Bail commercial verbal : Le preneur ne peut retenir le paiement des loyers pour exiger l’établissement d’un contrat écrit conformément à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68850

Identification

Réf

68850

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1339

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2020/8206/893

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers en l'absence de contrat écrit formalisé selon la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable faute de contrat écrit, et qu'il disposait d'un droit de rétention sur les loyers jusqu'à la régularisation de la situation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exigence de l'écrit prévue par la loi n° 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, la relation locative orale antérieure demeurant pleinement efficace entre les parties.

Elle retient en outre que le preneur ne peut légalement suspendre le paiement des loyers pour contraindre le bailleur à établir un contrat écrit, cette faculté n'étant fondée sur aucune disposition légale. Le défaut de paiement étant établi par une mise en demeure restée sans effet, la résiliation du bail est justifiée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد بوستة (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28/01/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2019 تحت عدد 9127 ملف عدد 7675/8219/2019 و القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب .

في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 2000 درهم ( ألفا درهم ) عن واجبات الكراء بخصوص المدة المتراوحة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم مارس 2019 و بالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 18/04/2019 و بإفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه ، و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و بتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه مع تحميله الصائرو برفض باقي الطلبات .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 28/01/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد اهيري (س.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه نائب المدعي أن العارض يملك العقار رقم 8985/س وأنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها 500,00 درهم ، و أن المدعى عليه تخلف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح دجنبر 2018 إلى متم مارس 2019 وجب فيها مبلغ 2000,00 درهم و أنه بعث له بإنذار توصل به بتاريخ 18/04/2019 و لم يبادر إلى أداء ما بذمته رغم انصرام الأجل المحدد بالانذار ، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 2000 درهم الممثل لواجبات الكراء من فاتح دجنبر 2018 إلى متم مارس 2019 و الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 18/04/2019 و فسخ عقد الكراء و بإفراغه من المحل التجاري هو و من يقوم مقامه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .

وأدلى بنسخة طبق الأصل لشهادة ملكية- طلب تبليغ إنذار-محضر تبليغ –توصيل كراء .

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيه أن مقال المدعي معيب شكلا على اعتبار أن المدعي لم يدل بما يفيد صفته طبقا لمقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 99.61 الصادر بتاريخ 13 شوال 1437 الموافق 18 يوليوز 2016 بتنفيذ القانون رقم 49/16المتعلق بكراء المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي و التي تستوجب تحرير عقد كراء حتى تثبت صفة المكري ، و أنه ليس من ضمن وثائق الملف عقد كراء المحل موضوع دعوى الحال ، و تبعا لذلك فالعارض يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب ، و احتياطيا من حيث الموضوع: فإن المدعي يدعي بكون العارض لم يؤد المبالغ المطالب فيها بالإنذار لكن إن ادعاء المدعي لا أساس له من الصحة على اعتبار أن العارض كان دائما يؤدي الواجبات الكرائية و بانتظام و أن المدعي يقر بهذه الواقعة إذ أنه لم يطالب إلا عن مدة وجيزة و أن العارض طالبه عن هذه المدة بإبرام عقد كراء مقابل توصله بالواجبات الكرائية ، و أن طلبات العارض ووجهت بالرفض من قبل الطرف المدعي بغية تهربه الضريبي، و أن العارض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مماطلا في أداء الواجبات الكرائية خاصة و أن أصله التجاري تبلغ قيمته مبالغ لا تقدر بثمن و المدعي يعلم علم اليقين هذا الأمر و يستحيل على العارض عدم أداء تلك المبالغ الزهيدة المطالب فيها بالإنذار، و أن المستجدات القانونية تفرض على المدعي إبرام عقد كراء حتى يتسنی له المطالبة بحقوقه كاملة و أن من حق العارض مطالبة المدعي بإبرام عقد كراء خاصة و أن المشرع الضريبي ألزم المكتري باستخلاص المستحقات الضريبية من مبلغ الكراء و إيداعه بالخزينة و التمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا بصفة احتياطية .

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه أكد فيه ما سبق مضيفا أن المدعى عليه يعترف بالعلاقة الكرائية و بتواجده المادي في المحل ملتسما رد دفوعات المدعى عليه و الاستجابة لمطالب العارض و تحميل المدعى عليه الصائر .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد بوستة (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الإبتدائي موضوع دعوی الحال جاء منعدم التعليل ذلك أن المستأنف عليه تقدم بمقال رام إلى الأداء و الإفراغ دون ان يعزز دعواه بعقد الكراء طبقا لمقتضيات المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.6.99 الصادر بتاريخ 13 شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية و الحرفية و الصناعية و التي تستوجب تحرير عقد الكراء حتى تثبت صفة المكري و أن تعليل المحكمة التجارية بخصوصه كان منعدما على اعتبار أن عبء إثبات العقد يقع على المدعى عليه و أنه تمسك بتوافر عقد الكراء لكون إدارة الضرائب طالبته به ، و أن مستجدات القوانين الضريبية أصبحت تلزم المكترين بان يستخلصوا الضرائب المفروضة على مالك العقارات و تودعها بحسابات الخزينة. و أن العارض لم يماطل قط في أداء الوجيبة الكرائية و هذا ما يؤكده المستأنف عليه نفسه و أن المدة المطالب قصيرة ، و من حق العارض حبس هذه الوجيبة إلى حين تحرير عقد الكراء و تمكينه من شهادة التعريف البنكي و الضريبي الخاصة بالمستأنف عليه حتى يتسنى له المحافظة على حقوق الدولة من الضياع و أن المحكمة الإبتدائية لم تعلل حكمها تعليلا كافيا مما يكون و العدم سواء ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح أساسا بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

