Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales relatives au local prive le preneur de l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65283

Identification

Réf

65283

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6043

Date de décision

29/12/2022

N° de dossier

2022/8206/3320

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examinait un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité au preneur. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'absence de clientèle, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait l'irrégularité du congé pour défaut de qualité à agir des héritiers et critiquait l'insuffisance de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le congé ayant été valablement délivré par un héritier mandataire dont le pouvoir n'était pas révoqué. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale faute de produire les déclarations fiscales afférentes au local. La cour souligne que la création d'une société dans les lieux postérieurement à la délivrance du congé est inopérante pour justifier de ces éléments incorporels. Elle confirme en revanche l'évaluation du droit au bail et la déduction de la garantie locative, dont la restitution est jugée prématurée tant que l'évacuation n'est pas effective. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة سعيد (ب.) بواسطة دفاعهم بمقال مؤدى عنه ، يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1972 الصادر بتاريخ 02/03/2022 في الملف عدد 4292/8219/2021 عن المحكمة التجارية بالدار بالدار البيضاء في الشق المتعلق بالتعويض المقضي به للمستأنف عليه و القاضي حسب منطوقه في الموضوع بقبول الدعوى و المصادقة على الانذار بالافراغ مع اداء الفريق العارض لفائدة المكتري تعويض قدره 133.200 درهم مقابل افراغه للمحل.

و حيث تقدم احمد (ل.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 27/10/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار اليه اعلاه .

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية اجلا وصفة واداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف ، أن المستأنفين ورثة سعيد (ب.) تقدموا بتاريخ 21/04/2021 ، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضوا فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المكازة الكائنة بالطابق السفلي للدار [العنوان] سيدي بنور , مقابل مشاهرة 1300 درهم , و أنهم أصبحوا في حاجة ماسة للمحل بقصد استغلاله بصفة شخصية طبقا للمادتين 26 و 30 من قانون رقم 49-16 , و قد سبق توجيه إنذار للمدعى عليه لأجل ذلك , ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالطابق السفلي للدار [العنوان] سيدي بنور تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع ما يترتب عن ذلك قانونا . و أدلوا بإنذار مع محضر تبليغ , أصل عقد كراء , صورة وكالة .

و بناء على جواب مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2021 للمدعى عليه بجلسة 02/06/2021 عرض فيه المدعى عليه بواسطة نائبه من حيث الشكل أن الوثائق المدلى بها مخالفة للفصل 440 من ق ل ع , و أن المدعين لم يبينوا اسم كل واحد من الورثة رغم كونهم معلومين من طرف نائبهم لا بالإنذار و لا بالمقال , و من حيث الموضوع فطلب المدعين الرامي للإفراغ سيلحق ضررا بالأصل التجاري الذي أسسه العارض و حق الكراء و الزبناء و للسمعة التجارية , بالإضافة إلى اليد العاملة و صعوبة إيجاد محل مماثل و مصاريف التنقل مما يجعل العارض محقا في المطالبة بالتعويض طبقا للمادة 7 من قانون رقم 49-16 , ملتمسا أساسا من حيث الشكل عدم قبول الطلب الأصلي و رفضه موضوعا , و في المقال المضاد الحكم لفائدته بتعويض مسبق قيمته 10.000 درهم مع إجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض المناسب للإفراغ و الأضرار التي سيتكبدها العارض نتيجة ذلك مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية تحميل المدعى عليهم الصائر . و أدلى بصور وثائق ضريبية و نموذج ج . و أدلى بجلسة 23/06/2021 محضر معاينة , أصل وثائق ضريبية و نموذج ج .

وبناء على جواب المدعين مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2021 عرضوا من خلالها بواسطة نائبهم بخصوص المقال الإصلاحي أنه تم إغفال ذكر أسماء المدعين بالمقال الافتتاحي و يلتمسون إصلاح مقالهم بذكر جميع أسماء الورثة , و بخصوص الجواب عن المقال المضاد فالمدعي فرعيا لم يقم بتأسي شركة والأصل التجاري إلا بعد توصله بالإنذار موضوع الدعوى, كما ان المحل لا زبائن له لكونه يشتغل كورشة غير مفتوحة في وجه الزبناء , و أن المحل لم يكتسب سمعة تجارية , و المدعي فرعيا يملك محل آخر كائن بشارع [العنوان] سيدي بنور مختلف عن المحل التجاري موضوع الدعوى , ملتمسين إصلاح مقالهم والحكم وفقه , و في المقال المضاد رفضه . و أدلوا بنموذج ج للمدعى عليه , و أصل كالتين .

و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 28/07/2021 و الرامي إلى تطبيق القانون مع مراعاة حقوق القاصرتين .

و بناء على مذكرة تأكيدية لنائب المدعين بجلسة 17/11/2021 .

و بناء على الحكم التمهيدي رقم 2297 الصادر بتاريخ 24/11/2021 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية للمحل موضوع الدعوى عهد بها للخبير السيد موسى (ج.) و الذي اقترح التعويض عن إفراغ الأصل التجاري موضوع الدعوى في مبلغ 173.000 درهم .

و بناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمدعين بجلسة 23/02/2022 عرضوا فيها بواسطة نائبهم أن الخبير المعين بالغ في تقدير التعويض المستحق عن الإفراغ و لم يدل المدعى عليه بالتصريحات الضريبية للخبير و لا بفواتير الإصلاحات , كما أن مبلغ 25.000 درهم يبقى طلب استرجاعه سابقا لأوانه لكونه سلم للعارضين قصد ضمان تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته , ملتمسين أساسا عدم قبول طلب التعويض عن الإفراغ , واحتياطيا تعديل التعويض و تخفيضه للحد المناسب , و احتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة . و أدلوا بنموذج ج للمدعى عليه .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة مؤدى عنها بتاريخ 23/02/2022 عرض فيها المدعى عليه أن التعويض المحدد من قبل الخبير يبقى ضئيلا خاصة فيما يتعلق بالتحسينات , إضافة إلى عدم تقيده بالمهمة المسندة إليه , و لم يشر إلى العمال المتواجدين بالمحل و لا بالآلات و المعدات المتواجدة به , ملتمسا أساسا استبعاد الخبرة المنجزة و إجراء خبرة تقويمية مضادة , و احتياطيا من حيث التعويض الحكم بأداء المدعى عليهم فرعيا لفائدة العارض مبلغ 173.000 درهم مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية وتحميلهم الصائر .

وبتاريخ 02/03/2022 ، صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنين بكون الحكم المستأنف بالغ في تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه مقابل إفراغه من المحل موضوع النزاع، ولم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع التي تمسكت بها الجهة المستأنفة ذلك أن المحل موضوع النزاع مجرد ملحق للأصل التجاري كائن بشارع [العنوان] سيدي بنور والمقيد بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] بتاريخ 23/06/2011 وأن المستأنف عليه استغل فرصة مطالبة الفريق العارض باسترجاع محله بغرض الاستغلال الشخصي وأراد الإثراء على حسابهم، ذلك أنه توصل بإنذار الفريق العارض من أجل رغبتهم في الاستغلال الشخصي للمحل بتاريخ 19/01/2021 وبتاريخ 01/04/2021 أي بعد توصله بالإنذار قام بتأسيس شركة وجعل من المحل موضوع النزاع مقرا لها وهذا كله بهدف الرفع من التعويض المستحق له عن إفراغ المحل والإثراء على حساب الفريق العارض ، وأن المستأنف عليه كان يستغل هذا الملحق بداية لتخزين الأثواب، تم حوله إلى ورشة للخياطة لم تستمر طويلا بسبب شكاوى الجيران من ضجيج آلات الخياطة، تم عاد إلى استغلاله كمخزن وأن هذا الملحق لم يكن يوما مفتوح في وجه العموم ولم يكتسب أي سمعة تجارية ولم يستقطب أي زبائن وأن المحل موضوع النزاع يوجد بتجزئة السعادة بمدينة سيدي بنور وهي حي سكني وليس تجاري أو صناعي، كما أنه لا يوجد بشارع رئيسي وكبير، والمدينة ككل ليس بها أنشطة صناعية وتجارية معروفة على الصعيد الوطني فما بلك بهذا الحي السكني وعليه فإن الحكم المستأنف عندما لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور أثناء تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه مقبل الإفراغ يكون قد جانب الصواب، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض التعويض المستحق للمستأنف عليه مقابل إفراغه من المحل الكائن بالطابق السفلي للدار [العنوان] سيدي بنور إلى مبلغ 79.200,00 درهم و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقويمية مضادة يعهد بها إلى أحد الخبراء من مدينة سيدي بنور أو الجديدة والذي سيكون على علم وإطلاع بقيمة العقار والمحلات التجارية بمدينة سيدي بنور أكثر من أحد الخبراء بمدينة الدار البيضاء لأن أهل مكة أدرى بشعابها.

