Réf
69662
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2267
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2019/8206/5376
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réformation du jugement, Réduction de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Contre-expertise, Contestation du rapport d'expertise, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a statué sur les modalités de sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont le montant était contesté par les deux parties.
Face à la contestation de la première expertise judiciaire ordonnée en première instance, la cour a ordonné une contre-expertise. La cour retient que ce second rapport, formellement régulier, procède à une juste appréciation des composantes de l'indemnité, notamment la valeur du droit au bail, au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la localisation du bien et de la modicité du loyer.
Elle fait siennes les conclusions de cette nouvelle expertise pour fixer le montant de la réparation due au preneur. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit au montant arrêté par le second expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد المصطفى (ص.) بواسطة دفاعه بتاريخ 30/10/2019يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 5463 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2019 في الملف رقم 9402/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الاصلي بالمصادقة على الانذار وافراغ المكترين هم ومن يقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء وتحميل الطرفين الصائر مناصفة ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد: والحكم على المكري المصطفى (ص.) بأدائه لفائدة المكترين ورثة حسن (ب.) تعويضا عن الافراغ قدره 250.000,00 درهم وتحميل الطرفين الصائر مناصفة.
وبناء على مقال الاستئناف الفرعي الدي تقدم به ورثة حسن (ب.) و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم المشار اليه أعلاه.
وحيت انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستانف.
وحيت ان الاستئناف الأصلي والفرعي قدما مستوفيين لكافة شروط قبولهما فهما مقبولين شكلا.
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد المصطفى (ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 02/10/2018والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه المحل الكائن بعنوانه اعلاه بسومة شهرية قدرها 1000 درهم، و انه سبق له ان قام بتوجيه انذار اليه بدعوى الرغبة في استرجاع المحل بلغ به بتاريخ 13/6/2018 بقي دون جدوى، لاجله يلتمس الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بعنوانه اعلاه هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تاخير عن التنفيذ ومن جميع مرافق المحل و ذلك من اجل الاستعمال الشخصي و تحميل المدعى عليه جميع الصوائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 27/11/2018 جاء فيها ان السبب الذي يستند عليه المدعي من اجل استرجاعه المحل للاستعمال الشخصي غير ذي موضوع على اعتبار ان هذا الاخير يتوفر على محل اخر بجانب المحل المكرى له، لاجله يلتمس في المذكرة الجوابية الحكم برفض الدعوى و تحميل المدعي الصائر، وفي المقال المضاد الحكم على المدعي بادائه لفائدته تعويضا مسبقا يحدده بكل اعتدال في مبلغ 10.000 درهم و الحكم تمهيديا باجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المستحق له عن افراغ المحل و حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاته و مطالبه على ضوء هذه الخبرة و تحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/12/2018 تحت عدد 1722 القاضي باجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير عبد العلي (ب.