و أرفق مقاله بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 جاء فيها أنه انذر المستأنف بأداء الواجبات الكرائية وضرب له اجل لإبراء ذمته لكنه لم يفعل ، و أن المطل يتبث بانذار المدين وامتناعه عن الأداء بعد توصله به و أن الدفع بعدم وجود عقد للكراء لا تأثير له على سلامة الدعوی مادام المستأنف يعترف بصفة العارض كمكري وانه قام بحبس الواجبات الكرائية بين يديه لضمان اداء مستحقات الضرائب وأن الالتزامات المترتبة عن العلاقة الكرائية تنتج أثرها بين المكري والمكتري فقط و لا تتعداهما الى الغير سواء ادارة الضرائب او غيرها من المرافق ، وخاصة ما يتعلق بالاداء ، وأن المستانف لا يحق له اجراء الحبس بين يديه من تلقاء نفسه في غياب اي امر قضائي بذلك و هو دلیل صریح على امتناعه عن الاداء، ذلك أن المكري هو من له حصريا حق استيفاء المبالغ الكرائية و انه لما كان مطل المستأنف تابث بواسطة الإنذار، واعترافه الصريح بحبس الكراء بين يديه دون سند قانونی فان الفسخ والافراغ يكون جزاء لهذا المطل، وان الحكم المستأنف كان صائبا فيما ذهب اليه ، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مع ابقاء الصائر على المستأنف.

و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 11/03/2020اكد فيها الدفوع السابقة و دفعه بكون الحكم الإبتدائي موضوع دعوى الحال جاء منعدم التعليل و ان المستانف عليه وجه له إنذارا مؤرخا في 20/05/2019 و أرجع بملاحظة رفض شخص بصفته ابن المعني بالأمر تسلم الإنذار كما رفض ذكر اسمه و بتاريخ11/06/2019يطالبه فيه بإفراغ المحل التجاري قصد الهدم وإعادة البناء فأنه يؤكد بأنه لم يتوصل بأي إنذار ولم يتم رفضه من طرف ابنه و إنما ابنه يؤكد أنه لم يحضر لديه أي مفوض قضائي في تلك الفترة، و أن الغاية من الافراغ هي المضاربة ليس إلا و إن استئنافه مبرر و المحكمة الإبتدائية التجارية لم تعلل حكمها تعليلا كافيا مما يكون و العدم سواء ، ملتمسا رد جميع دفوع المستأنف عليه و القول و الحكم وفقا لما جاء في مقاله الإستئنافي و مذكرته التعقيبية .

و أرفق مذكرته بصورة من محضر تبليغ الإنذار مع نسخة من مقال الدعوى .

إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/3/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/3/2020 تقرر تمديدها لجلسة 17/06/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث دفع الطاعن بعدم ادلاء المستانف عليه بعقد كراء مكتوب حسب ما تقتضيه المادة 3 من قانون 16/49 و انه لم يتماطل قط في اداء الكراء و انه من حقه حبس الوجيبة الكرائية الى حين تحرير عقد الكراء و تمكينه من شهادة التعريف البنكي و الضريبي الخاصة بالمستانف عليه حتى يتسنى له المحافظة على حقوق الدولة من الضياع .

و حيث ان الامر خلاف ما تمسك به الطاعن اذ ان شرط الكتابة المنصوص عليه بالمادة 3 من القانون 16/49 يتعلق بعقود الاكرية التي ابرمت بعد دخول قانون 16/49 حيز التنفيذ اي العقود المبرمة بعد تاريخ فبراير 2017 اذ نصت المادة 38 من القانون المذكور على ان الاكرية المبرمة خلافا لمقتضيات المادة 3 اعلاه تخضع لهذا القانون و يمكن للاطراف الاتفاق في اي وقت على ابرام عقد مطابق لمقتضيات هذا القانون و ان توصل الطاعن بانذار يطالبه فيه المستانف عليه باداء الكراء عن المدة من 1/12/2018 الى متم مارس 2019 و عدم اثباته خلو ذمته من هذه الواجبات الكرائية يجعل المطل قائم في حقه بصرف النظر عن طول المدة المطالب بها او قصرها طالما ان مقتضيات المادة 26 من القانون المذكور رتبت المطل في حق المكتري بمجرد تقاعسه عن اداء كراء ثلاثة اشهر و ان الدفع باحقية الطاعن في حبس الكراء الى غاية تحرير عقد كراء كتابي لا يستند على اي اساس قانوني سليم لان عقد الكراء الشفوي الرابط بين طرفي الدعوى يلزم المكتري الطاعن باداء الواجبات الكرائية مقابل استغلاله للمحل دون ان يكون الامر متوقفا على تحرير عقد ما دامت العلاقة الكرائية قائمة و غير منازع فيها .

و حيث انه تبعا لذلك تكون الاسباب المستند عليها في الطعن غير وجيهة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى بالاداء و بالافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستانف .

Quelques décisions du même thème : Baux