وأدلوا بنسخة من الحكم المستأنف ، صورة من شهادة سجل تجاري ، صورة من شهادة التسجيل بالضريبة المهنية و صورة من محضر تبليغ إنذار.

وبجلسة 27/10/2022 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي عرض من خلالهما ان ما أثاره الطاعنون لا يستقيم و منطق الأمور ذلك أن مسألة إنشاء العارض لشركة تجارية لا تأثير لها نهائياً على خصائص المحل ومزاياه وسمعته و موقعه ذلك أن هذه المعطيات تعتبر مستقلة ولا علاقة لها بما أثاره الطاعنون من واقعة تأسيس الشركة لأن المزايا والمنافع والخصائص التي يتميز بها المحل تعتبر متعلقة به بشكل حصري ، مادام يتوفر على موقع مهم يحاول الطاعون إنكاره، وعلى سمعة و زبناء والعارض متمسك به ويرغب به على حالته ولا يهم ما إذا كانت إدارته وتسييره يتمان من طرف شخص طبيعي أو معنوي ولذلك فإن خلط الطاعنين بين هذه الأمور لا يسعفهم فيما أثاروه، كما أنه يجعل من استئنافهم غير مرتكز على أي أساس، خاصة وأن العارض لم يتقبل نهائياً أن يتم الحكم له بهذا التعويض الهزيل جداً والذي لم يراع مجموعة من العناصر المكونة للأصل التجاري المؤسس على المحل فضلاً عن التكاليف والتحملات التي تكبدها العارض من أجل إعداد المحل فيما أعد له وإصلاحه وتنميته، هذا فضلاً على تصرف المحكمة في التعويض المحدد من طرف الخبير المعين رغم هزالته وقصوره عن الإحاطة بجميع المكونات المتعلقة بالأصل التجاري موضوع طلب الإفراغ.

و في الاستئناف الفرعي بخصوص الصفة أثار العارض أن الإنذار الموجه إليه مختل شكلا كما الدعوى المؤسسة عليه، ذلك أنهما معاً جاءا مخالفين لمقتضيات المادة 01 و 32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 440 من ق. ل . ع كما وقع تغييره وتتميمه ، وذلك لأن الدعوى لا تتم إلا من معلوم وضد معلوم، وإن المدعين رغم كونهم معلومي الهوية ،ومعروفين فإنهم قد اكتفوا فقط باللفظ المجمل الجامع لصفتهم كورثة دون أن يفصلوا أسماءهم و هوياتهم لا بالإنذار ولا بمقال الإدعاء، وهذا يجعل منهما مختلين شكلا وأنه والأكثر من ذلك فإن الإنذار الموجه للعارض قد أشار إلى السيد: جمال (ب.) المدعي أصالة عن نفسه ونيابة عن الباقي الذين لم يوكلوه إلا بتاريخ 16/06/2021 ولم يحددوا بداية نفاذ توكيلهم له إلا بهذا التاريخ والدعوى تم رفعها قبل ذلك بكثير بمعنى أن هذا التوكيل اللاحق على توجيه المقال ورفع الدعوى لا يمكن أن ينصرف إليهما ويجعلهما نظاميين وأن الصفة تكون مطلوبة عند القيام بالإجراء القانوني وليس بعده وزيادة على ذلك فإن من بين الورثة قاصرتين لا يمكنهما منح التوكيل لأي أحد، و مع ذلك تم توجيه الإنذار ورفع الدعوى بإسمهما وهو ما يجعلهما غير نظاميين ورغم إثارة كل هذه الدفوع أمام محكمة البداية إلا أنها ردتها بتعليل فاسد وهو ما يجعل الحكم الصادر عنها عرضة للطعن.

