La clause d’élection de domicile stipulée au bail commercial s’impose pour la notification du congé, primant sur l’adresse du siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68549

Identification

Réf

68549

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1005

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2019/8206/5555

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la notification du congé était irrégulière.

L'appelant soutenait que la signification au siège social de la société preneuse était valable, primant sur toute autre stipulation. La cour rappelle cependant que si la loi prévoit la notification au siège social, cette règle cède devant une clause contractuelle expresse par laquelle les parties ont élu domicile pour l'exécution du contrat.

En application du principe de la force obligatoire des contrats consacré par l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le congé délivré à une adresse autre que celle contractuellement choisie par les parties est irrégulier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2019 في الملف عدد 6976/8219/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبيهما بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن المدعى عليها تكتري المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1430.00درهم، وأنهم وجهوا إنذارا لها من أجل إسترجاع المحل للإستعمال الشخصي.

ملتمسين المصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها ومن معها من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من عقد كراء وإنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته ذهبت في تعليلها إلى أنه وأمام تعذر تبليغ الإنذار كان على العارضين إستكمال إجراءات التبليغ سيما كونهم على علم بوجود عنوان آخر للمستأنف عليها، والحال أن العقار الذي كانت تتخذه هذه الأخيرة مقرا لها تم هدمه وأصبحت مكانه عمارة، وأن محضر المعاينة المستدل به أثبت عدم وجودها وهو ما يؤكده قرار المحكمة بتنصيب قيم في حق المستأنف عليها، وأن الإستدعاء والتبليغ يجب أن يباشر بالمقر الإجتماعي للشركة، كما أنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتضح أن المحل المكترى اتخذ كمسكن، كما أن الإنذار تم تبليغه بمقر المستأنف عليها حسب الثابت من محضر الجمع العام المؤرخ في 07/03/2000 وما تضمنه السجل التجاري.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي .

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف، صور من محضر جمع عام، صورة من عقد وصورة من محضر معاينة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/02/2020 حضر نائب المستأنفين ورجع جواب القيم في حق المستأنف عليها بكونها مجهولة بالعنوان فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/03/2020 .

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعنون على محكمة الدرجة الأولى خرقها لمقتضيات المادة 32 من ق م م والمادة 26 من القانون 16.49 بذهابها في تعليلها للقول بعدم قبول الطلب بعلة أن تعذر تبليغ المستأنف عليها بالإنذار يوجب على المستأنفين إستكمال إجراءات التبليغ وفق الشكل المنصوص عليه قانونا، سيما كونهم على علم بوجود عنوان آخر لها، والحال أن العقار الذي كانت تتخذه هذه الأخيرة مقرا لها تم هدمه وأصبحت مكانه عمارة، وأن محضر المعاينة المستدل به أثبت عدم وجودها وهو ما يؤكده قرار محكمة البداية نفسها القاضي بتنصيب قيم في حقها ، مضيفين كون الإستدعاء والتبليغ يجب أن يباشر بالمقر الإجتماعي للشركة، كما أنه بالرجوع إلى عقد الكراء يتضح أن المحل المكترى اتخذ كمسكن، كما أن الإنذار تم تبليغه بمقر المستأنف عليها حسب الثابت من محضر الجمع العام المؤرخ في 07/03/2000 وما تضمنه السجل التجاري.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع والمستدل به من طرف الطاعنين ضمن مرفقات مقالهم الإفتتاحي أنه تم الإتفاق على مقاضاة المستأنف عليها بعنوان المحل موضوع النزاع الكائن بعمارة [العنوان]، والحال أنهم وفي مخالفة لمقتضيات العقد المذكور والذي يعتبر شرعة عاقديه قاموا بتوجيه الإنذار للطاعنة بعنوان مقرها الإجتماعي حسب الثابت من شهادة السجل التجاري المستدل بها من طرفهم، والذي رجع بعبارة عدم تواجدها بالعنوان المذكور ومن تم كان لزاما إستكمال إجراءت إستدعائها وفقا للشكل المتطلب قانونا سيما أنه وكما سلف بيانه فإن توجيههم للإنذار في عنوان غير عنوان المحل المكترى حسب ما تم الإتفاق عليه يجعل منه مختلا من الناحية الشكلية، كما أن من أدلى بحجة فهو قائل بها والحال أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة فتيحة (م.) بتاريخ 06/06/2018 وهو تاريخ سابق لتاريخ توجيه الإنذار في مارس2019 أثبت عدم تواجد المستأنف عليها بالعنوان الموجه إليه الإنذار، وأنه وبخلاف ما ذهب إليه الطرف الطاعن فإن المشرع إذا كان قد نص على مقاضاة الشركة بمقرها الإجتماعي في شخص ممثلها القانوني فإن ذلك يبقى رهينا بعدم إتفاق طرفي العقد على عنوان آخر للمخابرة معهما والذي بالتنصيص عليه عقدا وإتفاقا يتعين إعماله ويصبح ملزما لهما وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها بموجب المادة 230 من ق ل ع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux