المكتراة بشكل دقيق وخاصة ان المستأنف عليهم باعثي الإنذار يدعون ملكية نسبة 25,53 في المئة في كافة الفندق المعروف بفندق (ب.) من المحلات تعود ملكيتها لأشخاص لا تربط بينهم اية صلة سوى كونهم يدعون ملكية محلات الفندق على الشياع وانه بالتالي وفق غياب تحديد العين المكراة بشكل دقيق فان الإنذار أساس هذه الدعوى يكون قد بني على أساس غير قانوني ويتعين التصريح ببطلانه ، وانه بخصوص السبب الثاني للاستئناف بخصوص خرق مقتضيات الفصل 399 و400 من قانون الالتزامات والعقود فان القاعدة والمبدا هو ان الكراء لا يفترض فيجب اثباته من طرف من يدعيه وبمقتضى الفصل 399 من ق ل ع فان اثبات الالتزام على مدعيه وبمقتضى الفصل 400 من نفس القانون فانه اذا اثبات المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه اتجاهه ان يثبت ادعاءه ، وانه بالرجوع الى ملف النازلة سوف يتضح ان الطرف المدعي لم يستطع اثبات قيام العلاقة الكرائية مع مورث المستأنفين المرحوم بلعيد (ب.) وورثته من بعده وان ادلائهم باشهاد باستخراج نسبة حظ لا يقوم دليلا على قيام العلاقة الكرائية مع المستانفين ، وانه طالما ان المدعين لم يدلوا بحجة معتبرة قانونا تفيد انهم يكرون حصتهم في الوحدة الفندقية مع مورث المستأنفين وشريكه فدعواه الحالية تبقى مجردة من الحجة وباطلة وذلك لمخالفتها لمقتضيات الفصل 399و400 من ق ل ع وان تصريحاتهم المضمنة في الحكم رقم 4943 بتاريخ17/11/2014 لا تقوم دليلا على انه كانت لهم علاقة كرائية مع مورث المستانفين وورثته من بعده ، وانه بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الذي ينزله منزلة انعدامه وخرق حقوق الدفاع فان المستقر عليه فقها وقضاء ان انعدام التعليل هو خلو الحكم من الأسباب او عدم الرد من طرف قاضي الموضوع على ما اثاره الخصوم من دفوع وانه بالعودة الى حكم محكمة الدرجة الأولى المطعون فيه بالاستئناف يتبين للمحكمة ان المحكمة مصدرته عوض ان تكتفي بتوجيه ضوابط الاثبات بين اطراف النزاع تحقيقا للإنصاف بغية الوصول الى الحقيقة وليكون قضائها معلوما نجدها حلت محل الطرف الاخر لاثبات ادعاءاته والذي لم يستطع ان يثبت ان هناك علاقة كرائية مع مورث المستانفين او شريكه كما ان محكمة الدرجة الأولى لم تمكن المستانفين من الدفاع عن حقوقهم خلال المرحلة الابتدائية لبسط أوجه دفاعهم وذلك حينما قررت اعتبار القضية جاهزة بالرغم من تمسك نائب المستأنفين بجلسة 22/4/2019 باجل للرد بدفوع حاسمة وان الحكم المطعون فيه بالاستئناف التي اهملت المحكمة مصدرته الرد سلبا او إيجابا على ما اثراه المستانفين وما تمسكوا به من دفوع بخصوص التقادم للمبالغ المطالب بها والمضمنة بالانذار من قبل المدعون من 2002 الى 2018 وخاصة امام عدم استطاعة هؤلاء اثبات ما يفيد قطع التقادم

لذلك يلتمسون الغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب .

وادلوا بنسخة من الحكم وصورة من الحكم رقم 3741 وشهادة السجل التجاري وصور للاحكام .

وبجلسة 24/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان الفقرة الثالثة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية يشير الى وجوب ان يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم في النازلة كما ان الفصل 142 من ق م م يلزم ان يكون المقال الاستئنافي مرفق بنسخ مطابقة للاصل ومتساوية لعدد الأطراف المستأنف عليهم زد على ذلك ان الفصل 330 من ق م م يلزم على طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستناف ان يعين موطنا مختارا في مكان مقرها وان الطرف المستأنف لم يحترم أي من هاته المقتضيات لذا فان هيئة المحكمة ستقول بعد قبول استئنافه شكلا وستقضي بالنتيجة بتأييد الحكم الابتدائي بالكامل ، وان المستأنف عليهم اجروا اتفاق مع مورث المستانفين المرحوم بياض (ب.) لايجاره الحصة التي يملكونها في الفندق موضوع النازلة لا غير والتي هي نسبة 25.53 % وذلك بسومة كرائية قدرها 450,00 درهما كل شهر مثلهم مثل باقي الملاك في الفندق موضوع النازلة بما في ذلك ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية باسم وزارة الأوقاف والذي اجر للسيد بلعيد (ب.) الحصة التي تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف بايجار شهري قدره 380,00 درهم ، وانه وبرجوع هيئة المحكمة الى مقال المستأنف عليهم الافتتاحي والى شهادة الملكية الخاصة بهم فانهم يحددون نسبة تملكهم لنسبة 25.53 % من الفندق موضوع كما انهم يشيرون في نفس المقال بانهم يكورا هاته النسبة فقط للمرحوم بلعيد (ب.) بمبلغ للايجار قدره 450.00 درهما شهريا والذي توقف عن أدائه منذ فاتح ابريل 2002 ، وانه وبرجوع هيئة المحكمة الى الحكم 4943 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والمؤيد استئنافيا بواسطة القرار رقم 6717 الصادر بتاريخ 30/11/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء والموجود بالملف انه وبرجوعنا الى هاتين الحكم فان صفة المستأنف عليهم ثابتة في إقامة الدعوى الحالية اكثر من ذلك فان قرار محكمة الاستئناف والتجارية بالدار البيضاء الذي ادعى المستأنفون انه مشار اليه في كتاب الدستور عمر (أ.) لا يتعلق بدعاوي أداء وجبات الايجار وانما بدعاوي الافراغ وان موضوع دعوى المستأنف عليهم هي أداء واجبات الايجار فقط هاته الواجبات التي توقف عن أدائها المستأنفون للمستأنف عليهم دون موجب حق كما ان التقادم غير موجود كذلك ما دام ان المستأنفين لم يثيرون قط زد على ذلك ان المستان عليهم لم يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم المشروعة في الحصول على واجبات الايجار امام القضاء كل هاته السنين ،

لذلك يلتمسون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جملة وتفصيلا كل هذا مع عدم تحميل المستأنف عليهم أي من المصاريف .

وادلوا بنسخة من الحكم الابتدائي رقم 1698و 2008 .