بخصوص الخبرة المأمور بها وعدم موضوعيتها إنتدبت محكمة البداية الخبير موسى (ج.) مكلفة إياه بعد القيام بالإجراءات القانونية بالإنتقال إلى المحل التجاري موضوع النزاع و وصفه وصفاً شاملاً من حيث الموقع والمساحة والنشاط الممارس فيه وتحديد قيمة الأصل التجاري من خلال تحديد عناصره المادية والمعنوية المشتملة على عنصر الزبناء، عنصر السمعة التجارية، عنصر الحق في الكراء إضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات إن وجدت ومصاريف الإنتقال والسمسرة واقتناء محل جديد ..... إلخ وأن الخبير المعين من خلال ما خلص إليه بتقريره لم يتقيد بما ذكر ، ذلك أنه لم يكلف نفسه حتى وصف المحل وقياس مساحته التي تصل إلى حوالي 120 متراً، ولم يصف حالته التي وجد عليها ، ذلك أنه غض الطرف عن المهم، كما أن ما ذكره لم يعطه قيمة في خلاصاته وهكذا، فالمحل موضوع النزاع يتواجد بموقع مهم وقرب الشارع الرئيسي وإلى جانب مجموعة محلات تجارية أخرى ومساحته تفوق ما حدده الخبير المعين بشكل تقريبي، ويتوفر على (03) ثلاثة أبواب حديدية يستعمل أحدها لدخول الزبناء، والباقي لعرض المنتجات فيما الثالث مخصص لدخول العمال وتخزين السلع. وقد قام العارض بإصلاحه وتزيينه بحيث ازدادت قيمته المادية والمعنوية والتجارية مقارنة بالحالة التي اكتراه عليها، وإن هذا كان مبرراً لتحديد تعويض مناسب لذلك ، لا أن يتم تقزيمه وحصره فيما ذهب إليه الخبير المعين وأن عدم موضوعية الخبير المعين قد تجلت بشكل واضح بخصوص موقفه من الربح الذي بذره المحل والذي لم يشر إليه نهائياً ولم يدخله في حسابه، كما أنه حدد التعويض وحق الإيجار والزبناء والسمعة التجارية في مبالغ هزيلة جداً لا تناسب حتى محلاً صغيراً من 20 متراً، والحال أن محل العارض يتوفر على (03) ابواب كما سبق وأن أشرنا، ومساحته شاسعة وقد زاد العارض في قيمته التجارية والإيجارية بحيث لا يمكن حصر التعويض المستحق للعارض عن إفراغه فيما خلص إليه الخبير المعين. وإن تحيز الخبير الواضح والمفضوح لم يقتصر على ما ذكر أعلاه ، بل إنه طال أيضاً تقديره المتعلق بالتحسينات والإصلاحات التي حددها فقط في مبلغ 10,000,00 درهم ، مع العلم أن هذا المبلغ لا يمكن أن يغطي ولو جزءاً واحداً من الإصلاحات المتعددة والمتنوعة التي قام بها العارض والتي همت ،الجبص لاموزيك الزليج ، الصباغة والكهرباء وتكاليف أبواب الحديد والرفوف وغير ذلك وأن العارض و

لهذه الأسباب

قد نازع ابتدائياً في الخيرة المنجزة وطالب بإجراء خبرة مضادة إلا أن محكمة الأدنى لم تستجب لها رغم الحيف والتجاوز الذي اتسمت به تلك المنجزة من طرف الخبير موسى (ج.) وأنه سيكون من المناسب إحقاقاً للحق الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر إنصافاً و موضوعية من سابقتها مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته الختامية على ضوئها.