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد التعويض المستحق عن إفراغ المحل في مبلغ 323.300,00 درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة مع طلب مواصلة الدعوى و ملتمس اجراء خبرة مضادة بجلسة 14/05/2019 جاء فيهم ان ما خلص اليه الخبير جد مبالغ فيه لعدم الإدلاء بالسجل التجاري المفروض مسكه بنظام و انتظام و كذا التصريحات الضريبية و التي على أساسها نحدد الأرباح انطلاقا من المداخيل و المصاريف، مشيرا انه و قبل سلوكه للمسطرة قام بانجاز خبرة جرة لتحديد التعويض المناسب و الملائم للمحل موضوع النزاع قام بها الخبير مولاي احمد (ب.) الذي خلص الى تحديده في مبلغ 140.000,00 درهم، لذلك يلتمس مواصلة الدعوى في مواجهة ورثة السيد حسن (ع.) و الامر اساسا باجراء خبرة مضادة تكون اكثر فعالية و اكثر موضوعية، و احتياطيا الحكم بحصر التعويض لفائدة المدعى عليهم في مبلغ 140.000,00 درهم مع تحميلهم جميع الصوائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة بعد الخبرة مع مقال إصلاحي بجلسة 14/05/2019 يلتمسون من خلالهم في المقال الإصلاحي الإشهاد لهم بإصلاح مقالهم المضاد و ذلك بجعله باسم ورثة حسن (ب.) و بالتالي فإنهم يلتمسون الحكم لهم بما جاء في مقالهم المضاد من مطالب بعد الإشهاد لهم بإصلاحه، و في المذكرة بعد الخبرة الحكم بما جاء في مقالهم المضاد من مطالب بعد الاشهاد لهم بإصلاحه و ذلك بالمصادقة على تقرير خبرة السيد عبد العلي (ب.) و المحدد لمبلغ التعويض في مبلغ 323.300,00 درهم مع توزيع ذلك عليهم بحسب مسبتهم في الفريضة مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع الى الخبير المعين من طرف المحكمة الابتدائية وهو السيد عبد العلي (ب.) هو خبير مختص في العقار ولا علاقة له بالخبرات الحسابية وأن النازلة تحتاج إلى خبير حيسوبی له إلمام بالمجال الضريبي والمحاسباتی وله كذلك علاقة بالدفاتر التجارية والأصول التجارية وكل ما يتعلق بالنظام الحساباتي والتجاري مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص في المجال الضريبي والمحاسباتي كما تم خرق مقتضيات المادة 59 من ق.م.م ذلك انه بالرجوع إلى الأمر التمهيدي الرامي إلى إجراء خبرة فان المحكمة حددت مهمة السيد الخبير كما يلي: الانتقال إلى المحل موضوع الإنذار ووصفه وصفا دقيقا مساحة وموقعا وتحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال من المحل والكل على ضوء القانون الجديد 16-49" وأن مهمة الخبير كما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون 49.16 المشار إليه في الأمر يشمل التعويض عن فقدان الأصل التجاري وما أنفقه المكتري من تحسينات وكذا مصاريف الانتقال وبالرجوع إلى تقرير الخبرة يتبين أن السيد الخبير تجاوز المهمة المأمور بها ولم يتقيد بالامر التمهيدي بل أضاف عناصر أخرى وهي التعويض المتعلق بواجب الكراء والتعويض عن الأرباح الضائعة والتعويض عن الإصلاح وأن مقتضيات المادة 59 من ق.م.م تنص على وجوب تقيد الخبير بالنقط المحددة له بمقتضى الحكم التمهيدي وبذلك يكون السيد الخبير قد خرق مقتضيات المادة المذكورة بإدراجه لنقط غير ورادة في الحكم التمهيدي مما تكون معه الخبرة باطلة ويتعين بالتالي استبعاده كما أن السيد الخبير عند احتسابه لقيمة عناصر الأصل التجاري استند إلى أسس غير واضحة وغير ثابتة وأمام عدم توفر المستأنف عليه على الدفاتر الحسابية والاداءات الضريبية قام بتحديد تعويض عن فقدان الأصل التجاري بناءا على سومة كرائية بعيدة كل البعد عن الحقيقة ذلك أن السومة الكرائية للمحل هي 1000 درهم وليس 2850 درهم كما جاء في التقرير محددا هاته السومة من مخيلته كما انه لم يبرر مصدر المعاملات والمعايير التي استند عليها في تحديدها وأن العارض ينازع كذلك في العناصر التي أضافها الخبير في تقريره بالإضافة إلى المعايير التي اعتمدها في تحديد التعويض عن فقدان الأصل التجاري وأن الحكم الابتدائي بذلك يكون مجانبا للصواب لاعتماده خبرة باطلة وغير موضوعية مما يتعين استبعادها من النازلة بالإضافة إلى أن السيد الخبير احتسب التعويض على الأرباح الضائعة في مبلغ 62.400,00 درهم والتعويض عن واجب الكراء في المبلغ 34.200,00 والتعويض عن الإصلاح 20.000 درهم وان هذه التعويضات تدخل ضمن التعويض عن فقدان الأصل التجاري كما تنص على ذلك المادة 7 من القانون 49.16 بينما السيد الخبير قام باحتسابها مستقلة عن التعويض السالف الذكر هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه بالنسبة للتعويض عن الإصلاح فان السيد الخبير يشير ويتحدث عن ما سينفقه المكتري مستقبلا من اجل تجهيز محله الجديد الذي سينتقل إليه في حين أن الفصل 7 من القانون 49.16 يشير إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات في المحل التجاري المفرغ او المنتظر افراغه علما أن إعطاء تقديرات مستقبلية لا يستقيم والعدالة لأن مصاريف التجهيز والتحسين تختلف حسب مساحة المحل والتجارة التي ستمارس فيه ومن جهة ثالثة فان المستأنف عليه قد توفی وهو الذي كان يستغل المحل ويمارس فيه قيد حياته التلحيم وان ورثته لا علاقة لهم بالتلحيم مما يتبين إذن ومن خلال ما ذكر أن الخبرة كانت باطلة شكلا وموضوعا مما يتعين معه إذن استبعادها والأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية وواقعية لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض والأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية عملا بمقتضيات المادة 7 من القانون 49-16 و تحميل المستأنف عليهم الصائر و احتياطيا رجوعا إلى تقرير خبرة السيد مولاي احمد (ب.) والحكم بتعويض عن الإفراغ قدره 140.000,00 درهم.
وارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على مذكرة جواب مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08/01/2020 جاء فيهاأولا فيما يخص المذكرة الجوابية أن خبرة الخبير السيد عبد العلي (ب.) التي كانت حضورية في مواجهة جميع الأطراف يتبين من خلالها أن هذا الأخير قد اعتمد في تحديد قيمة التعويضات المكونة للعناصر التجارية للأصل التجاري المملوك للعارضين قد استند على موقع المحل موضوع النزاع، مساحته، قيمته الكرائية، الزبناء و السمعة التجارية و هي العناصر التي تجعل من حق العارضين التعويض عنها عند تمسك المستأنف بطلبه الرامي إلى الإفراغ قصد الاستعمال الشخصي مع التعويض عن ذلك وتبعا لذلك فإنه بالرجوع إلى تقرير هذه الخبرة التي جاءت مفصلة و محددة لهذه العناصر بشكل دقيق يتضح على أن تقدير التعويض عنها قد تميز إلى حد كبير بالموضوعية تبعا للمعاينة التي قام بها السيد الخبير للمحل التجاري و ذلك عند ذكره:"يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية و يشمل أيضا كل الأموال الأخرة الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و الأدوات ....."وبالتالي فإن ما خلصت إليه هذه الخبرة من تعويضات عن هذه العناصر تبقى جد متناسبة مع ما يستحقه العارضون من مستحقات عن ذلك و هو ما يجعل طلب استبعاد هذه الخبرة و الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة غير مرتكز على أي أساس قانوني مما يتعين معه القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تبعا لما تم بسطه أعلاه، ثانيا فيما يخص الاستئناف الفرعي أن العارضين يستأنفون بدورهم الحكم عدد 5463 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/05/21 في الملف التجاري عدد2018/8206/9402فيما قضى به من تعويض عن العناصر التكوينية للأصل التجاري و ما فقدوه من محل و قيمة كرائية و مدة كرائية و زبناء و سمعة تجارية هذا فضلا عن الأدوات و الأثاث التي يتكون منها هذا المحل التجاري و ذلك أنه أمام إصرار المستأنف أصليا المصادقة على الإنذار بالإفراغ تبعا لما هو وارد في مقاله الاستئنافي فإنه يبقى من حق العارضين كذلك التعويض عما سيفقدونه من أصل تجاري الذي كان المصدر الوحيد لرزقهم و ذلك انطلاقا من التعويض على العناصر المكونة له تبعا لما جاء في تقرير خبرة الخبير السيد عبد العلي (ب.) و التي حدد قيمتها في مبلغ 323.300,00 درهم لذلك يلتمس العارضون الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض فقدان الاصل التجاري والسومة الكرائية والأرباح الضائعة عن الاصل التجاري ومصاريف الاصلاح وانشاء سدة وادخال مادتي الماء والكهرباء مع تعديله وذلك برفع التعويض عنهم الى مبلغ 323.300,00 درهم تبعا لتقرير خبرة الخبير السيد عبد العلي (ب.) أي بزيادة 73.300,00 درهم للمبلغ المحكوم به ابتدائيا مع تحميل المستانف أصليا الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء فيها ان المبلغ المقترح من طرف السيد الخبير وكذا المحكوم به جاء مبالغا فيه وبعيد كل البعد عن القيمة الحقيقية للعقار وأنه سبق وأن أدلى بخبرة حرة بشأن تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري والتي أنجزت من طرف الخبير السيد أحمد (ب.) حدده في مبلغ 146.000,00 درهم ومن جهة أخرى فإنه بالاطلاع على الاستئناف الفرعي يتبين أن ورثة حسن (ب.) يحاولون الاثراء على حساب العارض مع العلم أن أي واحد من هؤلاء لا يمتهن ولا يتقن حرفة اللحامة بل لا علاقة لهم بها وأن كل ما في الأمر يعتبرون أن المحل هو فرصتهم الوحيدة من أجل جني مبالغ مالية على حساب العارض لا يد لهم فيها لذلك يلتمس رد كل ما جاء في مذكرة الاستئناف الفرعي للمستأنفين فرعيا والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض ومذكرته الحالية وبتحميل المستأنف عليهم اصليا جميع الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/01/2020 و القاضي باجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الوهاب (ا.).
و بناء على تقرير الخبير المذكور المؤرخ في 14/09/2020 و الذي خلص فيه الى تحديد التعويض المستحق للمكتري عن فقدان اصله التجاري في مبلغ 241.500 درهم
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف اصليا بواسطة نائبه بجلسة 30/09/2020و التي جاء فيها انه رجوعا الى تقرير خبرة السيد عبد الوهاب (ا.) ونظرا لكون المحكمة الابتدائية قد حددت تعويضا على أساس خبرة عبد العالي (ب.) الذي اقترح مبلغ 323.300 درهم كتعويض القول و الحكم بتحديد التعويض على أساس خبرة عبد الوهاب (ا.) و الذي حدد مبلغ 241.500 درهم و بعد اعمال السلطة التقديرية الحكم تعويض قدره 140.000 درهم و تحميل المستانف عليهم الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة30/09/2020الفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لنائب المستانف و تخلف نائب المستانف عليه رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي والفرعي:
حيث عرض كل من المستانفين الأصلي والفرعي اوجه استئنافهما وفق ما سطر أعلاه
وحيث انه وأمام منازعة المستأنفين في تقرير الخبرة المعتمدة في المرحلة الابتدائية وكذا في التعويض المحكوم به أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة جديدة اسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الوهاب (ا.) الذي حدد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 241.500 درهم و حيث إنه بالاطلاع على التقرير المذكور تبين أنه أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا,و ان التعويض عن حق الايجار جاء مناسبا و روعي عند تقديره لمدة الاستغلال الطويلة مند 1990 و موقع العين المكتراة التي تتواجد بحي الالفة بالدار البيضاء و السومة الكرائية المتواضعة التي لا تتعدى 1000درهم ,و مساحة المحل البالغة 38 متر مربع و بذلك يكون ما حدده الخبير من تعويض عن قيمة حق الايجار في مبلغ 200.000 درهم قد جاء مناسبا لعناصر التقدير المقررة قانونا.
وحيث ان باقي التعويضات فإنها جاءت موضوعية مراعية للضرر الحاصل للمكتري جراء الافراغ مما ارتأت معه المحكمة اعتمادا الخبرة المنجزة.
وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 241500 درهم وهو ما يناسب رد الاستئناف الفرعي.
و حيت يتعين جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 241.500,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial