Réf
68267
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6182
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2021/8228/1818
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pacte d'associés, Irrecevabilité de la demande, Exception d'arbitrage, Épuisement de la procédure arbitrale, Demande reconventionnelle, Convention d'arbitrage, Clause compromissoire, Cession de parts sociales, Arbitrage, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et sur la notion d'épuisement de la voie arbitrale. Le tribunal de commerce avait condamné des associées au paiement en exécution d'un pacte extra-statutaire, écartant l'exception d'arbitrage.
Les appelantes soutenaient que la juridiction étatique était incompétente et que la procédure arbitrale prévue au pacte n'avait pas été respectée. La cour retient que les associées, attraites à la cause en première instance par une simple requête rectificative sans avoir conclu au fond, sont recevables à soulever l'exception pour la première fois en appel.
Elle juge ensuite que l'associé créancier, bien qu'ayant mis en demeure ses coassociées et désigné son arbitre, n'a pas épuisé la procédure arbitrale prévue au pacte en saisissant prématurément le juge étatique. La cour rappelle que le seul envoi de mises en demeure ne saurait valoir épuisement de la voie arbitrale.
Au visa de l'article 327 du code de procédure civile, la demande en paiement est donc déclarée irrecevable. Le jugement est infirmé sur ce chef mais confirmé en ce qu'il a prononcé la dissolution de la société.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. و.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3360 بتاريخ 14/09/2020 في الملف عدد 5887/8204/2019 ، القاضي في الطلب الأصلي بالحكم بحل شركة (ا. و.) المسجلة تحت عدد [المرجع الإداري] وتعيين السيد امسلك (م.) كمصفي وتحديد أتعابه في مبلغ 15.000,00 درهم تؤديها المدعية مع جعل الصائر مناصفة بين الطرفين وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليهما كنزة (ه.) ولطيفة (و.) لفائدة المدعي تضامنا مبلغ 500.000,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات .
كما تقدمت كنزة (ه.) ولطيفة (و.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/06/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم المذكور .
في الشكل :
حيث انه بخصوص الدفوع المثارة من قبل دفاع المستأنف عليه من ان شركة (ا. و.) لا صفة ولا مصلحة لها في تقديم الإستئناف لأنه ليس محكوم عليها ، فإنه حقا بالرجوع إلى وثائق الملف ، يلفى بأن شركة (ا. و.) تقدمت بمقال رام إلى الحكم بحل الشركة وتعيين مصفي وأن المستأنف عليه وان تقدم في البداية بمقال مقابل في مواجهتها، فإنه تقدم بعدها بمقال إصلاحي يوجه من خلاله طلباته ضد كل من كنزة (ه.) ولطيفة (و.) ملتمسا بالحكم عليهما بالأداء استنادا للعقد الرابط بينهم ، وبما ان الحكم المستأنف صدر في شق منه لفائدة المستأنفة بالحكم بحل الشركة وتعيين مصفي، فإن الشق الآخر صدر ضد كل من كنزة (ه.) ولطيفة (و.) دون أن يطال المستأنفة ، وبالتالي فإن تقديم هذه الأخيرة لإستئنافها تنعى من خلاله على الحكم المستأنف ما تم الحكم به على الغير وليس ضدها يجعل مصلحتها في تقديم استئنافها غير متوفرة ، واستنادا للفصل 1 من ق.م.م لا يصح التقاضي إلا ممن له المصلحة والتي في غياب إبرازها من قبل المستأنفة، فإن استئنافها يكون غير مقبول، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول استئناف شركة (ا. و.) مع إبقاء صائر استئنافها على عاتقها .
وحيث انه بخصوص الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليه نوفل المهدي (ص.) على الإستئناف المقدم من قبل كنزة (ه.) ولطيفة (و.) من خرق مقالهما الإستئنافي للفصلين 1 و 32 من ق.م.م لعدم ذكر الإسم الحقيقي والصحيح للمستأنف عليه بذكر (ص.) بدلا (ص.) ، فإن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا استنادا للفصل 49 من ق.م.م وفي غياب ذلك يبقى الدفع المثار غير مرتكز على أساس ويتعين رده .
وحيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنتين كنزة (ه.) ولطيفة (و.) بلغتا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (ا. و.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2019 عرضت فيه ان انه سبق وان أسست مع المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة تسمى (ا. و.) الكائن مقرها بالعنوان المشار إليه أعلاه تختص في أعمال التدليك التقليدي و التايلاندي بترابوتيك وان الشركة جعلت مقرها المذكور عن طريق عقد كراء بسومة شهرية قدرها 31.500,00 درهم واجتمعت بذمتها واجبات كرائية تقاعس المدعى عليه هن تسديد ما ينوبه وعدم مساهمته في تطوير نشاط الشركة ، مما ترتب عنه إفراغها وفقدان أصلها التجاري وزبنائها ، كما شطب عليها من السجل التجاري، مما سبب للشركة ضررا كبيرا حدا بهم إلى توجيه إنذار أليه بقي دون جدوى، كما تم عقد جمع عام من أجل البحث في مجموعة من النقط و محاولة معرفة أسباب توقفه عن القيام بمهامه و عدم مساهمته في تطوير الشركة لكن تغيب عن الحضور، لذلك تلتمس الحكم بحل الشركة المدعية المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] مع ما يستلزم ذلك قانونا و تعيين مصفي يقوم بتصفيتها إن اقتضى الحال مع النفاذ المعجل و الصائر. وعزز المقال بالوثائق التالية قانون أساسي للشركة ونموذج " ج " ومحضر الجمع العام ومحضر إجراء معاينة ومحضر تبليغ و لائحة الحضور.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد بجلسة 15/07/2019 جاء فيهما انه شريك في الشركة المدعية إلى جانب السيدة كنزة (ه.) و السيدة لطيفة (و.) و السيد محمد (ه.) و هي شركة موزع رأسمالها بين الشركاء كالاتي : كنزة (ه.) 500 حصة، لطيفة (و.) 250 حصة، محمد (ه.) 200 حصة و نوفل المهدي (ص.) 50 حصة وانه خلافا لما ورد بالمقال الافتتاحي، فانه قام بالمساهمة بمبلغ 500.000 درهم للشركة من أجل مساعدتها على القيام بنشاطها على الوجه المطلوب بناء على طلب المسيرين الذين كانوا في طور تعزيز الشركة وعلى أساس ان هذه المساهمة ستمكنهم من إرساء نشاطها بصفة دائمة و انه من اجل الحفاظ على حقوقه المنبثقة من هذا الدعم الاستثنائي قام بابرام عقد حدد التزامات إضافية على عاتق المسيرين تتجلى في ضرورة إخباره دوريا بكل ما يتعلق بتسيير الشركة و تكوين نشاطها التجاري و المالي كل ما من شانه ان يؤثر على نشاطها و صيرورتها و توازنها المالي وان يتم تنفيذ هذا الميثاق بحسن نية وان يمنع كل نشاط موازي او عدم المنافسة غير انه لم يتم تنفيذ هذه الالتزامات بالصفة التعاقدية خصوصا بعد ان قامت مسيرة الشركة السيدة كنزة (ه.) بحجب المعلومات المالية عنه والتي كان يتوصل بها بصفة دورية وانه حاول بطل الطرق الودية الاطلاع على الدفاتر المحاسبية و الجرد و القوائم التركيبية والكشوفات البنكية وتقرير المسير و تقرير مراقب الحسابات و محاضر الجمعية العامة بما في ذلك رسالة الإنذار التي توصلوا بها بتاريخ 22/05/2018 ، إلا ان المدعين رفضوا ذلك بدون موجب حق و انه بموجب الرسالة المذكورة طالبهم بتطبيق بنود المادة 14 من الميثاق و اللجوء إلى محاولة الصلح و التحكيم قبل سلوك أية مسطرة قضائية بقيت دون جدوى، و انه أمام عدم قيامهم بأية محاولة للصلح أو اختيار حكم لتمثيلهم لإيجاد حل حبي قام بتوجيه رسالة إنذار ثانية يخبرهم فيها بأنه يرغب في تفعيل شرط التحكيم و انه عين الأستاذ طارق (ز.) دكتور في الحقوق و محام بهيئة الدار البيضاء كمحكم