و من حيث تصرف المحكمة في الخبرة المنجزة وأنه ورغم هزالة المبالغ المحددة من طرف الخبير المعين، فإن المحكمة قد تصرفت فيها دون مبرر، وقامت بالإنقاص من التعويض عن الحق في الكراء ومصاريف الإنتقال وحذفت التعويض عن الإصلاح ومبلغ 2.500,00 درهم المتعلق بالضمانة وأن موقف المحكمة بهذا الخصوص غير جدير بالمسايرة، ذلك أنه كان عليها على الاقل الامر باجراء خبرة مضادة أو ان تدع الامر على حالته و علاته لا ان تتصرف في التقدير بشكل افقد الخبرة حجيتها و مضمونها وإلا فإنها هي كذلك من حيث عدم موضوعيتها و العارض قد نازع و ينازع في نتائجها، ملتمسا قبول الاستئناف الفرعي شكلا التصريح اساسا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا الغائه فيما قضى به من عدم الامر باجراء خبرة مضادة مع الامر بها و حفظ حقه في التعقيب على ضوئها و تحميل المستأنف عليهم الصائر و احتياطيا جدا الحكم بالمبلغ المطالب به ابتدائيا كتعويض .

وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدرج الملف بجلسة 15/12/2022 حضر نائب المستأنف عليه و تخلف نائب المستأنف رغم الاعلام ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل من المستأنفين اصليا و المستأنف فرعيا أوجه استئنافهما وفق ما سطر اعلاه .

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به المستأنف فرعيا من عدم ذكر اسماء جميع المكرين بالانذار وبمقال الادعاء فإن الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه ابرم بين المستأنف بصفته مكتري و المسمى جمال (ب.) اصالة عن نفسه و نيابة عن باقي الورثة بمقتضى وكالة مسلمة له من أجل التعاقد و التقاضي كما يشير الى ذلك عقد الكراء وأن الانذار و من بعده الدعوى لما تم توجيههما من طرف جمال (ب.) بهاته الصفة أي اصالة عن نفسه و نيابة عن باقي الورثة يكونان موجهين من ذي صفة على خلاف ما تمسك به المستأنف فرعيا في غياب ادلائه بما يفيد انقضاء الوكالة، مما يجعل ما تمسك به على غير اساس .

وحيث نازع الطرفين بالاضافة الى ما ذكر في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية و كذا في التعويض المحكوم به .

وحيث إنه وبخصوص ما نعاه المستأنفون اصليا على الخبرة من تحديد التعويض و السمعة و الزبناء والحال أن المحل عبارة عن مخزن فقد ثبت صحة ما تمسك به الطاعن ذلك أن المكتري لم يدل للخبير بالتصاريح الضريبية الخاصة بالمحل موضوع النزاع وأن ما سرده الخبير من كون المكتري خاضع للنظام الضريبي الجزافي و أن يؤدي ضريبة واحدة على المحلين معا لا يمكن الركون اليه على اعتبار أن الشركة أو الفرع كما جاء على لسان الخبير لم يتم تأسيسه بالعنوان المحل المكترى الا بتاريخ 23/06/2021 اي بعد التوصل بالانذار مما يفيد أنه لا تصاريح ضريبية له عن هذا المحل وبالتالي فهو لا يستحق التعويض عن السمعة و الزبناء لارتباطهما بالتصريح الضريبي حسب ما هو منصوص عليه في المادة 7 من قانون 16-49 و يتعين معه خصم التعويض المتعلق بهما .

وحيث إنه وخلاف ما تمسك به المستأنفون اصليا فإن المبلغ المحدد عن الحق في الايجار قد جاء مناسبا بالنظر لموقع المحل و سومته الكرائية و مساحته و طول مدة الكراء .

وحيث إنه وبخصوص ما عابه المستأنف فرعيا على الحكم المستأنف لما خصم مبلغ 25000درهم مبلغ الضمانة من التعويض الاجمالي فإنه وخلاف ذلك فإن الحكم المستأنف قد كان صائبا لما خصم مبلغ الضمانة على اعتبار ان المبلغ المتعلق بها يبقى بحوزة المكتري الى حين افراغ العين المكتراة من طرف المكتري وأنه وطالما أن الافراغ لم يتم تنفيذه من طرف المكتري فإن المطالبة بها تبقى سابقة لأوانها .

وحيث إن باقي التعويضات المحكوم بها تدخل ضمن العناصر الواجب مراعاتها قانونا اثناء تحديد التعويض بمقتضى الفصل اعلاه وأنه استئناسا بالخبرة المنجزة و اعتمادا على سلطتها التقديرية ترى المحكمة أن مبلغ 100.000 درهم تعويضا مناسبا عن الافراغ.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيظ من المبلغ المحكوم به الى 100000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux