Réf
68865
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1354
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2020/8225/493
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Paiement partiel, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Juge des référés, Confirmation du jugement, Conditions de mise en œuvre, Clause résolutoire, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 33 de la loi n° 49-16. Le bailleur appelant soutenait que le paiement partiel de l'arriéré par le preneur après mise en demeure ne suffisait pas à paralyser le jeu de la clause.
La cour rappelle que la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause est subordonnée à la double condition de l'existence de ladite clause et du non-paiement d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers. Elle retient que le paiement par le preneur d'un des trois mois réclamés, même après l'échéance du délai de la mise en demeure, fait disparaître l'une des conditions légales de sa saisine.
La cour distingue ainsi nettement cette procédure de référé de l'action en résiliation pour défaut de paiement, relevant du juge du fond, pour laquelle un paiement partiel n'est pas nécessairement libératoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد المومن (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/01/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2019 تحت عدد 5827 ملف عدد 5074/8101/2019 لقاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد المومن (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/10/2019 يعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 22.000 درهم و انها توقفت عن اداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2019 الى غاية متم شتنبر 2019 وجب عنها مبلغ 66.000,00 درهم مما حدا به الى توجيه انذار اليها توصلت به بتاريخ 18 شتنبر 2019 فاجابته بواسطة رسالة مفادها انها ادت له بتاريخ 02 اكتوبر 2019 مبلغ 22.000 درهم الممثل لشهر واحد من الكراء بواسطة تحويل في حسابه البنكي و انها بالنسبة لفاتح غشت و فاتح شتنبر سوف تقوم بادائهما قريبا و ان اجل 15 يوما الممنوح لها من اجل الاداء قد انتهى، مشيرا ان العقد الرابط بينه و المكترية ينص في مادته السادسة على امكانية المطالبة بفسخ عقد الكراء في حالة عدم اداء المكترية واجبات الكراء بعد انذارها بذلك، لذلك يلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ و بالتالي فسخ عقد الكراء الرابط بينه و المدعى عليها و المؤرخ في فاتح شتنبر 1982 و بالتالي الحكم بافراغها من المحل موضوع النزاع الكائن بالعنوان اعلاه هي و من يقوم مقامها مع الامر بارجاعه له و النفاذ المعجل و الصائر.
و عزز المقال بعقد كراء – شهادة ملكية – انذار بالاداء – رسالة – انذارات.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/12/2019 جاء فيها ان قاضي المستعجلات غير مختص في نازلة الحال و ذلك لكون النزاع المعروض على القضاء الاستعجالي من اختصاص قاضي الموضوع و ان ما بذمتها هي الوجيبة الكرائية لشهرين أي ما مجموعه 44.000 درهم بعد اداء مبلغ 22.000 درهم داخل الاجل القانوني و انها عازمة على تقديم دعوى التعويض عن الاصل التجاري المنشأ بالمحل التجاري منذ سنة 1982 خاصة و انه بالرجوع الى شهادة الملكية المدلى بها سيتبين انها تحمل تاريخ 08/07/2015 و ان الدعوى الحالية تم تقديمها بتاريخ 04 اكتوبر 2019 مما يجعل صفة المدعي في الدعوى الحالية غير قائمةكما يتبين منها انها تحمل اسم مالكين اثنين السادة محمد المهدي (حس.) بن عبد المومن بصفته مالك حق الرقبة بنسبة 1/1 و السيد عبد المومن (ح.) بنسبة 1/1 بصفته مالك حق الانتفاع، فضلا عن ان عقد الكراء المدلى به هو عبارة عن صورة شمسية لا ترقى الى الحجية القانونية المنصوص عليها طبقا للمادة 440 من ق ل ع، لذلك تلتمس اساسا التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الدعوى و احتياطيا عدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا جدا في الموضوع اساسا رفض الطلب و احتياطيا حفظ حقها في تقديم طلب التعويض.