بقيت دون جدوى، و انه على اثر ذلك استصدر امرا عن هذه المحكمة بتاريخ 08/11/2019 تحت عدد 4760 في الملف عدد 4310/8101/2018 قضى بتمكينه من حق الاطلاع بالنسبة للسنوات المحاسبتية الثلاث الأخيرة على الدفاتر و الجرد و القوائم التركيبية و تقرير المسير وان اقتضى الحال تقرير مراقب الحسابات و محاضر الجمعيات العمومية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع ممارسة حق الاطلاع بمستشار قانوني وانه عند مباشرته للإجراءات تبليغ و تنفيذ الأمر المذكور تم رفض التوصل من طرف السيد محمد (ه.) بعد الاطلاع على فحوى الأمر وان المدعيتين هما من ابرما عقد الكراء بصفتهما مسيرتين للشركة و ليس هو الذي يعتبر مساهما فيها فقط و ان هاتين الأخيرتين تقاعستا عن أداء واجبات الكراء منذ غشت 2017 و لم تبادرا إلى أدائه بالرغم من توصلهما بالإنذار بالأداء من طرف المكري ، مما يعتبر مؤشرا واضحا لسوء تسيير المدعيتين وهو موقف يؤكد سوء التسيير الخطير الذي يميزهم، أما فيما يخص تغيبه عن الحضور للجمع العام المقرر ليوم 29/06/2019، فإن توصله بالاستدعاء لحضوره كان بتاريخ 18/06/2018 أي خارج أجل 15 يوما كاملة المنصوص عليها قانونا، كما انه عند انتقال المفوض القضائي إلى مقر الشركة بالتاريخ والوقت المضمن بالاستدعاء تبين عدم انعقاد الجمع العام ولم يحضر أي شخص إلى مقر الشركة حسب الثابت من محضر معاينة، وانه بالإطلاع على محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعين تبين أن الجمع العام تم عقده بمنزل المسيرتين في حين ان الاستدعاء الموجه له تضمن عقد الجمع العام بمقر الشركة مما يدل على سوء نيتهم في التقاضي، أما بخصوص الطلب المضاد فان إبرامه مع المدعين ميثاق PACTE EXTRA STATUTAIRE مؤرخ في 01/09/2019 و الذي حدد عدة التزامات و حقوق متبادلة و الذي تمت المصادقة عليه من طرف المسيرتين و وقع تسجيله لدى إدارة الضرائب طبقا للقانون و بموجب هذا الميثاق التزمت المسيرتين كنزة (ه.) و لطيفة (و.) بشراء حصصه بمبلغ 500.000 درهم في حالة توقف نشاط الشركة و ان المدعيتين تبت في حقهما سوء تسيير الشركة الذي أدى إلى توقف نشاطها و بالتالي طالبوا بحلها كمحاولة للتملص من الأداء، ملتمسا الحكم على المسيرتين كنزة (ه.) و لطيفة (و.) بأدائهما لفائدته تضامنا مبلغ 500.000 درهم الذي يمثل نصيبه في الشركة مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأدنى والصائر . وأرفق المذكرة بنظام أساسي لشركة ومحضر تفويت حصص وشيكين وميثاق ورسائل انذارية وأمر وشهادة تسليم و محضر تبليغ واستدعاء لحضور الجمع العام ومحضر معاينة يفيد عدم انعقاد الجمع العام.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 16/09/2019 جاء فيها ان مطالبة المدعي بأداء مبلغ 500.000 درهم له مردود عليه و ذلك بسبب استغراق ذمتها المالية لفائدة الغير و زوال نشاطها مما لا يتأتى معه المدعي في المقال المضاد المطالبة بالمبلغ المذكور، و انه حسب الادعاءات المتمسك بها خاصة و قد دعي لحضور الجمع العام من اجل الاطلاع على الوضعية و لم يستجيب لذلك رغم جميع المحاولات الودية و استدعائها لحضور الجمع العام و قد قامت حجة تشهد على تخلفه وان الشريك ملزم بتحمل الخسائر التي تلحق بالشركة و هو ما يجعل طلبه مردود عليه و يكون المقال الأصلي في علته موجبا لحل الشركة مع ما يترتب على ذلك من اثر قانوني، ملتمسة القول باعتبار المقال الأصلي و رد المقال المضاد و تحميل رافعه الصائر.
و بناء على إدلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة تأكيدية بجلسة 30/09/2019 أكد من خلالها سابق دفوعاته ملتمسا بخصوص مذكرة تعقيب و الطلب الأصلي الإشهاد له بمذكرته الجوابية و الحكم برفض الطلب، بخصوص المقال المضاد التصريح وفق ما جاء في المقال المضاد و تحميل المدعى عليهم الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمقال إصلاحي بجلسة 21/10/2019 التمس من خلاله الإشهاد له بإصلاح المقال المضاد و اعتباره موجهة ضد المدعى عليهما السيدة كنزة (ه.) و السيدة لطيفة (و.) بعنوانها المذكور أعلاه من اجل أداء المبالغ المالية الملتزم بها و بصفة تضامنية و الحكم وفق ما جاء بالمقال المضاد.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 16/12/2019 جاء فيها انه بالرجوع إلى صحيفة الدعوى فقد تم إقحام أشخاص لا ينوب عنهم دفاع المدعية الأصلية و من تم فانه يتعين إشعار المدعى عليه في شخص دفاعه في عدم إسقاط نيابة دفاع المدعين على أشخاص لا ينوب عنهم أصلا و لا هم ضمن المقال الافتتاح و تم إدخالهم في الدعوى بدون موجب بالنسبة للمدعو محمد (و.) مما يستوجب عدم قبول الطلب المضاد كما ان المقال الإصلاحي تشوبه نفس العيوب و المدعي في المقال المضاد كان حريا به سلوك الإجراءات المنصوص عليها في السياق الذي يستدل به و الذي يلزمه إلى سلوك مسطرة التحكيم و هو الأمر الذي لم يسلكه و المنصوص عليها في الميثاق المفروغ من مضمونه في مادته 14، فضلا عن ان الإسقاطات التي جاء بها من كونه لم يكن يبلغ بوضعية الشركة فهو مردود عليه ذلك انه استدعي للجمع العام المنعقد يوم 29/6/2018 و تخلف عن الحضور إذ اتخذت في الجمع العام خمسة قرارات، لذلك تلتمس القول برد الطلب المضاد و الإصلاحي شكلا و موضوعا و في المقال الأصلي باعتباره و الحكم وفق مقتضاه. وأرفقت المذكرة بمحضر إجراء معاينة ومحضر جمع عام.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة إسناد النظر بجلسة 30/12/2019 التمس من خلالها بخصوص مذكرة تعقيب و الطلب الأصلي الإشهاد له بمذكرته الجوابية و التصريح برفض الطلب وفي المقال المضاد الحكم وفق ما جاء في المقال المضاد و تحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 06-01-2020 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير المصطفى (ط.) .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب ارجاع المهمة للمدعي نوفل المهدي (ص.) بمقتضى المقال المضاد مؤرخة بجلسة 06-7-2020 جاء فيها انه يؤكد سابق دفوعاته ، و ان الخبرة المنجزة جاءت غير موضوعية لكونها لم تلتزم بمقتضيات الأمر التمهيدي وأنجزت دون الاطلاع على الدفاتر المحاسبية وان القوائم التركيبية المقدمة من طرف المدعية فهي غير مؤشر عليها من إدارة الضرائب للوقوف على صحتها وأنها من صنع المدعية و ان ما انتهى إليه يجعل الخبرة معيبة ملتمسا لأجله أساسا التصريح برفض الطلب و احتياطيا استبعاد الخبرة و احتياطيا جدا إرجاع المهمة إلى الخبير للقيام بمهمته .
وبناء على مذكرة دفاع المدعية بعد الخبرة التأكيدية للدفع بعدم الاختصاص مؤرخة بجلسة 07-9-2020 والتي جاء فيها ان مناط الدعوى المقابلة هو تفعيل المقتضيات المالية في العقد الاتفاقي وانه لا يمكن الاقتصار على توجيه إنذارات من اجل تفعيل شرط التحكيم إذ العبرة بتفعيل شرط التحكيم هو اللجوء مباشرة لمسطرة التحكيم باللجوء إلى السيد رئيس المحكمة المختصة في حالة عدم تفاعل الطرف الآخر و هو ما نص عليه البند 14 من البند الاتفاقي للشركاء، مما يكون معه الاختصاص للبت في الطلب المضاد موكولا إلى قضاء التحكيم طبقا للمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية و الفصل 308 من ق م م ، و من حيث الطلب المضاد فان الدعوى الأصلية مقامة من لدن الشركة في شخص مسيرتيها في حين أنه في الدعوى المقابلة لم تقم بإدخال الشريكيتين الموقعتين على العقد بصفة شخصية بصفتهما تلك مما تعذر استدعاؤهما بصفة صحيحة للدفاع عن مصالحهما الشخصية وان الدعوى الأصلية مقتصرة في أطرافها على الشركة العارضة و المدعى عليه فلا يجوز إقحام الغير الخارج عن الخصومة، مما تبقى معه الدعوى غير مقبولة ويتوجب التصريح بذلك ، و احتياطيا من حيث الخبرة المنجزة فإنها سابقة لأوانها مادام انه تم انجازها في مواجهة أطراف مقحمة في الدعوى بشكل غير قانوني خصوصا أن الخبير اعتمد في انجاز خبرته على العقد الاتفاقي المنجز بين إحدى الشريكات بالشركة، مما أدى إلى عدم حضورهما بالخبرة بصفتهما شريكتين وموقعتين على الاتفاق و ان الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه و تعداها إلى الفصل في النزاع القائم و أن اعتمد على وثيقة أجنبية عن النزاع لا يمكن ربطها بدعوى حل الشركة أو بمحاسبة الشركة ملتمسة استبعادها و الحكم وفق الطلب الأصلي و في الطلب المضاد عدم قبوله .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/01/2020 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة شركة (ا. و.) الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم فيما قضى به من أداء ضدها ، وكذا فيما قضى به برد الدفع المثار بعدم الإختصاص النوعي ، لأنها تقدمت بالدفع بعدم الإختصاص النوعي مباشرة بعد إصلاح المستأنف عليه لطلبه المقابل وتوجيهه ضد الشريكتين وانه مادام أن الدعوى لم تكن موجهة بشكل صحيح ضد المستأنف عليهما بصفتهما شريكتين في الشركة، فإن الطاعنة تبقى في حل من الدفوع المثارة ما قبل إصلاح المسطرة ، كما ان ما اعتبرته المحكمة من أن البند المتعلق بالتحكيم لم يلزم المستأنف عليه في حالة عدم الإستجابة لطلب تعيين محكمة يبقى غير صائب ولم يتضمنه صراحة العقد ، لأن البند 14 منه أعطى صلاحية البث في النزاع لمحكم واحد منتدب من طرف الجهة المحركة للإجراء وان المستأنف عليه هو من تقدم بطلب تعيين محكمة على أساس انه قام بتعيين الأستاذ طارق (ز.) ، وان التطبيق السليم للمقتضيات الإتفاقية المضمنة بالميثاق تقتضي أن يقوم المحكمة الأستاذ طارق (ز.) بالبث في النزاع القائم والإستغناء عن تعيين المحكم الثاني نظرا لعدم جواب الشركتين وان ما اعتبرته المحكمة من استنفاذ مسطرة التحكيم وأحقية المستأنف عليه في اللجوء إلى القضاء يعد خرقا صارخا للمقتضيات الإتفاقية ، وبخصوص الطلب المقابل فإنها تنعى على الحكم خرق مقتضيات الفصلين 32 و 103 من ق.م.م ، لأن إقحام الشريكتين في الشركة وفي إطار التزاماتهما الشخصية بموجب الميثاق يجعل الطلب لمقابل معيب شكلا وغير مقبول وان الإصلاح الواقع في صفتهما لا يسعف لأن إدخالهما يتعين ان يكون بمقتضى مقال الإدخال ، وان المستأنف عليهم أقحموا طرف أجني في النزاع لأن الميثاق لا يعني الشركة المستأنفة وبخصوص الخبرة المنجزة ، فإن الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه وأقصى المستأنف عليهما كنزة (ه.) ولطيفة (و.) ولم يقم بإشعارهما بالرغم من أنهما المعنيين بالميثاق، مما يجعل الخبرة لم تحترم الفصل 63 من ق.م.م ، ومن حيث الميثاق فإن ما خلصت إليه المحكمة يعني كافة الشركاء في الشركة يبقى غير صحيح لأن الميثاق انحصر توقيعه من لدن الشريكتين كنزة ولطيفة والمستأنف عليه نوفل (ص.) وانه بالرجوع إلى البند المتعلق بالتزام الشريكتين كنزة ولطيفة ، فإنه جاء معلق على شرط واقف وان الإلتزام يخول للشريك المستأنف عليه إمكانية شراء الشريكتين منه حصصه ، والحال أن الشروط لم تتحقق ولم تحقق الشركة أي أرباح. والتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حل الشركة بموجب الطلب الأصلي وبإلغائه فيما قضى به جزئيا من أداء في الطلب المقابل والحكم من جديد بعدم الإختصاص واحتياطيا برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة حكم تمهيدي .
وبتاريخ 27/05/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه نوفل المهدي (ص.) بمذكرة جوابية عرض فيها ان صفة المستأنفة تبقى منتفية لأن الحكم لم يضر بمصالحها وان حقوقها غير مهددة من الحكم المستأنف ، وان الإستئناف قدم خارج الأجل وخرق الفصلين 1 و 32 من ق.م.م لأنه لم تتم الإشارة إلى الإسم العائلي للعارض وفي الموضوع وانه أمام دخول المستأنفة في جوهر النزاع قبل الدفع بالتحكيم ، فإن دفعها يبقى غير مقبول كما ان العارض استنفذ مسطرة التحكيم قبل تقديم مقاله المقابل ، وبخصوص الدفع بنظامية الطلب المقابل، فإنه جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية ولم يتم إقحام اي طرف أجنبي عن النزاع وان الميثاق مبرم بين الشركاء وتم الإتفاق ببنوده على التزام كنزة (ه.) ولطيفة (و.) بشراء حصص العارض وهو ما جعله يتقدم بطلبه المقابل وان الميثاق يعتبر مكملا للبنود المنصوص عليها في القانون الأساسي للشركة وليس وثيقة أجنبية ، وحول إقصاء الشريكتين من الخبرة، فإن الخبير قام باستدعاء كافة الأطراف وبخصوص الدفع بالتفسير الخاطئ لمقتضيات البند الأخير من الميثاق، فإن الحكم المستأنف وقف على ان الميثاق مبرم بين الشركاء وانه تم الإتفاق بالبند الأخير على التزام كل من كنزة ولطيفة بشراء حصص العارض بقيمة 500.000,00 درهم ليقضي بناء على ذلك عليهما فقط بالأداء وليس على باقي الشركاء لكنوهما تتكفلان لوحدهما بتسيير الشركة بصفة يومية، والتمس رد الدفوع المثارة من قبل المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته ، وأرفق المقال بنسخة من شهادة التسليم ونسخة من الميثاق وصورة لتوكيلين .
وبتاريخ 17/06/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيه انالعارضة تعتبر طرفا رئيسيا في الدعوى ومن حقها الطعن بالإستئناف وأكدت الدفوع الواردة بالمقال الإفتتاحي والتمست رد كافة دفوع المثارة من قبل المستأنف ضده لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم والحكم وفق مطالبها المسطرة بالمقال الإفتتاحي .
وبتاريخ 01/07/2021 تقدم دفاع نوفل المهدي (ص.) بمذكرة تعقيبية التمس بموجبها رد الدفوع المثارة من قبل المستأنفة والحكم وفق مذكرته السابقة .
وبناء على المقال الإستئنافي المقدم من قبل دفاع كنزة (ه.) ولطيفة (و.) بواسطة دفاعهما جاء فيه أنهما تتقدمان بالدفع بعدم الإختصاص نظرا للمقتضيات الإتفاقية التي تضمنها الميثاق والذي نص على شرط التحكيم، وحول حرمان العارضتين من درجة من درجات التقاضي، لأنهما لم يكونا طرفا في الدعوى وكان يتعين إدخالهما بموجب مقال الإدخال استنادا للفصل 112 من ق.م.م ، وان الخبرة لمنجزة خلال المرحلة الإبتدائية تبقى باطلة، لأن الخبير اكتفى باستدعاء شركة (ا.) و نوفل (ص.) دون العارضتين وحول المديونية فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت ان موضوع الإتفاق بين الشركاء يقتضي إجبارهم على شراء حصص الشريك نوفل المهدي (ص.) في حين ان الحكم اقتصر على الشركتين بغض النظر عما يقتضيه المقتضى الإتفاقي، وكان على المحكمة البحث والتحقيق في مشروعية مطالب المستأنف ضده وحول بطلان اتفاق الشركاء، فإنه مختل شكلا لعدم استجماعه لكافة الأركان الأساسية لصحة العقود وهو شرط القبول، لأن محمد (ه.) لم يعبر بصفته شريكا صراحة ولا ضمنيا عن إرادته في التعاقد بدليل غياب توقيعه على الإتفاق، وان الطاعنة تدلي بمحضر معاينة سجيل تصحيح الإمضاءات ، وان الإلتزام يبقى باطل أيضا لأن الشروط الواجبة لتفعيل الإتفاق لم تتوفر، والتمس أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا جدا إلغائه في الشق المتعلق بالأداء بموجب الطلب المقابل والحكم برفض الطلب المقابل مع التصريح ببطلان الميثاق الواقع بين الشركاء في الشركة مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وتعديله في الباقي واحتياطيا جدا جدا إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالأداء بموجب الطلب المقابل والحكم برفض الطلب المقابل لعدم ثبوت المديونية وتعديله في الباقي ، وأرفق المقال بنسخة حكم تمهيدي وقطعي وصورة من عقد بيع وصورة من شيكين بنكيين وصورة من محضر معاينة ونظام أساسي للشركة .
وبتاريخ 29/09/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه نوفل المهدي (ص.) بمذكرة جوابية عرض فيها ان المقال الإستئنافي لا يشير إلى الإسم العائلي للعارض وأن الإستئناف قدم خارج الأجل وان المقال الإستئنافي يتضمن معطيات خاطئة وان المستأنفتين تنازلتا عن شرط التحكيم لعدم إثارته قبل الخوض في الجوهر ، وان طلب الإدخال لم يكن نظاميا وان الميثاق مكمل لبنود الإتفاق وحول الدفع بإقصاء المستأنفتين من الخبرة، فإن الخبير قام باستدعائهما وحول التفسير الخاطئ لمقتضيات البند الأخير من الميثاق، فإن الحكم المستأنف اعتبر بأن البند المذكور ، يلزم المستأنفتين كنزة ولطيفة بشراء حصص العارض وان التزام المشتري هو الأداء، مما يجعل ما قضى به الحكم المستأنف مصادف للصواب ، وحول نظامية اتفاق الشركاء ، فإن طلب الإبطال يبقى بيد صاحبه والحال ان المقال الإستئنافي قدم من قبل كنزة (ه.) ولطيفة (و.). والتمس في الشكل عدم قبول الإستئناف وفي الموضوع برد الدفوع المثارة من قبل المستأنفتين والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفة الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة من ميثاق ونسخة من توكيلين .
وبتاريخ 04/11/2021 تقدم دفاع المستأنفتين كنزة (ه.) ولطيفة (و.) بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان المستأنفتين لم يتم إدخالهما بشكل صحيح ، مما لا مجال معه للدفع بسبقية مناقشتهما لموضوع الدعوى وحول نظامية طلب الإدخال فإنه اقتصر على الشركة ونوفل المهدي (ص.) وان الطلب المقدم خلال المرحلة الإبتدائية اعتبرهما حاضرتين في الدعوى ولم يوجه طلب ضدهما وحول إقصاء العارضتين من الخبرة ،فإن الخبير استغنى عن حضورهما وان البند الأخير من الميثاق يؤكد ما ورد بالدفوع السابقة ، والتمس رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليه والحكم وفق ملتمسات العارضتين بمقالهما الإستئنافي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/12/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف نوفل المهدي (ص.) بمذكرة تأكيدية فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/12/2021 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف المقدم من قبل كنزة (ه.) ولطيفة (و.) :
حيث انه من بين الدفوع المتمسك بها من قبل دفاع المستأنفين ، هو الدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهتهما لوجود شرط التحكيم ، في حين يتمسك المستأنف عليه نوفل المهدي (ص.) بأن دفع المستأنف عليهما بشرط التحكيم تم بعد مناقشتهما لجوهر النزاع وانه استنفذ مسطرة التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء من خلال الإنذارات التي وجهها والتي بقيت بدون جدوى وان قيام أحد الأطراف برفع الدعوى أمام القضاء يعتبر تنازلا عن شرط التحكيم .