وبجلسة 4/11/2019 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها انه من جهة أولى فبالرجوع الى الملف موضوع النازلة سوف يتاكد للمحكمة بان المستأنفين قد ادلوا بعدد النسخ من المقال الاستئنافي فاقت عدد المستأنف عليهم مما يبقى معه هذا الدفع مجرد مجادلة في معطيات غير صحيحة ومردود على رافعه ، ومن جهة ثانية وعلى علة انه على مستوى القضاء التجاري فان هيئة الرباط توجد داخل دائرة محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء فان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وكذا اجتهاد محكمة النقض هو ان عدم تعيين محل المخابرة بمكتب احد المحامين التابعين لهيئة المحامين بالدار البيضاء يترتب عليه حتما اعتبار كتابة ضبط المحكمة محلا للمخابرة معه نشير على سبيل المثال الى القرار عدد 65 الصادر بتاريخ 25 مارس 2015 في الملف التجاري عدد 1467/3/3/2014 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 79 ص 172 ، وانه بخصوص الرد على ما اثير في الموضوع وباقي الدفوع الأخرى فان المستأنفين يؤكدون للمحكمة بانه الطرف المستانف عليه لا تربطه اية علاقة كرائية مع المنوب عنهم او مع مورثهم من قبلهم وان ادلائهم بإشهاد باستخراج نسبة حظ 25,53 % في كافة الفندق المعروف بفندق (ب.) فضلا على انه قد حررها المستأنف عليهم لأنفسهم فهي لا يقوم دليلا على قيام العلاقة الكرائية مع المستأنفين ، وذلك لأن المالك الحقيقي للفندق بأكمله يعود لنظارة اوقاف الرباط وتتوصل بواجباتها الكرائية ممن تربطهم معها علاقة كرائية وهذا هو سر اقتصار الطرف المستانف في مذكرة الجوابية على ذكر السومة الكرائية لنظارة اوقاف الرباط دون ذكر حصتها في ملكية الفندق لأن ملكية وزارة الأوقاف قد استغرقت الملكية المزعومة من قبل الجهة المستأنف عليها لهذا فان نظارة الأوقاف سبق لها وان تدخلت في نزاع سابق بين نفس اطراف هذا النزاع وتحديدا في الملف الابتدائي التجاري عدد 462/8/2014 امام تجارية الرباط وادلت بوثائقها وملكيتها للفندق باجمعه وبالرغم من توجيه أسئلة للمستأنف عليهم ان كانوا يقبلون هذه الوثائق او يطعنون فيها بالزور الا انهم لم يقوموا بما هو متاح قانونيا وبالتالي يعود الفندق بأكمله لنظارة الأوقاف وخاصة ان الحكم عدد 4943 الصادر في الملف أعلاه بعدم القبول في شق ورفض الطلب في شق اخر قد تم تأييده من قبل هذه المحكمة في قرارها رقم 6717 الصادر بتاريخ 30/11/2016 في الملف 6493/8206/2015 ، وان المستأنفين وشريكهم وان كانوا قد وضعوا مبلغ 600 درهم لفائدة بعض الأشخاص الذين يدعون ملكية نسبة 25,53% في كافة الفندق المعروف بفندق (ب.) كمحمد (ع.) الذي كان ينوب عن جميع اخواته ورثة (ع.) في التوصل ب 600 درهم شهريا مقابل النسبة أعلاه فكل ذلك كان بهدف درأ لكل نزاع في المستقبل معه او مع نظارة الأوقاف وان كان ذلك المبلغ غير مستحق له ومجرد اثراء على حساب المستأنفين وانه فضلا على ان الصفة ومصلحة الطرف المستأنف عليه غير قائمة في هذه الدعوى تبعا لما تمت مناقشته أعلاه وان ما يطالبون به قد طاله التقادم فانه بالرجوع الى مضمون وشكل الإنذار منطلق الدعوى نجده مختلا شكلا وباطلا حسب التفصيل الوارد في المقال الاستئنافي هذه الأسباب والدفوع الحاسمة والمفصلة في مقال الطعن بالاستئناف المتعلقة بالإنذار منطلق هذه الدعوى والتي لم تكن موضوع رد من قبل الجهة المستأنف عليها والتي تؤكدها جملة وتفصيلا وبالتالي لا يمكن ان يرتب اية آثار قانونية في نازلة الحال وخاصة ان مطالبة المستأنفين بالأداء دون شريكهم السيد المعطي (ا. ب.) على علة انهم غير محقين في ذلك يعتبر معه هذا الإنذار باطلا والحكم الذي قضى بالأداء على أساسه بالرغم من كل ذلك عرضة للإلغاء .

لذلك يلتمسون عدم جدية دفوع المستأنف عليهم والقول بردها والحكم تبعا لذلك وفق مقالهم الاستئنافي.

وادلوا بالحكم عدد 4943 والقرار المؤيد له عدد 6717 وصورة من عقد الكراء .