و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين؛ و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد المومن (ح.) و جاء في أسباب استئنافه ان تعليل الأمر المستأنف جاء فاسدا وخارقا لمقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16-49ذلك أنه اعتبر أن أداء المستأنف عليها لشهر واحد من الكراء من أصل ثلاثة أشهر التی كانت بذمتها بعد إنذارها بالأداء بمقتضى إنذار توصلت به بتاريخ 18/09/2019 يجعل شرط المادة 33 من القانون رقم 16/49 غير قائمة في النازلة ،و أن التفسير التي أعطاه القاضي الابتدائي للمادة 33 خاطئ تماما ومخالف لإرادة المشرع من خلال سن المادة 33 من القانون المشار اليه ذلك أن المقصود من الجملة الأولى من المادة 33 هو إذا ترتبت بذمة المكتري واجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر أي أنه إذا لم يؤد أكرية ثلاثة أشهر بصفة تلقائية عند حلول أجلها فإنه يمكن للمكري إذا تضمن عقد الكراء شرطا فاسخا أن يوجه للمكتري إنذارا بالأداء ( أي أداء المبلغ المترتب بذمته کاملا دون أي نقصان ) أن يطلب من قاضي المستعجلات معاينة تحقق الشرط الفاسخ وإرجاع العقار أو المحل إذا بقي الإنذار بدون جدوى أي إذا لم يؤد المكتري مجموع ما بذمته بدون أي نقصان. و أن الأداء الجزئي للكراء الحال لايبرئ الذمة ولا ينفي التماطل وما أكثر قرارات محكمة النقض في هذا المجال . وأن الشركة المستأنف عليها الى غاية كتابة هذا المقال لم تؤد الشهرين الباقيين المتخلذين بذمتها، و ترتبت بذمتها أكرية شهور غشت وشتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنبر 2019 ويناير 2020 وجب فيها مبلغ 132.000 درهما و التمس في الشكل التصريح بقبول الاستئناف لوقوعه على الصفة وداخل الأجل القانوني و في الموضوع معاينة تحقق الشرط الفاسخ وبالتالي فسخ عقد الكراء الرابط بين الطاعن والمدعى عليها والمؤرخ في فاتح شتنبر 1982، و الحكم بإفراغها من المحل موضوع النزاع الكائن بالعنوان أعلاه هي ومن يقوم مقامها مع الأمر بإرجاعه للمستأنف وتحميلها الصائر ، وأدلى بنسخة من الأمر بالابتدائي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/02/2020 جاء فيها أن دفوعات المستأنف واهية ولا تستند على أساس قانوني سليم و تعليل الحكم الابتدائي جاء كافيا و شافيا وأن دفع المستأنف بكون القاضي الابتدائي أعطى تفسيرا خاطئا ومخالفا لإرادة المشرع من خلال سنة للمادة 33 دفع مردود اعتبارا لكون قاضي الدرجة الأولى لم يفسر المادة 33 وإنما طبقها تطبيقا سليما ، و التمست رد دفوعات المستأنف و بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2020 جاء فيها أن القضاء الاستعجالي غير مختص باعتبار أنها أدت مبلغ 22.000 درهم وجيبة شهر وبالتالي فإن الشرط المضمن في المادة 33 من قانون 16-49 أصبح غير محقق في هذه النازلة، وبالتالي فإن تعليل الأمر الابتدائي يبقي في محله ويكون بالتالي قد صادف الصواب وأنه يجب التمييز بين حالة وجود الشرط الفاسخ وحالة الإفراغ للتماطل، ولا يكون تحقق الشرط الفاسخ إلا إذا كان مجموع ما بذمة المكتري على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، غير أنه إذا كان المشرع قد أسند الاختصاص لقضاء الأمور المستعجلة لمعاينة الشرط الفاسخ، فإن الافراع للتماطل يرجع الاختصاص للبت فيه إلى قضاء الموضوع ومن حيث الواقع فإن شركة (م. ر.) قد مرت بأزمة اقتصادية لم تتمكن معها سوى أداء مبلغ الوجيبة الشهرية لشهر يوليوز 2019، وأنها سوف تؤدي مبلغ الواجبات الشهرية المتخلذة بذمتها، وستدلي بما يفيد ذلك، بالإضافة إلى أن المستأنف عليها عدة حجوزات في الأصل التجاري الخاص بها، ولا يمكن الحكم استعجاليا بالإفراغ، وهو أمر مناف للواقع والقانون. بالإضافة إلى أن لها نشاطا تجاريا ورائدة في مجالها، ولها التزامات مع مستخدميها وزبنائها، وبالرجوع إلى المقال فإنه خال من أي مستند يثبت معه الاحتلال بدون سند ، و التمست تأييد الحكم الابتدائي وأرفقت المذكرة بصورة من السجل التجاري.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/03/2020 حضرت الاستاذة (م.) عن نائب المستأنف و حضر الاستاذ (ص.) عن الاستاذ (ط.) كما حضر الاستاذ (حل.) أدلى بالمذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه و اسند نائب المستأنف النظر ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/03/2020، مددت لجلسة 17/06/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما هو مسطر أعلاه .
حيث إن معاينة تحقق الشرط الفاسخ من طرف قاضي الامور المستعجلة تتوقف حسب مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16/49 على تحقق شرطين يتمثل أولهما في عدم أداء المكتري واجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر رغم الانذار و ثانيهما في تضمين عقد الكراء الشرط الفاسخ ، و أن إثبات المستأنف عليها أداء قيمة شهر واحد تجعل الشرط الاول غير محقق في النازلة وفق ما ذهب اليه الامر المستأنف عن صواب مما يتعين معه رد ما أثير بخصوص فساد التعليل وخرق مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 16/49 .
وحيث إن ما جاء في الاستئناف من كون الأداء الجزئي للكراء الحال لا يبرئ الذمة و لا ينفي التماطل غير مؤثر في النازلة الحالية التي تتعلق بمعاينة الشرط الفاسخ استنادا للمادة أعلاه ، و ليس الافراغ للتماطل الذي نظمه المشرع بمقتضى المادتين 8 و 26 من نفس القانون في حالة عدم أداء المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الاقل 3 اشهر من الكراء وهو ما يستفاد منه وجود اختلاف بين المسطرتين .
وحيث يتبين مما سبق أن اسباب الاستئناف غير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه رده و تأييد الامر المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الامر المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025