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة المذكرة الجوابية مع الطلب المقابل المقدم من قبل نوفل المهدي (ص.) خلال المرحلة الإبتدائية ، يلفى بأنه وجه طلبه المقابل في مواجهة شركة (ا. و.) في شخص ممثليها القانونيين كنزة (ه.) ولطيفة (و.) ومحمد (و.)، ملتمسا الحكم على المسيرتين كنزة (ه.) ولطيفة (و.) بأدائهما تضامنا لفائدته مبلغ 500.000,00 درهم ، ليتقدم بمقال إصلاحي بتاريخ 21/10/2019 التمس من خلاله الإشهاد بإصلاح المقال المقابل واعتباره موجها ضد "المدعى عليهما كنزة (ه.) ولطيفة (و.)" من أجل أداء المبالغ المالية التي التزمتا بأدائها، والحكم وفق ما جاء في المقال المقابل والكل استنادا للميثاق المبرم بينهم "PACTE EXTRA-STATUTAIRE" المؤرخ في 01/09/2019 ، كما ان الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وإن استدعت كل من كنزة (ه.) ولطيفة (و.) كمدعى عليهما خلال المرحلة الإبتدائية بمقتضى المقال الإصلاحي لجلسة 25/11/2019 ورجوع استدعائهما بملاحظة رفض التوصل ، إلا أنهما لم يتقدما بأي جواب استنادا لمركزهما القانوني "كمدعى عليهما" المنشأ بمقتضى المقال الإصلاحي ، مما يبقى من حقهما التمسك بجميع الدفوع كمحكوم عليهما خلال مرحلة الإستئناف بما في ذلك الدفع بشرط التحكيم والذي تمت إثارته من قبلهما بمقتضى مقالهما الإستئنافي قبل كل دفع أو دفاع، وبالرجوع إلى الميثاق السالف الذكر، يلفى بأن البند 14 منه ينص على ما يلي: "سيقوم كل طرف بتعيين محكم وإذا فشل أحدهم في تعيين محكمه بعد خمسة عشر يومًا من إرسال إشعار برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام ، فإن المحكم المعين من قبل الطرف سبق له تعيين محكمه يعتبر كمحكم وحيد ".
« chaque partie désignera un arbitrage a défaut pour l'une d'entre elles de désigner son arbitre quinze jours après une mise en demeure signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'arbitre désigné par la partie la plus diligente statuera comme arbitre unique »
والثابت من وثائق الملف خاصة المراسلات المدلى بها من قبل المستأنف عليه انه شرع في تنفيذ بنود شرط التحكيم من خلال الرسالة التي بعثها للمستأنفتين كنزة (ه.) ولطيفة (و.) والتي توصل بها محمد (ه.) بصفته أب كنزة (ه.) وزوج لطيفة (و.) بتاريخ 22/05/2018 ، يشير المستأنف عليه من خلالها إلى أن الميثاق يؤكد على ضرورة الإلتجاء إلى محاولة الصلح والتحكيم قبل سلوك أي مسطرة قضائية ، وانه ارتأى اقتراح أي جهة يراها المستأنفتان كفيلة للقيام بمحاولة الصلح أو اختيار حكمهما لإيجاد حل حبي، كما راسلهما أيضا بتاريخ 02/08/2018 وأشعرهما "بأنهما لم يعينا الجهة الكفيلة للقيام بمحاولة الصلح وبأنه عين الأستاذ طارق (ز.) كمحكم ويمهلهما 15 يوما من تاريخ التوصل وإلا سيعتبر محكمه هو المحكم الوحيد المعين" ، وهما الرسالتان اللتان تفيدان بأن المستأنف عليه احترام في البداية بنود الميثاق من حيث إشعاره للمستأنفتين بتعيين محكمهما بعد أن تم تعيين محكمه ، إلا انه بدلا من احترام بنود العقد ومواصلة الإجراءات القبلية للتحكيم ، كما ينص على ذلك الميثاق إلتجأ إلى القضاء مباشرة من خلال المقال الإصلاحي ووجه الدعوى المتعلقة بالميثاق المذكور ضد المستأنفتان ، دون استنفاذ مسطرة التحكيم كما هو منصوص عليها في الميثاق ، واستنادا لمقتضيات الفصل 327 من ق.م.م عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق التحكيم على نظر إحدى المحاكم وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع ان تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم او إبطال اتفاق التحكيم ، وبذلك يكون الدفع المثار من قبل المستأنفتين كنزة (ه.) ولطيفة (و.) بخصوص شرط التحكيم مرتكزا على أساس ، والحكم المستأنف في الوقت الذي تجاوز فيه شرط التحكيم كما هو منصوص عليه في العقد وقضى بقبول الطلب الموجه ضد المستأنفتان قد جانب الصواب ، مما يتعين معه اعتبار إستئناف كنزة (ه.) ولطيفة (و.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل والإصلاحي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل نوفل المهدي (ص.) الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : شركة (ا. و.) مع إبقاء الصائر على عاتقها وقبول استئناف كنزة (ه.) ولطيفة (و.) .
- في الموضوع : باعتبار استئناف كنزة (ه.) ولطيفة (و.) وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وتحميل نوفل المهدي (ص.) الصائر.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024