وبجلسة 25/11/2019 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب جاء فيها ان ادعاء المستأنفين بان المستأنف عليهم هم من قاموا بتحرير شهادة الملكية والتي هي وثيقة رسمية حررها عدول مؤهلين للقيام بذلك ووقعها السيد قاضي التوثيق وان هذا الادعاء شيء لخطير لكونه يشكل اتهاما بالتزوير وان المستأنف عليهم يحفظون حقهم لاستعمال أي مسطرة قانونية لرد الاعتبار لهم ، وان المستأنف عليهم يدلون بصورة لشهادة إدارية سلمتها نظارة اوقاف الرباط لمورث المستأنفين بلعيد (ب.) تشهد فليها بان الحظ الذي تملكه في العقار 281 بالسويقة بالرباط يكتريه كل من بلعيد (ب.) والمعطي (ا.) بمبلغ شهري 3380 درهما مع الإشارة الى ان المعطي (ا.) هو مكتري فرعي مستأجر من الباطن ادخله بياض (ب.) في الايجار ولا علاقة له بالمستأنف عليهم وان كانوا لهم الحق في مقاضاة أي من المكترين المكتري الأصلي او المكتري الفرعي تبعا للفصلين 671و672 من قانون الالتزامات والعقود ، اذن نظارة اوقاف الرباط تعترف بانها تملك حصة صغيرة في العقار موضوع النازلة وان هاته الحصة لا تتعدى 4 % من مجموع العقار اذن فكيف يأتي المستأنفون ويدعون وبدون أي سند قانوني بان نظارة الاحباس تملك مجموع العقار موضوع النازلة ، وان المستأنف عليهم يدلون بصورة لاشهاد بصلح تم بين احد ملاك العقار موضوع النازلة والذي هو عبد المنعم (ق.) والذي يملك نسبة تصل الى 45.81 % في العقار موضوع النازلة وبين مورث المستأنفين بياض (ب.) الذي التزم برفع السومة الكرائية للحصة التي يكتريها منه في العقار موضوع النازلة من 800 درهما الى 1150 درهما شهريا ، وانه تجدر الإشارة الى ان المستأنف عليهم قد ادلوا بنسخة بحكم رقم 8008 الصادر بتاريخ 27/5/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط ضد نفس المستأنفين ولفائدة السيد عبد المنعم (ق.) بأداء واجبات الايجار عن الحصة التي يملكها في العقار موضوع النازلة وان الاستئناف الخاص بهذا الملف رائج الآن امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 4512/8207/19 المستشار المقرر الأستاذة الغندور، وان الادعاء بانعدام صفة المستأنف عليهم في إقامة دعوى الأداء لعدم وجود أي علاقة كرائية يبقى مجرد زعم ولا أساس له خاصة وان تعليلات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء وبصفة مستقلة عن باقي الملاك وهذا ما اعتمد عليه الحكم الابتدائي رقم 1699 موضوع الاستئناف الحالي للقول بصفة المستأنف عليهم في إقامة الدعوى الحالية .

لذلك يلتمسون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي كل هذا مع عدم تحميل المستأنف عليهم أي مصاريف .

وادلوا بشهادة إدارية واشهاد بصلح وصورة بعرض واجبات الايجار .

وبجلسة 23/12/2019 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة رد على التعقيب جاء فيها انه خلافا لما يزعمه المستأنف عليهم فان ما اثاره الطرف المستأنف عليه يبقى مجرد مجادلة في معطيات غير صحيحة الدفع ونقيضه لأن الشهادة الإدارية تثبت علاقة كرائية صريحة بين طرفين ذي مراكز قانونية واضحة يستوي فيها مورث المستأنفين المرحوم بياض (ب.) مع شريكه المعطي (ب.) ، وان الطرف المستأنف عليه يعلم جيدا من خلال منازعاته السابقة مع مورث المستأنفين المرحوم بلعيد (ب.) وشريكه السيد المعطي (ا. ب.) ان هذين الأخيرين شريكين وكانت تربطهما علاقة كرائية واضحة مع نظارة اوقاف الرباط بخصوص المحلات التي تدعي المستأنف عليهم انهم يملكون فيها بالنسبة ، وبالتالي فمطالبة المستانفين بالأداء دون شريكهم السيد المعطي (ا.) يعتبر معه هذا الإنذار باطلا والحكم الذي قضى بالاداء على أساسه بالرغم من كل ذلك عرضة للإلغاء ، ومن جهة ثانية فان الشهادة الإدارية لا تحتوي على أي اعتراف من قبل نظارة الأوقاف بان لها فقط حصة لا تتعدى 4 % من مجموع العقار بل الإقرار الوحيد الصادر عن نظارة اوقاف هو الذي وقع لا حقا حينما تدخلت نظارة الأوقاف في نزاع سابق بين نفس اطراف هذا النزاع وتحديدا في الملف الابتدائي التجاري 790/13/2011 حكم رقم 3741 صادر بتاريخ 28/8/2012 وكذا الملف التجاري عدد 462/8/2014 امام تجارية الرباط وادلت بوثائقها وملكيتها للفندق بأجمعه وبالرغم من توجيه أسئلة للمستأنف عليهم ان كانوا يقبلون هذه الوثائق او يطعنون فيها بالزور الا انهم لم يقوموا بما هو متاح قانونيا وبالتالي يعود الفندق بأكمله لنظارة الأوقاف وخاصة ان الحكم عدد 4943 الصادر في الملف أعلاه بعدم القبول في شق ورفض الطلب في شق آخر قد تم تأييده من قبل هذه المحكمة في قرارها رقم 6717 الصادر بتاريخ 30/11/2016 ، او المستانفين اصبحوا يفاجؤون بإنذارات من اجل أداء واجبات كرائية لا أساس لها من الواقع صادرة أحيانا عن اشخاص جدد كالذين يسمون انفسهم ورثة الحسن (م.) يدعون ملكية نسبة 3.37 %، واحيانا تبلغ لهم إنذارات صادرة عن اشخاص لا تربطهم اية علاقة كرائية مع المستافين وينتسبون لأطراف كانت لهم منازعة مع المستأنفين كمثال على ذلك خديجة (ع.) ومن معها وليتأكد للمحكمة من ان هؤلاء يستشهدون بوثائق نسبة حظ فقط للإثراء على حساب المستأنفين هو انه فضلا على ان الفندق بأكمله يعود لنظارة الأوقاف الرباط وان الفندق المذكور هو محل منازعة مستفحلة بين عدة اطراف لا يمكن الجمع بين الرسوم والنسب التي تستذل بها لاستغراق بعضها للبعض الاخر فانه بجمع تلك النسب من اشهاد باستخراج نسبة حظ يتبين انها تتجاوز 100 % ونفترض جدلا كما يدعي الطرف المستأنف عليه بان نظارة الأوقاف تملك تلك النسبة بالرغم من ان هذه الأخيرة تدعي ملكية العقار بأكمله وبالتالي يكون مجموع النسب هو 104.24 % وهذا لا يستقيم منطقا ولا قانونا ، وانه بخصوص ما اثير بخصوص اشهاد بالصلح وبخصوص وثيقة عرض عيني وايداع واجبات الايجار على المرحوم محمد (ع.) فانه فضلا على ان الوثائق لا علاقة لها بملف النازلة وتتعلق بملف السيد عبد المنعم (ق.) وورثة المرحوم عبد الجليل (ع.) فان ما ينطبق على محمد (ع.) ينطبق أيضا على السيد عبد المنعم (ق.) لأن المستافين وشريكهم وان كانوا قد وضعوا مبلغ 600 درهم لفائدة بعض الأشخاص الذين يدعون ملكية نسبة 25,53 % في كافة الفندق المعروف بفندق (ب.) كمحمد (ع.) الذي كان ينوب عن جميع اخوته ورثة (ع.) في التوصل ب 600 درهم شهريا مقابل النسبة أعلاه فكل ذلك كان يهدف درأ لكل نزاع في المستقبل معه او مع نظارة الأوقاف وان كان ذلك المبلغ غير مستحق له ومجرد اثراء على حساب المستأنفين .

لذلك يلتمسون عدم جدية دفوع الطرف المستأنف عليه والحكم بردها والحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي للدعوى

وادلوا بإشهادين .

وبنفس الجلسة أعلاه ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة يدلون من خلالها بصورة مصادق عليها من اشهاد بصلح بين مورث المستافين وبين احد الملاك في العقار وهو السيد عبد المنعم (ق.) يلتزم فيه المرحوم بياض (ب.) برفع السومة الكرائية الشهرية من 800 درهم الى 1150 درهما كما انهم يدلون بعرض واجبات عن الحصة التي يملكها السيد محمد (ع.) في العقار موضوع النازلة وذلك من طرف دفاع المستافين ، وان هاتين الوثيقتين تفندان ادعاء المستافين بان مجموع العقار مملوك من طرف نظارة احباس الرباط .

لذلك يلتمسون تأييد الحكم الابتدائي مع عدم تحميل المستأنف عليهم الصائر .

وبجلسة 13/1/2020 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تأكيدية جاء فيها بانه سبق للمستأنفين ان اكدوا للمحكمة بأن دعوى الطرف المستأنف عليه مختلة شكلا ومرفوضة موضوعا وان الحكم الذي قضى لهم بالتعويضات بالرغم من ذلك يبقى عرضة للالغاء ، وانه بخصوص اشهاد بالصلح المدلى به في هذه النازلة والموقع بين عبد المنعم (ق.) والمرحوم بلعيد (ب.) وانه فضلا على ان الوثيقة أعلاه لا علاقة لها بملف هذه النازلة وتتعلق بملف السيد عبد المنعم (ق.) وورثة المرحوم وشريكهم وان كانوا قد وضعوا مبلغ 600 درهم لفائدة بعض الأشخاص الذين يدعون ملكية نسبة 25.53 % في كافة الفندق المعروف بفندق (ب.) كمحمد (ع.) الذي كان ينوب عن جميع اخوته ورثة (ع.) في التوصل ب 600 درهم شهريا مقابل النسبة أعلاه فكل ذلك كان يهدف درأ لكل نزاع في المستقبل معه او مع نظارة الأوقاف وان كان ذلك المبلغ غير مستحق له ومجرد اثراء على حساب المستانفين ما دامت نظارة الأوقاف ادلت بما يثبت ملكيتها للفندق بأكمله .

لذلك يلتمسون الحكم وفقا مقالهم الاستئنافي .

وبنفس الجلسة ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جاء فيها انه بعدما طالبت هيئة المحكمة المستأنف عليهم بما يفيد مآل الصلح الذي أشاروا اليه في مذكرتهم الخاصة بجلسة 23/12/2019 تتعين الإشارة الى ان الصلح المشارع اليه لم يتم بين المستأنف عليهم ومورث المستأنفين وانما جرى بين احد الملاك في العقار موضوع النازلة والذي هو السيد عبد المنعم (ق.) وله ملف يروج حاليا لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يتعلق بأداء واجبات الايجار ملف رقم 4512/201/19 القاضي المقرر الأستاذة زاهر السعدية جلسة 22/1/2020 خاصة بإجراء بحث بين الأطراف ودفاعهم وان المستأنف عليهم ادلوا بهذا الصلح الذي جرى بين السيد (ق.) المذكور ومورث المستأنفين على سبيل الاستئناس وذلك للرد على دفاع المستأنفين الذي اثار مسالة الصفة لآول مرة امام محكمة الاستئناف وان المستأنف عليهم اذ يدلون رفقته بصورة لمذكرة 4/12/2012 تتعلق بالملف المذكور يلتمسون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وذلك بعد الاخذ بجميع دفوعاتهم المشار اليها في مذكراتهم مع عدم تحميل المستانف عليهم المصاريف .

وادلوا بصورة من مذكرة تعقيب .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 13/1/2020 والفي بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المستأنفين وكذا مذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليهم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنفون في استئنافهم على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث تمسك المستأنفون بكون الانذار المبلغ لهم بتاريخ 15/5/2018 يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 ، في حين ان هذا التوجه خاطئ لان الانذار يتعلق بأداء واجبات الكراء وليس الافراغ وبالتالي فهو موجه في اطار القواعد العامة وليس قانون 16-49 مما يجعل الدفع غير مؤسس.

وحيث دفع المستأنفون بكون المستأنف عليهم لا يملكون 4/3 الملك المشاع وبالتالي فلا صفة لهم في توجيه الانذار.

وحيث ان الانذار يتعلق بأداء واجبات الكراء وليس الافراغ وبالتالي فلا يتطلب التوفر على نسبة ¾ الملك المشاع قصد توجيهه، كما ان الدعوى تنصب على المطالبة بواجبات الكراء وبالتالي فيحق للمستأنف عليهم رفعها ولو بدون توجيه الانذار على اعتبار ان اثر الانذار يتوقف على ترتيب التماطل وليس ترتيب استحقاق واجبات الكراء وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث تمسك المستأنفون بمقتضيات المادتين 26 و 27 من قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي, في حين ان الأمر في نازلة الحال لا يتعلق بإنهاء عقد الكراء والمطالبة بالافراغ وانما بأداء واجبات الكراء وبالتالي فلا مجال للتمسك بتطبيق مقتضيات القانون المذكور لا فيما يتعلق بتوجيه الانذار بالاداء ولا فيما يتعلق برفع دعوى الاداء وبالتالي وجب رد الدفع المنصب على هذا المقتضى.

وحيث دفع المستأنفون بكون الدعوى وجهت في مواجهتهم لوحدهم دون شريكهم المعطي (ا. ب.).

وحيث ان صفة المستأنفين كمكترين لوحدهم في مواجهة المستأنف عليهم ثابتة من خلال الحكم الابتدائي عدد 4943 الصادر بتاريخ 17/11/2014 في الملف عدد 462/8/2014 عن المحكمة التجارية بالرباط والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 6717 الصادر بتاريخ 30/11/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6493/8206/2015 وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث ان العلاقة الكرائية بين الطرفين ثابتة حسبما تم تحليل ذلك اعلاه، كما ان تملك المستأنف عليهم لنسبة 25,53% في كافة الفندق ثابتة من خلال وثائق الملف وخاصة مستخرج حظ وفريضة المدلى به في الملف وبالتالي فإن صفة المستأنف عليهم في مطالبة المستأنفين بواجب الكراء المقابل لنسبة تملكهم في الفندق الذي يملكون فيه على الشياع النسبة المشار اليها أعلاه والذي يكتري فيه المستأنفون محلا تجاريا تبقى قائمة.

وحيث تمسك المستأنفون بتقادم واجبات كراء المدة المطلوبة الممتدة من 1/4/2002 الى متم نونبر 2018.

وحيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان المستأنف عليهم وجهوا لمورث المستأنفين انذارا بأداء واجبات كراء المدة من 1/4/2002 الى 1/6/2010 توصل به بتاريخ 1/3/2011 وهو ما يعتبر قاطعا لسريان التقادم بخصوص المدة من 1/3/2006 الى تاريخ التوصل بالانذار اما المدة من 1/4/2002 الى غاية 1/2/2006 فقد طالها التقادم، كما ان الثابت كذلك ان المستأنفين توصلوا من المستأنف عليهم بانذار بأداء واجبات الكراء موجه بتاريخ 22/7/2013 كما ان الانذار الموجه في اطار هذه الدعوى متوصل به من قبل المستأنفين بتاريخ 15/5/2018 وبالتالي فالمدة من 1/3/2006 الى آخر نونبر 2018 تكون غير متقادمة وبالتالي وجب خصم واجب كراء المدة المتقادمة البالغ 20700,00 درهم من واجب الكراء المحكوم به ليكون المبلغ الواجب عن المدة غير المتقادمة هو 69300,00 درهم مما يستدعي اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 69300,00 درهم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 69300,00 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux